قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 شوال عام 1423 الموافق 30 ديسمبر سنة 2002 ، يتضمن وضع بعض الأسلاك النوعية التابعة لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في حالة خدمة الدينية التابعة لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 91-106 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 26 يناير سنة 2003 م الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 91-107 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمذكورين أعلاه، يوضع في حالة خدمة لدى المعاهد الإسلامية لتكوين الإطارات الدينية التابعة لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف المستخدمون التابعون للأسلاك النوعية والرتب الخاصة بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات المبينة في الجدول الآتي :
الأسلاك الرتب الممارسون الطبيون الأطباء العامون العامون مساعدو التمريض مساعدو التمريض الممرضون المؤهلون الممرضون الممرضون الحاصلون على شهادة الدولة
المادة 2
فتح المادةتضمن إدارة وزارة الشؤون الدينية والأوقاف توظيف المستخدمين الذين ينتمون إلى الأسلاك والرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه، وتسيير مسارهم المهني، طبقا للأحكام القانونية الأساسية المحددة في المرسومين التنفيذيين رقم 91 – 106 ورقم 91 – 107 المؤرخين في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمذكورين أعلاه .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 26 شوال عام 1423 الموافق 30 ديسمبر سنة 2002.
وزير الشؤون الدينية وزير الصحة والسكان والأوقاف وإصلاح المستشفيات بو عبد الله غلام الله عبد الحميد أبركان عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيف العمومي جمال خرشي 24 ذو القعدة عام 1423 ه الجريدة الرسمية 26 يناير سنة 2003 م وزارة المالية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.