قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 12 صفرع ام 1429 الموافق 19 فبراير سن ة 2008، يحدّد التنظيم الاستشفائي للمركز الوطني والمراكز الجهوية لطب الرياضة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 7 (الفقرة 2) من المرسوم التّنفيذيّ رقم 06-371 المؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار التنظيم الاستشفائي للمركز الوطني والمراكز الجهوية لطب الرياضة. 28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
المادة 2
فتح المادةيشتمل التنظيم الاستشفائي، تحت سلطة المدير العام الذي يساعده المدير العام المساعد الطبي المنسق، على ما يأتي :
- المصلحة الطبية لرياضة النخب ة والمستوى العالمي،
- مصلحة التكوين المستمر والبحث.
المادة 3
فتح المادةتضم المصلحة الطبية لرياضة النخبة والمستوى العالي الوحدات الآتية :
- وحدة المراقبة الطبية الرياضية،
- وحدة الفحوص والعلاجات،
- وحدة طب العظام وعلم الرضوض،
- الوحدة الطبية للأنشطة البدنية والرياضية.
المادة 4
فتح المادةتضم مصلحة التكوين المستمر والبحث الوحدات الآتية :
- وحدة تنسيق برامج التكوين الطبي المستمر وتجديد المعارف،
- وحدة البحث في الطب والبيولوجيا المطبق ة على الرياضة.
المطبعة الرّسمية، حي البساتين، بئر مراد / العدد 16 18 ربيع الأوّل عام 1429 ه 26 مارس سنة 2008 م
المادة 5
فتح المادةيشتمل التنظيم الاستشفائي للمراكز الجهوية لطب الرياضة، على ما يأتي :
- مصلحة المراقبة الطبية الرياضية،
- مصلحة الفحوص والعلاجات،
- مصلحة تنسيق أنشطة الملحقات الطبية الرياضية،
- الملحقات الطبية الرياضية.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّس ميّة للجمه وريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 12 صفر عام 1429 الموافق 19 فبراير سنة .2008 وزير الشباب وزير الصحة والسكان والرياضة وإصلاح المستشفيات هاشمي جيار عمار تو رايس، ص.ب 376 - الجزائر- محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- أمر رقم 06-03
- مرسوم رقم 07-173
- مرسوم رقم 91-106
- مرسوم رقم 91-107
- مرسوم رقم 06-371
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.