مرسوم تنفيذي رقم 99-290 مؤرخ في 5 رمضان عام 1420 الموافق 13 ديسمبر سنة 1999، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-106 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالممارسين الطبيين والمتخصصين في الصحة العمومية . 36
المادة الأولى
فتح المادةيعدل ويتمم هذا المرسوم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-106 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 و المذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدل وتتمم المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 91 106 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
" المادة الأولى : تطبيقا للمادة 4 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم الأحكام الخاصة التي تطبق على أسلاك الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان العامين والمتخصصين في الصحة العمومية وأسلاك الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان المفتشين في الصحة العمومية ويضبط مدونة مناصب العمل والوظائف المناسبة لتلك الأسلاك وشروط الالتحاق بها".
المادة 3
فتح المادةتعدّل وتتمّم المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 91-106 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
"المادة 7 يعيّن المترشحون الموظفون من طرف السلطة التي لها حق التعيين، متمرنين حسب الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم.
غير أن الممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية والممارسين الطبيين المفتشين في الصحة العمومية الموظفين حسب أحكام هذا المرسوم يعينون ويرسمون بقرار من الوزير المكلف بالصحة مباشرة بعد تنصيبهم ".
المادة 4
فتح المادةتعدّل المادة 38 من المرسوم التنفيذي رقم 91-106 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 و المذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
المادة 38 : تطبيقا Or للمادتين 9 و 10 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه، تحدد قائمة المناصب العليا er للممارسين الطبيين في الصحة العمومية كما يأتي :
طبيب مسؤول عن وحدة قاعدية
- طبيب منسق صيدلي منسق،
- جراح أسنان منسق ".
المادة 5
فتح المادةيتمم الباب الثاني من المرسوم التنفيذي رقم 91-106 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه، بفصل رابع مكرر يتضمن المواد 60 مكرر و 60 مكرر 1 و 60 مكرر 2 و 60 مكرر 3 و 60 مكرر 4 و 60 مكرر 5 و 60 مكرر 6 و 60 مكرر 7، التي تحرّر كما يأتي :
"الفصل الرابع مكرر سلك الممارسين الطبيين المفتشين في الصحة العمومية
" المادة 60 مكرّر : ينظم سلك الأطباء المفتشين في الصحة العمومية وسلك الصيادلة المفتشين في الصحة العمومية وسلك جراحي الأسنان المفتشين في الصحة العمومية في رتبة وحيدة، هي على التوالي رتبة أطباء مفتشين في الصحة العمومية وصيادلة مفتشين في الصحة العمومية وجراحي أسنان مفتشين في الصحة العمومية ".
القسم الأول تحديد المهام
"المادة 60 مكرّر 1 : يكلّف الأطباء المفتشون في الصحة العمومية، لاسيما بما يأتي :
تفتيش وتقييم نشاط وسير الهياكل والمؤسسات العمومية والخاصة للصحة والتحقيق فيها وإعداد محاضر عن ذلك يذكر فيها مجموع الوقائع المسجلة والتدابير التحفظية التي اتخذت عند الاقتضاء ضمان مراقبة تطبيق التنظيم المتعلق بممارسة المهن الطبية والتسعيرة الحرص على احترام تطبيق التنظيم المتعلق بمدونة الوثائق وتقييس التجهيزات الطبية
- مراقبة تطبيق برامج الصحة الحرص على احترام قواعد حفظ الصحة والوقاية من العدوى الناتجة عن الاستشفاء على مستوى هياكل الصحة مراقبة مصالح المناوبة والاستعجالات والتأكد من الحضور الفعلي للممارسين الطبيين وشبه الطبيين العموميين والخواص دراسة واقتراح كل إجراء من شأنه تحسين نوعية الخدمات ومردود هياكل الصحة ومؤسساتها،
- إجراء تحقيقات جدوى قصد فتح أو غلق هياكل صحية ".
المادة 60 مكرّر
فتح المادة2 : يكلّف جراحو الأسنان المفتشون في الصحة العمومية، لا سيما بضمان مهام التفتيش والتحقيق والتقييم المتعلقة بنوعية الخدمات العلاجية وسير هياكل علاج الأسنان إلى جانب مراقبة تطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما والمتعلقين بنشاط جراحة الأسنان".
"المادة 60 مكرّر 3 : يكلّف الصيادلة المفتشون في الصحة العمومية تطبيقا لأحكام المادة 194-4 من القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمذكور أعلاه، بما يأتي :
- الحرص على احترام التنظيم في مجال ممارسة المهن الصيدلانية والبيولوجية الحرص على تطبيق واحترام التعليمات المتعلقة بأساليب صناعة المنتوجات الصيدلانية والمنتوجات الأخرى المماثلة للأدوية، وتحضيرها ومراقبتها، الحرص على تطبيق التعليمات المتعلقة بشروط حيازة المنتوجات الصيدلانية والمنتوجات الأخرى المماثلة للأدوية وتخزينها وتوزيعها، مراقبة وتقييم شروط تنصيب المؤسسات الصيدلانية والبيولوجية وفتحها وسيرها،
- البحث عن مخالفات الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها في ممارسة الصيدلة والبيولوجيا ومعاينتها وأخذ عينات عند الاقتضاء الحرص بالعلاقة مع المؤسسات والهيئات المختصة في المجال على احترام التسعيرة ".
القسم الثاني شروط التوظيف
"المادة 60 مكرّر 4 : يوظف الأطباء المفتشون عن طريق مسابقة على أساس الشهادة من بين :
الأطباء العامين الذين يثبتون خمس (5) سنوات أقدمية بهذه الصفة وتابعوا بنجاح تكوينا متخصصا لمدة سنة 7 رمضان عام 1420 ه الجريدة الرسمية الأطباء المتخصصين الذين تابعوا بنجاح تكوينا متخصصا لمدة سنة ".
"المادة 60 مكرّر 5 يوظف جراحو الأسنان المفتشون عن طريق مسابقة على أساس الشهادة من بين :
جراحي الأسنان الذين يثبتون خمس (5) سنوات أقدمية بهذه الصفة وتابعوا بنجاح تكوينا متخصصا لمدة سنة جراحي الأسنان المتخصصين الذين تابعوا بنجاح تكوينا متخصصا لمدة سنة ".
المادة 60 مكرر
فتح المادة6 : يوظف الصيادلة المفتشون عن طريق مسابقة على أساس الشهادة من بين :
- الصيادلة العامين الذين يثبتون خمس ( 5 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة وتابعوا بنجاح تكوينا متخصصا لمدة سنة
- الصيادلة العامين الذين تابعوا بنجاح تكوينا متخصصا لمدة سنة".
المادة 60 مكرّر
فتح المادة7 : تحدد شروط وكيفيات الالتحاق بالتكوين المذكور في المواد 60 مكرر 4 و 60 مكرر 5 و 60 مكرّر 6، المذكورة أعلاه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي ".
المادة 6
فتح المادةيعدل ويتمم الجدول المذكور في المادة 70 من المرسوم التنفيذي رقم 91-106 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
أسلاك الممارسين الطبيين في الصحة العمومية الأسلاك الرتب الممارسون الطبيون - أطباء عامون العامون صيادلة عامون
- جراحو أسنان عامون
- الممارسون الطبيون - أطباء متخصصون المتخصصون في الصحة صيادلة متخصصون التصنيف الصنف القسم الرقم الاستدلالي 17 1 534 16 1 482 16 1 482 19 3 686 19 3 686 العمومية - جراحو أسنان متخصصون 19 3 686 أطباء عامون مفتشون معينون في إطار أحكام 19 1 658
المادة 60 مكرر
فتح المادة4 الفقرة الممارسون الطبيون الأولى.
المفتشون معينون في إطار أحكام
المادة 60 مكرر
فتح المادة4 الفقرة الثانية. 20 3 762 40 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 89 7 رمضان عام 1420 أسلاك الممارسين الطبيين في الصحة العمومية (تابع) الأسلاك الرتب جراحو أسنان مفتشون
- معيّنون في إطار أحكام
المادة 60 مكرر
فتح المادة5 الفقرة الأولى.
الممارسون الطبيون معينون في إطار أحكام المفتشون (تابع) المادة 60 مكرر 5 الفقرة الثانية.
صيادلة عامون مفتشون
- معيّنون في إطار أحكام
المادة 60 مكرر
فتح المادة6 الفقرة الأولى.
معينون في إطار أحكام
المادة 60 مكرر
فتح المادة6 الفقرة الثانية.
التصنيف الصنف القسم الرقم الاستدلالي 18 1 593 20 3 762 18 1 593 20 3 762 المناصب العليا للممارسين الطبيين العامين والمتخصصين المناصب العليا طبيب مسؤول على وحدة قاعدية طبيب منسق صيدلي منسق جراح أسنان منسق ممارسون طبيون متخصصون رؤساء وحدات طبيب عمل متخصص مفتش التصنيف الصنف القسم الرقم الاستدلالي 17 5 581 18 5 645 17 5 581 17 5 581 20 3 762 20 3 762
المادة 7
فتح المادةتلغى أحكام المواد 41 و 43 و 45 و 48 و 50 و 52 من المرسوم التنفيذي رقم 91-106 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 رمضان عام 1420 الموافق 13 ديسمبر سنة 1999.
المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع عبد إسماعيل حمداني القادر بن مبارك الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي جزئيًا مرسوم تنفيذي رقم 91-106
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.