قرار

قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 30 مايو سنة 2007، يعدّل ويتمّم القرار الوزاريّ المشترك المؤرّخ في 13 ذي الحجّة عام 1414 الموافق 24 مايو سنة 1994 والمتضمّن وضع بعض الأسلاك الخاصّة بوزارة الصّحّة والسّكّان في حالة خدمة لدى وزارة التّربية الوطنيّة والمؤسّسات العموميّة التّابعة لها

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.