مرسوم تنفيذي رقم 03-52 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1423 عن خطر العدوى لفائدة المستخدمين الممارسين في
المادة الأولى
فتح المادةيؤسس تعويض شهري عن خطر العدوى لفائدة المستخدمين التابعين لهياكل الصحة العمومية الذين يمارسون بصفة دائمة أنشطة تعرض إلى خطر العدوى.
المادة 2
فتح المادةتحدّد الهياكل الصحية المعرضة لخطر العدوى والمستخدمون المستفيدون من التعويض عن خطر العدوى والمبالغ المدفوعة حسب الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيمنح التعويض عن خطر العدوى حسب تصنيف الهياكل الصحية والمستخدمين الذين يمارسون بها بصفة دائمة ويتم على أساس المعايير الآتية :
طبيعة عدوى الإصابات التي تمت معالجتها،
- درجة انتشار الإصابات المعدية المعالجة درجة خطورة الإصابات المعدية التي يمكن أن تصيب المستخدمين درجة تعرض المستخدمين لخطر العدوى،
- الاتصالات المتكرّرة بالمرضى المصابين بأمراض معدية
- و / أو الاتصالات المتكرّرة بالمواد البيولوجية الملوثة، غياب الحماية الناجعة من بعض الأخطار المعدية.
المادة 4
فتح المادةيحدّد تعداد المستخدمين المعنيين بالتعويض عن خطر العدوى حسب النسب المئوية الآتية :
- سلك المتخصصين الاستشفائيين الجامعيين الذين يحكمهم المرسوم التنفيذي رقم 91-471 المؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 7 ديسمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه : 50 % من تعداد المستخدمين
- سلك الممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية الذين يحكمهم المرسوم التنفيذي رقم 91–106 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه : 50 % من تعداد المستخدمين
- سلك الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية الذين يحكمهم المرسوم التنفيذي رقم 106-91 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه : 20 % من تعداد المستخدمين،
- سلك المستخدمين شبه الطبيّين الذين يحكمهم المرسوم التنفيذي رقم 91-107 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه : 25 %25 من تعداد المستخدمين سلك الأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش الذين يحكمهم المرسوم التنفيذي رقم 91-109 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه : 25 % من تعداد المستخدمين
- سلك المستخدمين من القابلات الذين يحكمهم المرسوم التنفيذي رقم 91-110 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه : 25 % من تعداد المستخدمين، سلك العمال المهنيين الذين يحكمهم المرسوم التنفيذي رقم 89-225 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمذكور أعلاه : 10 %10 من تعداد المستخدمين،
- سلك المستخدمين التابعين لفرع المخابر الذين يحكمهم المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمذكور أعلاه : 75 % من تعداد المستخدمين سلك الأخصائيين في علم النفس الذين يحكمهم المرسوم التنفيذي رقم 91-111 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه : 20 % من تعداد المستخدمين.
المادة 5
فتح المادةيحدّد الوزير المكلّف بالصحة، على أساس النسب المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، تعداد المستخدمين حسب كل مؤسسة صحية.
المادة 6
فتح المادةيضبط القائمة الاسمية للمستخدمين الذين تحق لهم الاستفادة من التعويض عن خطر العدوى رئيس المؤسسة المعنية ، بصفة دورية ، بعد أخذ الرأي المطابق من المجلس العلمي أو الطبي.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 ذي الحجة عام 1423 الموافق 4 فبراير سنة 2003.
علي بن فليس الملحق الهياكل مبالغ التعويض بالدينار الأمراض المعدية تصفية الدم 2000 دج
- طب أمراض الرئة والسل التخدير والإنعاش جراحة الأسنان الميكروبيولوجيا البيوكيمياء والبيولوجيا مركز نقل الدم طب النساء والتوليد الطب الشرعي الجراحة العامة والاختصاصات في 1500 دج الجراحة علم الأوبئة والطب الوقائي
- طب الأطفال طب الولدان الطب الداخلي الاستعجالات الطبية والجراحية الصحة العقلية 1500 دج غسل الملابس والأفرشة 2000 دج 08 4 ذو الحجة عام 1423 ه 5 فبراير سنة 2003 م المستخدمون المعنيون الأعوان المتعددو الخدمات في النظافة والتطهير
- شبه طبيين ، القابلات الأعوان الطبيون في التخدير والإنعاش مستخدمو فرع المخابر الممارسون الطبيون العامون والمتخصصون في الصحة العمومية المتخصصون الاستشفائيون الجامعيون
- المستخدمون المذكورون أعلاه المستخدمون المذكورون أعلاه الإختصاصيون في علم النفس في الصحة العمومية الأعوان المتعددو الخدمات في غسل الملابس والأفرشة 4 ذو الحجة عام 1423 ه الجريدة الرسمية 5 فبراير سنة 2003 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (15)
- الدستور
- مرسوم رقم 85-59
- مرسوم رئاسي رقم 02-205
- مرسوم رئاسي رقم 02-208
- مرسوم تنفيذي رقم 89-224
- مرسوم تنفيذي رقم 89-225
- مرسوم تنفيذي رقم 91-106
- مرسوم تنفيذي رقم 91-107
- مرسوم تنفيذي رقم 91-109
- مرسوم تنفيذي رقم 91-110
- مرسوم تنفيذي رقم 91-111
- مرسوم تنفيذي رقم 91-471
- مرسوم تنفيذي رقم 97-465
- مرسوم تنفيذي رقم 97-466
- مرسوم تنفيذي رقم 97-467
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-194
مرسوم تنفيذي رقم 13-194 مؤرخ في 10 رجب عام 1434 الموافق 20 مايو سنة 2013، يتعلق بالتعويض عن خطرالعدوى لفائدة مستخدمي المؤسسات العمومية التابعة لقطاع الصحة
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-188
مرسوم تنفيذي رقم 11-188 مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 5 مايو سنة 2011، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين لأسلاك الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-187
مرسوم تنفيذي رقم 11-187 مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 5 مايو سنة 2011، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين لأسلاك الممارسين الطبيين المفتشين في الصحة العمومية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.