مرسوم تنفيذي رقم 93-230 ملغى

مرسوم تنفيذي رقم 93-230 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993، يحدد كيفيات منح التعويض عن الكفاءة لفائدة

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-84 (ج.ر عدد 14 لسنة 1996)

آخر صيغة معروفة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-84

    « تعدل المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 93-230 المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 1993 والمذكور أعلاه، كما يأتي : " المادة 2 : يحسب تعويض التأهيل على أساس الأجر القاعدي من الرتبة الأصلية »

  2. أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 02-338

    « تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 93-230 المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 1993 والمذكور »

  3. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-199

    « الرئاسي رقم 02-342 المؤرخ في 9 شعبان عام 1423 الموافق 16 أكتوبر سنة 2002 والمرسوم التنفيذي رقم 93-230 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993 والمرسوم التنفيذي رقم »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
  • مرسوم تنفيذي رقم 11-199

    مرسوم تنفيذي رقم 11-199 مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 24 مايو سنة 2011، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين لسلك الممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية

  • مرسوم رئاسي رقم 02-338

    مرسوم رئاسي رقم 02-338 مؤرخ في 9 شعبان عام 1423 الموافق 16 أكتوبر سنة 2002، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91–106 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالممارسين الطبيين والمتخصصين في الصحة العمومية. 23

  • مرسوم تنفيذي رقم 96-84

    مرسوم تنفيذي رقم 96-84 مؤرخ في 6 شوال عام 1416 الموافق 24 فبراير سنة 1996، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 93-230 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993 الذي يحدد كيفيات منح التعويض عن الكفاءة لفائدة الممارسين الطبيين الأخصائيين في الصحة العمومية 5

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.