قرار مؤرّخ في 4 صفر عام 1433 الموافق 29 ديسمبر سنة 2011، يحدّد مبلغ أتعاب الأطباء الخبراء المعينين في مجال المنازعات الطبية للضمان الاجتماعي
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 29 من القانون رقم 08-08 المؤرّخ في 16 صفر عام 1429 الموافق 23 فبراير سنة 2008 والمذك ور أعلاه، يهدف هذا الق رار إلى تح ديد مبلغ أتعاب الأطباء الخبراء المعين ين في إطار الخبرة الطبية في مجال المنازعات الطبية للضمان الاجتماعي.
المادة 2
فتح المادةيحدّد مبلغ أتعاب الأطباء الخبراء المذكورين في المادّة الأولى أعلاه، بألف وخمسمائة 1500( دج) لكل خبرة.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 4 صفر عام 1433 الموافق 29 ديسمبر سنة .2011 الطيب لوح وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.