قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 11 جانفي سنة 2021، يحدد شروط وكيفيات منح المساعدة المالية من طرف صناديق الضمان الاجتماعي لفائدة المؤمّن لهم اجتماعيا وذوي حقوقهم، لحساب الدولة، لتحسين التكفل بالخدمات الطبية الموجهة حصريا للكشف عن الإصابة بفيروس كوفيد
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تحديد شروط وكيفيات منح المساعدة المالية من طرف صناديق الضمان الاجتماعي لفائدة المؤمّن لهم اجتماعيا وذوي حقوقهم، لحساب الدولة، مقابل الخدمات الطبية الموجهة حصريا للكشف عن الإصابة بفيروس كوفيد- 19، التي تدعى في صلب النص “المساعدة المالية”.
المادة 2
فتح المادةتخص المساعدة المالية تكاليف الفحوصات الآتية :
– الفحص بالسكانير الصدري كوفيد- 19،
– الاختبار بواسطة RT-PCR كوفيد- 19،
– الاختبار السريع للمضادات الجينية كوفيد- .19
المادة 3
فتح المادةتحدد المساعدة المالية للفحوصات الطبية المذكورة في المادة 2 أعلاه، كما يأتي :
– 5.000 دينار، بالنسبة للمصاريف الملتزم بها بعنوان الفحص بالسكانير الصدري كوفيد- 19،
– 3.500 دينار، بالنسبة للمصاريف الملتزم بها بعنوان الاختبار بواسطة RT-PCR كوفيد- 19،
– 1.500 دينار، بالنسبة للمصاريف الملتزم بها بعنوان الاختبار السريع للمضادات الجينية كوفيد- .19
المادة 4
فتح المادةيتولى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال غير الأجراء تقديم المساعدة المالية المقررة للمؤمّن لهم اجتماعيا وذوي حقوقهم المنتسبين إليهما، لحساب الدولة.
يتم تطبيق أحكام هذه المادة حسب الشروط والكيفيات المحددة في الاتفاقية المبرمة بين وزارة المالية ووزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي وهيئات الضمان الاجتماعي المعنية، التي يلحق نموذجها بهذا القرار.
المادة 5
فتح المادةتسجل الاعتمادات المالية اللازمة للتكفل بهذه المساعدات المالية في ميزانية تسيير وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. 16 مارس سنة 2021 م يتم تعويض هيئات الضمان الاجتماعي المعنية من طرف مصالح وزارة المالية على أساس وضعيات تبريرية تبيّن المستفيدين وطبيعة الفحص ومبلغ المساعدات المالية المدفوعة.
المادة 6
فتح المادةتمنح هذه المساعدة المالية لمدة ستة (6) أشهر قابلة للتجديد عند الاقتضاء، ابتداء من أول جانفي سنة .2021
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 27 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 11 جانفي سنة .2021 وزير المالية وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي أيمن عبد الرحمان الهاشمي جعبوب الملحق اتفاقية بين وزارة المالية الممثلة بالمديرية العامة للميزانية وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ممثلة في المديرية العامة للضمان الاجتماعي من جهة وصندوق الضمان الاجتماعي (تحديد الصندوق.............................) من جهة أخرى، لتحسين التكفل بتعويض الخدمات الطبية المتعلقة بالكشف عن فيروس كوفيد 19 للمؤمن لهم اجتماعيا وذوي حقوقهم المنتسبين إليهما.
بين وزارة المالية، الكائنة في بناية أحمد فرانسيس، بن عكنون، الجزائر، الممثلة من طرف المدير العام للميزانية، و وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الكائنة في 44 شارع محمد بلوزداد الجزائر العاصمة، الممثلة من طرف المدير العام للضمان الاجتماعي، من جهة والصندوق (تحديد الصندوق) العنوان .........................................................، الممثل من طرف مديره العام، من جهة أخرى تم الاتفاق على ما يأتي :
المادة الأولى : موضوع الاتفاقية.
طبقا للمادة 4 (الفقرة 2) من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 11 جانفي 2 شعبان عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 16 مارس سنة 2021 م سنة 2021 الذي يحدد شروط وكيفيات منح المساعدة المالية من طرف صندوق الضمان الاجتماعي لفائدة المؤمن لهم اجتماعيا وذوي حقوقهم، لحساب الدولة، لتحسين التكفل بالخدمات الطبية الموجهة حصريا للكشف عن الإصابة بفيروس كوفيد- 19، تهدف هذه الاتفاقية إلى تحديد شروط وكيفيات منح المساعدة المالية من طرف صندوق الضمان الاجتماعي (تحديد الصندوق....................) لحساب الدولة.
المادة 2 : الأحكام المتعلقة بالمساعدة المالية.
يتولى صندوق الضمان الاجتماعي ( تحديد الصندوق...........) منح المساعدات المالية المقررة للمؤمن لهم اجتماعيا وذوي حقوقهم المنتسبين إليه بصفة حصرية عن مصاريف الفحوصات الطبية المتعلقة بالكشف عن الإصابة بفيروس كوفيد- .19 ثم تعوض هذه الهيئة، بموجب هذه الاتفاقية، من طرف وزارة المالية ( المديرية العامة للميزانية )، عن طريق وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.
تخص هذه المساعدات الفحوصات الطبية الآتية :
– الفحص بالسكانير الصدري كوفيد- 19،
– الاختبار البيولوجي بواسطة RT-PCR كوفيد- 19،
– الاختبار السريع للمضادات الجينية كوفيد- .19
المادة 3 : مبلغ المساعدة المالية.
تحدد المساعدة المالية للأعمال المذكورة في المادة 2 أعلاه كما يأتي :
– 5.000 دينار بالنسبة للمصاريف الملتزم بها بعنوان الفحص بالسكانير الصدري كوفيد- 19،
– 3.500 دينار بالنسبة للمصاريف الملتزم بها بعنوان الاختبار بواسطة RT-PCR كوفيد- 19،
– 1.500 دينار بالنسبة للمصاريف الملتزم بها بعنوان الاختبار السريع للمضادات الجينية كوفيد- .19
المادة 4 : المستفيدون.
المستفيدون المعنيون بأحكام هذه الاتفاقية هم :
– المؤمّن لهم اجتماعيا،
– ذوو الحقوق المؤمّن لهم اجتماعيا.
المادة 5 : الشروط العامة للتكفل بالفحوصات والاختبارات الطبية المعنية.
يتم التكفل بالفحوصات والاختبارات المذكورة في المادة 2 أعلاه، في المرة الأولى، في حدود عمل واحد، حسب طبيعة الفحص لكل مستفيد.
المادة 6 : الشروط الخاصة للتكفل بالفحوصات الطبية.
يمكن أن تؤدي الفحوصات المذكورة في المادة 2 أعلاه، إلى تكفل إضافي وفق الشروط المحددة أدناه :
– بالنسبة للفحوصات البيولوجية، في حالة ما إذا كان الكشف الثاني ضروريا، شريطة أن تكون نتيجة الفحص الأول إيجابية،
– بالنسبة للسكانير الصدري، في الحالة الوحيدة التي يكون الفحص الأول قد أثبت إصابة الرئة بنسبة 25 % على الأقل.
المادة 7 : الوثائق المطلوبة.
للاستفادة من المساعدة المالية، موضوع هذه الاتفاقية، يجب على المستفيد تقديم الوثائق الآتية إلى صندوق الضمان الاجتماعي (تحديد الصندوق...........................) :
– الوصفة الطبية للكشف أو الوصفة الطبية للعمل الطبي المطلوب،
– وحسب الفحص المنجز :
• التقرير الطبي لفحص السكانير،
• نتائج الكشف البيولوجي بالنسبة لكل الفحوصات البيولوجية التي تدخل في الكشف عن كوفيد .19
المادة 8
فتح المادةكيفيات التعويض من طرف وزارة المالية - (المديرية العامة للميزانية) للمبالغ المدفوعة من طرف صندوق الضمان الاجتماعي (تحديد الصندوق...) :
يكلف صندوق الضمان الاجتماعي (تحديد الصندوق.......) بإرسال خلال كل ثلاثي إلى وزارة المالية - (المديرية العامة للميزانية)، على شكل وسيط إلكتروني صيغة جدولية tableur( )format الوضعيات التبريرية من خلال القائمة الاسمية للمستفيدين مع الإشارة لطبيعة الفحص ومبلغ المساعدات المالية المدفوعة في إطار أحكام هذه الاتفاقية، موقّعة من المدير العام لصندوق الضمان الاجتماعي المعني ومؤشر عليها من طرف المصالح المختصة لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.
تقوم وزارة المالية ( المديرية العامة للميزانية ) بدراسة كيفيات تحرير المبالغ الواردة في الوضعيات المذكورة أعلاه.
على أساس نتائج هذه الدراسة، تشرع وزارة العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي في تعويض صندوق الضمان الاجتماعي المعني (تحديد الصندوق.................) في حدود المساعدات المحددة في المادتين 2 و 3 المذكورتين أعلاه، التي هي على عاتق ميزانية الدولة كما هو مبين في هذه الاتفاقية.
يتعيّن على صندوق الضمان الاجتماعي (تحديد الصندوق....) الاحتفاظ بالمستندات المتعلقة بهذه العملية وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها لتقديمها في عمليات المراقبة التي تقوم بها الهيئات المؤهلة.
المادة 9
فتح المادةتقييم العملية.
يتعيّن على صندوق الضمان الاجتماعي (تحديد الصندوق...) إعداد تقرير فصلي تقييمي مفصل للعملية، ترسل نسخة منه إلى الإدارات المركزية لوزارة المالية ( المديرية العامة للميزانية ) ووزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.
المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد 16 مارس سنة 2021 م
المادة 10
فتح المادةتاريخ دخول الاتفاقية حيّز التنفيذ ومدة سريانها.
تدخل هذه الاتفاقية حيّز التنفيذ ابتداء من أوّل جانفي سنة 2021 إلى غاية 30 يونيو سنة .2021 ويمكن تجديد هذه الاتفاقية باتفاق الطرفين بعد انتهاء المدة المحدّدة لصلاحيتها.
حرّر بالجزائر في ...................... الموافق .........................
ع/ وزير المالية ع/ وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي المدير العام المدير العام للميزانية للضمان الاجتماعي ع/ المدير العام لصندوق الضمان الاجتماعي (تحديد الصندوق...........) رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.