قرار مؤرّخ في 9 محرّم عام 1441 الموافق 9 سبتمبر سنة 2019، يحدد التنظيم الداخلي للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، تطبيقا لأحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 92–07 المؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه، الذي يدعى في صلب النص “الصندوق”.
المادة 2
فتح المادةيضمّ الصندوق، في إطار المهمة التي تخوّلها له أحكام المرسوم التنفيذي رقم 92–07 المؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه، زيادة على المصالح المركزية للمديرية العامة، وكالات ولائية ومراكز الدفع للبلديات وملحقات المؤسسة أو الإدارة، وكذا مؤسسات.
الفصل الثاني — المديرية العامة
المادة 3
فتح المادةتحت سلطة المدير العام، الذي يساعده المدير العام المساعد والمدراء المركزيون والمكلفون بالدراسات والتلخيص ومسؤولو الخلايا، تضم المديرية العامة الهياكل الآتية :
– مديرية الأداءات،
– مديرية التحصيل ومنازعات التحصيل،
– مديرية المراقبة الطبية،
– مديرية الوقاية من حوادث العمل والأمراض المهنية،
– مديرية النشاط الصحي والاجتماعي،
– مديرية العمليات المالية،
– مديرية العصرنة وأنظمة الإعلام،
– مديرية الموارد البشرية،
– مديرية الدراسات والإحصائيات والتنظيم،
– مديرية الإنجازات والتجهيزات والوسائل العامة،
– مديرية المفتشية العامة،
– خلية التعاقد،
– خلية الإصغاء الاجتماعي والإعلام والاتصال،
– خلية المنازعات والشؤون القانونية،
– خلية التدقيق ومراقبة التسيير،
– خلية اليقظة الاستراتيجية،
– خلية الأمن الداخلي،
– أمانة اللجنة الوطنية للطعن المسبق المؤهلة،
– أمانة مجلس الإدارة.
المادة 4
فتح المادةتتولّى مديرية الأداءات ما يأتي :
– تنظيم ومتابعة تسيير أداءات التأمينات الاجتماعية وحوادث العمل والأمراض المهنية والأداءات العائلية،
– دفع، لحساب الهيئات الأخرى التابعة للضمان الاجتماعي، الأداءات في إطار الاتفاقيات،
– ضمان سير لجنة المساعدة والإسعاف وتسيير صندوق المساعدة والإسعاف، المنصوص عليهما في المادة 90 من القانون رقم 83–11 المؤرّخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية،
– إبرام الاتفاقيات المنصوص عليها في المادة 60 من القانون رقم 83–11 المؤرّخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
– السهر على تطبيق الأحكام المنصوص عليها في الاتفاقيات الثنائية الخاصة بالضمان الاجتماعي، والقيام بتصفية الحسابات الناشئة عن تطبيق هذه الاتفاقيات،
– تحسين نوعية الأداءات الاجتماعية المقدمة،
– الأمر بدفع الفواتير لفائدة مؤسسات العلاج بالخارج في الإطار التعاقدي.
وتضم خمس (5) مديريات فرعية :
– المديرية الفرعية للتأمينات الاجتماعية وحوادث العمل والأمراض المهنية،
– المديرية الفرعية للدفع من قبل الغير،
– المديرية الفرعية للمنح العائلية،
– المديرية الفرعية لتحسين نوعية خدمة الأداءات،
– المديرية الفرعية للعلاقات الدولية.
المادة 5
فتح المادةتتولى مديرية التحصيل ومنازعات التحصيل ما يأتي :
– قيد المستخدمين،
– قيد العمال الأجراء المنتسبين للضمان الاجتماعي،
– مسك وتحيين مختلف بطاقيات المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي،
– تحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي الموجهة لتمويل الضمان الاجتماعي للعمال الأجراء،
– المنازعات المتعلقة بتحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي،
– مراقبة مدى تنفيذ الالتزامات الملقاة على عاتق المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي، 14 نوفمبر سنة 2019 م
– وضع الأموال الضرورية لدفع الأداءات وتكاليف السير تحت تصرف كل صندوق للضمان الاجتماعي في حدود الأقساط المحددة،
– إعلام المكلّفين بحقوقهم وواجباتهم المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما،
– المساهمة في الأعمال التي تقوم بها السلطات المختصة في مجال مكافحة العمل غير الرّسمي والتهرب في مجال الضمان الاجتماعي، وتطوير نشاطات التعاون الإداري،
– المساهمة مع كل الإدارات والهيئات المعنية في النشاطات والتدابير المقررة من قبل السلطات العمومية في مجال تبسيط وتسهيل الإجراءات الإدارية في العلاقات مع المواطنين.
وتضم خمس (5) مديريات فرعية :
– المديرية الفرعية للترقيم،
– المديرية الفرعية لتحصيل الاشتراكات،
– المديرية الفرعية لمراقبة المستخدمين،
– المديرية الفرعية لمنازعات التحصيل،
– المديرية الفرعية للتنسيق والسند العملياتي.
المادة 6
فتح المادةتتولّى مديرية المراقبة الطبية التي يديرها طبيب، ما يأتي :
– القيام بدور المستشار الطبي لدى المديرية العامة،
– تنظيم المراقبة الطبية وتوحيد نمطها وتنسيق أعمالها،
– المشاركة، في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها، في كل دراسة أو أشغال في اللجنة التقنية ذات الطابع الطبي المنصوص عليها في المادة 39 من القانون رقم 08–08 المؤرّخ في 11 صفر عام 1429 الموافق 23 فبراير سنة 2008 والمتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي،
– القيام بأي دراسة تتعلق بما يأتي : * مقياس العجز عن العمل، * المشاركة وإبداء الرأي واقتراحات حول القائمة العامة للأعمال المهنية وقائمة المواد الصيدلانية القابلة للتعويض المنصوص عليها في المادتين 59 و 62 من القانون رقم 83–11 المؤرّخ ف ي 2 ي ولي و سنة 1983 والمتع لق بالتأمينات الاجتماعية، * الأجهزة والأعضاء الاصطناعية، 17 ربيع الأول عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 14 نوفمبر سنة 2019 م * جداول الأمراض المهنية المنصوص عليها في المادة 64 من القانون رقم 83–13 المؤرّخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية، المعدّل والمتمّم، * الأمراض طويلة المدى والأمراض التي تمنح الحق في الأداءات العينية بنسبة 100 .%
– تطوير النشاطات التشاورية مع ممتهني الصحة على أساس المراجع المتفق عليها من أجل ممارسة طبية جيدة،
– ضمان التكفل بالمؤمّن لهم اجتماعيا وذوي حقوقهم لدى هياكل ومؤسسات الصحة العمومية، وذلك بالتنسيق مع الهياكل المركزية المعنية في إطار التعاقد.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
– المديرية الفرعية للتأمينات الاجتماعية،
– المديرية الفرعية لحوادث العمل والأمراض المهنية،
– المديرية الفرعية للبحث عن المعلومة والدراسات الطبية.
المادة 7
فتح المادةتتولّى مديرية الوقاية من حوادث العمل والأمراض المهنية ما يأتي :
– المشاركة بالعلاقة مع الهيئات الأخرى المختصة في هذا المجال، في ترقية سياسة الوقاية من المخاطر المهنية، وفقا للمادة 73 من القانون رقم 83–13 المؤرّخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية، المعدّل والمتمّم،
– تسيير صندوق الوقاية، –تنظيم المراقبات والتحقيقات قصد السهر على احترام المستخدمين لواجباتهم في مجال الوقاية والأمن وطب العمل،
– إبداء الرأي حول جميع مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية ذات العلاقة بالوقاية من حوادث العمل والأمراض المهنية،
– استغلال وتحليل المعطيات في مجال حوادث العمل والأمراض المهنية.
وتضم مديريتين فرعيتين (2) :
– المديرية الفرعية لنشاطات الوقاية من حوادث العمل والأمراض المهنية،
– المديرية الفرعية لاستغلال معطيات حوادث العمل والأمراض المهنية.
المادة 8
فتح المادةتتولّى مديرية النشاط الصحي والاجتماعي القيام بنشاطات في شكل إنجاز ومتابعة، ذات طابع صحي واجتماعي في المجالات الآتية :
– التشخيص والعلاج والعلاج المتخصص،
– الوقاية الصحية،
– إعادة التأهيل الاجتماعي والمهني لضحايا حوادث العمل والأشخاص الذين يعانون من نقص جسماني،
– الحماية الصحية للطفولة والأسرة،
– استقبال الطفولة المبكرة،
– التكفل الطبي والنفسي والتربوي والمرافقة الملائمة للطفل في حالة الإعاقة الحركية،
– التكفل النفسي وتصحيح النطق،
– الخدمة الاجتماعية،
– النشاط الاجتماعي لفائدة المتقاعدين.
وتضم مديريتين فرعيتين (2) :
– المديرية الفرعية للنشاط الصحي،
– المديرية الفرعية للنشاط الاجتماعي.
المادة 9
فتح المادةتتولّى مديرية العمليات المالية ما يأتي :
– تحضير مشروع ميزانية الصندوق باتصال مع الهياكل المعنية ومتابعة تنفيذها،
– مسك محاسبة الصندوق الممركزة ومتابعة ومراقبة محاسبة الوكالات الولائية والمؤسسات،
– السهر على حسن تنفيذ العمليات المالية وضبطها وفق القوانين والتنظيمات المعمول بها،
– ضمان التنسيق المالي وتحيين وثائق التسيير المالي والمحاسبي اللازمة لعمليات المراقبة التي يخضع لها الصندوق.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
– المديرية الفرعية للميزانية،
– المديرية الفرعية للمالية،
– المديرية الفرعية للمحاسبة.
المادة 10
فتح المادةتتولّى مديرية العصرنة وأنظمة الإعلام ما يأتي :
– السهر على تسيير نظام البطاقة الإلكترونية للمؤمّن له اجتماعيا “الشفاء”،
– إجراء الدراسات المعلوماتية وإنجاز التطبيقات التقنية،
– ضمان التنسيق بين نيابات مديريات العصرنة وأنظمة الإعلام للوكالات الولائية، ومتابعتها وتقييمها التقني،
– ضمان صيانة تجهيزات الإعلام الآلي والمساعدة التقنية لاستعمالها،
– تنفيذ الاستراتيجية المعلوماتية للصندوق،
– ضمان اليقظة التكنولوجية في مجال أنظمة الإعلام،
– ضمان الأمن المعلوماتي للصندوق.
وتضم خمس (5) مديريات فرعية :
– المديرية الفرعية للدعم والمساعدة المعلوماتية،
– المديرية الفرعية للدراسات والتطوير المعلوماتي،
– المديرية الفرعية للاستغلال المعلوماتي،
– المديرية الفرعية للنظام والأمن المعلوماتي،
– المديرية الفرعية للبنية الهيكلية للشبكة المعلوماتية.
وتضم أيضا :
– مركز الإنتاج والرقمنة والوثائق الإلكترونية للمؤمّن لهم اجتماعيا،
– مراكز النجدة،
– المركز الوطني للترقيم والربط.
المادة 11
فتح المادةتتولى مديرية الموارد البشرية ما يأتي :
– ضمان تسيير الموارد البشرية في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية والتعاقدية المعمول بها،
– دراسة واقتراح التدابير اللازمة لتحسين ظروف عمل مستخدمي الصندوق في إطار الاتفاقية الجماعية ووضع سياسات ونشاطات الوقاية من النزاعات الفردية والجماعية،
– ضمان التسيير التقديري للمهن والكفاءات بغرض تثمين وتطوير الموارد البشرية،
– تنشيط اللجان المختصة في مجال تسيير الحياة المهنية وتثمين الكفاءات واحترام تنظيم العمل،
– متابعة تسيير الخدمات الاجتماعية التابعة للصندوق،
– تقييم ومتابعة تسيير النزاعات الفردية والجماعية على مستوى المديرية العامة والوكالات الولائية والمؤسسات التابعة للصندوق. 14 نوفمبر سنة 2019 م وتضم مديريتين فرعيتين (2) :
– المديرية الفرعية لتسيير الموارد البشرية،
– المديرية الفرعية لتطوير الموارد البشرية.
المادة 12
فتح المادةتتولّى مديرية الدراسات والإحصائيات والتنظيم ما يأتي :
– القيام بدراسات من أجل تحسين وانسجام الإجراءات والوثائق، والقيام بنشاطات تهدف إلى إعادة تنظيم الصندوق،
– إعداد الاقتراحات في مجال تحيين إجراءات العمل،
– جمع المعطيات والمعلومات الإحصائية ومركزتها ومعالجتها،
– تقديم واقتراح مؤشرات التسيير،
– تأسيس رصيد وثائقي وتسييره في جميع مجالات نشاط الصندوق،
– إجراء الدراسات الإكتوارية.
وتضم أربع (4) مديريات فرعية :
– المديرية الفرعية للدراسات الإكتوارية،
– المديرية الفرعية للإحصائيات،
– المديرية الفرعية للدراسات والتنظيم،
– المديرية الفرعية للتوثيق.
المادة 13
فتح المادةتتولّى مديرية الإنجازات والتجهيزات والوسائل العامة ما يأتي :
– تنسيق متابعة وتسيير إنجاز استثمارات الصندوق،
– ضبط حاجيات التجهيز لجميع هياكل الصندوق، وضمان إنجازها واقتنائها وتسييرها،
– ضمان عمليات تموين الصندوق في مجال اللوازم والأثاث ومعدات التسيير،
– ضمان عمليات جرد أملاك الصندوق العقارية والمنقولة وتحيينها،
– ضمان صيانة وحفظ الأملاك العقارية والمنقولة للصندوق،
– تسيير بطاقيات أملاك الصندوق،
– ضمان تسيير الأرشيف على المستوى المركزي والإشراف على تسييره على المستوى المحلي، 17 ربيع الأول عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 14 نوفمبر سنة 2019 م
– ضمان أمانة اللجان التنظيمية في مجال إبرام الصفقات طبقا للنصوص التنظيمية المعمول بها،
– إعداد دفاتر الأعباء النموذجية في مجال التهيئة، الاقتناء والإنجازات.
وتضم خمس (5) مديريات فرعية :
– المديرية الفرعية لإنجازات الاستثمارات،
– المديرية الفرعية للتجهيزات،
– المديرية الفرعية للوسائل العامة،
– المديرية الفرعية للأملاك،
– المديرية الفرعية للأرشيف.
المادة 14
فتح المادةتتولّى مديرية المفتشية العامة القيام بمهام تفتيش ومراقبة ما يأتي :
– مدى تطبيق التشريع والتنظيم في الميادين المرتبطة بمهام الصندوق،
– الأداءات المدفوع أجرها،
– السير المالي والمحاسبي للوكالات الولائية والمؤسسات،
– تنظيم وسير الوكالات الولائية والمؤسسات.
وتضم أربع (4) مديريات فرعية :
– المديرية الفرعية لمفتشية الأداءات والوقاية من حوادث العمل والأمراض المهنية،
– المديرية الفرعية لمفتشية المراقبة الطبية،
– المديرية الفرعية لمفتشية التحصيل والمالية،
– المديرية الفرعية لمفتشية الهياكل المركزية والمحلية والنشاط الصحي والاجتماعي.
المادة 15
فتح المادةتتولّى خلية التعاقد ما يأتي :
– المشاركة في إعداد وتقييم الاتفاقيات المبرمة مع مؤسسات العلاج بالخارج في إطار تحويل المرضى للعلاج رفيع المستوى بالخارج،
– ضمان الأمانة وإعداد القرارات الصادرة عن اللجنة الطبية الوطنية لتحويل المرضى للعلاج رفيع المستوى لدى مؤسسات العلاج بالخارج،
– مراقبة مدى مطابقة الوثائق المثبتة للفواتير الواردة من قبل مؤسسات العلاج في الجزائر وبالخارج،
– المشاركة في إعداد مشاريع الاتفاقيات النموذجية مع مؤسسات العلاج ومقدمي الخدمات،
– تقييم فيما يخصها، الاتفاقيات المنصوص عليها في المادة 60 من القانون رقم 83–11 المؤرّخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية،
– مراقبة مدى مطابقة المقاييس المطلوبة التي ترخص مزاولة النشاطات لمؤسسات العلاج الصحي ومقدمي الخدمات طالبي التعاقد،
– متابعة، بالاتصال مع الهياكل المعنية، تنفيذ إجراءات معالجة الأمر بالتسديد ودفع فواتير مؤسسات العلاج بالخارج.
وتضم مصلحتين (2) :
– مصلحة التحويل للعلاج في هياكل ومؤسسات العلاج الخاصة،
– مصلحة التحويل للعلاج في مؤسسات الصحة بالخارج.
المادة 16
فتح المادةتتولّى خلية الإصغاء الاجتماعي والإعلام والاتصال ما يأتي :
– استقبال وإصغاء وتوجيه ومرافقة المواطنين مستعملي الصندوق لتسوية عرائضهم،
– تحسين صورة الصندوق،
– إعداد وتنفيذ ومتابعة وتقييم برامج الإعلام والاتصال الداخلي والخارجي، بالتعاون مع الهياكل المعنية،
– اقتراح الاستراتيجية الإعلامية والاتصالية للصندوق، بالتعاون مع الهياكل المعنية،
– إعداد برامج تشجيع استعمال اللغة الوطنية في هياكل الصندوق.
وتضم مصلحتين (2) :
– مصلحة الإصغاء الاجتماعي،
– مصلحة الإعلام والاتصال.
المادة 17
فتح المادةتتولّى خلية المنازعات والشؤون القانونية ما يأتي :
– تقديم المساعدة والاستشارة القانونية لهياكل الصندوق،
– تنسيق ومركزة أنشطة المنازعات، باستثناء منازعات التحصيل على مستوى المديرية العامة،
– تنظيم ومتابعة وتقييم نشاطات المنازعات، باستثناء منازعات التحصيل على مستوى وكالات الولايات،
– تحليل القضايا المحكوم فيها ضد الصندوق، قصد الوقوف على الاختلالات، وإحالتها على المديريات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وتضم ثلاث (3) مصالح :
– مصلحة المنازعات الخاصة بالمؤمّن لهم اجتماعيا،
– مصلحة المنازعات المتعلقة بالقضايا المدنية والجزائية،
– مصلحة الطعن ضد الغير والمستخدمين.
المادة 18
فتح المادةتتولّى خلية التدقيق ومراقبة التسيير ما يأتي :
– معاينة مدى مطابقة التدابير والعمليات المنفذة على المستويين المركزي والمحلي،
– إعداد خريطة المخاطر المرتبطة بأنشطة الصندوق،
– تصميم الوسائل المساعدة على اتخاذ القرارات والتي تسمح بمتابعة الأعمال التي باشرها الصندوق، وذلك بالتنسيق مع الهياكل المعنية،
– تقييم مدى كفاءة وفعالية استغلال موارد الصندوق من أجل تحسين أدائه،
– إعداد التقارب بين معطيات المحاسبة والنتائج الناجمة عن جداول قيادة التسيير.
وتضم مصلحتين (2) :
– مصلحة التدقيق،
– مصلحة مراقبة التسيير.
المادة 19
فتح المادةتتولّى خلية اليقظة الاستراتيجية ما يأتي :
– ممارسة وتجسيد عملية اليقظة الاستراتيجية على مستوى الصندوق،
– إعداد مخطط العمل الاستراتيجي للصندوق، والسهر على تنفيذه بالتنسيق مع الهياكل المركزية،
– السهر على تجميع ومتابعة مدى تنفيذ مخطط العمل السنوي للصندوق،
– نشر وثائق عملية اليقظة بشكل دوري أو عند الطلب. 14 نوفمبر سنة 2019 م
المادة 20
فتح المادةتتولى خلية الأمن الداخلي ما يأتي :
– المحافظة على المنشآت الأساسية وتجهيزات الصندوق والسير العادي للنشاطات المهنية في أماكن العمل، ضد كل فعل ضار بالمؤسسة،
– إفشال أي محاولة تهديم أو تدمير أو اعتداء أو عرقلة تخريبية تستهدف المنشآت الأساسية، والتجهيزات، والمستخدمين، والمستعملين، أو السير العادي للنشاطات المهنية أو الحد من مفعولها عند الاقتضاء،
– اتخاذ جميع التدابير الاستعجالية بخصوص الإنقاذ في الأماكن أو الحواف المباشرة للصندوق.
المادة 21
فتح المادةتتولّى أمانة اللجنة الوطنية للطعن المسبق المؤهلة ما يأتي :
– استقبال وتسجيل وإعداد ملفات الطعون المرفوعة من قبل المؤمّن لهم اجتماعيا وذوي حقوقهم وكذا المستخدمين الذين يعترضون على القرارات الصادرة من قبل اللجان المحلية للطعن المسبق المؤهلة،
– برمجة وإعداد محاضر الاجتماعات،
– تبليغ القرارات للمؤمّن لهم اجتماعيا والمستخدمين.
المادة 22
فتح المادةتتولّى أمانة مجلس الإدارة ما يأتي :
– ضمان المهام الإدارية للمجلس،
– السهر على السير الحسن لأشغال اللجان ودورات مجلس الإدارة،
– جمع كل الملفات المتعلقة بالنقاط المدرجة ضمن جدول أعمال الدورات المبرمجة، ووضعها تحت تصرف أعضاء المجلس.
الفصل الثالث — الوكالات الولائية
المادة 23
فتح المادةتتولّى الوكالة الولائية التابعة للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، تحت سلطة المدير، زيادة على دورها المتمثل في تنظيم وتنسيق ومراقبة نشاطات مراكز دفع البلديات وفروع المؤسسات أو الإدارات، المهام الآتية :
– ضمان خدمة الأداءات العينية والنقدية للتأمينات الاجتماعية وحوادث العمل والأمراض المهنية وكذا الأداءات العائلية، 17 ربيع الأول عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 14 نوفمبر سنة 2019 م
– ضمان تحصيل الاشتراكات ومراقبة التزامات المكلفين والقيام، فيما يخصهم، بعمليات المنازعات في التحصيل،
– ممارسة المراقبة الطبية،
– ضمان تأدية النشاطات الموكلة لها في مجال الوقاية من حوادث العمل والأمراض المهنية،
– ضمان تسيير الهياكل ذات الطابع الصحي والاجتماعي التابعة لاختصاصها،
– مسك محاسبة الوكالة وتنفيذ العمليات المالية وتنسيقها،
– ضمان توظيف وتنفيذ واستغلال برامج الإعلام الآلي المطورة من قبل المديرية العامة،
– ضمان تسيير الموارد البشرية والمادية للوكالة وتنفيذ الاستثمارات الموكلة لها،
– ضمان تسيير الأرشيف وأملاك الوكالة،
– تجميع الإحصائيات وضمان تسيير الرصيد الوثائقي،
– ضمان المراقبة الداخلية،
– ضمان تنفيذ التعاقد،
– ضمان الإصغاء الاجتماعي وتنفيذ النشاطات الإعلامية والاتصالية الموكلة لها،
– تسيير المنازعات والشؤون القانونية،
– ضمان الأمن الداخلي،
– ضمان أمانة اللجنة المحلية للطعن المسبق المؤهلة،
– ضمان أمانة لجنة العجز الولائية.
المادة 24
فتح المادةتصنّف الوكالات الولائية إلى ثلاثة (3) أصناف، على أساس المعايير الآتية :
– عدد المستخدمين،
– عدد العمال الأجراء المصرح بهم،
– عدد ملفات الأداءات المعالجة،
– نسبة تحقيق تحصيل الاشتراكات.
تتم مراجعة معايير تصنيف الوكالات كل خمس (5) سنوات.
تصنّف الوكالات الولائية وفقا للمعايير المنصوص عليها في الفقرة الأولى المذكورة أعلاه، حسب الملحق المرفق بهذا القرار.
المادة 25
فتح المادةتنظم الوكالة الولائية في مديريات فرعية وخلايا كما يأتي :
– المديرية الفرعية للأداءات،
– المديرية الفرعية لتحصيل ومنازعات التحصيل،
– المديرية الفرعية للمراقبة الطبية المسيّرة من قبل طبيب،
– المديرية الفرعية للعمليات المالية،
– المديرية الفرعية للأنظمة الإعلامية المسيّرة من قبل مختص في الإعلام الآلي،
– المديرية الفرعية للموارد البشرية والوسائل المادية وإنجازات الأرشيف والأملاك،
– خلية الإحصائيات والتوثيق،
– خلية المراقبة الداخلية،
– خلية التعاقد،
– خلية الإصغاء الاجتماعي والإعلام والاتصال،
– خلية المنازعات والشؤون القانونية،
– خلية الوقاية من حوادث العمل والأمراض المهنية،
– خلية الأمن الداخلي.
غير أنّ النشاط الصحي والاجتماعي يمكن تنظيمه في خلية في الولايات التي تتوفر على الهياكل الصحية أو الاجتماعية، أما في الولايات التي تتوفر فيها الهياكل الصحية والاجتماعية فيتم تنظيمه في مديرية فرعية.
المادة 26
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار، لا سيما القرار المؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1418 الموافق 11 مارس سنة 1998 والمتضمن التنظيم الداخلي للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء.
المادة 27
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 9 محرّم عام 1441 الموافق 9 سبتمبر سنة .2019 تيجاني حسان هدام الملحق تصنيف الوكالات الولائية الأصناف الوكالات الولائية الجزائر الموظفين باتنة بجاية الصنف البليدة الأول تلمسان تيزي وزو سطيف سكيكدة عنابة قسنطينة ورقلة وهران بومرداس تيبازة الشلف الأغواط الصنف أم البواقي الثاني بسكرة البويرة تبسة تيارت الجلفة جيجل المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد 14 نوفمبر سنة 2019 م الأصناف الوكالات الولائية سيدي بلعباس قالمة المدية مستغانم المسيلة معسكر الصنف برج بوعريريج الثاني الوادي (تابع) ميلة عين الدفلى غليزان أدرار بشار تامنغست سعيدة البيض إيليزي الطارف الصنف الثالث تندوف تيسمسيلت خنشلة سوق أهراس النعامة عين تموشنت غرداية رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.