مرسوم تنفيذي رقم 02-440 مؤرخ في 5 شوّال عام 1423 الموافق 9 ديسمبر سنة 2002، يتضمن تأسيس تعويض عن التأطير لفائدة الممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية. 17
المادة الأولى
فتح المادةيؤسس تعويض شهري عن التأطير لفائدة الممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية.
المادة 2
فتح المادةيكافئ التعويض عن التأطير المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، مشاركة الممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية فيما يأتي :
تصور برامج ومشاريع الصحة العمومية ومتابعتها وتقييمها، تأطير المستخدمين الطبيين وشبه الطبيين الذين يقومون بتنفيذ برامج ومشاريع الصحة 15 ديسمبر سنة 2002 م العمومية. ويمكن أن يكون هؤلاء المستخدمين تابعين لهيكل أو لمؤسسة مختلفة عن مكان عمل الممارس الطبي المتخصص.
المادة 3
فتح المادةلا يشمل حق الاستفادة من التعويض عن التأطير المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، الممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية الذين يمارسون النشاط التكميلي كما هو محدد في المادة 1201 من القانون رقم 85-05 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1985 والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةتحدد المبالغ الشهرية للتعويض عن التأطير كما يأتي :
ممارس طبي متخصص مساعد : 4.000 دج ، ممارس طبي متخصص رئيسي : 10.000 دج، ممارس طبي متخصص رئيس : 14.000 دج .
المادة 5
فتح المادةيسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول أكتوبر سنة 2002.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 شوال عام 1423 الموافق 9 ديسمبر سنة 2002.
علي بن فليس قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-199
« رقم 93-230 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993 والمرسوم التنفيذي رقم 02-440 المؤرخ في 5 شوال عام 1423 الموافق 9 ديسمبر سنة 2002 والمذكورة أعلاه، وكذا أحكام »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-199
مرسوم تنفيذي رقم 11-199 مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 24 مايو سنة 2011، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين لسلك الممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.