قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 صفر عام 1429 الموافق 16 فبراير سنة 2008، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 شعبان عام 1412 الموافق 16 فبراير سنة 1992 والمتضمن وضع بعض الأسلاك النوعية التابعة لوزارة الصحة والشؤون الاجتماعية في حالة الخدمة لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية
المادة الأولى
فتح المادةيعدّل هذاالقرار ويتمّم بعض أحكام والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالمستخدمين شبه الطبيين، المعدّل والمتمّم، القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 12 شعبان عام 1412 الموافق 16 فبراير سنة 1992 والمتضمن وضع
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-111 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق بعض الأسلاك النوعية التابعة لوزارة الصحة والشؤون 27 أبريل سنة الاجتماعية في حالة الخدمة لدى وزارة الداخلية 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالاختصاصيين في علم النفس، المعدّل، والجماعات المحلية
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-176 المادّة 2 : تعدّل وتتمّم المادّة الأولى من القرار المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 2 غشت الوزاري المشترك المؤرّخ في 12 شعبان عام 1412 سنة 1999 الذي يحدّد كيفيات تأدية الخدمة المدنية الموافق 16 ف براير سنة 1992 المذكور أعلاه وتحرّر بالنسية للممارسين الطبيين، المعدّل والمتمّم، كما يأتي :
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسي المؤرّخ في 7 ربيع " المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 2 من الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة تعيين الأمين العام للحكومة، 2002 والمتضمن المرسومين التنفذيين رقم 91-106 و 91-111 المؤرخين في 27 أبريل سنة 1991 والمذكورين أعلاه
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في وأحكام المادّة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 91-107 12 شعبان عام 1412 الموافق 16 فبراير سنة 1992 المؤرّخ في 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه، يوضع والمتضمن وضع بعض الأسلاك النوعية الصحة والسكان والشؤون الاجتماعية لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية، الأسلاك الممارسون الطبيون الممارسون الطبيون المتخصصون الاختصاصيون في علم النفس العيادي التابعون للصحة العمومية شبه الطبيين الحاصلين على شهادة دولة شبه الطبيين المؤهلين مساعدو التمريض التابعة لوزارة في حالة الخدمة لدى المصالح المركزية والمحلية التابعة في حالة الخدمة للمديرية العامة للحماية المدنية، المستخدمون التابعون للأسلاك والرتب المبيّنة في الجدول الآتي :
الرتب العدد (بدون تغيير)
- المساعدون (اختصاصات : أطباء متخصصون في الأشعة )(2) 8
- أطباء متخصصون في البيولوجيا ( 2 )
- أطباء متخصصون في طب العمل ( 2 )
- أطباء متخصصون في الأمراض العقلية ( 2 )
- الاختصاصيون في علم النفس العيادي التابعون 56 للصحة العمومية
- الاختصاصيون الرّئيسيون في علم النفس العيادي 2 التابعون للصحة العمومية
- ممرضون 56
- مدلكون طبيون 8
- مرممو الأسنان 8
- مشغلو أجهزة الأشعة 8
- مخبريون 8
- مساعدات اجتماعيات 56
- ممرضون 8
- ممرضات مؤهلات في التوليد 7 مساعدو التمريض 8 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
المادة 3
فتح المادةتتمم المادة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 12 شعبان عام 1412 الموافق 16 فبراير سنة 1992، المذكور أعلاه وتحرّر كما يأتي :
" المادّة 2 : تضمن وزارة الداخلية والجماعات المحلية ( المديرية العامة للحماية المدنية ) توظيف المستخدمين التابعين للأسلاك والرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه وتسيير حياتهم المهنية حسب أحكام المراسيم التنفيذية رقم 91-106 و 91-107 و 91-111 المؤرّخة في 27 أبريل سنة 1991 والمذكورة أعلاه.
" لا يمكن توظيف الممارسين الطبيين المتخصصين المذكورين في المادة الأولى أعلاه، على مستوى هياكل الحماية المدنية، إلا بعد تقديمهم شهادة الإعفاء من الخدمة المدنية والمسلمة من قبل قطاع الصحة ."
( ... الباقي بدون تغيير ... )
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرّر بالجزائر في 9 صفر عام 1429 الموافق 16 فبراير سنة .2008 وزير الدولة، وزير الصحة والسكان وزير الداخلية وإصلاح المستشفيات والجماعات المحلية عمار تو نور الدين زرهوني المدعو يزيد عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي وزارة العدل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.