قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1425 الموافق 2 يناير سنة 2005، يحدد كيفيات تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك و رتب الممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.