مرسوم تنفيذي رقم 19-113

مرسوم تنفيذي رقم 19-113 مؤرخ في 25 رجب عام 1440 الموافق أول أبريل سنة 4 2019 ، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 93–119 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1413 الموافق 15 مايو سنة 1993 الذي يحدد اختصاصات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء وتنظيمه وسيره الإداري

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.