مرسوم تنفيذي رقم 90-260 مؤرخ في 18 صفر عام 1411 الموافق 8 سبتمبر سنة 1990 يعدل ويتمم المرسوم رقم 71-216 المؤرخ في 25 غشت سنة 1971 والمتضمن تنظيم الدراسة للحصول على شهادة الصيدلي. 1227
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة 2 من المرسوم رقم 71-216 المؤرخ في 25 غشت سنة 1971 المذكور أعلاه وتتمم كما يلي : ९ १ تدوم الدراسة خمس (5) سنوات للحصول على شهادة الصيدلي ".
المادة 2
فتح المادةتعدل المادة 5 من المرسوم رقم 71-216 المؤرخ في 25 غشت سنة 1974 المذكور أعلاه، كمايلي : ९९ تشتمل دروس الحصول على شهادة الصيدلي على ما يلي :
دروس نظرية دروس تطبيقية
- تدريب داخلي اجباري مدته سنة واحدة يكون في السنة الدراسية الاخيرة.
تحدد كيفيات تنظيم التدريب الداخلي بقرار وزاري مشترك بين وزير الجامعات ووزير الصحة ".
المادة 3
فتح المادةتعدل المادة 7 من المرسوم رقم 71-216 المؤرخ في 25 غشت سنة 1974، المذكور أعلاه، كما يلي : ९९ يحدد وزير الجامعات برامج التعليم وتنظيمها بقرار ".
المادة 4
فتح المادةتعدل المادة 8 من المرسوم رقم 71-216 المؤرخ في 25 غشت سنة 1974 المذكور أعلاه، كما يلي : ९९ " يجب على المترشحين لشهادة الصيدلي أن ينجحوا في الامتحانات التي تجري كل ستة أشهر و / أو كل سنة لكي يقبلوا أن يتابعوا دراستهم " ..
المادة 5
فتح المادةتعدل المادة 12 من المرسوم رقم 71-216 المؤرخ في 25 غشت سنة 1974 المذكور أعلاه كما يلي : ९९ يحدد وزير الجامعات بقرار الكيفيات الانتقالية والمتضمن إحداث المعهد الوطني للتعليم العالي في العلوم لتنظيم الدراسة من أجل الحصول على شهادة الصيدلي | الطبية بمدينة عنابة للطلبة الذين يتكونون وقت نشر هذا المرسوم ".
المادة 6
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 صفر عام 1411 الموافق 8 سبتمبر سنة .1990 مولود حمروش
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-471
مرسوم تنفيذي رقم 91-471 مؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 7 ديسمبر سنة 1991 ، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالأطباء المتخصصين الاستشفائيين الجامعيين. 2550
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-106
مرسوم تنفيذي رقم 91-106 مؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالممارسين الطبيين والمتخصصين في الصحة العمومية. 716
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 71-216
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.