مرسوم تنفيذي رقم 91-106 مؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالممارسين الطبيين والمتخصصين في الصحة العمومية. 716
الباب الأول — احكام عامة
الفصل الأول — مجال التطبيق
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادة 4 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985، المذكور أعلاه يحدد هذا المرسوم الأحكام الخاصة التي تطبق على أسلاك الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان والمتخصصين في الصحة العمومية ويضبط مدونة مناصب العمل والوظائف المناسبة لتلك الأسلاك وشروط الالتحاق بها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 99-290 (ج.ر عدد 89 لسنة 1999)
آخر صيغة معروفة
" المادة الأولى : تطبيقا للمادة 4 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم الأحكام الخاصة التي تطبق على أسلاك الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان العامين والمتخصصين في الصحة العمومية وأسلاك الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان المفتشين في الصحة العمومية ويضبط مدونة مناصب العمل والوظائف المناسبة لتلك الأسلاك وشروط الالتحاق بها".
المادة 2
فتح المادةيعمل الممارسون الطبيون في الصحة العمومية الخاضعون لهذا المرسوم في القطاعات الصحية، في المراكز الاستشفائية الجامعية، والمؤسسات الاستشفائية الجامعية التابعة لوزارة الصحة.
يمكن أن يكونوا في وضعية عمل بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والوزير المعني في المؤسسات ذات أنشطة مماثلة للمؤسسات المذكورة في الفقرة السابقة غير التابعة لوزارة الصحة.
وبصفة استثنائية، يمكن أن يكونوا في وضعية عمل على مستوى الادارة المركزية لوزارة الصحة. 1
المادة 3
فتح المادةيخضع المستخدمون الذين تسري عليهم أحكام هذا القانون الأساسي للحقوق والواجبات المنصوص عليها في المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه.
كما يخضعون فضلا عن ذلك للقواعد الواردة في النظام الداخلي الخاص بالمؤسسة أو الادارة المستخدمة.
المادة 4
فتح المادةطبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، يمكن الممارسين الطبيين الاستفادة من :
ا - نقل المستخدمين المجبرين على العمل ليلا أو على | المداومة.
أن الشروط التي يكون فيها النقل مضمونا لاسيما للمستخدمين الملزمين بالعمل ليلا ستحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
ب الأكل في مطاعم الهياكل الصحية.
يكون الاطعام مجانا للقائمين بالمداومة.
ج اللباس : يلزم الممارسون الطبيون في الصحة العمومية بارتداء البدلة الطبية أثناء تأدية مهامهم.
د - حماية خاصة بمناسبة واثناء القيام بمهامهم.
ومن أجل هذا الغرض فانهم يستفيدون مساعدة من السلطات التنظيمية المعنية، خاصة عندما يقومون بالخبرة الطبية والمعاينة الطبية الشرعية.
المادة 5
فتح المادةيجبر الممارسون الطبيون في الصحة العمومية مهما كانت مناصب عملهم وفي كل ظرف يستلزم | مساهمتهم في اطار المهام المخول لهم، على ما يأتي :
الاستعداد للعمل بصفة دائمة القيام بالمداومة التنظيمية المبرمجة داخل المصلحة أو المؤسسة.
الفصل الثاني — التوظيف - فترة التجريب
المادة 6
فتح المادةيمكن تغيير النسب المحددة للتوظيف الداخلي بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، بعد أخذ رأي لجنة المستخدمين المختصة، بصرف النظر عن الأحكام الواردة في هذا القانون الأساسي وتطبيق المادتين 34 و 35 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985، المذكور أعلاه غير أن هذه التعديلات تقتصر على النصف الأكثر من النسب المحددة للتوظيف بالامتحان المهني وقائمة التأهيل دون أن يتعدى مجموع نسب هذا التوظيف الداخلي %50% من المناصب المطلوب شغلها ..
المادة 7
فتح المادةيعين المترشحون الموظفون بقرار من السلطة التي لها حق التعيين، متمرنين حسب الشروط الواردة في هذا المرسوم.
غير أن الممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية، الموظفين حسب أحكام هذا المرسوم بقرار من وزير الصحة، يعينون ويرسمون ابتداء من تاريخ تنصيبهم.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 99-290 (ج.ر عدد 89 لسنة 1999)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 99-290 (ج.ر عدد 89 لسنة 1999)
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 02-338 (ج.ر عدد 69 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
"المادة 7 :
غير أن الممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية الذين وظفوا طبقا لأحكام هذا المرسوم تعيّنهم وترسمهم السلطة التي لها صلاحية التعيين".
المادة 8
فتح المادةعملا بأحكام المادتين 40 و 41 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، يخضع المتمرنون لفترة تجريب مدتها 9 أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة ويتوقف تثبيت العمال على تسجيلهم في قائمة التأهيل التي تضبطها بناء على تقرير مسبب من المسؤول السلمي، لجنة تحدد اختصاصاتها وتنظيمها وسيرها طبقا للتنظيم المعمول به.
الفصل الثالث — التدرج - التكوين - الترقية
المادة 9
فتح المادةتحدد وتيرات التدرج المطبقة على الممارسين الطبيين في الصحة العمومية، حسب المدد الثلاث والنسب المنصوص عليها في المادة 75 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985، المذكور أعلاه.
غير أن أصحاب المناصب ذات النسبة العالية من التعب أو الضرر والمحددة قائمتها بمرسوم تطبيقا لأحكام المادة 7 من القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد، يكون تدرجهم حسب وتيرتين : المدة الدنيا والمتوسطة ويستفيد كل منهما حسب 6 و 4 من عشرة موظفين، طبقا لاحكام المادة 75 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه.
المادة 10
فتح المادةتلزم الهيئة المستخدمة بما يلي :
- - تقوم بالتكوين وتحسين المستوى وتجديد معارف
- تحديث معارفهم من أجل الحصول على كفاءات تقنية وإدارية جديدة مرتبطة باحتياجات القطاع الصحي ومتطلبات الطب العصري
- تحديد شروط تنظيم التكوين بقرار مشترك بين | الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 11
فتح المادةيستفيد الممارسون الطبيون في الصحة العمومية من غيابات خاصة مدفوعة الأجر في اطار المشاركة في التظاهرات العلمية.
المادة 12
فتح المادةمع مراعاة أحكام المادة 124 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985، المذكور أعلاه، يرقى الممارسون الطبيون المثبتون الذين تتوفر فيهم | شروط الأقدمية اللازمة ابتداء من تاريخ توظيفهم، من أجل | التدرج الى الدرجة الأولى، بصرف النظر عن إجراء التسجيل في جدول التدرج المنصوص عليه في المادة 76 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985، المذكور أعلاه.
الفصل الرابع — احكام عامة للادماج
المادة 13
فتح المادةيدمج ويثبت ويعاد ترتيب الموظفين المرسمين أو المثبتين بتطبيق المرسوم رقم 86-46 المؤرخ في 11 مارس سنة 1986 المذكور أعلاه، من أجل التكوين الأولي للأسلاك المحدثة بهذا المرسوم، كما يدمج ويثبت ويعاد ترتيب العمال المتمرنين حسب شروط أحكام المواد من 137 إلى 145 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، وأحكام هذا المرسوم.
المادة 14
فتح المادةيدمج العمال المرسمون تطبيقا للتنظيم.
الذي ينطبق عليهم أو المثبتون بتطبق المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، ويدمجون ويثبتون ويرتبون في الدرجة المطابقة للدرجة التي كانوا
- يحوزونها في سلكهم الأصلي مع إدخال حقوق الترقية في الحسبان ويستعمل رصيد الأقدمية الباقي من السلك الأصلي، في الترقية ضمن السلك المستقبل.
المادة 15
فتح المادةيدمج العمال غير المثبتين عند سريان مفعول هذا المرسوم كمتمرنين ويثبتون اذا اعتبرت طريقة الممارسين الطبيين في الصحة العمومية قصد التحسين الدائم | أداء عملهم مرضية بمجرد استيفائهم الفترة التجريبية لتأهيلهم وترقيتهم القانونية المنصوص عليها في السلك المستقبل لهم.
المادة 16
فتح المادةتقدر بصفة انتقالية طوال فترة 5 سنوات ابتداء من تاريخ سريان هذا المرسوم الأقدمية المطلوبة في ترقية الموظفين المدمجين في الرتب التي لا تطابق الأسلاك المحدثة بتطبيق الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه، لتدمج الى منصب أعلى بالجمع بين الأقدمية في الرتبة الأصلية والرتبة التي وقع الادماج فيها.
المادة 17
فتح المادةتنشر مقررات التثبيت والترقية، وحركة التنقل وانهاء مهام العمال الخاضعين لهذا القانون الأساسي في النشرة الرسمية للادارة المكلفة بالصحة.
وتبلغ هذا المقررات للمعنيين بالأمر.
الباب الثاني — الاحكام المطبقة على الاطباء والصيادلة وجراحي الاسنان والاطباء العامين والمتخصصين في الصحة العمومية
الفصل الأول — سلك الممارسين الطبيين العامين
المادة 18
فتح المادةيصنف سلك الأطباء العامين في الصحة العمومية وسلك الصيادلة العامين في الصحة العمومية، وسلك جراحي الأسنان في الصحة العمومية، في رتبة وحيدة التي هي رتبة الأطباء العامين للصحة العمومية، وجراحي الأسنان للصحة العمومية والصيادلة العامين للصحة العمومية.
القسم الأول — تحديد المهام
المادة 19
فتح المادةيقوم الأطباء العامون للصحة العمومية على الخصوص بالأعمال الآتية :
- التشخيص والعلاج
- حماية الأمومة والطفولة، الحماية الصحية في الوسط المدرسي
- الحماية الصحية في الوسط العمالي
- الوقاية العامة وعلم الأوبئة
- التربية الصحية
- اعادة التأهيل واعادة التربية
- الخبرة الطبية التسيير الصحي، الفحوصات الوظيفية التحليلات الطبية ويشاركون في تكوين موظفي الصحة.
المادة 20
فتح المادةيقوم الصيادلة العامون للصحة العمومية على الخصوص بالمهام الآتية :
الأبحاث والتحليلات البيولوجية التحضيرات الصيدلانية تسيير وتوزيع المواد الصيدلانية الخبرات البيولوجية، والتسممية والدوائية التسيير الصحي، التربية الصحية.
ويشاركون في تكوين موظفي الصحة.
المادة 21
فتح المادةيقوم جراحو الأسنان العامون للصحة العمومية على الخصوص بالمهام الآتية :
الوقاية
- التشخيص والعلاج الرمامة التربية الصحية للفم والأسنان الخبرات للفم والأسنان التسيير الصحي، ويشاركون في تكوين موظفي الصحة.
القسم الثاني — شروط التوظيف
المادة 22
فتح المادةيوظف الأطباء العامون للصحة العمومية عن طريق الشهادات من بين المترشحين الحاصلين على شهادة دكتور في الطب، أو شهادة معترف بمعادلتها.
المادة 23
فتح المادةيوظف الصيادلة العامون للصحة العمومية، عن طريق الشهادات من بين المترشحين الحاصلين على شهادة صيدلي أو شهادة معترف بمعادلتها.
المادة 24
فتح المادةيوظف جراحو الأسنان العامون للصحة العمومية، عن طريق الشهادات من بين المترشحين الحاصلين على شهادة جراح الأسنان، أو شهادة معترف بمعادلتها.
القسم الثالث — 3 احكام انتقالية للادماج
المادة 25
فتح المادةيدمج في رتبة الأطباء العامين للصحة العمومية الأطباء العامون المرسمون والمتربصون.
يمنح المستوى الثالث من تعويض التأهيل للممارسين الطبيين العامين الذين لهم صفة ممارسين طبيين رئيسيين ذوي أربع ( 4 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة.
يأخذ الممارسون الطبيون الذين يستفيدون من المستوى الثالث من تعويض التأهيل صفة ممارسين طبيين
المادة 26
فتح المادةيدمج في رتبة الصيادلة العامين للصحة | أوليين.
العمومية، الصيادلة العامون المرسمون والمتربصون.
- يمنح المستوى الرابع من تعويض التأهيل للممارسين الطبيين العامين الذين لهم صفة ممارسين طبيين
المادة 27
فتح المادةيدمج في رتبة جراحي الأسنان العامين | أوليين ذوي ست ( 6 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة.
للصحة العمومية جراحو الأسنان العامون المرسمون والمتربصون.
الفصل الثاني — تطور الحياة المهنية
القسم الأول — تنظيم الحياة المهنية ونظام التعويضات
المادة 28
فتح المادةيستفيد الأطباء العامون للصحة العمومية من تعويض مرتبط بتطور الحياة المهنية وكذلك التأهيلات.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 02-338 (ج.ر عدد 69 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
"المادة 28 : يستفيد الممارسون الطبيون العامون في الصحة العمومية من تعويض يرتبط بتطور الحياة المهنية وبتطور تأهيلاتهم".
المادة 29
فتح المادةيهدف هذا التعويض المسمى بالتأهيلي الى حث ترقية المؤهلات وقدرات الممارسين الطبيين العامين للصحة العمومية، وكذلك الى تلبية الحاجيات الأولوية لقطاع الصحة العمومية.
ر المادة 30 : يمنح تعويض التأهيل الى الممارسين الطبيين العامين للصحة العمومية، مع الأخذ بعين الاعتبار المستويات الأربعة التالية :
- يمنح المستوى الأول من تعويض التأهيل للممارسين الطبيين العامين للصحة العمومية الذين تتوفر فيهم ثلاث ( 03 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة، وشلم يأخذ الممارسون الطبيون العامون للصحة العمومية الذين يستفيدون من المستوى الأول لتعويض التأهيل صفة ممارسين طبيين عموميين رؤساء
- يمنح المستوى الثاني من تعويض التأهيل للممارسين الطبيين العامين الذين تتوفر فيهم صفة ممارسين طبيين عامين رؤساء ذوي ثلاث ( 03 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة.
- يأخذ الممارسون الطبيون العامون الذين يستفيدون من المستوى الثاني من تعويض التأهيل صفة ممارسين | طبيين رئيسيين.
يأخذ الممارسون الطبيون الذين يستفيدون من المستوى الرابع من تعويض التأهيل صفة ممارسين طبيين عاليين للصحة العمومية.
المادة 31
فتح المادةيستفيد الممارسون الطبيون العامون للصحة العمومية في المستويات الأربعة المحددة أعلاه من تخفيض في الأقدمية، حسب الكيفيات الآتية :
- سنة بالنسبة للذين تابعوا تكوينا مكملا مدة 3 أشهر،
- 18 شهرا بالنسبة للذين تابعوا تكوينا مكملا مدة 6 أشهر
- 3 سنوات بالنسبة للذين تابعوا تكوينا مكملا مدة سنة.
تعتبر تقارير الأنشطة والمذكرات المنصوص عليها ضمن الشروط المحددة في المادة 35 أدناه مماثلة لتكوين مدته ثلاثة (3) أشهر.
المادة 32
فتح المادةتحدد نسب تعويض التأهيل بمرسوم.
المادة 33
فتح المادةلا يمكن الممارسين الطبيين العامين للصحة العمومية أن يستفيدوا من التكوين المكمل ما لم تتوفر فيهم ثلاث ( 3 ) سنوات أقدمية على الأقل بهذه الصفة، المقرر في المادة 31 أعلاه.
المادة 34
فتح المادةتحدد شروط الالتحاق بالتكوين المكمل المتخصص وكيفيات تنظيمه وكذا الميادين والفروع للتكوين الأولوي، بقرار من الوزير المكلف بالصحة.
المادة 35
فتح المادةتحدد كيفيات إجازة التكوين المكمل المتخصص بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالجامعات.
القسم الثاني — احكام انتقالية
المادة 36
فتح المادةيحق للممارسين الطبيين العامين للصحة | العمومية الذين تتوفر فيهم ثلاث ( 3 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة، والذين تقلدوا مناصب طبيب رئيسي أو صيدلي رئيسي، أو جراح أسنان رئيسي أن يستفيدوا من المستوى الثاني من تعويض التأهيل.
ويأخذون التسمية المطابقة للمستوى الثاني لتعويض التأهيل.
المادة 37
فتح المادةيحق للممارسين الطبيين العامين للصحة العمومية الذين لهم عدد السنوات المطلوبة المحددة في المادة 30 من هذا المرسوم، أن يستفيدوا من مختلف مستويات تعويض التأهيل وأن يأخذوا التسمية المطابقة لهم.
الفصل الثالث — المناصب العليا للممارسين الطبيين
المادة 38
فتح المادةتطبيقا للمادتين 9 و 10 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 99-290 (ج.ر عدد 89 لسنة 1999)
آخر صيغة معروفة
المادة 38 : تطبيقا Or للمادتين 9 و 10 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه، تحدد قائمة المناصب العليا er للممارسين الطبيين في الصحة العمومية كما يأتي :
طبيب مسؤول عن وحدة قاعدية
- طبيب منسق صيدلي منسق،
- جراح أسنان منسق ".
المادة 40
فتح المادةفضلا عن المهام المحددة في المادة 19 من هذا المرسوم، يكلف الأطباء المنسقون بتنشيط وتنسيق وتوجيه نشاط الممارسين الطبيين العامين المعينين في عدد من الهياكل الصحية القاعدية الموضوعة تحت مسؤوليتهم.
المادة 41
فتح المادةفضلا عن المهام المحددة في المادة 19 من هذا المرسوم، يكلف الأطباء المفتشون بمهام التفتيش، والتقييم والخبرة التي تتعلق بنشاط وسير الهياكل والمؤسسات الصحية.
ويقومون بمراقبة تطبيق التشريع والتنظيم الخاص بممارسة المهن الطبية.
ويكلفون فضلا عن ذلك بدارسة واقتراح كل إجراء من شأنه تحسين نوعية الخدمات ومردودية الهياكل والمؤسسات الصحية.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 99-290 (ج.ر عدد 89 لسنة 1999)
المادة 42
فتح المادةفضلا عن المهام المحددة في المادة 20 من هذا المرسوم، يقوم الصيادلة المنسقون بمسؤولية تقنية عن احدى الهياكل الآتية :
صيدلية مؤسسة استشفائية متخصصة، أو قطاع تحدد قائمة المناصب العليا للممارسين الطبيين للصحة العمومية | صحي أو مركز استشفائي جامعي كما يلي :
- طبيب مسؤول لوحدة قاعدية طبيب منسق طبيب مفتش : - صيدلي منسق
- صيدلي مفتش
- جراح أسنان منسق
- جراح أسنان مفتش.
القسم الأول — تحديد المهام
المادة 39
فتح المادةفضلا عن المهام المحددة في المادة 19 من هذا المرسوم يكلف الطبيب المسؤول الوحدة قاعدية بالمسؤولية التقنية الادارية لسير وحدة قاعدية.
ويفهم بوحدة قاعدية، كل مركز صحي، أو عيادة متعددة الخدمات أو كل وحدة علاجية تكلف بنفس النشاط الذي يقوم به المركز الصحي والذي يحتوي على أربعة ( 4 ) أطباء عامين على الأقل.
- مخبر الوقاية والمراقبة التابع للولاية
- مخبر تابع لاحدى المؤسسات المذكورة أعلاه يحتوي على ثمانية ( 8 ) أعوان.
المادة 43
فتح المادةيقوم الصيادلة المفتشون بمهام التفتيش والتحقيق المتعلقة بسير وادارة الصيدليات والمخابر وكذلك مراقبة تطبيق التشريع والتنظيم المتعلق بالمنتوجات الصيدلانية والصيدلة.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 99-290 (ج.ر عدد 89 لسنة 1999)
المادة 44
فتح المادةفضلا عن المهام المحددة في المادة 21 من هذا المرسوم، يكلف جراحو الاسنان المنسقون بالاشراف على وحدة لعلاج الأسنان تتضمن على الاقل 6 جراحي أسنان عامين، ويقومون بتنسيق نشاطات جراحي الأسنان الموضوعين تحت مسؤوليتهم..
المادة 45
فتح المادةفضلا عن المهام المحددة في المادة 21 من هذا المرسوم، يكلف جراحو الأسنان المفتشون بمهام التفتيش والتحقيق والتقييم المتعلقة بنوعية الخدمات العلاجية وسير وادارة هياكل علاج الأسنان وكذلك مراقبة تطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما، المتعلق بالنشاط الذي هو على عاتقهم. i
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 99-290 (ج.ر عدد 89 لسنة 1999)
القسم الثاني — شروط التعيين
المادة 46
فتح المادةيعين الأطباء مسؤولو الوحدات القاعدية من بين الأطباء العامين للصحة العمومية الذين لهم صفة طبيب عام رئيس ومسجل في قائمة التأهيل.
المادة 47
فتح المادةيعين الأطباء المنسقون من بين الأطباء العامين الذين لهم صفة أطباء رئيسيين ومسجلين في قائمة التأهيل.
المادة 48
فتح المادةيعين الأطباء المفتشون من بين :
- الأطباء العامين الذين لهم صفة أطباء عامين ممتازين لهم سنتان ممارسة بهذه الصفة،
- الأطباء العامين الذين لهم صفة اطباء عامين سامين مرسمين.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 99-290 (ج.ر عدد 89 لسنة 1999)
المادة 49
فتح المادةيعين جراحو الأسنان المنسقون من بين جراحي الأسنان الذين لهم صفة جراحي أسنان رئيسيين ومسجلين في قائمة التأهيل.
المادة 50
فتح المادةيعين جراحو الأسنان المفتشون من بين :
- جراحي الأسنان الذين لهم صفة جراحي الأسنان | الممتازين ولهم سنتان ممارسة بهذه الصفة،
- جراحي الأسنان الذين لهم صفة جراحي الأسنان السامين، المرسمين.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 99-290 (ج.ر عدد 89 لسنة 1999)
المادة 51
فتح المادةيعين الصيادلة المنسقون من بين الصيادلة الذين لهم صفة صيادلة رئيسيين ومسجلين على قائمة التأهيل.
المادة 52
فتح المادةيعين الصيادلة المفتشون من بين :
- الصيادلة الذين لهم صفة صيادلة ممتازين ولهم سنتان ممارسة بهذه الصفة الصيادلة الذين لهم صفة صيادلة سامين ومرسمين.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 99-290 (ج.ر عدد 89 لسنة 1999)
الفصل الرابع — سلك الممارسين الطبيين المتخصصين التابعين للصحة العمومية
المادة 53
فتح المادةيشمل سلك الممارسين الطبيين المتخصصين التابعين للصحة العمومية على الرتب الآتية : |
- رتبة الممارس المتخصص من الدرجة الأولى
- رتبة الممارس المتخصص من الدرجة الثانية رتبة الممارس المتخصص من الدرجة الثالثة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-228 (ج.ر عدد 64 لسنة 1993)
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 02-338 (ج.ر عدد 69 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
"المادة 53: يشمل سلك الممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية الرتب الآتية :
- رتبة ممارس متخصص مساعد، رتبة ممارس متخصص رئيسي، رتبة ممارس متخصص رئيس".
القسم الأول — تحديد المهام
المادة 54
فتح المادةيقوم الممارسون الطبيون من الدرجة الأولى، الثانية، والثالثة في الهياكل الصحية، حسب تخصصهم وميادين قدراتهم بالمهام الآتية :
التشخيصات العلاجات المراقبة، والبحث في ميدان العلاج الرقابة اعادة التأهيل والفحوصات الوظيفية البحوث في المخابر، الخبرات الطبية والدوائية، والفم والأسنان.
ويشاركون في تكوين موظفي الصحة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-228 (ج.ر عدد 64 لسنة 1993)
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 02-338 (ج.ر عدد 69 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
"المادة 54 : يقوم الممارسون المتخصصون المساعدون والممارسون المتخصصون الرئيسيون والممارسون المتخصصون الرؤساء في الهياكل الصحية، حسب تخصصهم وميادين اختصاصاتهم بالمهام الآتية :
- التشخيص والمعالجة والمراقبة والبحث في مجال العلاج والوقاية وإعادة التأهيل والكشف الوظيفي والبحث المخبري والخبرات الطبية والدوائية وتلك المتعلقة بالفم والأسنان المشاركة في تكوين مستخدمي الصحة.
يمكن زيادة على ذلك، استدعاء الممارسين المتخصصين الرئيسيين والرؤساء، للقيام بمهام تسيير مشاريع المصلحة ومشاريع المؤسسة وبرامج الصحة، وتقييمها وتأطيرها".
القسم الثاني — شروط التوظيف
المادة 55
فتح المادةفضلا عن شروط الممارسة المقررة في المادتين 197 و 198 من القانون رقم 85-05 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1985 ، المذكور أعلاه، يوظف الممارسون المتخصصون من الدرجة الأولى على أساس الشهادات من بين :
المترشحين الحائزين شهادة الدراسات الطبية المتخصصة أو شهادة معترف بمعادلتها، الأساتذة المساعدون.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-228 (ج.ر عدد 64 لسنة 1993)
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 02-338 (ج.ر عدد 69 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
"المادة 55 : زيادة على شروط الممارسة المنصوص عليها في المادتين 197 و 198 من القانون رقم 85-05 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1985 والمذكور أعلاه، يوظف الممارسون المتخصصون المساعدون على أساس الشهادة، من بين :
- المترشحين الحائزين شهادة الدراسات الطبية الخاصة أو شهادة معترف بمعادلتها، الأساتذة المساعدين".
المادة 56
فتح المادةيوظف الممارسون المتخصصون من .
الدرجة الثانية على اساس امتحان من بين :
الممارسين المتخصصين من الدرجة الأولى الذين لهم 5 سنوات ممارسة فعلية بهذه الصفة
- الأساتذة المساعدون الذين لهم 4 سنوات ممارسة فعلية بصفة متخصصين.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-228 (ج.ر عدد 64 لسنة 1993)
المادة 57
فتح المادةيوظف الممارسون المتخصصون من الدرجة الثالثة عن طريق مسابقة، من بين :
- الممارسين من الدرجة الثانية الذين لهم 5 سنوات ممارسة فعلية بهذه الصفة.
- الأساتذة المحاضرين الذين لهم 5 سنوات ممارسة فعلية بهذه الصفة.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-228 (ج.ر عدد 64 لسنة 1993)
القسم الثالث — احكام انتقالية للادماج
المادة 58
فتح المادةيدمج في رتبة الممارسين المتخصصين من الدرجة الأولى، الممارسون المتخصصون من الدرجة الأولى
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-228 (ج.ر عدد 64 لسنة 1993)
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 02-338 (ج.ر عدد 69 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
"المادة 58 : يدمج الممارسون المتخصصون في رتبة الممارسين المتخصصين المساعدين".
المادة 59
فتح المادةيدمج في رتبة الممارسين المتخصصين من الدرجة الثانية الممارسون المتخصصون من الدرجة الثانية.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-228 (ج.ر عدد 64 لسنة 1993)
المادة 60
فتح المادةيدمج في رتبة الممارسين المتخصصين من الدرجة الثالثة الممارسون المتخصصون من الدرجة الثالثة.
الفضل الخامس المناصب العليا
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-228 (ج.ر عدد 64 لسنة 1993)
المادة 61
فتح المادةتطبيقا للمادتين 9 و 10 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985، المذكور أعلاه تحدد قائمة المناصب العليا للممارسين الطبيين للصحة العمومية كما يلي :
- ممارس متخصص، رئيس وحدة
- ممارس متخصص رئيس مصلحة طبيب العمل مفتش.
القسم الأول — تحديد المهام
المادة 62
فتح المادةفضلا على النشاطات المقررة في المادة 54 من هذا المرسوم يقوم الممارس المتخصص، رئيس وحدة بمسؤولية تقنية ادارية للوحدة.
المادة 63
فتح المادةفضلا على النشاطات المقررة في المادة 54 من هذا المرسوم، يقوم الممارس المتخصص، رئيس مصلحة بمسؤولية تقنية ادارية للمصلحة.
المنصب الأعلى الصنف القسم الممارس الطبي المتخصص رئيس مصلحة. 3 1 3
المادة 64
فتح المادةتحدد المصالح والوحدات المكونة للقطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة بقرار من الوزير المكلف بالصحة طبقا لأحكام المادة 6 من المرسوم رقم 81-242 المؤرخ في 5 سبتمبر سنة 1981 والمادة 7 من المرسوم رقم 81-243 المؤرخ في 5 سبتمبر سنة 1981، المذكورين أعلاه.
المادة 65
فتح المادةيكلف طبيب العمل المفتش بالمراقبة والتفتيش المتعلقين بتنظيم وسير هياكل طب العمل. ويكلف أيضا بتوجيه وتنسيق وتحصيل نشاط أطباء العمل، وذلك طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
القسم الثاني — شروط التعيين
المادة 66
فتح المادةيعين الممارسون المتخصصون رؤساء الوحدات من بين :
الممارسين المتخصصين من الدرجة الأولى على الأقل، ولهم سنتان ممارسة فعلية بهذه الصفة ومسجلين في | قائمة التأهيل.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-228 (ج.ر عدد 64 لسنة 1993)
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 02-338 (ج.ر عدد 69 لسنة 2002)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-29 (ج.ر عدد 6 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
"المادة 66 : يعيّن الممارسون المتخصصون رؤساء وحدة من بين :
1 - الممارسين المتخصصين الرؤساء،
2 - الممارسين المتخصصين الرئيسيين ،
3 - الممارسين المتخصصين المساعدين الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات ممارسة فعلية بهذه الصفة ".
المادة 67
فتح المادةيعين الممارسون المتخصصون رؤساء مصلحة من بين :
الممارسين المتخصصين من الدرجة الثانية على الأقل ولهم سنتان ممارسة فعلية بهذه الصفة ومسجلين في قائمة التأهيل.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-228 (ج.ر عدد 64 لسنة 1993)
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 02-338 (ج.ر عدد 69 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
"المادة 67 : يعيّن الممارسون المتخصصون رؤساء مصلحة من بين :
1- الممارسين المتخصصين الرؤساء،
2 - الممارسين المتخصصين الرئيسيين الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الممارسة الفعلية بهذه الصفة،
3 - الممارسين المتخصصين المساعدين الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الممارسة الفعلية بصفة رئيس وحدة
4- الممارسين المتخصصين المساعدين الذين يثبتون ثماني (8) سنوات من الممارسة الفعلية بهذه الصفة".
المادة 68
فتح المادةيعين أطباء العمل المفتشون من بين :
الأطباء المتخصصين من الدرجة الأولى في طب العمل على الأقل ولهم سنتان ممارسة فعلية بهذه الصفة ومسجلين في قائمة التأهيل.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-228 (ج.ر عدد 64 لسنة 1993)
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 02-338 (ج.ر عدد 69 لسنة 2002)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-29 (ج.ر عدد 6 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
"المادة 68 : يعيّن أطباء العمل المفتشون من بين :
1 - الأطباء المتخصصين الرؤساء في طب العمل
2 - الأطباء المتخصصين الرئيسيين في طب العمل ، 3 – الأطباء المتخصصين المساعدين في طب العمل الذين يثبتون سنتين (2) ممارسة فعلية بهذه الصفة".
الباب الثالث — التصنيف
المادة 69
فتح المادةيصنف المنصب الأعلى للممارس الطبي | المتخصص، رئيس مصلحة حسب الشروط الواردة في المرسوم | رقم 86-179 المؤرخ في 5 غشت سنة 1989 والمذكور أعلاه، وطبقا للجدول أدناه :
التصنيف المستوى السلمي م الرقم الاستدلالي م 920
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 02-338 (ج.ر عدد 69 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
"المادة 69 : بغض النظر عن أحكام المادة 69 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه، يحدّد تصنيف سلك الممارسين المتخصصين حسب الجدول الآتي :
الرقم السلك الرتبة الاستدلالي القاعدي 1 2 3 ممارسون مساعد 920 46 92 138 متخصصون رئيسي 1000 50 100 150 رئيس 1080 54 108 162 20 أكتوبر سنة 2002 م الدرجات الاستدلالية 4 5 6 7 8 9 10 184 230 276 322 368 414 460 200 250 300 350 400 450 500 216 270 324 378 432 446 540
المادة 70
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 69 من المرسوم رقم 65 يحدد تصنيف مناصب العمل والوظائف النوعية الخاصة بأسلاك أسلاك الممارسين الطبيين الأسلاك الرتب الممارسون الطبيون - اطباء عامون العامون صيادلة عامون جراحو أسنان عامون الممارسون المتخصصون | أطباء متخصصون من الدرجة من الدرجة الأولى الأولى .
صيادلة متخصصون من الدرجة الأولى جراحو أسنان متخصصون من الدرجة الأولى .................
الممارسون المتخصصون | اطباء متخصصون من الدرجة من الدرجة الثانية الثانية صيادلة متخصصون من الدرجة الثانية جراحو اسنان متخصصون من الدرجة الثانية الممارسون المتخصصون أطباء متخصصون من الدرجة من الدرجة الثالثة الثالثة صيادلة متخصصون من الدرجة الثالثة .
جراحو اسنان متخصصون من الدرجة الثالثة .
- 59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985، المذكور أعلاه الممارسين الطبيين للصحة العمومية طبقا للجدول الآتي :
للصحة العمومية التصنيف الصنف القسم الرقم الاستدلالي 17 1 534 16 1 482 16 1 482 19 3 686 19 3 686 19 3 686 20 1 730 20 1 730 20 1 730 20 5 794 20 5 794 20 5 794 المناصب العليا الصنف طبيب مسؤول على وحدة قاعدية 17 طبيب منسق . 18 طبيب مفتش . 19 صيدلي منسق 17 صيدلي مفتش 18 جراح أسنان منسق . 17 جراح أسنان مفتش . 18 طبيب متخصص رئيس وحدة. 20 صيدلي متخصص رئيس وحدة . 20 جراح أسنان متخصص رئيس وحدة. 20 طبيب عمل متخصص مفتش 20
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-228 (ج.ر عدد 64 لسنة 1993)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 99-290 (ج.ر عدد 89 لسنة 1999)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 99-290 (ج.ر عدد 89 لسنة 1999)
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 02-338 (ج.ر عدد 69 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
يعدّل الجدول الوارد في المادة 70 من المرسوم التنفيذي رقم 91-106 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه كما يأتي
الباب الرابع — احكام ختامية
المادة 71
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما المواد من 2 الى 43 من المرسوم رقم 82-491 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1982، المذكور أعلاه.
المادة 72
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ويسري مفعوله ابتداء من أول يناير سنة 1990.
حرر بالجزائر في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991.
مولود حمروش
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 28 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم رئاسي رقم 02-338 (ج.ر عدد 69 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
"المادة 28 مكرّر : يستفيد الممارسون الطبيون المتخصصون في الصحة العمومية من تعويض التأهيل يمنح حسب الكيفيات الآتية :
- بالنسبة للممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية الموجودين في حالة نشاط عند تاريخ 30 سبتمبر سنة 2002، يحدّد تعويض التأهيل بالمبلغ الذي يتقاضونه عند هذا التاريخ، يساوي مبلغ تعويض التأهيل الذي يمنح للممارسين الطبيين المتخصصين الذين تم توظيفهم بعد تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم، المبلغ الذي يتقاضاه الممارسون الطبيون المتخصصون الموجودون في حالة نشاط عند تاريخ 30 سبتمبر سنة 2002 والذين لهم أقدمية تقل عن ثلاث (3) سنوات".
المادة 55 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم رئاسي رقم 02-338 (ج.ر عدد 69 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
"المادة 55 مكرّر : يوظف الممارسون المتخصصون الرئيسيون عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين الممارسين المتخصصين المساعدين الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الممارسة الفعلية بهذه الصفة".
المادة 55 مكرر 1
تُمِّم بموجب مرسوم رئاسي رقم 02-338 (ج.ر عدد 69 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
"المادة 55 مكرّر 1: يوظف الممارسون المتخصصون الرؤساء عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين الممارسين المتخصصين الرئيسيين الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الممارسة الفعلية بهذه الصفة".
المادة 55 مكرر 2
تُمِّم بموجب مرسوم رئاسي رقم 02-338 (ج.ر عدد 69 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
"المادة 55 مكرّر 2 : تحدّد طبيعة الاختبارات وكيفيات تنظيم وإجراء المسابقات المنصوص عليها في المادتين 55 مكرر و 55 مكرر 1 أعلاه، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي.
يعين ويرسم الممارسون الذين وظفوا ضمن الشروط المحددة في هذا المرسوم عند تاريخ إعلان نتائج المسابقة بقرار من الوزير المكلف بالصحة".
المادة 58 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-29 (ج.ر عدد 6 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
"المادة 58 مكرّر : يدمج في رتبة الممارس المتخصص المساعد الممارسون المتخصصون .
يدمج في رتبة الممارس المتخصص الرئيسي، الممارسون المتخصصون من الدرجة الثانية المعينون قبل تاريخ أوّل يناير سنة 1990.
يدمج، ابتداء من أول أكتوبر سنة 2002، في رتبة الممارس المتخصص الرئيسي الممارسون المتخصصون من الدرجة الأولى المعينون قبل تاريخ أول يناير سنة 1990 والذين :
إما شغلوا باستمرار منصبا عاليا كرئيس مصلحة أو رئيس وحدة لمدة سنتين (2) وإما سيروا باستمرار برنامجا وطنيا للصحة لمدة سنة واحدة (1) وإما تابعوا باستمرار تكوينا تكميليا لمدة مجمعة تساوي أو تفوق السنة (1) وإما قدموا باستمرار تعليما عاليا في العلوم الطبية خلال سنة (1) على الأقل".
المادة 58 مكرر 1
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-29 (ج.ر عدد 6 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
"المادة 58 مكرّر 1 : يدمج في رتبة ممارس متخصص رئيس، ابتداء من أول أكتوبر سنة 2002 ، الممارسون المتخصصون من الدرجة الثانية المعينون قبل تاريخ أوّل يناير سنة 1990 والذين :
إما شغلوا باستمرار منصبا عاليا كرئيس مصلحة خلال ثلاث (3) سنوات على الأقل،
- وإما شغلوا باستمرار منصبا عاليا كرئيس وحدة خلال خمس (5) سنوات على الأقل،
- وإما سيروا باستمرار برنامجا وطنيا للصحة، وإما تابعوا باستمرار تكوينا تكميليا لمدة مجمعة تساوي أو تفوق ستة (6) أشهر، وإما قدموا باستمرار تعليما عاليا في العلوم الطبية خلال سنتين (2) على الأقل".
المادة 60 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 99-290 (ج.ر عدد 89 لسنة 1999)
آخر صيغة معروفة
" المادة 60 مكرّر : ينظم سلك الأطباء المفتشين في الصحة العمومية وسلك الصيادلة المفتشين في الصحة العمومية وسلك جراحي الأسنان المفتشين في الصحة العمومية في رتبة وحيدة، هي على التوالي رتبة أطباء مفتشين في الصحة العمومية وصيادلة مفتشين في الصحة العمومية وجراحي أسنان مفتشين في الصحة العمومية ".
القسم الأول تحديد المهام
المادة 60 مكرر 1
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 99-290 (ج.ر عدد 89 لسنة 1999)
آخر صيغة معروفة
"المادة 60 مكرّر 1 : يكلّف الأطباء المفتشون في الصحة العمومية، لاسيما بما يأتي :
تفتيش وتقييم نشاط وسير الهياكل والمؤسسات العمومية والخاصة للصحة والتحقيق فيها وإعداد محاضر عن ذلك يذكر فيها مجموع الوقائع المسجلة والتدابير التحفظية التي اتخذت عند الاقتضاء ضمان مراقبة تطبيق التنظيم المتعلق بممارسة المهن الطبية والتسعيرة الحرص على احترام تطبيق التنظيم المتعلق بمدونة الوثائق وتقييس التجهيزات الطبية
- مراقبة تطبيق برامج الصحة الحرص على احترام قواعد حفظ الصحة والوقاية من العدوى الناتجة عن الاستشفاء على مستوى هياكل الصحة مراقبة مصالح المناوبة والاستعجالات والتأكد من الحضور الفعلي للممارسين الطبيين وشبه الطبيين العموميين والخواص دراسة واقتراح كل إجراء من شأنه تحسين نوعية الخدمات ومردود هياكل الصحة ومؤسساتها،
- إجراء تحقيقات جدوى قصد فتح أو غلق هياكل صحية ".
المادة 69 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم رئاسي رقم 02-338 (ج.ر عدد 69 لسنة 2002)
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-08 (ج.ر عدد 3 لسنة 2004)
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 69 مكرر 1
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-08 (ج.ر عدد 3 لسنة 2004)
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-394
« تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما المرسوم التنفيذي رقم 91-106 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه. المادّ ة 44 : يسري مفعول هذا المرسوم »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-230
« في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993، الذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-106 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمذكور اعلاه، للمارسين الطبيين الاخصائيين في الصحة »
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-228
« تلغى أحكام المادتين 56 و 57 من المرسوم التنفيذي رقم 91-106 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمذكور »
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-29
« يتمّم المرسوم التنفيذي رقم 91-106 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه بالمادتين 58 مكرر و 58 مكرر 1 وتحرران كما يأتي : "المادة 58 مكرّر : يدمج في رتبة الممارس »
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-08
« تلغى أحكام المادتين 69 مكرر و 69 مكرر 1 من المرسوم التنفيذي رقم 91-106 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمذكور »
-
تُمِّم بموجب مرسوم رئاسي رقم 02-338
« يتمّم المرسوم التنفيذي رقم 91-106 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه ، بمادة 28 مكرر تحرر كما يأتي : "المادة 28 مكرّر : يستفيد الممارسون الطبيون المتخصصون في الصحة العمومية من »
-
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 02-338
« تعدّل المادة 53 من المرسوم التنفيذي رقم 91-106 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه كما يأتي : "المادة 53: يشمل سلك الممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية الرتب الآتية : - »
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 99-290
« تلغى أحكام المواد 41 و 43 و 45 و 48 و 50 و 52 من المرسوم التنفيذي رقم 91-106 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (61)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1429 الموافق 30 نوفمبر سنة 2008، يتضمن وضع بعض أسلاك الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية التابعين لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في حالة الخدمة لدى وزارة العدل
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-394
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-394 مؤرّخ في 7 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 24 نوفمبر سنة 2009، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لسلك الممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-393
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-393 مؤرّخ في 7 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 24 نوفمبر سنة 2009، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 صفر عام 1429 الموافق 16 فبراير سنة 2008، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 شعبان عام 1412 الموافق 16 فبراير سنة 1992 والمتضمن وضع بعض الأسلاك النوعية التابعة لوزارة الصحة والشؤون الاجتماعية في حالة الخدمة لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 12 صفرع ام 1429 الموافق 19 فبراير سن ة 2008، يحدّد التنظيم الاستشفائي للمركز الوطني والمراكز الجهوية لطب الرياضة
-
قرار
قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 30 مايو سنة 2007، يعدّل ويتمّم القرار الوزاريّ المشترك المؤرّخ في 13 ذي الحجّة عام 1414 الموافق 24 مايو سنة 1994 والمتضمّن وضع بعض الأسلاك الخاصّة بوزارة الصّحّة والسّكّان في حالة خدمة لدى وزارة التّربية الوطنيّة والمؤسّسات العموميّة التّابعة لها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 محرم عام 1428 الموافق 6 فبراير سنة 2007، يحدد برامج المسابقات على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك ورتب الممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1426 الموافق 25 ديسمبر سنة 2005، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1425 الموافق 2 يناير سنة 2005 الذي يحدد كيفيات تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك و رتب الممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية
-
مرسوم رئاسي رقم 06-252
مرسوم رئاسي رقم 06-252 مؤرخ في 19 جمادى الثّانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 94-78 المؤرخ في 28 شوال عام 1414 الموافق 9 أبريل سنة 1994 والمتضمن منح تعويض تكميلي لفائدة الموظفين والأعوان العموميين غيرالمصنفين في السلم الوطني الاستدلالي المتعلق بالأجور
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-438
مرسوم تنفيذي رقم 05-438 مؤرخ في 8 شوال عام 1426 الموافق 10 نوفمبر سنة 2005، يتعلق بتنظيم طب فترة ما قبل الولادة وما بعدها وطب المواليد حديثي الولادة وممارسة ذلك. 6
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 محرم عام 1426 الموافق 7 مارس سنة 2005 ، يتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 15 أكتوبر سنة 1994 والمتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بوزارة الصحة والسكان في حالة خدمة لدى رئاسة الجمهورية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1425 الموافق 2 يناير سنة 2005، يحدد كيفيات تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك و رتب الممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-29
مرسوم تنفيذي رقم 05-29 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1425 الموافق 13 يناير سنة 2005 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-106 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالممارسين الطبيين العامين والمتخصصين في الصحة العمومية. 20
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-155
مرسوم تنفيذي رقم 04-155 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 31 مايو سنة 2004 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-274 المؤرخ في 29 محرم عام 1412 الموافق الأساسي الخاص بأعوان الحماية المدنية 10 غشت سنة 1991 والمتضمن القانون 4
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-08
مرسوم تنفيذي رقم 04-08 مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1424 الموافق 8 يناير سنة 2004، يتضمن تأسيس تعويض عن المسؤولية لصالح الممارسين المتخصصين في الصحة مراسيم فردية العمومية. 14
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-196
مرسوم تنفيذي رقم 03-196 مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1424 الموافق 3 مايو سنة 2003، يعدل ويتمم عنوان وبعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 95-330 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995 الذي يحدّد الامتيازات الخاصة التي تمنح المستخدمين المؤهلين في الدولة والعاملين في مؤسسات مصنفة تقع في بعض البلديات
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-52
مرسوم تنفيذي رقم 03-52 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1423 عن خطر العدوى لفائدة المستخدمين الممارسين في
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 شوال عام 1423 الموافق 30 ديسمبر سنة 2002 ، يتضمن وضع بعض الأسلاك النوعية التابعة لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في حالة خدمة الدينية التابعة لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-38
مرسوم تنفيذي رقم 03-38 مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1423 الموافق 19 يناير سنة 2003 ، يعدل ويتمم الجدول الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 97-437 المؤرخ في 16 رجب عام 1418 الموافق 17 نوفمبر سنة 1997 والمتضمن إحداث تعويض عن المناوبة لفائدة مستخدمي الصحة الذين يقومون بالمناوبة. 8
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 شعبان عام 1422 الموافق 5 نوفمبر سنة للالتحاق بأسلاك الممارسين الطبيين المفتشين
-
مرسوم رئاسي رقم 02-342
مرسوم رئاسي رقم 02-342 مؤرخ في 9 شعبان عام 1423 الموافق 16 أكتوبر سنة 2002، يتضمن تأسيس تعويض عن الوثائق لصالح الممارسين الطبيين العامين والمتخصصين في الصحة العمومية. 30
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 رجب عام 1422 الموافق 25 سبتمبر سنة 2001، يتضمن إنشاء لجنتين متساويتي الأعضاء مختصتين بأسلاك موظفي المدرسة الوطنية لكتابة الضبط
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 شعبان عام 1422 الموافق 5 نوفمبر سنة المتخصص للممارسين الطبيين المفتشين وسيره وتتويجه
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-440
مرسوم تنفيذي رقم 02-440 مؤرخ في 5 شوّال عام 1423 الموافق 9 ديسمبر سنة 2002، يتضمن تأسيس تعويض عن التأطير لفائدة الممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية. 17
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-119
مرسوم تنفيذي رقم 02-119 مؤرخ في 23 محرم عام 1423 الموافق 6 أبريل سنة 2002، يؤسس علاوة انتفاع لفائدة بعض المستخدمين التابعين للمؤسسات العمومية للصحة ويحدد كيفيات منحها . . 13
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 أكتوبر سنة 2001 ، يحدد المقاييس في ميدان الوسائل البشرية والمحال والتجهيزات في مصالح طب العمل
-
مرسوم رئاسي رقم 02-338
مرسوم رئاسي رقم 02-338 مؤرخ في 9 شعبان عام 1423 الموافق 16 أكتوبر سنة 2002، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91–106 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالممارسين الطبيين والمتخصصين في الصحة العمومية. 23
-
مرسوم رئاسي رقم 02-339
مرسوم رئاسي رقم 02-339 مؤرخ في 9 شعبان عام 1423 الموافق 16 أكتوبر سنة 2002، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 91-112 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن إنشاء التعويض الإجمالي الخاص لفائدة الممارسين الطبيين العامين والأخصائيين في الصحة العمومية وكيفيات منحه . . . 27
-
مرسوم تنفيذي رقم 01-55
مرسوم تنفيذي رقم 01-55 مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1421 الموافق 12 فبراير سنة 2001، يتضمن إحداث الثانوية الرياضية الوطنية وتنظيمها وعملها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 رجب عام 1422 الموافق 10 أكتوبر سنة 2001 ، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 رجب عام 1414 الموافق 27 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن وضع بعض الأسلاك النوعية التابعة الوزارة الصحة والسكان في حالة الخدمة لدى الإدارة المكلفة بالشباب والرياضة. 27
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي جزئيًا مرسوم رقم 82-491
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.