مرسوم رئاسي رقم 02-339 مؤرخ في 9 شعبان عام 1423 الموافق 16 أكتوبر سنة 2002، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 91-112 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن إنشاء التعويض الإجمالي الخاص لفائدة الممارسين الطبيين العامين والأخصائيين في الصحة العمومية وكيفيات منحه . . . 27
المادة الأولى
فتح المادةيعدل الجدول الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 91-112 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه ، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيسري مفعول هذا المرسوم ابتداء
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة حرر بالجزائر في 9 شعبان عام 1423 الموافق من أول أكتوبر سنة 2002.
الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 16 أكتوبر سنة 2002.
عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق الأقدمية الأسلاك من 0 إلى من 3 إلى 3 سنوات 6 سنوات الأطباء العامون 7020 7425 الصيادلة وجراحو الأسنان العامون 6345 6750 المارسون 9115 المتخصصون 9450 المساعدون الممارسون المتخصصون 12115 12450 الرئيسيون الممارسون المتخصصون الرؤساء 15115 15450
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- مرسوم تنفيذي
- مرسوم تنفيذي رقم 91-106
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 91-112
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.