مرسوم تنفيذي رقم 03-38 مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1423 الموافق 19 يناير سنة 2003 ، يعدل ويتمم الجدول الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 97-437 المؤرخ في 16 رجب عام 1418 الموافق 17 نوفمبر سنة 1997 والمتضمن إحداث تعويض عن المناوبة لفائدة مستخدمي الصحة الذين يقومون بالمناوبة. 8
المادة الأولى
فتح المادةيعدّل ويتمم الجدول الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 97-437 المؤرخ في 16 رجب عام 1418 الموافق 17 نوفمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه وفقا للجدول المرفق في الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 ذي القعدة عام 1423 الموافق 19 يناير سنة 2003.
علي بن فليس الملحق جدول مكافأة المناوبة ( بالدينار ) أصناف المستخدمين أستاذ أيام أيام الخميس العمل والجمعة الأعياد 1400 1500 1700 أستاذ محاضر أو ممارس متخصص رئيس في الصحة العمومية. 1300 1400 1600 ممارس متخصص رئيسي في الصحة العمومية. 1200 1300 1500 أستاذ مساعد أو ممارس متخصص مساعد في الصحة العمومية. 1100 1200 1400 مقيم أو طبيب عام أو جراح أسنان عام.
شبه طبي رئيسي.
شبه طبي حاصل على شهادة دولة.
شبه طبي مؤهل أو تقني بيو طبي. 900 1000 1200 750 900 1100 600 700 800 500 600 700 مساعد التمريض، مساعد مرممي الأسنان ، مساعد التحضير في الصيدلة، مساعد مشغل أجهزة الأشعة، مساعد المخبري.
مدير المناوبة : 400 500 600
– رئيس المؤسسة أو أمين عام لمركز استشفائي أو مدير وحدة مركز استشفائي جامعي.
مدير مساعد.
موظفون من رتبة مساعد إداري على الأقل أو رتبة معادلة. 1000 1100 1300 750 900 1100 600 700 800 10 الجريدة الرسمية للجمهورية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.