قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 شعبان عام 1422 الموافق 5 نوفمبر سنة للالتحاق بأسلاك الممارسين الطبيين المفتشين
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا القرار برامج التكوين المتخصص للالتحاق بأسلاك الممارسين الطبيين المفتشين، تطبيقا لأحكام المادة 13 (الفقرة (2) من المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيهدف التكوين المتخصص إلى تزويد المترشحين بالتأهيل العلمي والكفاءة المهنية اللذين يسمحان لهم بالالتحاق برتب الممارسين الطبيين المفتشين.
المادة 3
فتح المادةيلحق برنامج التكوين المتخصص بهذا القرار.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 شعبان عام 1422 الموافق 5 نوفمبر سنة 2001.
وزير الصحة عن رئيس الحكومة والسكان وبتفويض منه المدير العام للوظيف العمومي عبد الحميد أبركان جمال خرشي 23 ذو القعدة عام 1422 الجريدة الرسمية الملحق برنامج تكوين الممارسين عنوان وحدات التكوين مدة التكوين الجذع 1 3 أشهر . الصحة العمومية . مناهج وأدوات الصحة العمومية . قانون الصحة العمومية . تقنيات الاتصال الجذع 2 3 أشهر . التخطيط والبرمجة والتقييم إدارة الأعمال وتسيير مصالح الصحة العمومية . التسيير العملي للنشاطات الصحة . التدقيق والتقييم الجذع 3 : التخصص 3 أشهر -1- الأطباء المفتشون . تقنيات المراقبة والتفتيش والتقييم في ميدان نشاطات الصحة العمومية . تسيير الهياكل العمومية للصحة . النشاطات الصحية للقطاع الخاص 2 جراحو الأسنان المفتشون . تقنيات المراقبة والتفتيش والتقييم في ميدان نشاطات الصحة العمومية . تسيير الهياكل العمومية للصحة . نشاط جراحة الأسنان في القطاع الخاص 3-3 الصيادلة المفتشون . تقنيات المراقبة والتفتيش والتقييم في ميدان نشاطات الصحة العمومية . تسيير الأدوية صيدلية القطاع العام والقطاع الخاص . الصناعة الصيدلانية الجذع 4 3 أشهر . التدريب التطبيقي الطبيين المفتشين الحجم الساعي الأسبوعي المعامل الدروس الأعمال الموجهة 6 3 3 4 3 2 5 3 4 4 3 2 4 3 2 6 3 4 5 3 2 4 3 4 6 4 4 6 3 2 6 4 2 6 4 4 6 3 2 6 4 2 6 3 4 4 2 2 4 2 2 6 3 2 4 36 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.