قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 30 مايو سنة 2007، يعدّل ويتمّم القرار الوزاريّ المشترك المؤرّخ في 13 ذي الحجّة عام 1414 الموافق 24 مايو سنة 1994 والمتضمّن وضع بعض الأسلاك الخاصّة بوزارة الصّحّة والسّكّان في حالة خدمة لدى وزارة التّربية الوطنيّة والمؤسّسات العموميّة التّابعة لها
المادة الأولى
فتح المادةتعدّل أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 13 ذي الحجّة عام 1414 الم وافق 24 م ايو سنة 1994 والمذكور أعلاه وتتمّم كما يأتي :
"المادّة الأولى : تطبيقا للمادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 91-106 والمادة 3 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 91-107 المؤرخين في 12 شوّال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمذكوين أعلاه، يوضع في حالة خدمة لدى وزارة التربية الوطنية والمؤسسات العمومية التابعة لها، الموظفون الذين ينتمون إلى الأسلاك والرتب الآتية :
الأسلاك الرّتب العدد الممارسون الطبيون أطباء عامون 1 العامون جراحو أسنان عامون 1 مساعدو التمريض دون تغيير .........( الباقي بدون تغيير ")..........
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حررّ بالجزائر في 13 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 30 مايو سنة .2007 وزير التّربية الوطنيّة وزير الصّحّة والسّكّان بوبكر بن بوزيد وإصلاح المستشفيات عمار تو عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي وزارة الثقافة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- مرسوم رقم 85-59
- مرسوم رقم 06-176
- مرسوم رقم 91-106
- مرسوم رقم 91-107
- مرسوم رئاسي
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.