قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 محرم عام 1426 الموافق 7 مارس سنة 2005 ، يتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 15 أكتوبر سنة 1994 والمتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بوزارة الصحة والسكان في حالة خدمة لدى رئاسة الجمهورية
المادة الأولى
فتح المادةيتمم هذا القرار بعض أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 15 أكتوبر سنة 1994 والمتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بوزارة الصحة والسكان في حالة خدمة لدى رئاسة الجمهورية.
المادة 2
فتح المادةيتمم الجدول المذكور في المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 أكتوبر سنة 1994 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
الأسلاك الممارسون الطبيون المتخصصون في الصحة العمومية الممارسون الطبيون العامون الاختصاصيون في علم النفس العيادي التابعون للصحة العمومية مساعدو التمريض (الباقي بدون
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 محرم عام 1426 الموافق 7 مارس سنة 2005.
وزير الصحة والسكان عن الأمين العام وإصلاح المستشفيات لرئاسة الجمهورية وبتفويض منه مراد رجيمي مدير الإدارة العامة جمال الدين مزهود عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي وزارة الطاقة والمناجم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- مرسوم رقم 85-59
- مرسوم رئاسي رقم 04-138
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 91-106
- مرسوم تنفيذي رقم 91-111
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.