مرسوم تنفيذيّ رقم 09-393 مؤرّخ في 7 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 24 نوفمبر سنة 2009، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية
الباب الأول — أحكام عامة
الفصل الأول — مجال التطبيق
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 3 و 11 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى توضيح الأحكام الخاصة المطبقة على الموظفين الذين ينتمون لأسلاك الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان العامين في الصحة العمومية وتحديد المدوّنة المرتبطة بها وكذا شروط الالتحاق بمختلف الرتب ومناصب الشغل المطابقة.
المادة 2
فتح المادةيكون الموظفون الخاضعون لهذا القانون الأساسي الخاص في الخدمة لدى المؤسسات العمومية للصحة التابعة للوزارة المكلفة بالصحة.
ويمكن أن يكونوا، بصفة استثنائية، في الخدمة لدى الإدارة المركزية.
كما يمكن أيضا أن يكونوا في وضعية الخدمة لدى المؤسسات العمومية ذات الأنشطة المماثلة للمؤسسات المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه والتابعة لوزارات أخرى.
يحدد قرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المعني والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية قائمة الرتب المعنية وكذا التعداد الخاص بكل مؤسسة.
الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 3
فتح المادةيخضع الموظفون الذين يحكمهم هذا القانون الأساس ي الخاص للحق وق والواجبات المنصوص عليها في الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه.
كما يخضعون، زيادة على ذلك، للنظام الداخلي الخاص بالمؤسسة التي يعملون فيها.
المادة 4
فتح المادةيستفيد الممارسون الطبيون العامون في الصحة العمومية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما مما يأتي :
أ - النقل عندما يكونون ملزمين بعمل ليلي أو مداومة، 12 ذو الحجّة عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 29 نوفمبر سنة 2009 م
ب - خدمات في مجال الإطعام في هياكل الصحة ويكون الإطعام مجانا لمستخدمي المداومة،
ج - اللباس : يلزم الممارسون الطبيون العامون في الصحة العمومية بارتداء البدلة الطبية أثناء ممارسة مهامهم،
د - التغطية الصحية الوقائية في إطار طب العمل.
تحدد شروط ضمان النقل والإطعام واللباس بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية.
المادة 5
فتح المادةيستفيد الممارسون الطبيون العامون في الصحة العمومية من حماية خاصة بمناسبة وأثناء القيام بمهامهم.
ويستفيدون في هذا الإطار من مساعدة السلطات المعنية، خاصة عندما يقومون بالخبرة الطبية والمعاينة الطبية الشرعية.
المادة 6
فتح المادةيست فيد الممارسون الطبيون العامون في الصحة العمومية من رخص الغياب دون فقدان الراتب للمشاركة في المؤتمرات والملتقيات ذات الطابع الوطني أو الدولي والتي تتصل بنشاطاتهم المهنية حسب الكيفيات والشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 7
فتح المادةيلزم الممارسون الطبيون العامون في الصحة العمومية، في إطار المهام المخولة لهم، بما يأتي :
- الاستعداد الدائم للعمل،
- القيام بالمداومات التنظيمية داخل المؤسسات الصحية.
الفصل الثالث — التوظيف والتربص والترسيم والترقية والترقية في الدرجة
الفرع الأول — التوظيف والترقية
المادة 8
فتح المادةيوظف ويرقى الموظفون الذين يحكمهم هذا القانون الأساسي الخاص حسب الشروط والنسب المنصوص عليها في هذا المرسوم.
يمكن تعديل النسب المطبقة على أنماط الترقية المنصوص عليها في المواد 26 و 35 و 44 والمذكورة أدناه، بناء على اقتراح من السلطة التي لها صلاحية التعيين، بعد أخ ذ رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء ا لمختصة، بمقرر من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفرع الثاني — التربص والترسيم والترقية في الدرجة
المادة 9
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 83 و 84 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يعين المترشحون الذين يوظفون في الأسلاك والرتب التي يحكمها هذا القانون الأساسي الخاص بصفة متربصين بقرار أو مقرر، حسب الحالة، من السلطة المخولة صلاحية التعيين. ويلزمون باستكمال تربص تجريبي مدته سنة واحدة.
المادة 10
فتح المادةعلى إثر فترة التربص، يرسم المتربصون أو يخضعون لتمديد التربص مرة واحدة للمدة نفسها أو يسرحون دون إشعار مسبق أو تعويض.
المادة 11
فتح المادةتحدد وتائر الترقية في الدرجة المطبقة على الموظفين الذين ينتمون للأسلاك التابعة للممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية حسب المدد الثلاث (3) المنصوص عليها في المادة 11 من المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه.
الفصل الرابع — الوضعيات القانونية الأساسية
المادة 12
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 127 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تحدد النسب القصوى للموظفين الخاضعين لهذا القانون الأساسي الخاص الذين من شأنهم أن يوضعوا، بناء على طلبهم، في إحدى الوضعيات القانونية الأساسية المحددة أدناه، بالنسبة إلى كل سلك وكل مؤسسة، كما يأتي :
- الانتداب: 10 %،
- الإحالة على الاستيداع : 10 %،
- خارج الإطار: 5 .%
الفصل الخامس — التكوين
المادة 13
فتح المادةيتعين على الهيئة المستخدمة أن :
- تضمن التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات لفائدة الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية بهدف تحسين دائم لمؤهلاتهم وترقيتهم،
- تضمن تحيين المعارف بهدف تحصيل مهارات جديدة مرتبطة باحتياجات قطاع الصحة وكذا متطلبات الطب العصري.
المادّ ة 14 : يتعين على الموظفين المشاركة في مختلف دورات التكوين التي تنظمها المؤسسات التي ينتمون إليها. 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
الفصل السادس — التقييم
المادة 15
فتح المادةعلاوة على المعايير المنصوص عليها في المادة 99 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يقيّم الممارسون الطبيون العامون في الصحة العمومية حسب النتائج المرتبطة بما يأتي :
- تحقيق الأهداف،
- روح المبادرة،
- أعمال الأبحاث والمنشورات والمداخلات ذات الطابع العلمي،
- الملف الإداري في جانبه التأديبي.
الفصل السابع — الأحكام العامة للإدماج
المادة 16
فتح المادةيدمج الممارسون الطبيون العامون في الصحة العمومية الخاضعون للمرسوم التنفيذي رقم 91-106 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه، ويرسمون ويعاد تصنيفهم عند بداية سريان مفعول هذا المرسوم في الأسلاك والرتب المطابقة، المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي الخاص.
المادة 17
فتح المادةيرتب الموظفون المذكورون في المادة 16 أعلاه، في الدرجة المطابقة للدرجة التي يحوزونها في رتبهم الأصلية. ويؤخذ باقي الأقدمية المكتسب في الرتبة الأصلية في الحسبان عند الترقية في الدرجة في رتبة الاستقبال.
المادّ ة 18 : يدمج المتربصون الذين عينوا قبل تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، بصفة متربصين ويرسمون بعد استكمال الفترة التجريبية المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 91-106 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه.
المادة 19
فتح المادةيجمع، انتقاليا ولمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ سريان هذا المرسوم، بين الرتبة الأصلية ورتبة الإدماج في تقدير الأقدمية المطلوبة للترقية في رتبة ما أو التعيين في منصب عال، بالنسبة للموظفين الذين أدمجوا في رتب غير تلك المطابقة للرتب التي سبق إحداثها بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91-106 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه.
الباب الثاني — مدونة الأسلاك
المادة 20
فتح المادةينظم الممارسون الطبيون العامون في الصحة العمومية في ثلاثة (3) أسلاك وهي :
- سلك الأطباء العامين في الصحة العمومية،
- سلك الصيادلة العامين في الصحة العمومية،
- سلك جراحي الأسنان العامين في الصحة العمومية.
الفصل الأول — الأحكام المطبقة على سلك الأطباء العامين في الصحة العمومية
المادة 21
فتح المادةيضم سلك الأطباء العامين في الصحة العمومية ثلاث (3) رتب وهي :
- رتبة طبيب عام في الصحة العمومية،
- رتبة طبيب عام رئيسي في الصحة العمومية،
- رتبة طبيب عام رئيس في الصحة العمومية.
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 22
فتح المادةيقوم الأطباء العامون في الصحة العمومية بضمان، لا سيما المهام الآتية :
- التشخيص والعلاج،
- حماية الأمومة والطفولة،
- الحماية الصحية في الوسطين المدرسي والجامعي،
- الحماية الصحية في الوسطين العمالي والمؤسسات العقابية،
- المراقبة الطبية عند الحدود،
- الوقاية العامة وعلم الأوبئة،
- التربية الصحية،
- إعادة التأهيل وإعادة التربية،
- الاستكشاف الوظيفي والتحاليل البيولوجية.
ويساهمون في تكوين مستخدمي الصحة.
المادة 23
فتح المادةزيادة على المهام المسندة للأطباء العامين في الصحة العمومية، يكلف الأطباء العامون الرئيسيون في الصحة العمومية بما يأتي :
- ضمان تطوير البرامج الوطنية للصحة العمومية،
- المساهمة في إعداد مشاريع المصلحة والمؤسسة،
- ضمان الخبرة الطبية. 12 ذو الحجّة عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 29 نوفمبر سنة 2009 م
المادة 24
فتح المادةزيادة على المهام المسندة للأطباء العامين الرئيسيين في الصحة العمومية، يكلف الأطباء العامون الرؤساء في الصحة العمومية بما يأتي :
- متابعة وتقييم تنفيذ البرامج الوطنية للصحة العمومية،
- المساهمة في تصور وتنمية النشاطات الصحية.
الفرع الثاني شروط التوظيف والترقية المادّ ة 25 : يوظف الأطباء العامون في الصحة العمومية، عن طريق المسابقة على أساس الشهادة في حدود المناصب المطلوب شغلها، من بين المترشحين الحائزين شهادة دكتور في الطب أو شهادة معترفا بمعادلتها.
المادة 26
فتح المادةيرقى بصفة طبيب عام رئيسي في الصحة العمومية :
1 - على أساس الشهادة، الأطباء العامون في الصحة العمومية، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والحائزين شهادة الدراسات المتخصصة في العلوم الطبية.
تحدد معايير انتقاء المترشحين للالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الدراسات المتخصصة في العلوم الطبية بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
2 - عن طريق المسابق ة على أساس الاختبارات، في ح دود 60 % من المناصب المطلوب شغله ا، الأطباء العامون في الصحة العمومية الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
تحدد طبيعة الاختبارات وكذا كيفيات تنظيم وإجراء المسابقة المذكورة في الحالة 2 أعلاه، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 27
فتح المادةيرقى بصفة طبيب عام رئيس في الصحة العمومية، عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، في حدود المناصب المطلوب شغلها، الأطباء العامون الرئيسيون في الصحة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
تحدد طبيعة الاختبارات وكذا كيفيات تنظيم وإجراء المسابقة المذكورة أعلاه، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفرع الثالث — أحكام انتقالية للإدماج
المادة 28
فتح المادةيدمج في رتبة طبيب عام في الصحة العمومية، الأطباء العامون في الصحة العمومية المرسمون والمتربصون.
المادة 29
فتح المادةمن أجل التأسيس الأولي للرتبة، يدمج في رتبة طبيب عام رئيسي في الصحة العمومية :
- الأطباء العامون في الصحة العمومية، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والحائزين شهادة الدراسات المتخصصة في العلوم الطبية،
- الأطباء العامون في الصحة العمومية، الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
الفصل الثاني — الأحكام المطبق ة على سلك الصيادلة العامين في الصحة العمومية
المادة 30
فتح المادةيضم سلك الصيادلة العامين في الصحة العمومية ثلاث (3) رتب وهي :
- رتبة صيدلي عام في الصحة العمومية،
- رتبة صيدلي عام رئيسي في الصحة العمومية،
- رتبة صيدلي عام رئيس في الصحة العمومية.
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 31
فتح المادةيقوم الصيادلة العامون في الصحة العمومية بضمان المهام الآتية :
- الأبحاث والتحليلات البيولوجية،
- التحضيرات الصيدلانية،
- تسيير المواد الصيدلانية وتوزيعها،
- التربية الصحية.
ويساهمون في تكوين مستخدمي الصحة.
المادة 32
فتح المادةزيادة على المه ام المسندة إلى الصيادلة العامين في الصحة العمومية، يقوم الصيادلة العام ون الرئيسي ون في الصحة العمومية بضمان الخبرات البيولوجية، والتسممية والدوائية.
المادة 33
فتح المادةزيادة على المهام المسندة إلى الصيادلة العامين الرئيسيين في الصحة العمومية، يقوم الصيادلة العامون الرؤساء في الصحة العمومية بضمان ما يأتي : 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- تأطير البرامج الوطنية للصحة المتعلقة بمجال تخصصهم،
- إعداد وتقييم خطط العمل السنوية لأنظمة اليقظة بخصوص الأدوية والعتاد الطبي والمواد الكاشفة والدم، وكذا ترقية الدراسات فيما يخص اقتصاد الأدوية وضمان النوعية.
الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 34
فتح المادةيوظف الصيادلة العامون في الصحة العمومية، عن طريق المسابقة على أساس الشهادة، في حدود المناصب المطلوب شغلها، من بين المترشحين الحائزين شهادة صيدلي أو شهادة معترفا بمعادلتها.
المادة 35
فتح المادةيرقى بصفة صيدلي عام رئيسي في الصحة العمومية :
1 - على أساس الشهادة، الصيادلة العامون في الصحة العمومية، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والحائزين شهادة الدراسات المتخصصة في العلوم الطبية.
تحدد معايير انتقاء المترشحين للالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الدراسات المتخصصة في العلوم الطبية بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية .
2 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، في حدود 60 % من المناصب المطلوب شغلها، الصيادلة العامون في الصحة العمومية الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
تحدد طبيعة الاختبارات وكذا كيفيات تنظيم وإجراء المسابقة المذكورة في الحالة 2 أعلاه، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادّ ة 36 : يرقى بصفة صيدلي عام رئيس في الصحة العمومية، عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، في حدود المناصب المطلوب شغلها، الصيادلة العامون الرئيسيون في الصحة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
تحدد طبيعة الاختبارات وكذا كيفيات تنظيم وإجراء المسابقة المذكورة أعلاه، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفرع الثالث — أحكام انتقالية للإدماج
المادة 37
فتح المادةيدمج في رتبة صيدلي عام في الصحة العمومية، الصيادلة العامون في الصحة العمومية المرسمون والمتربصون.
المادة 38
فتح المادةمن أجل التأسيس الأولي للرتبة، يدمج في رتبة صيدلي عام رئيسي في الصحة العمومية :
- الصيادلة العامون في الصحة العمومية، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والحائزين شهادة الدراسات المتخصصة في العلوم الطبية،
- الصيادلة العامون في الصحة العمومية، الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
الفصل الثالث — الأحكام المطبقة على سلك جراحي الأسنان العامين في الصحة العمومية
المادة 39
فتح المادةيضم سلك جراحي الأسنان العامين في الصحة العمومية ثلاث (3) رتب وهي :
- رتبة جراح أسنان عام في الصحة العمومية،
- رتبة جراح أسنان عام رئيسي في الصحة العمومية،
- رتبة جراح أسنان عام رئيس في الصحة العمومية.
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 40
فتح المادةيقوم جراحو الأسنان العامون في الصحة العمومية بضمان المهام الآتية :
- التشخيص والعلاج،
- الوقاية،
- الرمامة،
- التربية الصحية للفم والأسنان.
ويساهمون في تكوين مستخدمي الصحة.
المادة 41
فتح المادةزيادة على المهام المسندة إلى جراحي الأسنان العامين في الصحة العمومية، يقوم جراحو الأسنان العامون الرئيسيون في الصحة العمومية بضمان ما يأتي : 12 ذو الحجّة عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 29 نوفمبر سنة 2009 م
- تطوير البرامج الوطنية لجراحة الأسنان،
- الخبرات المتعلقة بالفم والأسنان.
المادة 42
فتح المادةزيادة على المهام المسندة إلى جراحي الأسنان العامين الرئيسيين في الصحة العمومية، يقوم جراحو الأسنان العامون الرؤساء في الصحة العمومية بما يأتي :
- متابعة وتقييم تنفيذ البرامج الوطنية للصحة المتعلقة بالفم والأسنان،
- المساهمة في تصور وتطوير الأعمال الصحية في مجال تخصصهم،
- المساهمة في إعداد مشاريع المصلحة والمؤسسة.
الفرع الثاني شروط التوظيف والترقية المادّ ة 43 : يوظف جراحو الأسنان العامون في الصحة العمومية، عن طريق المسابقة على أساس الشهادة، في حدود المناصب المطلوب شغلها، من بين المترشحين الحائزين شهادة جراح أسنان أو شهادة معترفا بمعادلتها.
المادة 44
فتح المادةيرقى بصفة جراح أسنان عام رئيسي في الصحة العمومية :
1 - على أساس الشهادة، جراحو الأسنان العامون في الصحة العمومية، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والحائزين شهادة الدراسات المتخصصة في العلوم الطبية.
تحدد معايير انتقاء المترشحين للالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الدراسات المتخصصة في العلوم الطبية بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية .
2 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، في حدود 60 % من المناصب المطلوب شغلها، جراحو الأسنان العامون في الصحة العمومية الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
تحدد طبيعة الاختبارات وكذا كيفيات تنظيم وإجراء المسابقة المذكورة في الحالة 2 أعلاه، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 45
فتح المادةيرقى بص فة ج راح أسنان ع ام رئيس في الصح ة الع مومية، عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، في حدود المناصب المطلوب شغلها، جراحو الأسنان العامون الرئيسيون في الصحة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
تحدد طبيعة الاختبارات وكذا كيفيات تنظيم وإجراء المسابقة المذكورة أعلاه، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفرع الثالث — أحكام انتقالية للإدماج
المادة 46
فتح المادةيدمج في رتبة جراح أسنان عام في الصحة العمومية، جراحو الأسنان العامون في الصحة العمومية المرسمون والمتربصون.
المادة 47
فتح المادةمن أجل التأسيس الأولي للرتبة، يدمج في رتبة جراح أسنان عام رئيسي في الصحة العمومية :
- جراحو الأسنان العامون في الصحة العمومية، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والحائزين شهادة الدراسات المتخصصة في العلوم الطبية،
- جراحو الأسنان العامون في الصحة العمومية، الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
الباب الثالث — الأحكام المطبقة على المناصب العليا
المادة 48
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 11 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تحدد قائمة المناصب العليا، بعنوان الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية، كما يأتي :
- طبيب رئيس وحدة،
- طبيب منسق،
- صيدلي منسق،
- جراح أسنان رئيس وحدة،
- جراح أسنان منسق. 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادّ ة 49 : يحدد عدد المناصب العليا المنصوص عليها في المادة 48 أعلاه، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 50
فتح المادةيكون شاغلو المناصب العليا المذكورة أعلاه، في حالة نشاط على مستوى المؤسسات العمومية للصحة باستثناء المؤسسات الاستشفائية الجامعية.
الفصل الأول — تحديد المهام
المادة 51
فتح المادةزيادة على المهام المنصوص عليها في المواد 22 و 23 و 24 من هذا القانون الأساسي الخاص، يكلف الطبيب رئيس وحدة بضمان المسؤولية التقنية والإدارية لسير الوحدة في إطار مجال اختصاصه.
المادة 52
فتح المادةزيادة على المهام المنصوص عليها في الم واد 22 و 23 و 24 من هذا القانون الأساسي الخاص، يكلف الطبيب المنسق بما يأتي :
- تنسيق وتنشيط ومراقبة النشاطات الممارسة داخل هياكل الصحة الموضوعة تحت مسؤوليته،
- تنسيق وتقييم نشاطات الكشف والعلاج والتربية الصحية في الوسطين المدرسي والجامعي.
المادة 53
فتح المادةزيادة على المهام المنصوص عليها في المواد 31 و 32 و 33 من هذا القانون الأساسي الخاص، يكلف الصيدلي المنسق بضمان المسؤولية التقنية للهياكل التابعة لمجال اختصاصه.
المادة 54
فتح المادةزي ادة على المهام المنصوص عليها في الم واد 40 و 41 و 42 من ه ذا القانون الأساسي الخاص، يكلف جراح الأسنان رئيس وحدة بضمان تنسيق نشاطات جراحي الأسنان الموضوعين تحت مسؤوليته.
المادة 55
فتح المادةزيادة على المهام المنصوص عليها في المواد 40 و 41 و 42 من هذا القانون الأساسي الخاص، يقوم جراح الأسنان المنسق بتنشيط وتنسيق نشاطات جراحة الأسنان لدى جميع الهياكل التابعة للمؤسسة العمومية للصحة.
ويكلف جراح الأسنان المنسق في طب الفم والأسنان بتنسيق وتقييم نشاطات الكشف والعلاج والتربية الصحية في الوسطين المدرسي والجامعي.
الفصل الثاني — شروط التعيين
المادة 56
فتح المادةيعين الأطباء رؤساء الوحدات من بين الأطباء العامين على الأقل، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 57
فتح المادةيعين الأطباء المنسقون من بين :
1 - الأطباء العامين الرئيسيين على الأقل، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
2 - الأطباء العامين الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 58
فتح المادةيعين الصيادلة المنسقون من بين :
1 - الصيادلة العامين الرئيسيين على الأقل، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
2 - الصيادلة العامين الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 59
فتح المادةيعين جراحو الأسنان رؤساء الوحدات من بين جراحي الأسنان العامين على الأقل، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادّ ة 60 : يعين جراحو الأس نان المنسقون من بين :
1 - جراحي الأسنان العامين الرئيسيين على الأقل، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
2 - جراحي الأسنان العامين، الذين يثبتون عشر
(10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
الباب الرابع — تصنيف الرتب والزيادة الاستدلالية للمناصب العليا
الفصل الأول — تصنيف الرتب
المادة 61
فتح المادةتط بيقا لأحكام المادة 118 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يحدد تص نيف ال رتب ال تابعة لأسلاك المم ارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية، طبقا للجدول الآتي :
الأسلاك الرتب الأطباء العامون في طبيب عام الصحة العمومية طبيب عام رئيسي طبيب عام رئيس الصيادلة العامون في صيدلي عام الصحة العمومية صيدلي عام رئيسي صيدلي عام رئيس جراحو الأسنان العامون في جراح أسنان عام الصحة العمومية جراح أسنان عام رئيسي جراح أسنان عام رئيس الفصل الثاني التصنيف الصنف الرقم الاستدلالي الأدنى 16 713 قسم فرعي 1 930 قسم فرعي 2 990 13 578 15 666 17 762 13 578 15 666 17 762 الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا
المادة 62
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذك ور أعلاه، تحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا التابعة لأسلاك الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية، طبقا للجدول الآتي :
المناصب العليا طبيب رئيس وحدة طبيب منسق صيدلي منسق جراح أسنان رئيس وحدة جراح أسنان منسق
الباب الخامس — أحكام ختامية
المادة 63
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما في 12 شوّال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه.
المادة 64
فتح المادةيسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة
المادة 65
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة حرّر بالجزائر في 7 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 24 نوفمبر سنة الزيادة الاستدلالية المستوى الرقم الاستدلالي 9 255 10 325 8 195 8 195 9 255 أح كام المرسوم التنفيذي رقم 91-106 المؤرّخ .2008 الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. .2009 أحمد أويحيى 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-409
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 09–393 المؤرّخ في 7 ذي الحجة عام 1430 الموافق 24 نوفمبر سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الممارسين الطبيين العامين »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (46)
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 9 ديسمبر سنة 2024، يتضمن تكوين لجنة الطعن المختصة إزاء أسلاك موظفي وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 9 ديسمبر سنة 2024، يتضمن تكوين لجنة تقنية لدى الإدارة المركزية لوزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-409
مرسوم تنفيذي رقم 24-409 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024، يتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1445 الموافق 2 يونيو سنة 2024، يتضمن تكوين اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء موظفي الإدارة المركزية لوزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 صفر عام 1446 الموافق 29 غشت سنة 2024، يحدد تصنيف المخبر الوطني لكشف تعاطي المنشطات وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 شوّال عام 1444 الموافق 9 مايو سنة 2023، يتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة 2015 والمتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في حالة القيام بالخدمة لدى المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 18 شوّال عام 1444 الموافق 8 مايو سنة 2023، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة التابعة لوزارة الصحة في حالة القيام بالخدمة لدى الإدارة المكلفة بالشباب والرياضة والمؤسسات تحت الوصاية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 شوّال عام 1444 الموافق 24 أبريل سنة 2023، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة التابعة لوزارة الصحة في حالة القيام بالخدمة لدى مركز المحفوظات الوطنية
-
مقرر
مقرر مؤرّخ في 7 رمضان عام 1444 الموافق 29 مارس سنة 2023، يتضمن تكوين لجنتين إداريتين متساويتي الأعضاء مختصتين بأسلاك مستخدمي المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي
-
قرار
قرار مؤرّخ في أوّل ربيع الأول عام 1444 الموافق 27 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تكوين اللّجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء موظفي وزارة الصناعة الصيدلانية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 15 رجب عام 1443 الموافق 16 فبراير سنة 2022، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بوزارة الصحة في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة الثقافة والفنون
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 محرم عام 1443 الموافق 29 غشت سنة 2021، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة التابعة لوزارة الصحة في حالة القيام بالخدمة لدى المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي
-
قرار
قرار مؤرّخ في 23 رمضان عام 1442 الموافق 5 مايو سنة 2021، يتضمن إنشاء لجان إدارية متساوية الأعضاء مختصة بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجّاب وأسلاك الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية وأسلاك النفسانيين العياديين للصحة العمومية وأسلاك شبه الطبيين للصحة العمومية والأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية والأسلاك الخاصة بالتكوين والتعليم المهنيين والأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشباب والرياضة والأسلاك التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالسكن والعمران، الموضوعين في حالة خدمة لدى مصالح إدارة السجون
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 شوال عام 1441 الموافق 8 يونيو سنة 2020، يتضمن وضع بعض الأسلاك النوعية التابعة لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية (المدرسة الوطنية لمهندسي المدينة والمراكز الوطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 رجب عام 1441 الموافق 19 مارس سنة 2020، يتضمن وضع بعض الأسلاك النوعية التابعة لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية المدرسة الوطنية للإدارة)
-
قرار
قرار مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 23 فبراير سنة 2020، يتضمن إنشاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بموظفي وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 رمضان عام 1439 الموافق 13 يونيو سنة 2018، يحدد كيفيات تنظيم التكوين وتقييمه لنيل شهادة دكتور في الصيدلة لفائدة الصيادلة المنتمين لأسلاك الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية ومدته ومحتوى برنامجه
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 شعبان عام 1439 الموافق 29 أبريل سنة 2018، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة التابعة لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في حالة القيام بالخدمة لدى المدرسة العليا للضمان الاجتماعي (وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي)
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1438 الموافق 6 غشت سنة 2017، يحدد قائمة المؤسسات العمومية المؤهلة لتنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 5 مارس سنة 2017، يحدد تصنيف الوكالة الوطنية لزرع الأعضاء وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1438 الموافق 26 يوليو سنة 2017، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة التابعة للإدارة المكلفة بالصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 شعبان عام 1437 الموافق 9 مايو سنة 2016، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة التابعة لوزارة الصحة والسكان وإصلاج المستشفيات في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، يحدد تصنيف الثانوية الرياضية الوطنية وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ذي الحجّة عام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، يحدد تصنيف المدارس الرياضية الوطنية والجهوية المتخصصة وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 رمضان عام 1436 الموافق 8 يوليو سنة 2015، يتضمّن وضع بعض الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالصحة في حالة القيام بالخدمة لدى مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين التابعة لوزارة التكوين والتعليم المهنيين
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 محرم عام 1437 الموافق 17 أكتوبر سنة 2015، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة التابعة لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة التربية الوطنية والمصالح الخارجية وبعض المؤسسات العمومية التابعة لها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة 2015، يتضمّن وضع بعض الأسلاك الخاصة التابعة للإدارة المكلفة بالصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية (مصالح المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى)
-
قرار
قرار مؤرّخ في 6 محرّم عام 1436 الموافق 30 أكتوبر سنة 2014، يحدّد إطار تنظيم المسابقات للالتحاق بالرتب المنتمية لأسلاك الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة 2015، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في حالة القيام بالخدمة لدى المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 26 مارس سنة 2014، يتضمّن وضع بعض الأسلاك الخاصة التابعة لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة المجاهدين والمصالح التابعة لها
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.