مرسوم تنفيذي رقم 12-158 مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1433 الموافق أوّل أبريل سنة 2012، يتضمن إنشاء المدرسة العليا للضمان الاجتماعي وتنظيمها وسيرها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 05-500 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى إنشاء المدرسة العليا للضمان الاجتماعي التي تدعى في صلب النص "المدرسة"
وتحديد تنظيمها وسيرها.
المادة 2
فتح المادةتوضع المدرسة تحت وصاية الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي.
ويتولى الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي الوصاية البيداغوجية بالاشتراك مع الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي، طبقا لأحكام المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المدرسة بمدينة الجزائر.
المادة 4
فتح المادةزيادة على المهام العامة المح ددة في المواد 5 و 6 و 7 من المرس وم التنفيذي رقم 05-500 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، تتولى المدرسة المهمة الرئيسية في التكوين العالي والبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في مجال الضمان الاجتماعي. 12 جمادى الأولى عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 4 أبريل سنة 2012 م وتكلف بهذه الصفة، على الخصوص، بما يأتي :
- ضمان تكوين مستخدمي التأطير الذين يمارسون على مستوى هيئات ومؤسسات الضمان الاجتماعي،
- ضمان التكوين المتواصل لإطارات القطاعين العام والخاص وكذا أعضاء المنظمات المهنية،
- القيام بالدراسات والأبحاث الخاصة بمسائل الضمان الاجتماعي،
- تنظيم الندوات والملتقيات والتظاهرات العلمية والتقنية المتعلقة بالمواضيع ذات الصلة مع مهامها،
- تنفيذ نشاطات التعاون الإقليمي والدولي للتكوين والبحث في مجال الضمان الاجتماعي،
- نشر المؤلفات والدوريات المتعلقة بالتخصصات المدرّسة والدراسات والأبحاث التي تنجزها المدرسة.
المادة 5
فتح المادةيدير المدرسة مدير، يعين بموجب مرسوم، بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي حسب الأولوية من بين الأساتذة المنتمين إلى رتبة أستاذ أو من بين الأساتذة المحاضرين، إذا تعذر ذلك.
ويساعده أمين عام وثلاثة (3) مديرين مساعدين ومدير المكتبة، ويعينون بقرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي بناء على اقتراح من مدير المدرسة.
وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها.
المادة 6
فتح المادةزيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 05-500 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، يضم مجلس إدارة المدرسة :
- ممثل الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي، رئيسا،
- ممثل وزير الدفاع الوطني،
- ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
- ممثل الوزير المكلف بالصحة،
- المدير العام للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء،
- المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء،
- المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد،
- المدير العام للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة،
- المدير العام للصندوق الوطني لتحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي،
- المدير العام للصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري.
تحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس الإدارة بقرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها.
ويتولى مدير المدرسة أمانة مجلس الإدارة.
المادة 7
فتح المادةتنشأ أقسام ومخابر المدرسة بقرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
يعين رئيس القسم لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، من بين الأساتذة الباحثين ذوي أعلى رتبة بقرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي بناء على اقتراح من مدير المدرسة.
المادة 8
فتح المادةيحدد التنظيم الإداري للمدرسة وطبيعة المصالح التقنية وتنظيمها، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 9
فتح المادةتحدد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس العلمي وقائمة أعضاء اللجنة العلمية لقسم المدرسة بموجب قرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 9 جمادى الأولى عام 1433 الموافق أوّل أبريل سنة .2012 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-51
« تلغى الأحكام الواردة في المرسوم التنفيذي رقم 12-158 المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1433 الموافق أول أبريل سنة 2012 والمتضمن إنشاء المدرسة العليا للضمان الاجتماعي وتنظيمها وسيرها، »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-51
مرسوم تنفيذي رقم 23-51 مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 5 جانفي سنة 2023، يتضمن تحويل المدرسة العليا للضمان الاجتماعي من ''مدرسة خارج الجامعة'' إلى مدرسة عليا
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 30 شوّال عام 1443 الموافق 31 مايو سنة 2022، يحدّد مواصفات وبيانات شهادة الماستر المسلّمة لخريجي المدرسة العليا للضمان الاجتماعي
-
قرار
قرار مؤرّخ في 6 ربيع الأول عام 1441 الموافق 4 نوفمبر سنة 2019، يتضمن إنشاء لجنة الخدمات الاجتماعية بالمدرسة العليا للضمان الاجتماعي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 شعبان عام 1439 الموافق 29 أبريل سنة 2018، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة التابعة لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في حالة القيام بالخدمة لدى المدرسة العليا للضمان الاجتماعي (وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 9 فبراير سنة 2017، يتضمن وضع بعض أسلاك الأساتذة الباحثين في حالة القيام بالخدمة لدى المدرسة العليا للضمان الاجتماعي (وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 شعبان عام 1437 الموافق 23 مايو سنة 2016، يحدد تصنيف المدرسة العليا للضمان الاجتماعي وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1435 الموافق 28 سبتمبر سنة 2014، يحدد التنظيم الإداري للمدرسة العليا للضمان الاجتماعي وكذا طبيعة مصالحها التقنية وتنظيمها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.