مرسوم تنفيذي رقم 12-92 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 28 فبراير سنة 2012، يتضمن إنشاء المركز الوطني للبطاقة الإلكترونية للمؤمن له اجتماعيا "الشفاء"
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى إنشاء مركز وطني للبطاقة الإلكترونية للمؤمن له اجتماعيا "الشفاء" ويدعى في صلب النص "المركز".
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
فتح المادةالمركز مؤسسة عمومية ذات تسيير خاص يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
المادة 3
فتح المادةيوضع المركز تحت وصاية الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي.
المادة 4
فتح المادةيحدد مقر المركز بمدينة الجزائر.
يمكن إنشاء فروع للمركز بقرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي بناء على اقتراح المدير العام للمركز.
المادّ ة 5 : يت ول ى المركز، على الخصوص المهام الآتية :
- القيام بشخصنة بطاقات "الشفاء" والمفاتيح الإلكترونية لمقدمي العلاجات والخدمات المرتبطة بالعلاج،
- تصميم وتطوير برمجيات استعمال نظام البطاقة الإلكترونية للمؤمن له اجتماعيا "الشفاء"،
- إعداد ووضع وتطوير استعمال الأجهزة التقنية التي تسمح بإرسال وتبادل المعلومات المؤمنة عن بعد بين مستعملي نظام "الشفاء" وهيئات الضمان الاجتماعي، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- الاستعمال المشترك والأمثل للوسائل التكنولوجية المستعملة من طرف هيئات الضمان الاجتماعي،
- تقديم الخدمات والمساعدة والاستشارة والخبرة ذات الصلة مع مهامه، لفائدة هيئات الضمان الاجتماعي،
- القيام بكل دراسة تتعلق بتطوير البطاقة الإلكترونية للمؤمن له اجتماعيا "الشفاء" والمفاتيح الإلكترونية لهياكل العلاج أو الخدمات المرتبطة بالعلاج ومهنيي الصحة،
- اقتراح مشاريع والقيام ب ها وإبرام اتف اقيات في مجال البحث مع المؤسسات الجامعية ومراكز البحث، في ميدان البطاقة الإلكترونية وتأمين النظام،
- تقديم الخدمات والمساعدة والاستشارة والخبرة على أساس تعاقدي، في مجالات اختصاصه، لكل مؤسسة وهيئة ومؤسسة عمومية أو خاصة،
- إعداد ونشر مجلة المركز وكذا كل وثيقة تندرج ضمن إطار مجال اختصاصه.
الفصل الثاني — التنظيم والعمل
المادة 6
فتح المادةيسير المركز مجلس إدارة ويديره مدير عام.
المادة 7
فتح المادةيحدد التنظيم الداخلي للمركز بقرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي. 4 مارس سنة 2012 م
القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 8
فتح المادةيتشكّل مجلس الإدارة، الذي يرأسه الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي أو ممثله، من :
- ممثل وزير الدفاع الوطني،
- ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل الوزير المكلف بالمالية،
- ممثل الوزير المكلف بالتضامن الوطني والأسرة،
- ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
- ممثل الوزير المكلف بالصحة،
- ممثل الوزير المكلف بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- ممثل الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء،
- ممثل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء،
- ممثل الصندوق الوطني للتقاعد،
- ممثل الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة،
- ممثل الصندوق الوطني لتحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي،
- ممثل مركز تطوير التكنولوجيات المتقدمة،
- ممثل مركز البحث حول الإعلام العلمي والتقني،
- ممثل (1) عن الخبراء الدائمين للمركز ينتخبه نظراؤه،
- ممثل (1) عن مستخدمي المركز تعينه لجنة المساهمة المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
يحضر المدير العام للمركز اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري ويتولى أمانته.
يمكن المركز الاستعانة بكل شخص أو مؤسسة من شأنهما مساعدته في أشغاله. 11 ربيع الثاني عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 4 مارس سنة 2012 م
المادة 9
فتح المادةيعيّن أعضاء مجلس الإدارة لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد بقرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي، بناء على اقتراح السلطات والهيئات التي ينتمون إليها.
المادة 10
فتح المادةيستخلف العضو المعني أو الأعضاء المعنيون حسب الأشكال نفسها وللمدة المتبقية من العهدة في الحالات الآتية :
- الوفاة،
- الاستقالة،
- التوقف عن الانتماء إلى الهيئة التي عينته،
- الغياب بدون سبب مقبول عن حضور الاجتماعات العادية لسنة مدنية أو لثلاثة (3) اجتماعات متتالية.
المادة 11
فتح المادةيتقاضى أعضاء مجلس الإدارة تعويضات عن المصاريف المنفقة، طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 12
فتح المادةيجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية مرة واحدة كل ثلاثة (3) أشهر ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية، بطلب من رئيسه أو ثلثي 2( / )3 أعضائه أو بطلب من المدير العام للمركز.
يستدعي الرئيس أعضاء مجلس الإدارة ويرسل إليهم جدول الأعمال مرفقا بالوثائق التي يجب أن تصلهم قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ اجتماع ا لمجلس.
ويمكن تخفيض هذه المدة في الدورات غير العادية على ألا تقل عن ثمانية (8) أيام.
المادة 13
فتح المادةلا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور أغلبية أعضائه. وإذا لم يكتمل النصاب يجتمع المجلس بعد استدعاء ثان، خلال الثمانية (8) أيام ابتداء من تاريخ الاجتماع المؤجل، وتصح مداولاته حينئذ، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
المادة 14
فتح المادةتتخذ قرارات مجلس الإدارة بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 15
فتح المادةتكون مداولات مجلس الإدارة موضوع محاضر تدون في سجل يرقمه ويؤشر عليه رئيس ا لمجلس.
المادة 16
فتح المادةيرسل المدير العام محاضر مجلس الإدارة إلى الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي للموافقة عليها خلال الخمسة عشر (15) يوما التي تلي تاريخ كل اجتماع.
المادة 17
فتح المادةيلغي الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي القرارات المخالفة للتشريع والتنظيم وكذا القرارات التي من شأنها المساس بمصالح المركز، في الثلاثين (30) يوما الموالية لإرسالها.
لا تكون نافذة إلا بعد الموافقة الصريحة عليها من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي، المداولات المتعلقة بما يأتي :
- مشاريع ميزانيات المركز،
- مشاريع اقتناء العقارات والتصرّف فيها وتأجيرها،
- مشاريع الصفقات،
- مشاريع الاتفاقات والاتفاقيات مع المؤسسات والهيئات الأجنبية،
- قبول الهبات والوصايا.
المادة 18
فتح المادةيتداول مجلس الإدارة، على الخصوص فيما يأتي:
- مخططات المركز وبرامج نشاطه،
- التنظيم الداخلي والنظام الداخلي للمركز،
- مشروع ميزانية المركز وحساباته،
- كيفيات استعمال الموارد الخاصة التي تترتب على نشاط المركز وتخصيصها،
- مشاريع الصفقات والعقود والاتفاقيات والاتفاقات،
- مشاريع اقتناء العقارات والتصرّف فيها وتأجيرها،
- الهبات والوصايا،
- تعيين محافظ الحسابات للمركز،
- الاتفاقية الجماعية التي تحكم مستخدمي المركز،
- حصيلة المركز وتقرير نشاطه السنوي.
القسم الثاني — المدير العام
المادة 19
فتح المادةيعيّن المدير العام للمركز بموجب مرسوم بناء على اقتراح الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي.
وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
المادة 20
فتح المادةيتولى المدير العام تسيير المركز.
وبهذه الصفة :
- يمثل المركز أمام العدالة وفي كل أعمال الحياة المدنية،
- ينفذ قرارات مجلس الإدارة،
- يعدّ مشروع التنظيم الداخلي والنظام الداخلي للمركز،
- يحضر مشاريع الميزانيات التقديرية ويعدّ حسابات المركز،
- يبرم كل صفقة وعقد واتفاقية واتفاق في إطار التنظيم المعمول به،
- يعين مستخدمي المركز الذين لم يقرر التنظيم المعمول به طريقة أخرى لتعيينهم،
- يمارس السلطة السلّمية على جميع مستخدمي المركز،
- يأمر بصرف نفقات المركز،
- يمكن أن يفوّض، تحت مسؤوليته، توقيعه لصالح مساعديه في حدود صلاحياتهم.
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 21
فتح المادةتفتح السنة المالية للمركز في أول يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة.
تمسك محاسبة المركز حسب الشكل التجاري طبقا للتشريع المعمول به.
المادّ ة 22 : تشمل ميزانية المركز بابا للإيرادات وبابا للنفقات.
في باب الإيرادات:
- إعانات الدولة،
- مساهمة هيئات الضمان الاجتماعي،
- الإيرادات المترتبة على خدماته، 4 مارس سنة 2012 م
- مساهمات الهيئات العمومية والخاصة،
- الهبات والوصايا.
في باب النفقات :
- نفقات التسيير،
- نفقات التجهيز،
- كل النفقات الأخرى المرتبطة بنشاطات المركز وإنجاز أهدافه.
المادة 23
فتح المادةيخضع التصديق على حسابات المركز إلى محافظ حسابات أو أكثر يعينهم مجلس الإدارة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 24
فتح المادةتحدد شروط العمل وأجور مستخدمي المركز بموجب اتفاقية جماعية.
الفصل الرابع — أحكام انتقالية
المادة 25
فتح المادةتحول إلى المركز مجموع الممتلكات والحقوق والوسائل والمستخدمين والالتزامات المرتبطة بالمهام المنصوص عليها في المادة 5 من هذا المرسوم التي كانت تابعة للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء.
المادة 26
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 25 المذكورة أعلاه، يترتب على التحويل ما يأتي :
1 - إعداد :
- جرد كمي وكيفي وتقديري تحرره طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها لجنة يعين أعضاؤها بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالضمان الاجتماعي،
- حصيلة ختامية حضورية تعد طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، وتتضمن الوسائل وقيمة عناصر الأملاك المحولة على سبيل الاستغلال للمركز.
2 - ضبط إجراءات تحويل المعلومات والبطاقيات والوثائق والأرشيف المرتبطة بهذا التحويل.
المادّ ة 27 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 28 فبراير سنة .2012 أحمد أويحيى 11 ربيع الثاني عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة مراسيم فرديّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.