قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 رجب عام 1422 الموافق 10 أكتوبر سنة 2001 ، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 رجب عام 1414 الموافق 27 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن وضع بعض الأسلاك النوعية التابعة الوزارة الصحة والسكان في حالة الخدمة لدى الإدارة المكلفة بالشباب والرياضة. 27
المادة الأولى
فتح المادةتتمّم المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 رجب عام 1414 الموافق 27 ديسمبر سنة 1993 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسومين التنفيذيين رقم 91-106 ورقم 91-111 والمادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 91-107 المؤرخة في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل الأسلاك
- الاختصاصيون في علم النفس العيادي التابعون للصحة العمومية.
الممارسون الطبيون العامون الممارسون الطبيون المتخصصون التابعون للصحة العمومية : اختصاص في طب الرياضة.
الممرضون
- الاختصاصيون في التغذية المدلكون الطبيون
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية حرر بالجزائر في 22 رجب عام 1422 الموافق 10 وزير الشباب والرياضة وزير الصحة عبد الحميد برشيش عبد الحميد 11 نوفمبر سنة 2001 م سنة 1991 والمذكورة أعلاه، يوضع المستخدمون المنتمون إلى الأسلاك والرتب الواردة في الجدول أدناه في حالة خدمة لدى مديريات الشباب والرياضة في الولاية ومراكز إعلام الشباب وتنشيطه ومكاتب المركبات المتعددة الرياضات والمعاهد الوطنية للتكوين العالي لإطارات الشباب والرياضة والمعاهد الوطنية للتكوين العالي في علوم الرياضة وتقنولوجيتها والثانوية الرياضية الوطنية التابعة لوزارة الشباب والرياضة" المستخدمون المنتمون للأسلاك والرتب الواردة في الجدول أدناه :
الرتب الاختصاصيون في علم النفس العيادي التابعون للصحة العمومية الاختصاصيون في علم النفس العيادي الرئيسيون التابعون للصحة العمومية
- الأطباء العامون في الصحة العمومية جراحو الأسنان العامون في الصحة العمومية
- - الممارسون المتخصصون في الصحة العمومية.
الممرضون المؤهلون الممرضون الحاصلون على شهادة دولة ، الممرضون الرئيسيون.
الاختصاصيون في التغذية المؤهلون، الاختصاصيون في التغذية الحاصلون على شهادة دولة.
- الاختصاصيون في التغذية الرئيسيون.
المدلكون الطبيون المؤهلون المدلكون الطبيون الحاصلون على شهادة دولة
- المدلكون الطبيون الرئيسيون ".
للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
أكتوبر سنة 2001.
والسكان عن رئيس الحكومة وبتفويض منه أبركان المدير العام للوظيف العمومي جمال خرشي المطبعة الرسمية 7، 9، و 13 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.