قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1429 الموافق 30 نوفمبر سنة 2008، يتضمن وضع بعض أسلاك الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية التابعين لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في حالة الخدمة لدى وزارة العدل
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التّنفيذي رقم 91-106 المؤرّخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى وضع بعض أسلاك الممارسين الطبيين العامين للصحة العمومية التابعين لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في حالة الخدمة لدى وزارة العدل، وفقا للجدولين المذكورين أدناه :
1 - بعنوان المؤسسات العقابية والورشات الخارجية :
الأسلاك الرتب العدد الممارسون الأطباء العامون 550 الطبيون العامون جراحو الأسنان 242 العامون الصيادلة العامون 127 المناصب العليا العدد طبيب مسؤول 46 وحدة قاعدية طبيب منسق 36 جراح أسنان منسق 36 صيدلي منسق 36 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06 28 محرّم عام 1430 ه 25 يناير سنة 2009 م
2 - بعنوان المؤسسات العمومية التابعة لوزارة العدل :
الهيئات الأسلاك
- المدرسة العليا للقضاء الممارسون
- المدرسة الوطنية لكتابة الضبط الطبيون العامون
- المدرسة الوطنية لإدارة السجون
- إقامة القضاة
المادة 2
فتح المادةتضمن المؤسسة أو الإدارة توظيف وتسيير الحياة المهنية للموظفين التابعين للأسلاك والرتب الم ذك ورة في الج دولين 1 و 2 أع لاه، الذين يوضعون في حالة الخدمة لديها.
المادة 3
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 10 ديسمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 ذي الحجة عام 1429 الموافق 30 نوفمبر سنة .2008 وزير العدل، حافظ وزير الصحة والسكان الأختام وإصلاح المستشفيات الطيب بلعيز السعيد بركات عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- مرسوم رئاسي رقم 08-366
- مرسوم رقم 91-106
- مرسوم رئاسي
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.