مرسوم تنفيذيّ رقم 09-394 مؤرّخ في 7 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 24 نوفمبر سنة 2009، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لسلك الممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية
الباب الأول — أحكام عامة
الفصل الأول — مجال التطبيق
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 3 و 11 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى توضيح الأحكام الخاصة المطبقة على الموظفين الذين ينتمون لسلك الممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية وتحديد شروط الالتحاق بمختلف الرتب ومناصب الشغل المطابقة.
المادة 2
فتح المادةيكون الموظفون الخاضعون لهذا القانون الأساسي الخاص في الخدمة لدى المؤسسات العمومية للصّحة التابعة للوزارة المكلفة بالصحة.
ويمكن أن يكونوا، بصفة استثنائية، في الخدمة لدى الإدارة المركزية.
كما يمكن أن يكونوا في وضعية الخدمة لدى المؤسسات ذات الأنشطة المماثلة للمؤسسات المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه والتابعة لوزارات أخرى.
يحدد قرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المعني والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية قائمة الرتب المعنية وكذا التعداد الخاص بكل مؤسسة.
الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 3
فتح المادةيخ ضع الموظفون الذين يحكمهم هذا القانون الأساسي الخاص للحقوق والواجبات المنصوص عليها في الأمر رقم 06-03 الم ؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه.
كما يخضعون للنظام الداخلي الخاص بالمؤسسة التي يعملون فيها.
المادة 4
فتح المادةيست فيد الممارس ون الط بي ون المت خ ص صون في الصحة العمومية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، مما يأتي :
أ - النقل عندما يكونون ملزمين بعمل ليلي أو مداومة،
ب - خدمات في مجال الإطعام في هياكل الصحة ويكون الإطعام مجانا لمستخدمي المداومة، 12 ذو الحجّة عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 29 نوفمبر سنة 2009 م
ج - اللباس : يلزم الممارسون الطبيون المتخصصون في الصحة العمومية بارتداء البذلة الطبية أثناء ممارسة مهامهم،
د - التغطية الطبي ة الوقائية في إطار طب العمل.
تحدد شروط ضمان النقل والإطعام واللباس بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية.
المادة 5
فتح المادةيستفيد الممارسون الطبيون المتخصصون في الصحة العمومية من كل الظروف الضرورية لتأدية مهامهم وكذا شروط النظافة والأمن المرتبطة بطبيعة نشاطهم.
المادة 6
فتح المادةيستفيد الممارسون الطبيون المتخصصون في الصحة العمومية من حماية خاصة بمناسبة وأثناء القيام بمهامهم.
ولهذا الغرض، فإنهم يستفيدون من مساعدة السلطات المعنية، خاصة عندما يقومون بالخبرة الطبية والمعاينة الطبية الشرعية.
المادة 7
فتح المادةيستفيد الممارسون الطبيون المتخصصون في الصحة العمومية من رخص الغياب دون فقدان الراتب للمشاركة في المؤتمرات والملتقيات ذات الطابع الوطني أو الدولي التي تتصل بنشاطاتهم المهنية حسب الكيفيات والشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 8
فتح المادةتنش أ لج نة وط نية است شارية م ك لفة ب إبداء ال رأي حول المسائل المرتبطة بالممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية.
تحدد صلاحيات هذه اللجنة وسيرها وتشكيلتها بموجب قرار من الوزير المكلف بالصحة.
المادة 9
فتح المادةيقوم الممارسون الطبيون المتخصصون في الصحة العمومية بمهمة الخدمة العمومية في الصحة.
وبهذه الصفة، يتعين عليهم ما يأتي :
- تقديم علاج متخصص ذي نوعية،
- مواكبة التطور الطبي من أجل تكفل أحسن بالمرضى،
- المساهمة في تكوين وتأطير مستخدمي الصحة،
- المساهمة في تصور البرامج الوطنية للصحة والسهر على تطبيقها،
- إعداد الحصيلة السنوية للنشاطات.
الفصل الثالث — التوظيف والترسيم والترقية والترقية في الدرجة
المادة 10
فتح المادةيوظف ويرقى الموظفون الذين يحكمهم هذا القانون الأساسي الخاص حسب الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم.
المادة 11
فتح المادةيعين ويرسم الممارسون الطبيون المتخصصون في الصحة العمومية والذين تم توظيفهم طبقا لأحكام هذا القانون الأساسي الخاص، مباشرة بعد تنصيبهم من قبل السلطة التي لها صلاحية التعيين.
المادة 12
فتح المادةتحدد وتائر الترقية في الدرجة المطبقة على الموظفين الذين ينتمون إلى سلك الممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة العم ومية حسب المدد الثلاث (3) المنصوص عليها في المادة 11 من المرسوم الرئاسي رق م 07-304 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه.
الفصل الرابع — الوضعيات القانونية الأساسية
المادة 13
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 127 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تحدد النسب القصوى للموظفين الخاضعين لهذا القان ون الأساسي الخاص الذين من شأنهم أن يوضعوا، بناء على طلبهم، في إحدى الوضعيات القانونية الأساسية المحددة أدناه، بالنسبة إلى كل مؤسسة، كما يأتي :
- الانتداب: 10 %،
- الإحالة على الاستيداع : 10 %،
- خارج الإطار: 5 .%
الفصل الخامس — التكوين
المادة 14
فتح المادةالتكوين الطبي المتواصل للممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية حق وواجب.
المادة 15
فتح المادةيتعين على الهيئة المستخدمة مايأتي :
- ضمان التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات لفائدة الممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية بهدف تحسين دائم لمؤهلاتهم وترقيتهم، 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- ضمان تحيين المعارف بهدف اقتناء مهارات جديدة مرتبطة باحتياجات قطاع الصحة وكذا متطلبات الطب العصري.
الفصل السادس — الأحكام العامة للإدماج
المادة 16
فتح المادةيدمج الممارسون الطبيون المتخصصون في الصحة العمومية، الذين ينتمون إلى السلك والرتب المنص وص ع ليها في المرسوم التنفي ذي رقم 91-106 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه، ويعاد تصنيفهم عند بداية سريان مفعول هذا المرسوم في السلك والرتب المطابقة، المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي الخاص.
المادة 17
فتح المادةيرتب الممارسون الطبيون المتخصصون في الصحة العمومية والمذكورون في المادة 16 أعلاه، في الدرجة المطابقة للدرجة التي يحوزونها في رتبهم الأصلية. ويؤخذ باقي الأقدمية المكتسبة في الرتبة الأصلية في الحسبان عند الترقية في الدرجة في رتبة الاستقبال.
الباب الثاني الأحكام الخاصة المطبقة على سلك الممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية الفصل الأول المادّ ة 18 : يضم سلك الممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية ثلاث (3) رتب وهي :
- رتبة ممارس أخصائي مساعد،
- رتبة ممارس أخصائي رئيسي،
- رتبة ممارس أخصائي رئيس.
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 19
فتح المادةيقوم الممارسون المتخصصون المساعدون والممارسون المتخصصون الرئيسيون والممارسون المتخصصون الرؤساء في هياكل الصحة حسب تخصصهم ومجالات اختصاصهم بالمهام الآتية :
- التشخيص والعلاج والمراقبة والبحث في مجال العلاج والوقاية وإعادة التأهيل والكشف الوظيفي والبحث المخبري والخبرات الطبية والدوائية وتلك المتعلقة بالفم والأسنان.
- المساهمة في تكوين مستخدمي الصحة.
ويمكن، زيادة على ذلك، استدعاؤهم للقيام بمهام تسيير مشاريع المصلحة ومشاريع المؤسسة وبرامج الصحة وتقييمها وتأطيرها.
الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 20
فتح المادةزيادة على شروط الممارسة المنصوص عليها في المادتين 197 و 198 من القانون رقم 85-05 المؤرّخ في 16 فبراير سنة 1985 والمذكور أعلاه، يوظف الممارسون المتخصصون المساعدون، على أساس الشهادة من بين :
- المترشحين الحائزين شهادة الدراسات الطبية المتخصصة أو شهادة معترفا بمعادلتها،
- الأساتذة المساعدين الاستشفائيين الجامعيين.
المادة 21
فتح المادةيرقى بصفة ممارس متخصص رئيسي، عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، من بين الممارسين المتخصصين المساعدين الذين يثبتون خمس
(5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
تحدد طبيعة الاختبارات وكذا كيفيات تنظيم وإجراء المسابقة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 22
فتح المادةيرقى بصفة ممارس متخصص رئيس، على أساس التسجيل في قائمة التأهيل، الممارسون المتخصصون الرئيسيون الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
تحدد شبكة التقييم بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفرع الثالث — الممارس المتخصص الرئيس المميز
المادة 23
فتح المادةتؤسس درجة ممارس متخصص رئيس مميز.
المادة 24
فتح المادةيمكن أن يرقى بصفة ممارس متخصص رئيس مميز، الممارسون المتخصصون الرؤساء الذين يثبتون عشر (10) سنوات على الأقل بهذه الصفة والذين قاموا بتأليف منشورات ذات طابع علمي وبيداغوجي وأعمال البحث بعد أخذ رأي اللجنة الاستشارية الوطنية.
الفرع الرابع — أحكام انتقالية للإدماج
المادة 25
فتح المادةيدمج في رتبة ممارس متخصص مساعد، الممارسون المتخصصون المساعدون. 12 ذو الحجّة عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 29 نوفمبر سنة 2009 م
المادة 26
فتح المادةيدمج في رتبة ممارس متخصص رئيسي :
- الممارسون المتخصصون الرئيسيون،
- الممارسون المتخصصون المساعدون الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة عند تاريخ بداية سريان مفعول هذا المرسوم والذين : * إما شغلوا بصفة قانونية المنصب العالي لرئيس مصلحة أو رئيس وحدة لمدة سنتين (2)، * إما سيروا باستمرار برنامجا وطنيا للصحة لمدة سنة (1) واحدة، * إما تابعوا باستمرار تكوينا تكميليا لمدة مجمعة تساوي أو تفوق السنة (1)، * إما قدموا باستمرار تعليما عاليا في العلوم الطبية لمدة سنة (1) على الأقل.
المادّ ة 27 : يدمج في رتبة ممارس متخصص رئيس :
- الممارسون المتخصصون الرؤساء،
- الممارسون المتخصصون الرئيسيون، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة عند تاريخ بداية سريان مفعول هذا المرسوم والذين : * إما شغلوا بصفة قانونية المنصب العالي لرئيس مصلحة لمدة ثلاث (3) سنوات، * إما شغلوا بصفة قانونية المنصب العالي لرئيس وحدة لمدة خمس (5) سنوات على الأقل، * إما سيروا باستمرار برنامجا وطنيا للصحة لمدة سنة (1) واحدة، * إما تابعوا باستمرار تكوينا تكميليا لمدة مجمعة تساوي أو تفوق السنة (1)، * إما قدموا باستمرار تعليما عاليا في العلوم الطبية لمدة سنتين (2) على الأقل.
الباب الثالث — الأحكام المطبقة على المناصب العليا
المادة 28
فتح المادةت طبيقا لأحكام المادة 11 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تحدد قائمة المناصب العليا، بعنوان سلك الممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية، كما يأتي :
- رئيس وحدة،
- رئيس مصلحة،
- طبيب عمل مفتش.
المادة 29
فتح المادةيحدد عدد المناصب العليا المنصوص عليها في المادة 28 أعلاه، بموجب قرار مشترك بين وزير الصحة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 30
فتح المادةيكون شاغلو المناصب العليا المذكورة أعلاه في الخدمة على مستوى المؤسسات العمومية للصحة باستثناء المؤسسات الاستشفائية الجامعية.
الفصل الأول — تحديد المهام
المادة 31
فتح المادةزيادة على المهام المنصوص عليها في المادة 19 من هذا القانون الأساسي الخاص، يكلف رئيس وحدة بما يأتي :
- السهر على حسن سير الوحدة المكلف بها،
- اقتراح إلى رئيس المصلحة كل المناهج التي من شأنها تحسين نشاطات العلاج والبحث والتأطير على مستوى الوحدة،
- المساهمة في تقييم مستخدمي الوحدة،
- إعداد وإرسال لرئيس المصلحة تقارير نشاطات الوحدة،
- السهر على الانضباط داخل الوحدة.
المادة 32
فتح المادةزيادة على المهام المنصوص عليها في المادة 19 من هذا القانون الأساسي الخاص، يكلف رئيس المصلحة بما يأتي :
- السهر على حسن سير المصلحة المكلف بها،
- اقتراح في كل بداية سنة للمجلس الطبي للمؤسسة برنامج نشاطات المصلحة بغرض تحسين نشاطات العلاج والبحث والتأطير على مستوى المصلحة،
- اقتراح كافة المناهج التي من شأنها تحسين سير المصلحة،
- تقييم المستخدمين التابعين له،
- إعداد وإرسال تقرير سداسي حول تنفيذ برنامج النشاطات إلى السلطة السلمية،
- السهر على الانضباط داخل المصلحة.
المادة 33
فتح المادةيكلف طبيب العمل المفتش بما يأتي :
- القيام بالتزاماته في مجال المراقبة الطبية وظروف العمل والتنظيم والتكوين والاستشارة طبقا للتنظيم المعمول به،
- وصف تنظيم المؤسسة وكذا علاقاتها بالمصالح الخارجية المكلفة بالوقاية والمراقبة، 20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- توجيه وتنسيق وتقييم عمل أطباء العمل وهذا طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- مراقبة وضمان التفتيش المتضمن تنظيم هياكل طب العمل وسيرها.
الفصل الثاني — شروط التعيين
المادة 34
فتح المادةيعين رؤساء الوحدات من بين :
- الممارسين المتخصصين الرئيسيين، على الأقل، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- الممارسين المتخصصين المساعدين الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 35
فتح المادةيعين رؤساء المصالح من بين الممارسين المتخصصين الرئيسيين، على الأقل، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 36
فتح المادةيعين أطباء العمل المفتشون من بين :
- الممارسين المتخصصين الرئيسيين في طب العمل، على الأقل، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- الممارسين المت خصصين في ط ب العمل الذي ن يثب تون خمس (5) س نوات م ن الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
السلك الرتب الممارسون الطبيون ممارس متخصص مساعد المتخصصون في الصحة ممارس متخصص رئيسي العمومية ممارس متخصص رئيس
المادة 37
فتح المادةيتم التعيين في الم ناصب العليا لرئيس وحدة ورئيس مصلحة وطبيب عمل مفتش، بقرار من الوزير المكلف بالصحة.
الفصل الثالث — أحكام انتقالية
المادة 38
فتح المادةيعين في المنصب العالي لرئيس وحدة، الممارسون المتخصصون رؤساء الوحدات المعينون بصفة قانونية عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم.
المادة 39
فتح المادةيعين في المنصب العالي لرئيس مصلحة، الممارسون المتخصصون رؤساء المصالح المعينون بصفة قانونية عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم.
المادة 40
فتح المادةيعين في المنصب العالي لطبيب عمل مفتش، أطباء العمل المفتشون المعينون بصفة قانونية عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم.
الباب الرابع — تصنيف الرتب والزيادة الاستدلالية للمناصب العليا
الفصل الأول — تصنيف الرتب
المادة 41
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 118 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يحدد تصنيف الرتب التابعة لسلك المم ارسين الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية، طبقا للجدول الآتي :
التصنيف خارج الرقم الاستدلالي الصنف الأدنى قسم فرعي 2 990 قسم فرعي 4 1125 قسم فرعي 5 1200
الفصل الثاني — الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا
المادة 42
فتح المادةتطبيقا لأحك ام المادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 الم ؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الم وافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، تحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا التابعة لأسلاك الممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية، طبقا للجدول الآتي : 12 ذو الحجّة عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 29 نوفمبر سنة 2009 م المناصب العليا رئيس وحدة رئيس مصلحة طبيب عمل مفتش
الباب الخامس — أحكام ختامية
المادة 43
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما المرسوم التنفيذي رقم 91-106 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه.
المادّ ة 44 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة .2008
المادة 45
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 7 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 24 نوفمبر سنة .2009 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-410
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 09–394 المؤرّخ في 7 ذي الحجة عام 1430 الموافق 24 نوفمبر سنة 2009 والمتضمّن القانون الأساسي الخاصّ بالموظفين المنتمين لسلك الممارسين الطبيين »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (24)
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 9 ديسمبر سنة 2024، يتضمن تكوين لجنة الطعن المختصة إزاء أسلاك موظفي وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 9 ديسمبر سنة 2024، يتضمن تكوين لجنة تقنية لدى الإدارة المركزية لوزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-410
مرسوم تنفيذي رقم 24-410 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024، يتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لسلك الممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 صفر عام 1446 الموافق 29 غشت سنة 2024، يحدد تصنيف المخبر الوطني لكشف تعاطي المنشطات وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له
-
قرار
قرار مؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1445 الموافق 2 يونيو سنة 2024، يتضمن تكوين اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء موظفي الإدارة المركزية لوزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 شوّال عام 1444 الموافق 24 أبريل سنة 2023، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة التابعة لوزارة الصحة في حالة القيام بالخدمة لدى مركز المحفوظات الوطنية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 23 فبراير سنة 2020، يتضمن إنشاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بموظفي وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-257
مرسوم تنفيذي رقم 18-257 مؤرخ في 2 صفر عام 1440 الموافق 11 أكتوبر سنة 2018، يتضمن تأسيس علاوة الخدمة المدنية لفائدة الممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 16 رجب عام 1439 الموافق 3 أبريل سنة 2018، يعدل القرار المؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 5 يناير سنة 2017 الذي يحدد إطار تنظيم المسابقة على أساس الاختبارات للترقية في رتبة ممارس متخصص رئيسي المنتمية لسلك الممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 5 يناير سنة 2017، يحدّد إطار تنظيم المسابقة على أساس الاختبارات للترقية في رتبة ممارس متخصص رئيسي المنتمية لسلك الممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1438 الموافق 26 يوليو سنة 2017، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة التابعة للإدارة المكلفة بالصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1438 الموافق 6 غشت سنة 2017، يحدد قائمة المؤسسات العمومية المؤهلة لتنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 5 مارس سنة 2017، يحدد تصنيف الوكالة الوطنية لزرع الأعضاء وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 19 فبراير سنة 2015، يحدّد شبكة التقييم للترقية من رتبة ممارس متخصص رئيسي إلى رتبة ممارس متخصص رئيس
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 محرم عام 1437 الموافق 17 أكتوبر سنة 2015، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة التابعة لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة التربية الوطنية والمصالح الخارجية وبعض المؤسسات العمومية التابعة لها
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1435 الموافق 25 نوفمبر سنة 2013، يحدد دفتر الشروط المتعلق باستغلال قاعات العرض السينمائي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 26 مارس سنة 2014، يتضمّن وضع بعض الأسلاك الخاصة التابعة لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة المجاهدين والمصالح التابعة لها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 رجب عام 1434 الموافق 12 مايو سنة 2013، يحدد عدد المناصب العليا لسلك الممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-212
مرسوم تنفيذي رقم 13-212 مؤرخ في 30 رجب عام 1434 الموافق 9 يونيو سنة 2013، ي عدل ويتمم بعض أحكام الم رسوم التنفيذي رقم 95-330 المؤرخ في أول جم ادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995 الذي يحدد الامتيازات الخاص ة التي تمنح للمستخدمين المؤهلين في الدول ة والعاملين في المؤسسات الموجودة في ولايات خنشل ة وتبسة والمسيلة وسعيدة وقالمة وتيارت وباتنة وأم البواقي وتيسمسيل ت وسوق أهراس وفي بعض بلديات ولايتي بسكرة والجلفة
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-194
مرسوم تنفيذي رقم 13-194 مؤرخ في 10 رجب عام 1434 الموافق 20 مايو سنة 2013، يتعلق بالتعويض عن خطرالعدوى لفائدة مستخدمي المؤسسات العمومية التابعة لقطاع الصحة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1432 الموافق 18 أكتوبر سنة 2011، يحدّد طبيعة الاختبارات وكذا كيفيات تنظيم وإجراء المسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق برتبة ممارس متخصص رئيسي في الصّحة العمومية
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-199
مرسوم تنفيذي رقم 11-199 مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 24 مايو سنة 2011، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين لسلك الممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-236
مرسوم تنفيذي رقم 11-236 مؤرّخ في أول شعبان عام 1432 الموافق 3 يوليو سنة 2011، يتضمن القانون الأساسي للمقيم في العلوم الطبية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 20 صفر عام 1432 الموافق 25 يناير سنة 2011، يتضمّن إنشاء اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بالموظفين المنتمين لسلك الممارسين الطبيين المتخصصين في الصّحة العمومية
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.