مرسوم تنفيذي رقم 04-08 مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1424 الموافق 8 يناير سنة 2004، يتضمن تأسيس تعويض عن المسؤولية لصالح الممارسين المتخصصين في الصحة مراسيم فردية العمومية. 14
المادة الأولى
فتح المادةيؤسّس تعويض عن المسؤولية لصالح الممارسين المتخصصين في الصحة العمومية الذين يشغلون المناصب العليا المنصوص عليها في المادة 61 من المرسوم التنفيذي رقم 91-106 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيدفع التعويض عن المسؤولية المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه شهريا طبقا للجدول أدناه :
المناصب العليا المبالغ
- رئيس وحدة معيّن وفقا للشروط المحددة في المادة 66-1 8.000 دج رئيس وحدة معين وفقا للشروط المحددة في المادة 66-2 4.000 دج رئيس مصلحة معين وفقا للشروط المحددة في المادة 67-1 14.000 دج رئيس مصلحة معين وفقا للشروط المحددة في المادة 67-2 11.000 دج رئيس مصلحة معين وفقا للشروط المحددة في المادة 67-3 و 4 7.000 دج طبيب عمل مفتش معين وفقا للشروط المحددة في المادة 68. 4.000 دج
المادة 3
فتح المادةتلغى أحكام المادتين 69 مكرر و 69 مكرر 1 من المرسوم التنفيذي رقم 91-106 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةيسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول سبتمبر سنة 2003.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 ذي القعدة عام 1424 الموافق 8 يناير سنة 2004.
أحمد أويحيى 18 ذو القعدة عام 1424 ه الجريدة الرسمية 11 يناير سنة 2004 م مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي جزئيًا مرسوم تنفيذي رقم 91-106
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.