مرسوم تنفيذي رقم 04-155 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 31 مايو سنة 2004 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-274 المؤرخ في 29 محرم عام 1412 الموافق الأساسي الخاص بأعوان الحماية المدنية 10 غشت سنة 1991 والمتضمن القانون 4
المادة الأولى
فتح المادةيعدّل هذا المرسوم ويتمم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-274 المؤرخ في 29 محرم عام 1412 الموافق 10 غشت سنة 1991 والمذكور أعلاه .
المادة 2
فتح المادةتعدّل المادة 74-3 من المرسوم التنفيذي رقم 91-274 المؤرخ في 29 محرم عام 1412 الموافق 10 غشت سنة 1991 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 74-3 : يدمج في رتبة طبيب ملازم أول للحماية المدنية، الأطباء الموضوعون طبقا للمادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 91–106 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه، في حالة نشاط لدى إدارة الحماية المدنية والعاملون بهياكلها عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية".
المادة 3
فتح المادةتتمّم المادة 74 مكرر من المرسوم التنفيذي رقم 91-274 المؤرخ في 29 محرم عام 1412 الموافق 10 غشت سنة 1991 والمذكور أعلاه، وتحرر في نهايتها كما يأتي :
طبيب مقدم طبيب عقيد.
المادة 4
فتح المادةتعدّل وتتمم المادة 74-1 مكرر من المرسوم التنفيذي رقم 91-274 المؤرخ في 29 محرم عام 1412 الموافق 10 غشت سنة 1991 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 74-1 مكرّر : يكلّف الأطباء ضباط الحماية المدنية، زيادة على المهام المحدّدة في أحكام المادة 74–1 أعلاه، بما يأتي :
عمليات الوقاية الصحية التابعة لمهام الحماية المدنية، 13 ربيع الثاني عام 1425 ه الجريدة الرسمية 2 يونيو سنة 2004 م
- مهام التنسيق، عند استدعائهم أو عندما تقتضي الوضعية ذلك، في مجال الإسعاف الطبي وفقا لمهام الحماية المدنية وصلاحياتها،
- تنفيذ مهام التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف في مجال الإسعافات الأولية والعناية الاستعجالية لفائدة أعوان الحماية المدنية
- ضمان ترقية الإسعاف العام لصالح الجمهور العريض، كما يمكنهم المشاركة في أعمال التصور ذات الطابع الطبي أو إدارتها في مجالي الوقاية والتحضير في ميدان مكافحة آثار الكوارث والأخطار الكبرى".
المادة 5
فتح المادةيتمّم المرسوم التنفيذي رقم 91-274 المؤرخ في 29 محرم عام 1412 الموافق 10 غشت سنة 1991 والمذكور أعلاه، بمادتين 743-3 مكرر 1 و 74-4 مكرر 1، وتحرران كما يأتي :
"المادة 74-3 مكرّر 1 : يوظف الأطباء مقدمو الحماية المدنية في حدود المناصب المتوفرة، من بين الأطباء رواد الحماية المدنية الذين يثبتون خمس
(5) سنوات من الأقدمية في الرتبة والذين قاموا بأعمال دراسية أو عروض والمسجلين في قائمة للتأهيل".
"المادة 74-4 مكرّر 1 : يوظف الأطباء عقداء الحماية المدنية في حدود المناصب المتوفرة، من بين الأطباء مقدمي الحماية المدنية الذين يثبتون خمس
(5) سنوات من الأقدمية في الرتبة والذين قاموا بأعمال دراسية أو عروض والمسجلين في قائمة للتأهيل".
المادة 6
فتح المادةتعدّل المادة 74-2 مكرر 2 من المرسوم التنفيذي رقم 91-274 المؤرخ في 29 محرم عام 1412 الموافق 10 غشت سنة 1991 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 74-2 مكرّر :2 :2 : تنشأ لجنة تقييم أعمال الأطباء النقباء والأطباء الرواد والأطباء المقدمين من الناحية العلمية، وإبداء رأي مسبق لتسجيلهم في قائمة التأهيل.
ويحدّد سير هذه اللجنة وتشكيلها بقرار مشترك بين وزير الداخلية والجماعات المحلية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية".
المادة 7
فتح المادةتعدّل وتتمم المادة 83-4 من المرسوم التنفيذي رقم 91-274 المؤرخ في 29 محرم عام 1412 الموافق 10 غشت سنة 1991 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 83-4 : يعيّن الطبيب الضابط المنظم من بين :
- الأطباء نقباء الحماية المدنية المثبتين في الرتبة، . الأطباء الملازمين الأولين للحماية المدنية الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الأقدمية في الرتبة".
المادة 8
فتح المادةتعدّل وتتمّم المادة 83-5 من المرسوم التنفيذي رقم 91-274 المؤرخ في 29 محرم عام 1412 الموافق 10 غشت سنة 1991 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 83-5 : يعين الطبيب الضابط الرئيسي من بين :
الأطباء رواد الحماية المدنية المثبتين في الرتبة،
- الأطباء نقباء الحماية المدنية الذين يثبتون سنتين (2) من الأقدمية في الرتبة،
- الأطباء الملازمين الأولين للحماية المدنية الذين يثبتون أربع (4) سنوات من الأقدمية في الرتبة".
المادة 9
فتح المادةتعدّل وتتمم الجداول المذكورة في المادة 84 من المرسوم التنفيذي رقم 91-274 المؤرخ في 29 محرم عام 1412 الموافق 10 غشت سنة 1991 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : 13 ربيع الثاني عام 1425 ه - الجدول رقم 1 تصنيف مناصب العمل السلك الرتبة طبيب الصنف ملازم أول 19 النقطة القاعدية أطباء الحماية | طبيب نقيب 880 المدنية طبيب رائد 960 طبيب مقدم 1040 طبيب عقيد 1120 يبقى تصنيف الرتب الأخرى التي تنتمي إلى التصنيف القسم الرقم الاستدلالي 01 658 الدرجة الاستدلالية 44 88 132 176 220 264 308 352 396 440 48 96 144 192 240 288 336 384 432 480 52 104 156 208 260 312 364 416 468 520 56 112 168 224 280 336 392 448 504 560 مختلف الأسلاك النوعية في إدارة الحماية المدنية بدون تغيير.
الجدول رقم 6 بعنوان أطباء الحماية المدنية المناصب العليا طبيب ضابط منظم معين حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 83-4 المطة 1 طبيب ضابط منظم معين حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 83-4 المطة 2 طبيب ضابط رئيسي معين حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 83-5 المطة 1 طبيب ضابط رئيسي معين حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 83-5 المطة 2 طبيب ضابط رئيسي معين حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 83-5 المطة 3 التصنيف الرقم الاستدلالي القاعدي 960 الصنف القسم الرقم الاستدلالي 20 03 762 الرقم الاستدلالي القاعدي 1080 1000 الصنف القسم الرقم الاستدلالي 20 05 794 13 ربيع الثاني عام 1425 ه الجريدة الرسمية 2 يونيو سنة 2004 م
المادة 10
فتح المادةتتمّم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 274-91 المؤرخ في 29 محرم عام 1412 الموافق 10 غشت سنة 1991 والمذكور أعلاه ، بمادة 84 مكرر تحرّر كما يأتي :
"المادة 84 مكرّر : قيمة النقطة الاستدلالية المعتمدة قاعدة لحساب مرتب أطباء الحماية المدنية المنتمين للرتب والمناصب العليا المذكورة أدناه هي المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة. * رتب أطباء الحماية المدنية :
طبيب نقيب طبيب رائد، طبيب مقدم، طبيب عقيد. * المناصب العليا :
طبيب ضابط منظم معين حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 483 المطة 1 من المرسوم التنفيذي رقم 91-274 المؤرخ في 29 محرم عام 1412 الموافق 10 غشت سنة 1991 والمذكور أعلاه، طبيب ضابط رئيسي معين حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 83-5 المطتان 1 و2 من المرسوم التنفيذي رقم 91-274 المؤرخ في 29 محرم عام 1412 الموافق 10 غشت سنة 1991 والمذكور أعلاه".
المادة 11
فتح المادةيسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول أكتوبر سنة 2002.
المادة 12
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 31 مايو سنة 2004.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 91-274
- يتمّم 274-91 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.