مرسوم تنفيذي رقم 05-29 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1425 الموافق 13 يناير سنة 2005 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-106 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالممارسين الطبيين العامين والمتخصصين في الصحة العمومية. 20
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا المرسوم ويتمم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-106 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه .
المادة 2
فتح المادةيتمّم المرسوم التنفيذي رقم 91-106 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه بالمادتين 58 مكرر و 58 مكرر 1 وتحرران كما يأتي :
"المادة 58 مكرّر : يدمج في رتبة الممارس المتخصص المساعد الممارسون المتخصصون .
يدمج في رتبة الممارس المتخصص الرئيسي، الممارسون المتخصصون من الدرجة الثانية المعينون قبل تاريخ أوّل يناير سنة 1990.
يدمج، ابتداء من أول أكتوبر سنة 2002، في رتبة الممارس المتخصص الرئيسي الممارسون المتخصصون من الدرجة الأولى المعينون قبل تاريخ أول يناير سنة 1990 والذين :
إما شغلوا باستمرار منصبا عاليا كرئيس مصلحة أو رئيس وحدة لمدة سنتين (2) وإما سيروا باستمرار برنامجا وطنيا للصحة لمدة سنة واحدة (1) وإما تابعوا باستمرار تكوينا تكميليا لمدة مجمعة تساوي أو تفوق السنة (1) وإما قدموا باستمرار تعليما عاليا في العلوم الطبية خلال سنة (1) على الأقل".
"المادة 58 مكرّر 1 : يدمج في رتبة ممارس متخصص رئيس، ابتداء من أول أكتوبر سنة 2002 ، الممارسون المتخصصون من الدرجة الثانية المعينون قبل تاريخ أوّل يناير سنة 1990 والذين :
إما شغلوا باستمرار منصبا عاليا كرئيس مصلحة خلال ثلاث (3) سنوات على الأقل،
- وإما شغلوا باستمرار منصبا عاليا كرئيس وحدة خلال خمس (5) سنوات على الأقل،
- وإما سيروا باستمرار برنامجا وطنيا للصحة، وإما تابعوا باستمرار تكوينا تكميليا لمدة مجمعة تساوي أو تفوق ستة (6) أشهر، وإما قدموا باستمرار تعليما عاليا في العلوم الطبية خلال سنتين (2) على الأقل".
المادة 3
فتح المادةتعدّل وتتمم المادة 66 من المرسوم التنفيذي رقم 91-106 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي : 6 ذو الحجة عام 1425 ه الجريدة الرسمية 16 يناير سنة 2005 م
"المادة 66 : يعيّن الممارسون المتخصصون رؤساء وحدة من بين :
1 - الممارسين المتخصصين الرؤساء،
2 - الممارسين المتخصصين الرئيسيين ،
3 - الممارسين المتخصصين المساعدين الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات ممارسة فعلية بهذه الصفة ".
المادة 4
فتح المادةتعدّل وتتمّم المادة 68 من المرسوم التنفيذي رقم 10691 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه ، كما يأتي :
"المادة 68 : يعيّن أطباء العمل المفتشون من بين :
1 - الأطباء المتخصصين الرؤساء في طب العمل
2 - الأطباء المتخصصين الرئيسيين في طب العمل ، 3 – الأطباء المتخصصين المساعدين في طب العمل الذين يثبتون سنتين (2) ممارسة فعلية بهذه الصفة".
المادة 5
فتح المادةلا يترتب عن أحكام هذا المرسوم أي أثر مالي قبل تاريخ نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 3 ذي الحجة عام 1425 الموافق 13 يناير سنة .2005 أحمد أويحيى قرارات، مقررات، آراء وزارة المالية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 91-106
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.