مرسوم رئاسي رقم 02-338 مؤرخ في 9 شعبان عام 1423 الموافق 16 أكتوبر سنة 2002، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91–106 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالممارسين الطبيين والمتخصصين في الصحة العمومية. 23
المادة الأولى
فتح المادةيعدّل هذا المرسوم ويتمم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-106 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدّل الفقرة 2 من المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 91-106 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه كما يأتي :
"المادة 7 :
غير أن الممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية الذين وظفوا طبقا لأحكام هذا المرسوم تعيّنهم وترسمهم السلطة التي لها صلاحية التعيين".
المادة 3
فتح المادةتعدّل وتتمّم المادة 28 من المرسوم التنفيذي رقم 91-106 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه كما يأتي :
"المادة 28 : يستفيد الممارسون الطبيون العامون في الصحة العمومية من تعويض يرتبط بتطور الحياة المهنية وبتطور تأهيلاتهم".
المادة 4
فتح المادةيتمّم المرسوم التنفيذي رقم 91-106 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه ، بمادة 28 مكرر تحرر كما يأتي :
"المادة 28 مكرّر : يستفيد الممارسون الطبيون المتخصصون في الصحة العمومية من تعويض التأهيل يمنح حسب الكيفيات الآتية :
- بالنسبة للممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية الموجودين في حالة نشاط عند تاريخ 30 سبتمبر سنة 2002، يحدّد تعويض التأهيل بالمبلغ الذي يتقاضونه عند هذا التاريخ، يساوي مبلغ تعويض التأهيل الذي يمنح للممارسين الطبيين المتخصصين الذين تم توظيفهم بعد تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم، المبلغ الذي يتقاضاه الممارسون الطبيون المتخصصون الموجودون في حالة نشاط عند تاريخ 30 سبتمبر سنة 2002 والذين لهم أقدمية تقل عن ثلاث (3) سنوات".
المادة 5
فتح المادةتعدّل المادة 53 من المرسوم التنفيذي رقم 91-106 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه كما يأتي :
"المادة 53: يشمل سلك الممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية الرتب الآتية :
- رتبة ممارس متخصص مساعد، رتبة ممارس متخصص رئيسي، رتبة ممارس متخصص رئيس".
المادة 6
فتح المادةتعدّل وتتمّم المادة 54 من المرسوم التنفيذي رقم 91-106 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه كما يأتي :
"المادة 54 : يقوم الممارسون المتخصصون المساعدون والممارسون المتخصصون الرئيسيون والممارسون المتخصصون الرؤساء في الهياكل الصحية، حسب تخصصهم وميادين اختصاصاتهم بالمهام الآتية :
- التشخيص والمعالجة والمراقبة والبحث في مجال العلاج والوقاية وإعادة التأهيل والكشف الوظيفي والبحث المخبري والخبرات الطبية والدوائية وتلك المتعلقة بالفم والأسنان المشاركة في تكوين مستخدمي الصحة.
يمكن زيادة على ذلك، استدعاء الممارسين المتخصصين الرئيسيين والرؤساء، للقيام بمهام تسيير مشاريع المصلحة ومشاريع المؤسسة وبرامج الصحة، وتقييمها وتأطيرها".
المادة 7
فتح المادةتعدّل المادة 55 من المرسوم التنفيذي رقم 91–106 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه كما يأتي :
"المادة 55 : زيادة على شروط الممارسة المنصوص عليها في المادتين 197 و 198 من القانون رقم 85-05 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1985 والمذكور أعلاه، يوظف الممارسون المتخصصون المساعدون على أساس الشهادة، من بين :
- المترشحين الحائزين شهادة الدراسات الطبية الخاصة أو شهادة معترف بمعادلتها، الأساتذة المساعدين".
المادة 8
فتح المادةيتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-106 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 بالمواد 55 مكرر و 55 مكرّر 1 و 55 مكرر 2 وتحرر كما يأتي :
"المادة 55 مكرّر : يوظف الممارسون المتخصصون الرئيسيون عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين الممارسين المتخصصين المساعدين الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الممارسة الفعلية بهذه الصفة".
"المادة 55 مكرّر 1: يوظف الممارسون المتخصصون الرؤساء عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين الممارسين المتخصصين الرئيسيين الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الممارسة الفعلية بهذه الصفة".
"المادة 55 مكرّر 2 : تحدّد طبيعة الاختبارات وكيفيات تنظيم وإجراء المسابقات المنصوص عليها في المادتين 55 مكرر و 55 مكرر 1 أعلاه، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي.
يعين ويرسم الممارسون الذين وظفوا ضمن الشروط المحددة في هذا المرسوم عند تاريخ إعلان نتائج المسابقة بقرار من الوزير المكلف بالصحة".
المادة 9
فتح المادةتعدّل المادة 58 من المرسوم التنفيذي رقم 91–106 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه كما يأتي :
"المادة 58 : يدمج الممارسون المتخصصون في رتبة الممارسين المتخصصين المساعدين".
المادة 10
فتح المادةتعدّل المادة 66 من المرسوم التنفيذي رقم 91-106 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه كما يأتي :
"المادة 66 : يعيّن الممارسون رؤساء وحدة من بين :
1- الممارسين المتخصصين الرئيسيين 25
2 - الممارسين المتخصصين المساعدين الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الممارسة الفعلية بهذه الصفة".
المادة 11
فتح المادةتعدّل المادة 67 من المرسوم التنفيذي رقم 91-106 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه كما يأتي :
"المادة 67 : يعيّن الممارسون المتخصصون رؤساء مصلحة من بين :
1- الممارسين المتخصصين الرؤساء،
2 - الممارسين المتخصصين الرئيسيين الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الممارسة الفعلية بهذه الصفة،
3 - الممارسين المتخصصين المساعدين الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الممارسة الفعلية بصفة رئيس وحدة
4- الممارسين المتخصصين المساعدين الذين يثبتون ثماني (8) سنوات من الممارسة الفعلية بهذه الصفة".
المادة 12
فتح المادةتعدل المادة 68 من المرسوم التنفيذي رقم 91-106 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه كما يأتي :
"المادة 68 : يعيّن أطباء العمل المفتشون من بين الأطباء المتخصصين المساعدين في طب العمل على الأقل الذين يثبتون سنتين (2) من الممارسة الفعلية بهذه الصفة".
المادة 13
فتح المادةتعدّل المادة 69 من المرسوم التنفيذي رقم 91–106 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه كما يأتي :
"المادة 69 : بغض النظر عن أحكام المادة 69 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه، يحدّد تصنيف سلك الممارسين المتخصصين حسب الجدول الآتي :
الرقم السلك الرتبة الاستدلالي القاعدي 1 2 3 ممارسون مساعد 920 46 92 138 متخصصون رئيسي 1000 50 100 150 رئيس 1080 54 108 162 20 أكتوبر سنة 2002 م الدرجات الاستدلالية 4 5 6 7 8 9 10 184 230 276 322 368 414 460 200 250 300 350 400 450 500 216 270 324 378 432 446 540
المادة 14
فتح المادةيتمّم المرسوم التنفيذي رقم 91-106 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه بالمادتين 69 مكرر و 69 مكرر 1 وتحرران كما يأتي :
"المادة 69 مكرر : تصنف المناصب العليا لرئيس وحدة الآتي :
المناصب العليا رئيس وحدة معين وفقا للشروط المحددة في المادة 66-1 معين وفقا للشروط المحددة في المادة 66-2 طبيب عمل مفتش رئيس مصلحة معين وفقا للشروط المحددة في المادة 67-1 معين وفقا للشروط المحددة في المادة 67-2 معين وفقا للشروط المحددة في المادة 67-3 معين وفقا للشروط المحددة في المادة 67-4
المادة 69 مكرر
فتح المادة1 : يحتفظ الممارسون المتخصصون وطبيب العمل المفتش ورئيس مصلحة وفق الجدول الرقم الاستدلالي 1080 1000 1000 1160 1120 1040 1040 الذين عينوا في المناصب العليا المذكورة أعلاه بالاستفادة من تعويض الخبرة المهنية المكتسبة في الرتبة الأصلية".
المادة 15
فتح المادةيعدّل الجدول الوارد في المادة 70 من المرسوم التنفيذي رقم 91-106 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه كما يأتي :
سلك الممارسين الطبيين العامين السلك الرتب الصنف الممارسون الأطباء العامون 1 19 الطبيون العامون الصيادلة العامون 18 جراحو الأسنان العامون 18 التصنيف القسم الرقم الاستدلالي 1 19 658 1 593 1 593 المناصب العليا للممارسين الطبيين العامين المناصب العليا طبيب مسؤول وحدة قاعدية طبيب منسق صيدلي منسق طبيب أسنان منسق
المادة 16
فتح المادةيسري مفعول هذا المرسوم ابتداء التصنيف الصنف القسم الرقم الاستدلالي 20 1 730 20 5 794 19 5 714 19 5 714 من أول أكتوبر سنة 2002.
المادة 17
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 93-230 المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 1993 والمذكور أعلاه.
المادة 18
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة حرر بالجزائر في 9 شعبان عام 1423 الموافق الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 16 أكتوبر سنة 2002.
عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 91-106
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 91-106
- يلغي مرسوم تنفيذي رقم 93-230
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.