مرسوم تنفيذي رقم 05-438 مؤرخ في 8 شوال عام 1426 الموافق 10 نوفمبر سنة 2005، يتعلق بتنظيم طب فترة ما قبل الولادة وما بعدها وطب المواليد حديثي الولادة وممارسة ذلك. 6
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا المرسوم تنظيم طب فترة ما قبل الولادة وما بعدها وطب المواليد حديثي الولادة، وممارسة ذلك.
الفصل الأول — شروط تنظيم طب فترة ما قبل الولادة وما بعدها وممارسته
المادة 2
فتح المادةالطب في فترة ما قبل الولادة وما بعدها في مفهوم هذا المرسوم هو طب الجنين والمولود حديث الولادة قبل وأثناء وبعد الولادة إلى غاية اليوم السادس (6) من الحياة والتكفل به خلال هذه الفترة.
المادة 3
فتح المادةيمارس طب فترة ما قبل الولادة وما بعدها في الهياكل الآتية :
- الهياكل الصحية القاعدية العمومية والخاصة، عيادات الولادة العمومية والخاصة، مصالح أمراض النساء والتوليد، مصالح طب المواليد حديثي الولادة.
المادة 4
فتح المادةطب فترة ما قبل الولادة وما بعدها الذي يمارس :
1 - في الهياكل الصحية القاعدية، يتمثل فيما يأتي :
- التأكد من التطور الطبيعي للحمل،
- البحث عن وجود أو حدوث عناصر غير عادية من شأنها تحويل حالة فيزيولوجية إلى حالة مرضية تنطوي على أخطار على الأم والطفل،
- توجيه المريضات ذوات المضاعفات إلى الفحص الخاص بالحمل ذي الخطر الكبير
- التأكد من مطابقة العلاج الخاص بالمواليد حديثي الولادة في قاعة الولادة.
2 - في عيادات الولادة العمومية والخاصة، يتمثل فيما يأتي :
ضمان مراقبة متعددة التخصصات للحمل واتخاذ التدابير الوقائية التي تسمح بتفادي الحوادث الخاصة بالمواليد حديثي الولادة
- ضمان العلاج والمتابعة لصاحبات الحمل ذي الخطر،
- تنظيم تكفل مسبق للولادة يتكيف مع الأخطار التي قد تواجه، التأكد من مطابقة العلاج الخاص بالمواليد حديثي الولادة في قاعة الولادة.
3 - في مصالح أمراض النساء والتوليد، يتمثل فيما يأتي :
- ضمان مراقبة متعددة التخصصات للحمل واتخاذ التدابير الوقائية التي تسمح بتفادي الحوادث الخاصة بالمواليد حديثي الولادة،
- ضمان العلاج والمتابعة لصاحبات الحمل ذي الخطر،
- تنظيم تكفل سابق للولادة يتكيف مع الأخطار، 18 شوال عام 1426 ه الجريدة الرسمية 20 نوفمبر سنة 2005 م
- الاستعانة، عند الحاجة، بطبيب أطفال للإدلاء برأي تقني في الحالات التي ينطوي فيها الحمل و/أو الولادة على خطر كبير،
- التأكد من مطابقة العلاج الخاص بالمواليد حديثي الولادة في قاعة الولادة.
4 - في مصالح طب المواليد حديثي الولادة، يتمثل فيما يأتي :
- المشاركة في التشخيص الخاص بمرحلة ما قبل الولادة، تنظيم تكفل سابق للولادة يتكيف مع الأخطار، التأكد من مطابقة علاج المواليد حديثي الولادة في قاعة الولادة، تنظيم تحويل المواليد حديثي الولادة من قاعة الولادة إلى قاعة الاستشفاء،
- ضمان التكفل بالمواليد حديثي الولادة على المستويين العلاجي والوقائي.
الفصل الثاني — شروط تنظيم طب المواليد حديثي الولادة وممارسته
المادة 5
فتح المادةطب المواليد حديثي الولادة في مفهوم هذا المرسوم هو طب المولود حديث الولادة البالغ من العمر من 0 إلى 28 يوما والتكفل به خلال هذه الفترة.
المادة 6
فتح المادةيمارس طب المواليد حديثي الولادة في الهياكل الآتية :
مصلحة طب المواليد حديثي الولادة، مصلحة طب النساء والتوليد، مصلحة طب الأطفال عيادة الولادة العمومية والخاصة.
المادة 7
فتح المادةينظم طب المواليد حديثي الولادة :
- إما في مصلحة طب المواليد حديثي الولادة في المراكز الاستشفائية الجامعية المحاذية لمصلحة طب النساء والتوليد
- وإما في وحدة طب المواليد حديثي الولادة في مصالح طب أمراض النساء والتوليد وفي مصالح طب الأطفال وفي العيادات التي تسجل 1500 حالة ولادة في السنة على الأقل،
- وإما في وحدة العلاج المكثف للمواليد حديثي الولادة في مصالح طب النساء والتوليد وفي مصالح طب الأطفال المحاذية لقاعة الولادة وفي العيادات التي تسجل أكثر من 2500 حالة ولادة في السنة على الأقل،
- وإما في وحدة إنعاش المواليد حديثي الولادة في المراكز الاستشفائية الجامعية وفي مصالح طب الأطفال المحاذية لقاعة الولادة.
تكون الوحدات المنصوص عليها أعلاه تابعة لمصالح طب الأطفال.
المادة 8
فتح المادةيجب أن يكون الهيكل المخصص لنشاط طب المواليد حديثي الولادة محاذيا للهيكل المخصص لنشاط طب النساء والتوليد بالقرب من قاعة الولادة.
المادة 9
فتح المادةتستقبل مصلحة طب المواليد حديثي الولادة الأطفال، كما هو منصوص عليه في المادة 5 أعلاه، المرضى أو الذين يحتاجون إلى مراقبة خاصة أو يعانون إصابات خطيرة أو أخطارا حيوية تستدعي علاجا متخصصا.
المادة 10
فتح المادةتستقبل وحدة طب المواليد حديثي الولادة الأطفال، كما هو منصوص عليه في المادة 5 أعلاه، المرضى أو الذين يحتاجون إلى مراقبة خاصة.
المادة 11
فتح المادةتقوم وحدة العلاج المكثف الخاصة بالمواليد حديثي الولادة بالتكفل بالأطفال ومراقبتهم كما هو منصوص عليه في المادة 5 أعلاه، الذين يعانون مرضا أو أمراضا حادة عديدة.
تضمن تهوية الساعات الأولى وتحويل المولود حديث الولادة إلى وحدة إنعاش المواليد حديثي الولادة في حالة عدم تحسن حالة الطفل أو تدهورها.
المادة 12
فتح المادةتستقبل وحدة إنعاش المواليد حديثي الولادة الأطفال، كما هو منصوص عليه في المادة 5 أعلاه، الذين يعانون إصابات خطيرة أو أخطارا حيوية تستدعي علاجا متخصصا.
المادة 13
فتح المادةتحدد قائمة أنشطة طب المواليد حديثي الولادة وطبيعتها حسب كل وحدة وكل مصلحة بقرار من الوزير المكلف بالصحة.
المادة 14
فتح المادةيجب أن تستجيب الهياكل التي تمارس نشاط طب المواليد حديثي الولادة للمقاييس الدنيا فيما يخص الموارد البشرية والمحلات والتجهيزات المحددة في الملحق المرفق بهذا المرسوم.
المادة 15
فتح المادةتخضع الهياكل المنصوص عليها في هذا المرسوم لرقابة المصالح المختصة التابعة لوزارة الصحة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. 8 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 16
فتح المادةيتعين على المؤسسات والهياكل الصحية الموجودة أن تتطابق مع أحكام هذا المرسوم في أجل سنتين (2) ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 17
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 شوال عام 1426 الموافق 10 نوفمبر سنة 2005.
أحمد أويحيى الملحق المقاييس الدنيا من حيث الموارد البشرية والمحلات والتجهيزات الخاصة بهياكل طب المواليد حديثي الولادة أولا - المقاييس المتعلقة بالمحلات :
- فضاء للرقابة والعلاج مساحته الدنيا لا تقل عن 3 م2 لكل سرير، قاعة للتحضير الطبي للتحويل قاعة للرضاعة مخصصة للأمهات قاعة للاستقبال موضع للتنظيف،
- قاعة استراحة مخصصة للمستخدمين، مراحيض. * أسرة الاستشفاء : * يجب أن تتوفر مصلحة طب المواليد حديثي الولادة على 24 سرير استشفاء على الأقل :
- اثنا عشر (12) سريرا للعلاج العام
- ستة (6) أسرة للعلاج المكثف ستة (6) أسرة للإنعاش. * يجب أن تتوفر وحدة طب المواليد حديثي الولادة على ستة (6) أسرة استشفاء على الأقل للعلاج العام. * يجب أن تتوفر وحدة العلاج المكثف الخاص بالمواليد حديثي الولادة على اثني عشر (12) سرير استشفاء على الأقل :
- ستة (6) أسرة مخصصة للعلاج العام،
- ستة (6) أسرة مخصصة للعلاج المكثف. * يجب أن تتوفر وحدة إنعاش المواليد حديثي الولادة على اثني عشر (12) سرير استشفاء :
ستة (6) أسرة للعلاج المكثف ستة (6) أسرة للإنعاش.
ثانيا - المقاييس المتعلقة بالتجهيز :
1 - يجب أن تزود وحدة طب المواليد حديثي الولادة بما يأتي :
تجهيز يضمن لكل سرير : * الحفاظ على التوازن الحراري (حاضنة - طاولة إنعاش - مهد مسخن) * الرشف بمقياس الضغط * التزويد بالهواء والأوكسجين ذوي الاستعمال الطبي، * وضع جهاز للتروية المعالجة الضوئية * التغذية المستمرة البديلة مولد كهربائي.
2 - يجب أن تزود وحدة العلاج المكثف للمواليد حديثي الولادة بما يأتي :
تجهيز يضمن لكل سرير : * الحفاظ على التوازن الحراري (حاضنة - طاولة إنعاش – مهد مسخن) * الرشف بمقياس الضغط * التزويد بالهواء والأوكسجين ذوي الاستعمال الطبي، * وضع جهاز للتروية المعالجة الضوئية * التغذية المستمرة البديلة * المتابعة المستمرة لنشاط القلب والتنفس * المعالجة بالأوكسجين ومراقبة المحتوى من الأوكسجين للخليط الغازي المقدم * استعمال الضغط الإيجابي المستمر، * المراقبة المستمرة للتشبع من حيث الأوكسجين، * التهوية الاصطناعية للساعات الأولى، * نقل الدم بالمبادلة * التصوير بالأشعة التقليدي عن طريق جهاز متحرك، * جهاز الكشف عن طريق الصدى مولد كهربائي.
3 - يجب أن تزود وحدة إنعاش المواليد حديثي الولادة بما يأتي : 18 شوال عام 1426 ه الجريدة الرسمية 20 نوفمبر سنة 2005 م
- تجهيز يضمن لكل سرير : * الحفاظ على التوازن الحراري (حاضنة - طاولة إنعاش - مهد مسخن) * الرشف * التزويد بالهواء والأوكسيجين ذوي الاستعمال الطبي والأوكسيد الأحادي للأزوت، * المتابعة المستمرة لنشاط القلب والتنفس * المعالجة بالأوكسيجين ومراقبة المحتوى من الأوكسيجين للخليط الغازي المقدم * استعمال الضغط الإيجابي المستمر، * المراقبة المستمرة للتشبع من حيث الأوكسيجين، * التروية الآلية ( 2 لكل سرير / محلول)، * التغذية غير المعوية الآلية * التهوية الاصطناعية طويلة الأمد بواسطة جهاز مكيف خاص بالمولود حديث الولادة المعالجة الضوئية * مراقبة ضغط الأوكسجين وأوكسيد الكربون عبر الجلد، * نقل الدم بالمبادلة * فحوص غاز الدم والفحوص البيولوجية، * التصوير بالأشعة التقليدي بواسطة جهاز متنقل * جهاز الكشف عن طريق الصدى "دوبلر"
للمولود حديث الولادة بواسطة جهاز متنقل * تخطيط كهربائية القلب
- مولد كهربائي.
4 - يجب أن تتوفر مصلحة طب المواليد حديثي الولادة إلى جانب التجهيز المنصوص عليه بالنسبة لوحدات العلاج المكثف والإنعاش على تجهيز يضمن ما يأتي :
- تخطيط كهربائية الدماغ والقدرات المعلنة التنظيرات الداخلية التنفسية والهضمية للمولود حديث الولادة.
ثالثا - المقاييس المتعلقة بالموارد البشرية :
يجب أن تتوفر هياكل طب المواليد حديثي الولادة على فريق متعدد التخصصات متأهب 24/24 ساعة مكون من : * طبيب أطفال أو عند عدم وجوده طبيب عام (خارج المراكز الاستشفائية الجامعية) يثبت كفاءات أكيدة في طب المواليد حديثي الولادة، مسؤولا، * اختصاصي في علم النفس * مدلك طبي، * ممرض ذي شهادة دولة، متخصص في رعاية المواليد أو ذي خبرة في طب المواليد حديثي الولادة أو في العلاج العام وممرض مؤهل لكل :
- ثمانية (8) مواليد حديثي الولادة أدخلوا المستشفى للعلاج العام ثلاثة (3) مواليد حديثي الولادة أدخلوا المستشفى للعلاج المكثف
- ثلاثة (3) مواليد حديثي الولادة أدخلوا المستشفى للإنعاش.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار
قرار مؤرخ في 27 صفر عام 1427 الموافق 27 مارس سنة 2006، يحدد قائمة أنشطة طب المواليد حديثي الولادة وطبيعتها حسب كل وحدة وكل مصلحة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.