ج.ر عدد 22 لسنة 1991
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (9)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات تونس الادارة والتحرير المغرب بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة الجزائر ليبيا المغرب العربي الاشتراك سنوي موريطانيا سنة النسخة الاصلية. 150 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 300 د.ج الطبع والاشتراكات المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر 400 الهاتف 65.18.15 إلى 17 ح ج ب 50-3200 الجزائر د.ج 730 د.ج مى : 08156 بنك الفلاحة والتنمية الريفية 68 060.300.0007 تزاد عليها حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 12 060.320.0600 ثمن النسخة الأصلية 3,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 7,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر : 30 دج للسطر. فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 91-106 مؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالممارسين الطبيين والمتخصصين في الصحة العمومية. 716 مرسوم تنفيذي رقم 91-107 مؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالمستخدمين شبه الطبيين. 725 مرسوم تنفيذي رقم 91-108 مؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 يتضمن القانون الاساسي الخاص بمديري الادارة الصحية. 760 مرسوم تنفيذي رقم 91-109 مؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالاعوان الطبيين في التخدير والانعاش. 767

716 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 22 أول ذي القعدة عام 1411 ه فهرس مرسوم تنفيذي رقم 91-110 مؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالقابلات. 772 مرسوم تنفيذي رقم 91-111 مؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالاختصاصيين في علم النفس . 777 مرسوم تنفيذي رقم 91-112 مؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 يتضمن إنشاء التعويض الاجمالي الخاص لفائدة الممارسين الطبيين مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 91-106 مؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 يتضمن القانون الأساسي الخاص بالممارسين الطبيين والمتخصصين في الصحة العمومية. ان رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الصحة

  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم، ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه وبمقتضى القانون رقم 84-10 المؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 11 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالخدمة المدنية، المعدل والمتمم بالقانون رقم 86-11 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 أبريل سنة 1986،
  • وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 ( تابع ) العامين والاخصائيين في الصحة العمومية وكيفيات منحه . 783 مرسوم تنفيذي رقم 91-113 مؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 يتضمن إنشاء بار تعويض التبعة الخاصة لبعض مستخدمي الصحة العمومية. 784 مرسوم تنفيذي رقم 91-130 مؤرخ في 26 شوال عام 1411 الموافق 11 مايو سنة 1991 يحدد نسب تعويض التأهيل لصالح الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية. 785 تنظيمية وبمقتضى المرسوم رقم 71-215 المؤرخ في 4 | رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971، المتضمن تنظيم الدروس الطبية وبمقتضى المرسوم رقم 82-491 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982، المتضمن القانون الأساسي الخاص بالأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان والمتخصصين الاستشفائيين الجامعيين 1 وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول | رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985، والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-60 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985، الذي يحدد | اجراءات التطبيق الفوري للمرسوم رقم 85-59 المؤرخ في | 23 مارس سنة 1985، المذكور أعلاه، وبمقتضى المرسوم رقم 86-46 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 مارس سنة 1986، الذي يحدد انتقاليا شروط توظيف المستخدمين في المؤسسات جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 | والادارات العمومية وتسييرهم في انتظار نشر القوانين المعدل والمتمم، والمتعلق بحماية وترقية الصحة الأساسية الخاصة والنصوص التطبيقية

اول ذي القعدة عام 1411 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 22 717 وبمقتضى المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 والمتعلق بالتصنيف الفرعي للمناصب العليا في بعض الهيئات المستخدمة

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-260 المؤرخ في 18 صفر عام 1411 الموافق 8 سبتمبر سنة 1990، المعدل والمتمم للمرسوم رقم 71-216 المؤرخ في 25 غشت سنة 1971 والمتضمن تنظيم الدراسة للحصول على شهادة الصيدلي
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-261 المؤرخ في 18 صفر عام 1411 الموافق 8 سبتمبر سنة 1990، المعدل والمتمم للمرسوم رقم 71-218 المؤرخ في 25 غشت سنة 1971 والمتضمن تنظيم الدراسة للحصول على شهادة جراح اسنان يرسم ما يلي : الباب الأول احكام عامة الفصل الأول مجال التطبيق المادة الأولى : تطبيقا للمادة 4 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985، المذكور أعلاه يحدد هذا المرسوم الأحكام الخاصة التي تطبق على أسلاك الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان والمتخصصين في الصحة العمومية ويضبط مدونة مناصب العمل والوظائف المناسبة لتلك الأسلاك وشروط الالتحاق بها. المادة 2 : يعمل الممارسون الطبيون في الصحة العمومية الخاضعون لهذا المرسوم في القطاعات الصحية، في المراكز الاستشفائية الجامعية، والمؤسسات الاستشفائية الجامعية التابعة لوزارة الصحة. يمكن أن يكونوا في وضعية عمل بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والوزير المعني في المؤسسات ذات أنشطة مماثلة للمؤسسات المذكورة في الفقرة السابقة غير التابعة لوزارة الصحة. وبصفة استثنائية، يمكن أن يكونوا في وضعية عمل على مستوى الادارة المركزية لوزارة الصحة.

المادة 3: يخضع المستخدمون الذين تسري عليهم أحكام هذا القانون الأساسي للحقوق والواجبات المنصوص عليها في المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه. كما يخضعون فضلا عن ذلك للقواعد الواردة في النظام الداخلي الخاص بالمؤسسة أو الادارة المستخدمة. المادة 4 : طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، يمكن الممارسين الطبيين الاستفادة من : ا - نقل المستخدمين المجبرين على العمل ليلا أو على | المداومة. أن الشروط التي يكون فيها النقل مضمونا لاسيما للمستخدمين الملزمين بالعمل ليلا ستحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. ب الأكل في مطاعم الهياكل الصحية. يكون الاطعام مجانا للقائمين بالمداومة. ج اللباس : يلزم الممارسون الطبيون في الصحة العمومية بارتداء البدلة الطبية أثناء تأدية مهامهم. د - حماية خاصة بمناسبة واثناء القيام بمهامهم. ومن أجل هذا الغرض فانهم يستفيدون مساعدة من السلطات التنظيمية المعنية، خاصة عندما يقومون بالخبرة الطبية والمعاينة الطبية الشرعية. المادة 5 : يجبر الممارسون الطبيون في الصحة العمومية مهما كانت مناصب عملهم وفي كل ظرف يستلزم | مساهمتهم في اطار المهام المخول لهم، على ما يأتي : الاستعداد للعمل بصفة دائمة القيام بالمداومة التنظيمية المبرمجة داخل المصلحة أو المؤسسة. الفصل الثاني التوظيف - فترة التجريب المادة 6 : يمكن تغيير النسب المحددة للتوظيف الداخلي بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، بعد أخذ رأي لجنة المستخدمين المختصة، بصرف النظر عن الأحكام الواردة في هذا القانون الأساسي وتطبيق المادتين 34 و 35 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985، المذكور أعلاه

718 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 22 اول ذي القعدة عام 1411 ه غير أن هذه التعديلات تقتصر على النصف الأكثر من النسب المحددة للتوظيف بالامتحان المهني وقائمة التأهيل دون أن يتعدى مجموع نسب هذا التوظيف الداخلي %50% من المناصب المطلوب شغلها .. المادة 7 : يعين المترشحون الموظفون بقرار من السلطة التي لها حق التعيين، متمرنين حسب الشروط الواردة في هذا المرسوم. غير أن الممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية، الموظفين حسب أحكام هذا المرسوم بقرار من وزير الصحة، يعينون ويرسمون ابتداء من تاريخ تنصيبهم. المادة 8 : عملا بأحكام المادتين 40 و 41 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، يخضع المتمرنون لفترة تجريب مدتها 9 أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة ويتوقف تثبيت العمال على تسجيلهم في قائمة التأهيل التي تضبطها بناء على تقرير مسبب من المسؤول السلمي، لجنة تحدد اختصاصاتها وتنظيمها وسيرها طبقا للتنظيم المعمول به. الفصل الثالث التدرج - التكوين - الترقية المادة 9 : تحدد وتيرات التدرج المطبقة على الممارسين الطبيين في الصحة العمومية، حسب المدد الثلاث والنسب المنصوص عليها في المادة 75 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985، المذكور أعلاه. غير أن أصحاب المناصب ذات النسبة العالية من التعب أو الضرر والمحددة قائمتها بمرسوم تطبيقا لأحكام المادة 7 من القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد، يكون تدرجهم حسب وتيرتين : المدة الدنيا والمتوسطة ويستفيد كل منهما حسب 6 و 4 من عشرة موظفين، طبقا لاحكام المادة 75 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه. المادة 10 : تلزم الهيئة المستخدمة بما يلي :

    • تقوم بالتكوين وتحسين المستوى وتجديد معارف
  • تحديث معارفهم من أجل الحصول على كفاءات تقنية وإدارية جديدة مرتبطة باحتياجات القطاع الصحي ومتطلبات الطب العصري
  • تحديد شروط تنظيم التكوين بقرار مشترك بين | الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 11 : يستفيد الممارسون الطبيون في الصحة العمومية من غيابات خاصة مدفوعة الأجر في اطار المشاركة في التظاهرات العلمية. المادة 12 : مع مراعاة أحكام المادة 124 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985، المذكور أعلاه، يرقى الممارسون الطبيون المثبتون الذين تتوفر فيهم | شروط الأقدمية اللازمة ابتداء من تاريخ توظيفهم، من أجل | التدرج الى الدرجة الأولى، بصرف النظر عن إجراء التسجيل في جدول التدرج المنصوص عليه في المادة 76 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985، المذكور أعلاه. الفصل الرابع احكام عامة للادماج المادة 13 : يدمج ويثبت ويعاد ترتيب الموظفين المرسمين أو المثبتين بتطبيق المرسوم رقم 86-46 المؤرخ في 11 مارس سنة 1986 المذكور أعلاه، من أجل التكوين الأولي للأسلاك المحدثة بهذا المرسوم، كما يدمج ويثبت ويعاد ترتيب العمال المتمرنين حسب شروط أحكام المواد من 137 إلى 145 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، وأحكام هذا المرسوم. المادة 14 : يدمج العمال المرسمون تطبيقا للتنظيم. الذي ينطبق عليهم أو المثبتون بتطبق المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، ويدمجون ويثبتون ويرتبون في الدرجة المطابقة للدرجة التي كانوا
  • يحوزونها في سلكهم الأصلي مع إدخال حقوق الترقية في الحسبان ويستعمل رصيد الأقدمية الباقي من السلك الأصلي، في الترقية ضمن السلك المستقبل. المادة 15 : يدمج العمال غير المثبتين عند سريان مفعول هذا المرسوم كمتمرنين ويثبتون اذا اعتبرت طريقة الممارسين الطبيين في الصحة العمومية قصد التحسين الدائم | أداء عملهم مرضية بمجرد استيفائهم الفترة التجريبية لتأهيلهم وترقيتهم القانونية المنصوص عليها في السلك المستقبل لهم.

اول ذي القعدة عام 1411 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 22 719 المادة 16 : تقدر بصفة انتقالية طوال فترة 5 سنوات ابتداء من تاريخ سريان هذا المرسوم الأقدمية المطلوبة في ترقية الموظفين المدمجين في الرتب التي لا تطابق الأسلاك المحدثة بتطبيق الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه، لتدمج الى منصب أعلى بالجمع بين الأقدمية في الرتبة الأصلية والرتبة التي وقع الادماج فيها. المادة 17 : تنشر مقررات التثبيت والترقية، وحركة التنقل وانهاء مهام العمال الخاضعين لهذا القانون الأساسي في النشرة الرسمية للادارة المكلفة بالصحة. وتبلغ هذا المقررات للمعنيين بالأمر. الباب الثاني الاحكام المطبقة على الاطباء والصيادلة وجراحي الاسنان والاطباء العامين والمتخصصين في الصحة العمومية الفصل الأول سلك الممارسين الطبيين العامين المادة 18 : يصنف سلك الأطباء العامين في الصحة العمومية وسلك الصيادلة العامين في الصحة العمومية، وسلك جراحي الأسنان في الصحة العمومية، في رتبة وحيدة التي هي رتبة الأطباء العامين للصحة العمومية، وجراحي الأسنان للصحة العمومية والصيادلة العامين للصحة العمومية. القسم الأول تحديد المهام المادة 19 : يقوم الأطباء العامون للصحة العمومية على الخصوص بالأعمال الآتية :

  • التشخيص والعلاج
  • حماية الأمومة والطفولة، الحماية الصحية في الوسط المدرسي
  • الحماية الصحية في الوسط العمالي
  • الوقاية العامة وعلم الأوبئة
  • التربية الصحية
  • اعادة التأهيل واعادة التربية
  • الخبرة الطبية التسيير الصحي، الفحوصات الوظيفية التحليلات الطبية ويشاركون في تكوين موظفي الصحة. المادة 20 : يقوم الصيادلة العامون للصحة العمومية على الخصوص بالمهام الآتية : الأبحاث والتحليلات البيولوجية التحضيرات الصيدلانية تسيير وتوزيع المواد الصيدلانية الخبرات البيولوجية، والتسممية والدوائية التسيير الصحي، التربية الصحية. ويشاركون في تكوين موظفي الصحة. المادة 21 : يقوم جراحو الأسنان العامون للصحة العمومية على الخصوص بالمهام الآتية : الوقاية
  • التشخيص والعلاج الرمامة التربية الصحية للفم والأسنان الخبرات للفم والأسنان التسيير الصحي، ويشاركون في تكوين موظفي الصحة. القسم الثاني شروط التوظيف المادة 22 : يوظف الأطباء العامون للصحة العمومية عن طريق الشهادات من بين المترشحين الحاصلين على شهادة دكتور في الطب، أو شهادة معترف بمعادلتها. المادة 23 : يوظف الصيادلة العامون للصحة العمومية، عن طريق الشهادات من بين المترشحين الحاصلين على شهادة صيدلي أو شهادة معترف بمعادلتها. المادة 24 : يوظف جراحو الأسنان العامون للصحة العمومية، عن طريق الشهادات من بين المترشحين الحاصلين على شهادة جراح الأسنان، أو شهادة معترف بمعادلتها.

720 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 22 أول ذي القعدة عام 1411 ه القسم الثالث 3 احكام انتقالية للادماج المادة 25 : يدمج في رتبة الأطباء العامين للصحة العمومية الأطباء العامون المرسمون والمتربصون. يمنح المستوى الثالث من تعويض التأهيل للممارسين الطبيين العامين الذين لهم صفة ممارسين طبيين رئيسيين ذوي أربع ( 4 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة. يأخذ الممارسون الطبيون الذين يستفيدون من المستوى الثالث من تعويض التأهيل صفة ممارسين طبيين المادة 26 : يدمج في رتبة الصيادلة العامين للصحة | أوليين. العمومية، الصيادلة العامون المرسمون والمتربصون.

  • يمنح المستوى الرابع من تعويض التأهيل للممارسين الطبيين العامين الذين لهم صفة ممارسين طبيين المادة 27 : يدمج في رتبة جراحي الأسنان العامين | أوليين ذوي ست ( 6 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة. للصحة العمومية جراحو الأسنان العامون المرسمون والمتربصون. الفصل الثاني تطور الحياة المهنية القسم الأول تنظيم الحياة المهنية ونظام التعويضات المادة 28 : يستفيد الأطباء العامون للصحة العمومية من تعويض مرتبط بتطور الحياة المهنية وكذلك التأهيلات. المادة 29 : يهدف هذا التعويض المسمى بالتأهيلي الى حث ترقية المؤهلات وقدرات الممارسين الطبيين العامين للصحة العمومية، وكذلك الى تلبية الحاجيات الأولوية لقطاع الصحة العمومية. ر المادة 30 : يمنح تعويض التأهيل الى الممارسين الطبيين العامين للصحة العمومية، مع الأخذ بعين الاعتبار المستويات الأربعة التالية :
  • يمنح المستوى الأول من تعويض التأهيل للممارسين الطبيين العامين للصحة العمومية الذين تتوفر فيهم ثلاث ( 03 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة، وشلم يأخذ الممارسون الطبيون العامون للصحة العمومية الذين يستفيدون من المستوى الأول لتعويض التأهيل صفة ممارسين طبيين عموميين رؤساء
  • يمنح المستوى الثاني من تعويض التأهيل للممارسين الطبيين العامين الذين تتوفر فيهم صفة ممارسين طبيين عامين رؤساء ذوي ثلاث ( 03 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة.
  • يأخذ الممارسون الطبيون العامون الذين يستفيدون من المستوى الثاني من تعويض التأهيل صفة ممارسين | طبيين رئيسيين. يأخذ الممارسون الطبيون الذين يستفيدون من المستوى الرابع من تعويض التأهيل صفة ممارسين طبيين عاليين للصحة العمومية. المادة 31 : يستفيد الممارسون الطبيون العامون للصحة العمومية في المستويات الأربعة المحددة أعلاه من تخفيض في الأقدمية، حسب الكيفيات الآتية :
  • سنة بالنسبة للذين تابعوا تكوينا مكملا مدة 3 أشهر،
  • 18 شهرا بالنسبة للذين تابعوا تكوينا مكملا مدة 6 أشهر
  • 3 سنوات بالنسبة للذين تابعوا تكوينا مكملا مدة سنة. تعتبر تقارير الأنشطة والمذكرات المنصوص عليها ضمن الشروط المحددة في المادة 35 أدناه مماثلة لتكوين مدته ثلاثة (3) أشهر. المادة 32 : تحدد نسب تعويض التأهيل بمرسوم. المادة 33 : لا يمكن الممارسين الطبيين العامين للصحة العمومية أن يستفيدوا من التكوين المكمل ما لم تتوفر فيهم ثلاث ( 3 ) سنوات أقدمية على الأقل بهذه الصفة، المقرر في المادة 31 أعلاه. المادة 34 : تحدد شروط الالتحاق بالتكوين المكمل المتخصص وكيفيات تنظيمه وكذا الميادين والفروع للتكوين الأولوي، بقرار من الوزير المكلف بالصحة. المادة 35 : تحدد كيفيات إجازة التكوين المكمل المتخصص بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالجامعات.

لول ذي القعدة عام 1411 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 22 721 القسم الثاني احكام انتقالية المادة 36 : يحق للممارسين الطبيين العامين للصحة | العمومية الذين تتوفر فيهم ثلاث ( 3 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة، والذين تقلدوا مناصب طبيب رئيسي أو صيدلي رئيسي، أو جراح أسنان رئيسي أن يستفيدوا من المستوى الثاني من تعويض التأهيل. ويأخذون التسمية المطابقة للمستوى الثاني لتعويض التأهيل. المادة 37 : يحق للممارسين الطبيين العامين للصحة العمومية الذين لهم عدد السنوات المطلوبة المحددة في المادة 30 من هذا المرسوم، أن يستفيدوا من مختلف مستويات تعويض التأهيل وأن يأخذوا التسمية المطابقة لهم. الفصل الثالث المناصب العليا للممارسين الطبيين المادة 38 : تطبيقا للمادتين 9 و 10 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه المادة 40 : فضلا عن المهام المحددة في المادة 19 من هذا المرسوم، يكلف الأطباء المنسقون بتنشيط وتنسيق وتوجيه نشاط الممارسين الطبيين العامين المعينين في عدد من الهياكل الصحية القاعدية الموضوعة تحت مسؤوليتهم. المادة 41 : فضلا عن المهام المحددة في المادة 19 من هذا المرسوم، يكلف الأطباء المفتشون بمهام التفتيش، والتقييم والخبرة التي تتعلق بنشاط وسير الهياكل والمؤسسات الصحية. ويقومون بمراقبة تطبيق التشريع والتنظيم الخاص بممارسة المهن الطبية. ويكلفون فضلا عن ذلك بدارسة واقتراح كل إجراء من شأنه تحسين نوعية الخدمات ومردودية الهياكل والمؤسسات الصحية. المادة 42 : فضلا عن المهام المحددة في المادة 20 من هذا المرسوم، يقوم الصيادلة المنسقون بمسؤولية تقنية عن احدى الهياكل الآتية : صيدلية مؤسسة استشفائية متخصصة، أو قطاع تحدد قائمة المناصب العليا للممارسين الطبيين للصحة العمومية | صحي أو مركز استشفائي جامعي كما يلي :

  • طبيب مسؤول لوحدة قاعدية طبيب منسق طبيب مفتش : - صيدلي منسق
  • صيدلي مفتش
  • جراح أسنان منسق
  • جراح أسنان مفتش. القسم الأول تحديد المهام المادة 39 : فضلا عن المهام المحددة في المادة 19 من هذا المرسوم يكلف الطبيب المسؤول الوحدة قاعدية بالمسؤولية التقنية الادارية لسير وحدة قاعدية. ويفهم بوحدة قاعدية، كل مركز صحي، أو عيادة متعددة الخدمات أو كل وحدة علاجية تكلف بنفس النشاط الذي يقوم به المركز الصحي والذي يحتوي على أربعة ( 4 ) أطباء عامين على الأقل.
  • مخبر الوقاية والمراقبة التابع للولاية
  • مخبر تابع لاحدى المؤسسات المذكورة أعلاه يحتوي على ثمانية ( 8 ) أعوان. المادة 43 : يقوم الصيادلة المفتشون بمهام التفتيش والتحقيق المتعلقة بسير وادارة الصيدليات والمخابر وكذلك مراقبة تطبيق التشريع والتنظيم المتعلق بالمنتوجات الصيدلانية والصيدلة. المادة 44 : فضلا عن المهام المحددة في المادة 21 من هذا المرسوم، يكلف جراحو الاسنان المنسقون بالاشراف على وحدة لعلاج الأسنان تتضمن على الاقل 6 جراحي أسنان عامين، ويقومون بتنسيق نشاطات جراحي الأسنان الموضوعين تحت مسؤوليتهم.. المادة 45 : فضلا عن المهام المحددة في المادة 21 من هذا المرسوم، يكلف جراحو الأسنان المفتشون بمهام التفتيش والتحقيق والتقييم المتعلقة بنوعية الخدمات العلاجية وسير وادارة هياكل علاج الأسنان وكذلك مراقبة تطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما، المتعلق بالنشاط الذي هو على عاتقهم. i

722 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 22 اول ذي القعدة عام 1411 ه القسم الثاني شروط التعيين المادة 46 : يعين الأطباء مسؤولو الوحدات القاعدية من بين الأطباء العامين للصحة العمومية الذين لهم صفة طبيب عام رئيس ومسجل في قائمة التأهيل. المادة 47 : يعين الأطباء المنسقون من بين الأطباء العامين الذين لهم صفة أطباء رئيسيين ومسجلين في قائمة التأهيل. المادة 48 : يعين الأطباء المفتشون من بين :

  • الأطباء العامين الذين لهم صفة أطباء عامين ممتازين لهم سنتان ممارسة بهذه الصفة،
  • الأطباء العامين الذين لهم صفة اطباء عامين سامين مرسمين. المادة 49 : يعين جراحو الأسنان المنسقون من بين جراحي الأسنان الذين لهم صفة جراحي أسنان رئيسيين ومسجلين في قائمة التأهيل. المادة 50 : يعين جراحو الأسنان المفتشون من بين :
  • جراحي الأسنان الذين لهم صفة جراحي الأسنان | الممتازين ولهم سنتان ممارسة بهذه الصفة،
  • جراحي الأسنان الذين لهم صفة جراحي الأسنان السامين، المرسمين. المادة 51 : يعين الصيادلة المنسقون من بين الصيادلة الذين لهم صفة صيادلة رئيسيين ومسجلين على قائمة التأهيل. المادة 52 : يعين الصيادلة المفتشون من بين :
  • الصيادلة الذين لهم صفة صيادلة ممتازين ولهم سنتان ممارسة بهذه الصفة الصيادلة الذين لهم صفة صيادلة سامين ومرسمين. الفصل الرابع سلك الممارسين الطبيين المتخصصين التابعين للصحة العمومية المادة 53 : يشمل سلك الممارسين الطبيين المتخصصين التابعين للصحة العمومية على الرتب الآتية : |
  • رتبة الممارس المتخصص من الدرجة الأولى
  • رتبة الممارس المتخصص من الدرجة الثانية رتبة الممارس المتخصص من الدرجة الثالثة. القسم الأول تحديد المهام المادة 54 : يقوم الممارسون الطبيون من الدرجة الأولى، الثانية، والثالثة في الهياكل الصحية، حسب تخصصهم وميادين قدراتهم بالمهام الآتية : التشخيصات العلاجات المراقبة، والبحث في ميدان العلاج الرقابة اعادة التأهيل والفحوصات الوظيفية البحوث في المخابر، الخبرات الطبية والدوائية، والفم والأسنان. ويشاركون في تكوين موظفي الصحة. القسم الثاني شروط التوظيف المادة 55 : فضلا عن شروط الممارسة المقررة في المادتين 197 و 198 من القانون رقم 85-05 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1985 ، المذكور أعلاه، يوظف الممارسون المتخصصون من الدرجة الأولى على أساس الشهادات من بين : المترشحين الحائزين شهادة الدراسات الطبية المتخصصة أو شهادة معترف بمعادلتها، الأساتذة المساعدون. المادة 56 : يوظف الممارسون المتخصصون من . الدرجة الثانية على اساس امتحان من بين : الممارسين المتخصصين من الدرجة الأولى الذين لهم 5 سنوات ممارسة فعلية بهذه الصفة
  • الأساتذة المساعدون الذين لهم 4 سنوات ممارسة فعلية بصفة متخصصين. المادة 57 : يوظف الممارسون المتخصصون من الدرجة الثالثة عن طريق مسابقة، من بين :
  • الممارسين من الدرجة الثانية الذين لهم 5 سنوات ممارسة فعلية بهذه الصفة.

اول ذي القعدة عام 1411 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 22 723

  • الأساتذة المحاضرين الذين لهم 5 سنوات ممارسة فعلية بهذه الصفة. القسم الثالث احكام انتقالية للادماج المادة 58 : يدمج في رتبة الممارسين المتخصصين من الدرجة الأولى، الممارسون المتخصصون من الدرجة الأولى المادة 59 : يدمج في رتبة الممارسين المتخصصين من الدرجة الثانية الممارسون المتخصصون من الدرجة الثانية. المادة 60 : يدمج في رتبة الممارسين المتخصصين من الدرجة الثالثة الممارسون المتخصصون من الدرجة الثالثة. الفضل الخامس المناصب العليا المادة 61 : تطبيقا للمادتين 9 و 10 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985، المذكور أعلاه تحدد قائمة المناصب العليا للممارسين الطبيين للصحة العمومية كما يلي :
  • ممارس متخصص، رئيس وحدة
  • ممارس متخصص رئيس مصلحة طبيب العمل مفتش. القسم الأول تحديد المهام المادة 62 : فضلا على النشاطات المقررة في المادة 54 من هذا المرسوم يقوم الممارس المتخصص، رئيس وحدة بمسؤولية تقنية ادارية للوحدة. المادة 63 : فضلا على النشاطات المقررة في المادة 54 من هذا المرسوم، يقوم الممارس المتخصص، رئيس مصلحة بمسؤولية تقنية ادارية للمصلحة. المنصب الأعلى الصنف القسم الممارس الطبي المتخصص رئيس مصلحة. 3 1 3 المادة 64 : تحدد المصالح والوحدات المكونة للقطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة بقرار من الوزير المكلف بالصحة طبقا لأحكام المادة 6 من المرسوم رقم 81-242 المؤرخ في 5 سبتمبر سنة 1981 والمادة 7 من المرسوم رقم 81-243 المؤرخ في 5 سبتمبر سنة 1981، المذكورين أعلاه. المادة 65 : يكلف طبيب العمل المفتش بالمراقبة والتفتيش المتعلقين بتنظيم وسير هياكل طب العمل. ويكلف أيضا بتوجيه وتنسيق وتحصيل نشاط أطباء العمل، وذلك طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. القسم الثاني شروط التعيين المادة 66 : يعين الممارسون المتخصصون رؤساء الوحدات من بين : الممارسين المتخصصين من الدرجة الأولى على الأقل، ولهم سنتان ممارسة فعلية بهذه الصفة ومسجلين في | قائمة التأهيل. المادة 67 : يعين الممارسون المتخصصون رؤساء مصلحة من بين : الممارسين المتخصصين من الدرجة الثانية على الأقل ولهم سنتان ممارسة فعلية بهذه الصفة ومسجلين في قائمة التأهيل. المادة 68 : يعين أطباء العمل المفتشون من بين : الأطباء المتخصصين من الدرجة الأولى في طب العمل على الأقل ولهم سنتان ممارسة فعلية بهذه الصفة ومسجلين في قائمة التأهيل. الباب الثالث التصنيف المادة 69 : يصنف المنصب الأعلى للممارس الطبي | المتخصص، رئيس مصلحة حسب الشروط الواردة في المرسوم | رقم 86-179 المؤرخ في 5 غشت سنة 1989 والمذكور أعلاه، وطبقا للجدول أدناه : التصنيف المستوى السلمي م الرقم الاستدلالي م 920

724 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 22 أول ذي القعدة عام 1411 ه المادة 70 : تطبيقا لأحكام المادة 69 من المرسوم رقم 65 يحدد تصنيف مناصب العمل والوظائف النوعية الخاصة بأسلاك أسلاك الممارسين الطبيين الأسلاك الرتب الممارسون الطبيون - اطباء عامون العامون صيادلة عامون جراحو أسنان عامون الممارسون المتخصصون | أطباء متخصصون من الدرجة من الدرجة الأولى الأولى . صيادلة متخصصون من الدرجة الأولى جراحو أسنان متخصصون من الدرجة الأولى …………….. الممارسون المتخصصون | اطباء متخصصون من الدرجة من الدرجة الثانية الثانية صيادلة متخصصون من الدرجة الثانية جراحو اسنان متخصصون من الدرجة الثانية الممارسون المتخصصون أطباء متخصصون من الدرجة من الدرجة الثالثة الثالثة صيادلة متخصصون من الدرجة الثالثة . جراحو اسنان متخصصون من الدرجة الثالثة .

  • 59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985، المذكور أعلاه الممارسين الطبيين للصحة العمومية طبقا للجدول الآتي : للصحة العمومية التصنيف الصنف القسم الرقم الاستدلالي 17 1 534 16 1 482 16 1 482 19 3 686 19 3 686 19 3 686 20 1 730 20 1 730 20 1 730 20 5 794 20 5 794 20 5 794

اول ذي القعدة عام 1411 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 22 725 المناصب العليا الصنف طبيب مسؤول على وحدة قاعدية 17 طبيب منسق . 18 طبيب مفتش . 19 صيدلي منسق 17 صيدلي مفتش 18 جراح أسنان منسق . 17 جراح أسنان مفتش . 18 طبيب متخصص رئيس وحدة. 20 صيدلي متخصص رئيس وحدة . 20 جراح أسنان متخصص رئيس وحدة. 20 طبيب عمل متخصص مفتش 20 الباب الرابع احكام ختامية المادة 71 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما المواد من 2 الى 43 من المرسوم رقم 82-491 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1982، المذكور أعلاه. المادة 72 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ويسري مفعوله ابتداء من أول يناير سنة 1990. حرر بالجزائر في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991. مولود حمروش مرسوم تنفيذي رقم 91-107 مؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 ابريل سنة 1991 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالمستخدمين شبه الطبيين. ان رئيس الحكومة

  • بناء على تقرير وزير الصحة، وبناء على الدستور لاسيما المادتان 81 و 116 منه، التصنيف القسم الرقم الاستدلالي 5 581 5 645 2 672 5 581 2 606 5 581 2 606 3 762 3 762 3 762 3 762 وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية وترقية الصحة
  • وبمقتضى المرسوم رقم 68-326 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الخاص للتقنيين شبه الطبيين
  • وبمقتضى المرسوم رقم 68-327 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الخاص بالاعوان شبه الطبيين المختصين
  • وبمقتضى المرسوم رقم 68-328 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الخاص بالأعوان شبه الطبيين،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 68-329 المؤرخ في 3 ربيع الاول 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الخاص بالمساعدين شبه الطبيين وبمقتضى المرسوم رقم 80-111 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1400 الموافق 12 أبريل سنة 1980 والمتضمن القانون الخاص لاساتذة التعليم شبه الطبي.

726 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 22 اول ذي القعدة عام 1411 ه وبمقتضى المرسوم رقم 80-112 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1400 الموافق 12 أبريل سنة 1980 والمتضمن القانون الخاص بالتقنيين السامين للصحة. وبمقتضى المرسوم رقم 80-113 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1400 الموافق 12 أبريل سنة 1980 والمتضمن القانون الخاص بتقنيي الصحة

  • وبمقتضى المرسوم رقم 80-114 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1400 الموافق 12 أبريل سنة 1980 والمتضمن القانون الخاص بأعوان تقنيي الصحة وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 85-60 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 الذي يحدد اجراءات التطبيق الفوري للمرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه
  • وبمقتضى المرسوم رقم 86-46 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 مارس سنة 1986 الذي يحدد انتقاليا شروط توظيف مستخدمي المؤسسات والادارات العمومية وتسييرهم في انتظار نشر القوانين الاساسية الخاصة والنصوص التطبيقية للمرسوم رقم 85 – 59 المذكور أعلاه
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-225 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب يرسم مايلي : الباب الأول أحكام عامة الفصل الأول مجال التطبيق المادة الاولى : تطبيقا للمادة 4 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه يحدد هذا المرسوم الاحكام الخاصة التي تطبق على سلك | شبه الطبيين الذين ينتمون للادارة المكلفة بالصحة ويضبط مدونة مناصب العمل والوظائف المناسبة لتلك الاسلاك وشروط الالتحاق بها. المادة 2 : يخضع لأحكام هذا المرسوم الموظفون المنتمون الى الاسلاك التالية : مساعدو التمريض الممرضون المدلكون الطبيون المداوون بالعمل مساعدو مرمي الاسنان مرممو الاسنان مساعدو المحضرين في الصيدلة المحضرون في الصيدلة مشغلو أجهزة الاشعة مساعدو المخبريين المخبريين أعوان التطهير المختصون في التغذية المساعدات الاجتماعيات الامناء الطبيون مقومو البصر مقومو الاعضاء الاصطناعية تقنيون مختصون في علم الأوبئة أساتذة التعليم شبه الطبي، المولدات الريفيات الممرضات المؤهلات في التوليد. المادة 3 : يمارس الموظفون شبه الطبيين الخاضعون لهذا القانون وظائفهم في القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة والمراكز الاستشفائية الجامعية ومؤسسات التكوين التابعة لوزارة الصحة. يمكن أن يكونوا في وضعية عمل بالمؤسسات ذات الانشطة المماثلة للمؤسسات المذكورة في الفقرة السابقة غير التابعة لوزارة الصحة.

اول ذي القعدة عام 1411 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 22 727 ويمكن أن يكونوا بصفة استثنائية في وضعية عمل على مستوى الادارة المركزية لوزارة الصحة. المادة 7 : يلزم المستخدمون شبه الطبيين مهما كانت مناصب عملهم وفي كل الظروف التي تستلزم مساهمتهم، في يحدد قرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة | اطار المهام المخولة لهم، بما يأتي : والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية قائمة هذه المؤسسات. الفصل الثاني الحقوق والواجبات المادة 4 : يخضع المستخدمون الذين تسري عليهم أحكام هذا القانون الاساسي للحقوق والواجبات المنصوص عليها في المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه، كما يخضعون فضلا عن ذلك للقواعد المحددة في النظام الداخلي الخاص بالادارة التي تستخدمهم المادة 5 : فضلا عن الحقوق المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، يمكن المستخدمين شبه الطبيين أن يستفيدوا مما يأتي : 1 - النقل بالنسبة للمستخدمين الملزمين بالعمل الليلي أو بالمداومة. تحدد شروط ضمان النقل بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية ب - الخدمات في ميدان الاكل بمطاعم هياكل الصحة. وتكون وجبات مجانية لموظفي المداومة. ج - اللباس لبعض الفئات من المستخدمين الذين تحدد قائمتهم بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. ارتداء البدلة الطبية من لدن المستخدمين أثناء تأديتهم مهامهم اجباري د - حماية خاصة بحكم قيامهم بعملهم وأثناء ذلك. وعليه فانهم يستفيدون من مساعدة السلطات المعنية. المادة 6 : يستفيد الموظفون المكلفون بأنشطة التعليم والتكوين من عطلتهم السنوية أثناء العطل المدرسية. غير أنه يتعين عليهم خلال هذه العطلة ان يشاركوا فيما يأتي :

  • الامتحانات والمسابقات
  • التربصات التكوينية كمستخدمين أو مؤطرين بناء على طلب من هيئاتهم المستخدمة لهم. تحدد شروط تطبيق هذه المادة بقرار من الوزير المكلف بالصحة.
  • المداومات التنظيمية المبرمجة داخل المصلحة أو المؤسسة،
  • ممارسة مهامهم ليلا ونهارا وبعد انقضاء المدة القانونية للعمل ان اقتضت الضرورة ذلك. الفصل الثالث التوظيف - فترة التجربة المادة 8 : تطبيقا للمادتين 34 و 35 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه، يمكن تغيير النسب المحددة بمختلف أشكال التوظيف الداخلي بقرار مشترك بين السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والادارة المكلفة بالصحة بعد استشارة لجنة الموظفين المختصة وذلك بصرف النظر عن الاحكام الواردة في هذا القانون الاساسي. غير أن هذه التعديلات محددة على الأكثر، بنصف . المعدلات المضبوطة بالنسبة للتوظيف عن طريق الامتحان المهني وقائمة التأهيل، دون أن يتعدى مجموع نسب التوظيف 50% من المناصب المطلوب شغلها. المادة 9 : تعين الهيئة التي لديها سلطة التعيين المترشحين الذين توظفهم حسب شروط هذا القانون الأساسي، كمتمرنين. المادة 10 : تطبيقا لأحكام المادتين 40 و 41 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه، يخضع المتمرنون لفترة تجربة قابلة للتجديد مرة واحدة عند الاقتضاء، تحدد كالتالي :
  • 6 أشهر بالنسبة للعمال الذين يشغلون مناصب مصنفة في الصنف من 10 الى 13
  • 9 أشهر بالنسبة للعمال الذين يشغلون وظائف مصنفة في الصنف من 14 الى 20. يتوقف تثبيت العمال على تسجيلهم في قائمة التأهيل التي تضبط بناء على تقرير معلل من المسؤول السلمي وتبت فيها لجنة للتحكيم تحدد صلاحياتها وتنظيمها وعملها طبقا للتنظيم المعمول به. ويصدر قرار التثبيت بقرار من السلطة التي لها حق التعيين.

728 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 22 اول ذي القعدة عام 1411 ه الفصل الرابع التدرج - التكوين - الترقية المادة 11 : تحدد وتائر التسبيق المطبقة على الفصل الخامس احكام عامة للادماج المادة 15 : يدمج ويثبت ويعاد ترتيب الموظفين المستخدمين شبه الطبيين حسب المدد الثلاثة والنسب | المرسمين أو المثبتين بتطبيق المرسوم رقم 86-46 المؤرخ المنصوص عليها في المادة 75 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه، غير أن أصحاب المناصب ذات النسبة العالية من التعب أو الضرر والمحددة قائمتها بمرسوم تطبيقا لاحكام المادة 7 من القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد، يستفيدون من وتيرتين للتسبيق حسب المدة الدنيا والمدة المتوسطة، وتكون كل منهما بنسب من 6 الى 4 من بين 10 موظفين طبقا لاحكام المادة 75 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه المادة 12 : يرقى الموظفون الذين تتوفر فيهم شروط الاقدمية اللازمة ابتداء من تاريخ توظيفهم من أجل التسبيق الى الدرجة الأولى، بصرف النظر عن اجراءات التسجيل في جدول التسبيق المنصوص عليها في المادة 76 من المرسوم رقم 85 t - 59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه. المادة 13 : تلتزم الهيئة المستخدمة بما يأتي :

  • تضمن التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف للموظفين شبه الطبيين وذلك بغرض التحسين الدائم لتأهيلهم وترقيتهم،
  • تضمن تحسين معارفهم من أجل الحصول على كفاءات تقنية وادارية جديدة ومرتبطة باحتياجات القطاع الصحي ومتطلبات الطب العصري، تحدد شروط تنظيم التكوين بقرار من الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 14 : مراحلة لاحكام المادة 124 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985، يرقى الموظفون الذين تتوفر فيهم شروط الاقدمية اللازمة ابتداء من تاريخ توظيفهم من أجل التسبيق الى الدرجة الأولى، بصرف في 11 مارس سنة 1986 والمذكور أعلاه، كما يدمج ويثبت العمال المتربصون حسب شروط أحكام المواد من 137 الى | 145 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة | 1985 والمذكور أعلاه حسب أحكام هذا المرسوم. المادة 16 : يدمج العمال المرسمون بتطبيق التنظيم الذي ينطبق عليهم والمثبتون بتطبيق المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه، ويدمجون ويثبتون ويرتبون في الدرجة المطابقة للدرجة التي كانوا يحوزونها في أسلاكهم الاصلية مع ادخال حقوق الترقية في الحساب. ويستعمل رصيد الاقدمية المستخلص من السلك. الاصلي في الترقية ضمن السلك المستقبل. المادة 17 : يدمج العمال غير المثبتين عند سريان مفعول هذا المرسوم كمتمرنين ويثبتون اذا اعتبرت طريقة أداء عملهم مرضية بمجرد استفادتهم من الفترة التجريبية القانونية المنصوص عليها في السلك المستقبل لهم. ويحتفظون بأقدمية تساوى مدة الخدمة التي أدوها عند تاريخ توظيفهم، وتحسب هذه الاقدمية لترقيتهم في درجة صنفهم الجديد وقسم ترقيتهم. المادة 18 : تقدر بصفة انتقالية وطوال مدة 5 سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم الاقدمية المطلوبة في ترقية الموظفين المدمجين في الرتب التي لا تطابق الاسلاك المحدثة بتطبيق الامر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه الى منصب أعلى بالجمع بين الاقدمية في الرتبة الاصلية والرتبة التي وقع فيها الادماج. المادة 19 : تنشر مقررات التثبيت والترقية وحركة التنقل وانهاء مهام العمال الخاضعين لهذا المرسوم في النشرة النظر عن اجراءات التسجيل في جدول التسبيق المنصوص | الرسمية للادارة المكلفة بالصحة. عليها في المادة 76 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه. C وتبلغ هذه المقررات في كل الحالات للمعني بالامر.

اول ذي القعدة عام 1411 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 22 729 الباب الثاني أحكام تطبق على مستخدمي التمريض الفصل الاول سلك مساعدي التمريض المادة 20 : ينظم سلك مساعدي التمريض في رتبة وحيدة وهي رتبة مساعدي التمريض. القسم الاول تحديد المهام المادة 21 : يكلف مساعدو التمريض تحت اشراف السلطة السلمية بالقيام بعلاج التمريض البسيط والنظافة الجسمية للمريض وراحة المريض والنظافة الاستشفائية ويشاركون كذلك في الصيانة وترتيب الادوات والتجهيزات المستخدمة في المصالح الصحية. القسم الثاني شروط التوظيف المادة 22 : يوظف مساعدو التمريض على أساس | الشهادة من بين المترشحين الذين يثبتون السنة الاولى ثانوي وتابعوا تكوينا متخصصا لمدة سنتين (2) في مدارس التكوين شبه الطبي أو مؤسسات أخرى للتكوين المتخصص والتي تحدد قائمتها بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. القسم الثالث احكام انتقالية للادماج المادة 23 : يتم ادماج في صنف مساعدي التمريض الاعوان التقنيون للصحة المرسمون والمتمرنون ومساعدو التمريض المعينين ضمن الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 68-329 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 المذكور أعلاه. المادة 24 : يقبل تحويل الاعوان التقنيين للصحة فرع ১১ المسعفين “ بناء على طلبهم في سلك سائقي السيارات المهيأة. المادة 25 : يدمج التقنيون للصحة من فرع الصيانة والاعوان شبه الطبيين المعينين ضمن الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 68-329 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 والمذكور أعلاه والعمال المهنيون في سلك العمال | المهنيين المنصوص عليه في المرسوم رقم 89-225 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب. الفصل الثاني سلك الممرضين المادة 26 : يشتمل سلك الممرضين على ثلاث (3) رتب : رتبة الممرضين المؤهلين رتبة الممرضين الحاصلين على شهادة الدولة رتبة ممرضين رئيسيين. الفصل الاول تحديد المهام المادة 27 : يكلف الممرضون المؤهلون تحت اشراف السلطة السليمة بالمهام التالية :

  • تطبيق الوصفات الطبية والعلاج الاساسي ويسهرون على النظافة والصيانة وترتيب الادوات. المادة 28 : يكلف الممرضون الحاصلون على شهادة الدولة تحت اشراف السلطة السلمية لهم وفقا لبرنامج التكوين بتطبيق الوصفات الطبية والعلاجات المتعددة ويكلفون على الخصوص بما يأتي : التعرف على طرق التشخيص
  • المشاركة في المراقبة السريرية للمرضى وفن المداواة المطبقة، تيسير بقاء المستخدمين في حياتهم العادية أو الجديدة وادماجهم أو اعادة ادماجهم فيها، اقتراح نشاطات الرعاية والتربية فيما يخص الصحة الفردية والجماعية، وتنظيمها والمشاركة فيها أو تقديم يد المساعدة لذلك، المساهمة في تأطير الموظفين شبه الطبيين وتكوينهم. المادة 29 : فضلا عن المهام المذكورة في المادة 27 أعلاه، يكلف الممرضون الرئيسيون تحت سلطة المسؤول السلمي وفقا لبرنامجهم وتخصصاتهم بالعلاج المعقد والمختص بتنفيذ الوصفات الطبية التي تتطلب مهارة عالية ويساهمون في تكوين الموظفين شبه الطبيين.

730 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 22 اول ذي القعدة عام 1411 هيا القسم الثاني شروط التوظيف المادة 30 : يوظف الممرضون المؤهلون : 1 - على أساس الشهادة من بين المترشحين الذين يثبتون السنة الثالثة ثانوي وتابعوا تكوينا متخصصا لمدة سنتين في المدارس شبه الطبية والمعاهد التقنولوجية للصحة العمومية أو مؤسسات التكوين الاخرى التي تحدد قائمتها بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. ويمكن أن يشارك في مسابقة الدخول الى مؤسسات التكوين المذكورة أعلاه، مساعدو الممرضين المكلفين بمهام العلاج والمثبتين لثلاث سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 2 - عن طريق امتحان مهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين مساعدي الممرضين المؤهلين والذين لهم 10 سنوات أقدمية بهذه الصفة. 3 - على سبيل الاختيار في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها من بين مساعدي الممرضين المكلفين بمهام العلاج والمثبتين لعشر (10) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة ومسجلين بقائمة التأهيل. المادة 31 : يوظف الممرضون الحاصلون على شهادة الدولة : 1 - على أساس الشهادات من بين المترشحين الحاصلين على شهادة الباكالوريا وتابعوا تكوينا متخصصا لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات في المدارس شبه الطبية.

  • ويمكن أن يشارك في مسابقة الدخول الى مؤسسات التكوين المذكورة أعلاه الممرضون المؤهلون الذين لديهم ثلاث سنوات من الممارسة الفعلية بهذه الصفة. 2 - عن طريق الامتحان المهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين الممرضين المؤهلين والذين لهم 10 سنوات الاقدمية بهذه الصفة ومسجلين في قائمة التأهيل. 3 - على سبيل الاختيار في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها من بين الممرضين المؤهلين الذين لهم 10 سنوات من الاقدمية بهذه الصفة ومسجلين في قائمة التأهيل. المادة 32 : يوظف الممرضون الرئيسيون، كما يلي : 1 - عن طريق الامتحان المهني المفتوح للمرضين الحاصلين على شهادة الدولة ولهم 5 سنوات أقدمية بهذه الصفة، 2 - على سبيل الاختيار في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها للممرضين الحاصلين على شهادة الدولة ولهم 10 سنوات عمل بهذه الصفة ومسجلين في قائمة التأهيل. القسم الثالث احكام انتقالية للادماج المادة 33 : يدمج في رتبة الممرضين المؤهلين : التقنيون للصحة، فرع علاج التمريض العام المرسمون والمتمرنون. المادة 34 : يدمج في رتبة الممرضين الحاصلين على شهادة الدولة. التقنيون السامون للصحة، فرع العلاجات التمريضية، المرسمون والمتمرنون. المادة 35 : يدمج في رتبة الممرضين الرئيسيين : التقنيون السامون للصحة، فرع “ العلاجات التمريضية “ الذين لهم 8 سنوات من الاقدمية بهذه الصفة | وتابعوا تكوينا تكميليا لمدة 6 أشهر على الاقل ومسجلين في قائمة التأهيل وذلك بعد رأي لجنة المستخدمين. المادة 36 : ينظم سلك الممرضين في فروع متخصصة تحدد قائمة مهامها ومدونتها بقرار من الوزير المكلف بالصحة. الفصل الثالث المناصب العليا المادة 37 : تطبيقا للمادتين 9 و 10 من المرسوم رقم | 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، تحدد قائمة المناصب العليا لاسلاك الممرضين كما يلي : ممرض رئيس فرقة مراقب المصالح الطبية مراقب رئيس المصالح الطبية منسق للنشاطات شبه الطبية.

اول ذي القعدة عام 1411 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 22 731 القسم الاول تحديد المهام المادة 38 : يكلف الممرضون رؤساء الفرق تحت سلطة المسؤول السلمي بتنظيم وتنسيق ومراقبة العمل للفرقة شبه الطبية المكونة من 4 الى 10 أعضاء، ويسهرون على الاستعمال العقلاني للوسائل الموضوعة تحت تصرفهم وصيانتها وعلى الانضباط والتنفيذ الجيد للمهام الموكلة لهم. المادة 39 : يكلف مراقبو المصالح الطبية تحت سلطة الطبيب رئيس المصلحة والمراقب رئيس المصلحة الطبية بالتنظيم وتقسيم عمل الموظفين شبه الطبيين والمصلحة التابعة لوحدتهم. ويسهرون على تنفيذ الوصفات الطبية. ينظمون على هذا الاساس الفحوص الطبية ويحضرون المرضى ويسهرون على تزويد الوحدة بالعتاد المطلوب والمستلزمات الضرورية للسير الحسن لهذه الوحدة. وهم مسؤولون على مراقبة نظام التغذية والنظافة ورفاهية المرضى ونظافة المرافق وطهارتها. ويقومون زيادة على ذلك بتأطير المتمرنين شبه الطبيين ويمكن تكليفهم بالمسؤولية عن عيادة متعددة الخدمات أو مركز صحي يحتوي على عدة أنشطة طبية أو قطاع صحي تحت سلطة مسؤول طبي، رئيس الهيكل. المادة 40 : يكلف المراقبون رؤساء المصالح تحت سلطة الطبيب رئيس المصلحة بتنظيم وتوجيه وتنسيق ومراقبة عمل الفرق شبه الطبية للمصلحة. ويسهرون على الاستعمال العقلاني للعتاد وصيانته والحفاظ عليه ويراقبون وينظمون تأطير التلاميذ شبه الطبيين. كما يسهرون على توعية العلاجات شبه الطبية والاستقبال وعلى راحة المريض. المادة 41 : يكلف المنسقون للانشطة شبه الطبية على الخصوص بما يلي :

  • تنظيم وتنسيق أعمال المستخدمين شبه الطبيين، يشاركون في التعليم والبحث في العلاجات شبه الطبية واحترام أخلاقيات المهنة شبه الطبية يبحثون باستمرار عن امكانية تحسين شروط العمل للمستخدمين شبه الطبيين
  • يساعدون على اقامة علاقات عمل جيدة بين الادارة والسلك الطبي والمستخدمين شبه الطبيين،
  • يجرون كل تحقيق وكل تفتيش للنشاطات شبه الطبية
  • يقومون بكل خبرة في ميدان الاعمال شبه الطبية. القسم الثاني شروط التعيين المادة 42 : يعين الممرضون رؤساء الفرق من بين : 1 - الممرضين الحاصلين على شهادة الدولة ولهم سنتان من الاقدمية بهذه الصفة، 2 - الممرضين المؤهلين ولهم 7 سنوات من الاقديمة بهذه الصفة. المادة 43 : يعين مراقبو المصالح الطبية من بين : 1 - الممرضين الحاصلين على شهادة الدولة ولهم خمس سنوات من الاقدمية بهذه الصفة. 2 - الممرضين رؤساء الفرق ولهم 3 سنوات من الاقدمية بهذه الصفة، 3 - الممرضين الرئيسيين ولهم سنتان من الاقدمية بهذه الصفة. المادة 44 : يعين المراقبون رؤساء المصالح الطبية من بين : 1 - المراقبين للمصالح الطبية ولهم 3 سنوات من الاقدمية بهذه الصفة 2 - الممرضين الرئيسيين ولهم 5 سنوات من الاقدمية بهذه الصفة 3 - الممرضين الحاصلين على شهادة الدولة ولهم 8
  • يسهرون على نوعية الاعمال شبه الطبية باستقبال | سنوات من الاقدمية بهذه الصفة أو 15 سنة بصفة المريض والنظافة الاستشفائية وعلى ترقيتها وتطويرها،
  • يساهمون في دراسة المشاكل المتعلقة بالتكيف مع التقنيات الجديدة بمشاركة رؤساء المصالح ومراقبي المصالح الطبية، ممرضين مؤهلين. المادة 45 : يعين المنسقون للنشاطات شبه الطبية من بين :

732 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 22 اول ذي القعدة عام 1411 ه 1 - المراقبين الرئيسيين للمصالح الطبية ولهم 3 سنوات من الاقدمية بهذه الصفة 2 شبه الطبيين الرئيسيين الذين لهم 5 سنوات من الاقدمية بهذه الصفة 3 - مراقبو المصالح الطبية الذين لهم 8 سنوات من الممارسة الفعلية بهذه الصفة. الباب الثالث الاحكام المطبقة على اسلاك اساتذة التعليم شبه الطبي | الفصل الاول سلك أساتذة التعليم شبه الطبي المادة 46 : يشتمل سلك أساتذة التعليم شبه الطبي على رتبتين :

  • رتبة اساتذة التعليم شبه الطبي من الدرجة الاولى
  • رتبة اساتذة التعليم شبه الطبي من الدرجة الثانية. القسم الاول تحديد المهام المادة 47 : يكلف أساتذة التعليم شبه الطبي من الدرجة الأولى تحت سلطة المسؤول السلمي بتكوين الاعوان شبه الطبيين. وبهذه الصفة، فانهم يتولون حسب فرع التعليم المحدد في برنامج التكوين المهام التالية على الخصوص : التعليم النظري : تنظيم وتأطير التربصات التطبيقية والاعمال الموجهة والتطبيقية المشاركة في اعداد برامج التكوين والاعمال التي من شأنها تحسين التقنيات العلاجية والوقائية، واعادة التأهيل لجان الامتحانات والمسابقات واللجان البيداغوجية، كما يمكن استدعاؤهم للمشاركة في الملتقيات والندوات وكل الانشطة البيداغوجية التي تدخل في اطار التكوين وتحسين مستوى مستخدمي الصحة وكذا أعمال الصحة والتربية الصحية وتنظيم ذلك. يعمل أساتذة التعليم شيه الطبي من 20 الى 30 ساعة في الاسبوع تحدد شروط تطبيق هذه المادة بقرار من الوزير المكلف بالصحة. المادة 48 : يكلف أساتذة التعليم شبه الطبي بالتكوين شبه الطبي من المستوى العالي، وبهذه الصفة فانهم يقومون بالتعليم النظري وتنظيم الامتحانات والمسابقات ويشاركون في اعداد برامج التكوين شبه الطبي والبحث ويقومون بالدراسات ويؤطرون التربصات والمذكرات كما يساهمون في لجان المداولة. كما يمكن استدعاؤهم للمشاركة في الملتقيات والندوات وكل الانشطة البيداغوجية التي تندرج في اطار التكوين أو تحسين مستوى مستخدمي الصحة وكذا أعمال الصحة والتربية الصحية، وتنظيم ذلك، ويعملون من 20 الى 30 ساعة في الاسبوع. القسم الثاني شروط التوظيف المادة 49 : يوظف أساتذة التعليم شبه الطبي من الدرجة الأولى على أساس الشهادات من بين أساتذة التعليم شبه الطبي من خريجي المعاهد التقنولوجية للصحة أو مؤسسات التكوين المتخصصة والتي تحدد قائمتها بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. يشترط على أساتذة التعليم شبه الطبي الموظفين وفقا للفقرة السابقة أن يكونوا قد استكملوا على الاقل ثلاث سنوات من الممارسة وحاصلين على شهادة الدولة في التعليم شبه الطبي وتابعوا تكوينا متخصصا لمدة أربعة فصول المادة 50 : يعين أساتذة التعليم شبه الطبي حسب الشروط المشار اليها في المادة 49 أعلاه، بصفة متمرنين من طرف الجهة التي لها سلطة التعيين ويقومون بفترة تدريبية لمدة سنة كاملة ، قابلة للتجديد مرة واحدة عند الاقتضاء. المادة 51 : ينقسم سلك أساتذة التعليم شبه الطبي الى فروع، تحدد قائمة فروع اساتذة التعليم شبه الطبي بقرار من الوزير المكلف بالصحة. المادة 52 : يوظف أساتذة التعليم شبه الطبي من الدرجة الثانية على أساس مسابقة مفتوحة لاساتذة التعليم شبه الطبي من الدرجة الأولى والذين لهم 5 سنوات الاقدمية وتابعوا تكوينا متخصصا لمدة سنة على الاقل.

اول ذي القعدة عام 1411 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 22 733 القسم الثالث احكام انتقالية للادماج المادة 53 : يدمج في رتبة أساتذة التعليم شبه الطبي الاساتذة المرسمون والمتمرنون ومعلمو التعليم شبه الطبي وذلك بعد اجراء امتحان مهني. الفصل الثاني المناصب العليا المادة 54 تطبيقا للمادتين 9 و 10 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه تحدد قائمة المناصب العليا لسلك أساتذة التعليم شبه الطبي كما يلي : رئيس قسم

  • مدير الدراسات والتربصات
  • مدير ملحقة التكوين شبه الطبي، مدير مؤسسة التكوين شبه الطبي. القسم الاول تحديد المهام المادة 55 : يكلف أساتذة التعليم شبه الطبي رؤساء الاقسام بالاضافة الى المهام المحددة في المادة 46 من هذا المرسوم، بتنسيق التعليم النظري والتطبيقي المزاول في قسمهم من التكوين شبه الطبي. وبهذه الصفة فانهم يقومون بالمهام الادارية والبيداغوجية للقسم كما ينسقون عمل كل أساتذة الفروع. يشاركون في تخطيط التعليم وفي التقييم. المادة 56 : يكلف مديرو الدراسات والتربصات تحت سلطة مدير مؤسسة التكوين شبه الطبي بما يلي :
  • تخطيط التعليم النظري والتطبيقي
  • تنسيق نشاطات الفرع تطبيق برامج التكوين ومتابعتها وتقييمها، المشاركة في تحسين مستوى أساتذة التعليم شبه الطبي، تنفيذ مقررات مجالس المداولة تنظيم الامتحانات والمسابقات تحضير الحصيلة والانشطة البيداغوجية ترقية الانشطة الاجتماعية الثقافية والرياضية داخل المؤسسة. المادة 57 : يكلف مدير ملحقة التكوين شبه الطبي بالتسيير الاداري والبيداغوجي المؤسسة تكوين شبه الطبي والتي تحتوي على أكثر من 120 مقعدا بيداغوجي ويقوم كذلك بالتنسيق بين مختلف مصالح مؤسسة التكوين ويسهر على تنظيم التكوين. المادة 58 : يكلف مدير مؤسسة التكوين شبه الطبي بالادارة والسير الحسن للمؤسسة. يسهر على تنفيذ برامج التكوين. القسم الثاني شروط التعيين المادة 59 : يعين أساتذة التعليم شبه الطبي رؤساء الاقسام من بين : أساتذة التعليم شبه الطبي من الدرجة الثانية المرسمون أساتذة التعليم شبه الطبي من الدرجة الأولى الذين لهم 5 سنوات من الاقدمية: المادة 60 : يعين مديرو الدراسات والتربصات من بين : أساتذة التعليم شبه الطبي رؤساء الفروع الذين لهم سنتان من الممارسة الفعلية بهذه الصفة،
  • أساتذة التعليم شبه الطبي من الدرجة الثانية الذين لهم ثلاث سنوات من الاقدمية بهذه الصفة. المادة 61 : يعين مديرو ملحقات التكوين شبه الطبي من بين : أساتذة التعليم شبه الطبي رؤساء الفروع الذين لهم سنتان من الممارسة الفعلية بهذه الصفة
  • أساتذة التعليم شبه الطبي من الدرجة الثانية الذين لهم 3 سنوات من الاقدمية بهذه الصفة. المادة 62 : يعين مديرو مؤسسات التكوين شبه الطبي من بين :

734 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 22 اول ذي القعدة عام 1411 ه

  • أساتذة التعليم الطبي من الدرجة الثانية الذين لهم خمس سنوات من الاقدمية بهذه الصفة مديرو الدراسات والتربصات الذين لهم 4 سنوات من الممارسة بهذه الصفة أساتذة التعليم شبه الطبي رؤساء الفروع الذين لهم 6 سنوات من الممارسة بهذه الصفة،
  • مديرو ملحقات التكوين شبه الطبي الذين لهم 4 سنوات من الممارسة بهذه الصفة. الفصل الثالث أحكام انتقالية المادة 63 : يعين في منصب عال لاساتذة التعليم شبه الطبي رؤساء فروع أساتذة التعليم شبه الطبي الذين لهم 5 سنوات من التعليم شبه الطبي منها سنتان على الاقل في وظيفة رئيس فرع. المادة 64 : يعين في منصب عال المدير الدراسات والتربصات أساتذة التعليم شبه الطبي الذين لهم 6 سنوات عمل بهذه الصفة منها 3 سنوات على الاقل من العمل في وظيفة مدير للدراسات والتربصات. المادة 65 : يعين في منصب عال لمدير ملحقة التكوين شبه الطبي أساتذة التعليم شبه الطبي الذين لهم 6 سنوات من التعليم الشبه الطبي منها 3 سنوات على الاقل من عمل في وظيفة مدير ملحقة للتكوين الشبه الطبي تحتوي على 120 مقعدا بيداغوجيا على الاقل. المادة 66 : يعين في منصب عال المدير مؤسسة التعليم شبه الطبي أساتذة التعليم شبه الطبي الذين لهم 8 سنوات من التعليم شبه الطبي منها 3 سنوات على الاقل في مهام مدير مؤسسة للتكوين شبه الطبي. الباب الرابع الاحكام المطبقة على الموظفين المداوين بالعمل الفصل الاول سلك المداوين بالعمل المادة 67 : يشتمل سلك المداوين بالعمل على رتبتين. رتبة المداوين بالعمل الحاصلين على شهادة الدولة رتبة المداوين بالعمل الرئيسيين. القسم الأول تحديد المهام المادة 68 : يكلف المداوون بالعمل الحاصلون على شهادة الدولة تحت سلطة المسؤول السلمي وطبقا لبرنامج التكوين بما يلي : تطبيق الوصفات الطبية التقليص من العجز عن طريق تطبيق تقنيات خاصة تعنى بنوع الاصابة. المادة 69 : فضلا عن المهام المذكورة في المادة 68 أعلاه، يكلف المداوون بالعمل الرئيسيون تحت قيادة المسؤول السلمي بالعمل الخاص بهم وتنفيذ الوصفات الطبية ذات النوعية العالية ويكلفون زيادة على ذلك بتصور ووضع المساعدة التقنية الضرورية لاسترجاع الاعتماد على النفس المقوم والبدلة والعكازات وغيرها من التجهيزات ……….. يشاركون في تكوين الموظفين شبه الطبيين. القسم الثاني شروط التوظيف المادة 70 : يوظف المداوون بالعمل الحاصلون على شهادة الدولة على أساس الشهادة من بين المترشحين الحائزين على شهادة الباكالوريا وتابعوا تكوينا متخصصا مدته ثلاث ( 3 ) سنوات في المدارس شبه الطبية والمعاهد التقنولوجية للصحة العمومية أو مؤسسات التكوين المتخصصة الاخرى التي تحدد قائمتها بقرار مشترك بين وزير الصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 71 : يوظف المداوون بالعمل الرئيسيون كما يلي :
  • عن طريق الامتحان المهني المفتوح للمداوين بالعمل الحاصلين على شهادة الدولة ولهم 5 سنوات أقدمية بهذه الصفة،
  • عن طريق الاختيار في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها من بين المداوين بالعمل الحاصلين على شهادة الدولة ولهم 10 سنوات من الممارسة الفعلية بهذه الصفة ومسجلين في قائمة التأهيل. :

اول ذي القعدة عام 1411 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 22 735 القسم الثالث احكام انتقالية للادماج المادة 72 : يدمج في رتبة المداوين بالعمل الحاصلين على شهادة الدولة التقنيون السامون للصحة من فرع “ المداواة بالعمل “ المرسمون والمتمرنون. المادة 73 : يدمج في رتبة المداوين بالعمل الرئيسيين : التقنيون السامون للصحة في اختصاص المداواة بالعمل والذين لهم ثماني ( 8 ) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة وتابعوا تكوينا تكميليا لستة ( 6 ) أشهر على الاقل والمسجلون في قائمة التأهيل بعد رأي لجنة الموظفين. الفصل الثاني المناصب العليا المادة 74 : تطبيقا للمادتين 9 و 10 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه تحدد قائمة المناصب العليا لسلك المداوين بالعمل كالآتي : المداوين بالعمل رؤساء فرق

  • المداوين بالعمل مراقبين للمصالح الطبية. القسم الاول تحديد المهام المادة 75 : يكلف المداوون بالعمل رؤساء الفرق تحت . سلطة المسؤول السلمي بتنظيم وتنسيق ومراقبة عمل الفريق شبه الطبي المتكون من 4 أعضاء ويسهرون على الاستعمال العقلاني للوسائل التي تحت تصرفهم وصيانتها وكذلك بالانضباط والتنفيذ الجيد للمهام الموكلة لهم. المادة 76 : يكلف المداوون بالعمل مراقبو المصالح الطبية تحت سلطة الممارس الطبي رئيس الوحدة والمراقب الطبي رئيس الوحدة بتنظيم وتقييم عمل الموظفين المعينين في وحداتهم، عند الاقتضاء يسهرون على تطبيق الوصفات الطبية. ويسهرون على تزويد الوحدة بالعتاد والمواد والمستلزمات الضرورية للسير الحسن وهم مسؤولون على القسم الثاني شروط التعيين المادة 77 : يعين المداوون بالعمل رؤساء الفرق من بين : المداوين بالعمل الحاصلين على شهادة الدولة ولهم سنتان من الاقدمية بهذه الصفة. المادة 78 : يعين المداوون بالعمل مراقبو المصالح الطبية من بين : 1 المداوين بالعمل الحاصلين على شهادة الدولة ولهم 5 سنوات من الاقدمية بهذه الصفة، -2 المداوين بالعمل رؤساء الفرق ولهم 5 سنوات من الاقدمية بهذه الصفة، 3 - المداوين بالعمل الرئيسيين ولهم سنتان من الاقدمية بهذه الصفة. الباب الخامس الاحكام المطبقة على المستخدمين الاختصاصيين في التغذية الفصل الاول سلك الاختصاصيين في التغذية المادة 79 : يشمل سلك الاختصاصي في التغذية ثلاث رتب هي :
  • رتبة الاختصاصي في التغذية المؤهل رتبة الاختصاصي في التغذية الحاصل على شهادة الدولة،
  • رتبة الاختصاصي في التغذية الرئيسي. القسم الاول تحديد المهام المادة 80 : يكلف الاختصاصيون في التغذية المؤهلون تحت سلطة المسؤول السلمي بمساعدة الاختصاصيين في التغذية الحاصلين على شهادة الدولة والاختصاصيين في التغذية الرئيسيين على تنفيذ مهامهم وفقا لبرنامج تكوينهم. المادة 81 : يكلف الاختصاصيون في التغذية النظافة وراحة المرضى وكذلك طهارة المرافق ونظافتها ويقومون | الحاصلون على شهادة الدولة تحت سلطة المسؤول السامي فضلا على ذلك بتأطير المتربصين شبه الطبيين. وفقا لبرنامج التكوين بما يلي :

736 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 22 اول ذي القعدة عام 1411 ه تنظيم أنظمة غذائية والاشارة اليها والتصحيح والاصلاح أو الصيانة يساهمون في التربية الغذائية للمواطنين والوقاية من أمراض التغذية. المادة 82 : فضلا عن المهام المذكورة في الفقرة 81 اعلاه، يكلف الاختصاصيون الرئيسيون في التغذية تحت اشراف المسؤول السلمي بتنظيم حملات للتغذية والاشراف عليها والقيام بتحقيقات حول التغذية. ويكلفون بالاضافة إلى ذلك بالمساهمة في تكوين الموظفين شبه الطبيين. القسم الثاني شروط التوظيف المادة 83 : يوظف الاختصاصيون في التغذية على أساس الشهادة من بين المترشحين الذين يثبتون السنة الثالثة ثانوي وتابعوا تكوينا متخصصا لمدة سنتين في المدارس شبه الطبية والمعاهد التقنولوجية للصحة العمومية أو مؤسسات التكوين المتخصصة الأخرى التي تحدد قائمتها | بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 84 : يوظف الاختصاصيون في التغذية الحاصلون على شهادة الدولة : 1- على أساس الشهادة من بين المترشحين الحاصلين على شهادة الباكالوريا وتابعوا تكوينا متخصصا مدته ثلاث ( 3 ) سنوات في المدارس شبه الطبية والمعاهد التقنولوجية للصحة العمومية أو مؤسسات التكوين المتخصصة الاخرى التي تحدد قائمتها بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 85 : يوظف الاختصاصيون الرئيسيون في التغذية كما يلي : 1 - عن طريق الامتحان المهني المفتوح للاختصاصيين في التغذية الحاصلين على شهادة الدولة ولهم 5 سنوات أقدمية بهذه الصفة ومسجلين في قائمة التأهيل k 2 - عن طريق الاختيار في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها من بين الاختصاصيين في التغذية الحاصلين على شهادة الدولة ولهم 10 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة ومسجلين في قائمة التأهيل. القسم الثالث احكام انتقالية للادماج المادة 86 : يدمج في رتبة الاختصاصيين في التغذية المؤهلين : التقنيون في الصحة من فرع “ التغذية والحمية १९ १ المرسمون والمتمرنون. المادة 87 : يدمج في رتبة اختصاصي في التغذية حاصل على شهادة الدولة :

  • التقنيون السامون للصحة فرع “ تغذية واختصاص غذائي “ المرسمون والمتمرنون. المادة 88 : يدمج في رتبة اختصاصيين في التغذية رئيسيين : التقنيون السامون للصحة فرع “ تغذية واختصاص غذائي “ الذين لهم 8 سنوات من الاقدمية بهذه الصفة وتابعوا تكوينا تكميليا لمدة 6 أشهر على الاقل ومسجلون في قائمة التأهيل بعد أخذ رأي لجنة المستخدمين. يمكن أن يشارك أيضا في مسابقة الدخول إلى مؤسسات التكوين المذكورة أعلاه، الاختصاصيون في التغذية المؤهلون الذين يثبتون ثلاث ( 3 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 2 - عن طريق الامتحان المهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين الاختصاصيين في التغذية المؤهلين الذين لهم 5 سنوات أقدمية بهذه الصفة. 3 - على سبيل الاختيار في حدود %10% من المناصب المطلوب شغلها من بين الاختصاصتيين في التغذية الذين لهم 10 سنوات أقدمية ومسجلين في قائمة التأهيل. الفصل الثاني المناصب العليا المادة 89 : تطبيقا للمادتين 9 و 10 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه تحدد قائمة المناصب العليا لأسلاك الاختصاصيين في التغذية كالتالي : اختصاصي في التغذية رئيس فرقة.

اول ذي القعدة عام 1411 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 22 737 القسم الاول تحديد المهام المادة 90 : يكلف الاختصاصيون في التغذية رؤساء الفرق تحت سلطة المسؤول السلمي بتنظيم وتنسيق مراقبة عمل فريق شبه طبي مكون من 4 إلى 10 أعضاء. وهم مسؤولون على مراقبة نظام التغذية للمريض. ويسهرون على الاستعمال العقلاني للوسائل الموضوعة تحت تصرفهم، وصيانتها وعلى الانضباط والتنفيذ الصارم للمهام الموكلة لهم. القسم الثاني شروط التعيين المادة 91 : يعين الاختصاصيون في التغذية رؤساء الفرق من بين : -1- الاختصاصيين في التغذية الحائزين شهادة الدولة الذين لهم سنتان من الاقدمية بهذه الصفة، 2 - الاختصاصيين في التغذية المؤهلين الذين لهم 7 سنوات من الاقدمية بهذه الصفة. الباب السادس الاجراءات المطبقة على الموظفات المساعدات الاجتماعيات الفصل الاول سلك المساعدات الاجتماعيات المادة 92 : يشتمل سلك المساعدات الاجتماعيات على ثلاث رتب :

  • رتبة مساعدة اجتماعية مؤهلة
  • رتبة مساعدة اجتماعية حاصلة على شهادة الدولة
  • رتبة مساعدة اجتماعية رئيسية. القسم الاول تحديد المهام المادة 93 : تكلف المساعدات الاجتماعيات المؤهلات تحت سلطة المسؤول السلمي بمساعدة المساعدات الاجتماعيات في تنفيذ مهامهن. يكلفن باعطاء المساعدة الطبية الاجتماعية في المؤسسات والوحدات الطبية ويقمن بالربط الضروري بين الهيئات العمومية والخاصة. المادة 94 : تكلف المساعدات الاجتماعيات الحاصلات على شهادة الدولة تحت سلطة المسؤول السلمي وفقا لبرنامج التكوين بما يلي : القيام بالدور الطبي الاجتماعي
  • العلاقات مع السكان الذين هم تحت مسؤوليتهن والاعانات والوقاية الاجتماعية
  • تطبيق القوانين الاجتماعية والعائلية والاعانات والوقاية على الحالات الفردية. السهر على التكيف الجيد والممكن للفرد في الوسط الاجتماعي الذي يعيش فيه، السهر على المساعدة والحماية الاجتماعية للعمال وعائلتهم، السهر على مساعدة وحماية الطفولة المهملة والطفولة المشردة، ويساعدن الافراد والعائلات على حل مشاكلهم للتوازن. وتتدخلن في الميادين الثلاثة التالية : الاعانة المادية مهام إعادة الادماج . المساعدة النفسية. المادة 95 : زيادة على المهام المذكورة في المادة 97 أدناه تكلف المساعدات الاجتماعيات الرئيسيات وفقا لبرنامج تكوينهن بالتحقيقات والتفتيش والدراسات والابحاث في الميدان الطبي الاجتماعي ويتدخلن في التكفل بالحالات الاجتماعية ذات الصبغة المعقدة ويساهمن في تكوين المستخدمين شبه الطبيين. القسم الثاني شروط التوظيف المادة 96 : توظف المساعدات الاجتماعيات المؤهلات على أساس الشهادة من بين المساعدات الاجتماعيات المؤهلات اللائي يثبتن السنة الثالثة ثانوي وتابعن تكوينا متخصصا لمدة سنتين في المدارس شبه الطبية والمعاهد التقنولوجية للصحة العمومية أو مؤسسات التكوين المتخصصة الأخرى والتي تحدد قائمتها بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة العمومية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.

738 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 22 اول ذي القعدة عام 1411 ه يشترط في المساعدات الاجتماعيات المؤهلات الموظفات حسب الفقرة السابقة، مستوى السنة الثالثة ثانوي وتابعن تكوينا متخصصا لمدة سنتين. المادة 97 : توظف المساعدات الاجتماعيات المؤهلات : 1 - على أساس الشهادة من بين المترشحات الحاصلات على شهادة البكالوريا وتابعن تكوينا متخصصا لمدة ثلاث ( 03 ) في المدارس شبه الطبية والمعاهد التقنولوجية للصحة العمومية أو مؤسسات التكوين المتخصصة الاخرى التي تحدد قائمتها بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة العمومية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية،

  • يمكن أن تشارك أيضا في مسابقة الدخول المؤسسات التكوين المذكورة أعلاه المساعدات الاجتماعيات المؤهلات اللائي يثبتن ثلاث سنوات ( 3 ) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة .. 2 على اساس امتحان مهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين المساعدات الاجتماعيات اللائي لهن 5 سنوات من الاقدمية بهذه الصفة. 3 - على سبيل الاختيار في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها من بين المساعدات الاجتماعيات المؤهلات واللائي لهن 10 سنوات من الاقدمية بهذه الصفة ومسجلات في قائمة التأهيل. المادة 98 : توظف المساعدات الاجتماعيات الرئيسيات : 1 - عن طريق امتحان مهني مفتوح للمساعدات الاجتماعيات الحاصلات على شهادة الدولة ولهن 5 سنوات من الاقدمية بهذه الصفة 2 - على سبيل الاختيار في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها من بين المساعدات الاجتماعيات الحاصلات على شهادة الدولة ولهن 10 سنوات من الممارسة الفعلية بهذه الصفة ومسجلات في قائمة التأهيل. القسم الثالث احكام انتقالية للادماج المادة 99 : تدمج في رتبة المساعدات الاجتماعيات المؤهلات التقنيات في الصحة فرع “ المساعدة الاجتماعية ९९ المرسمات والمتمرنات. المادة 100 : تدمج في رتبة المساعدات الاجتماعيات الحاصلات على شهادة الدولة التقنيات الساميات للصحة، فرع المساعدة الاجتماعية المرسمات. المادة 101 : تدمج في رتبة المساعدات الاجتماعيات الرئيسيات : التقنيات الساميات في الصحة فرع “ المساعدة الاجتماعية “ ، ولهن 8 سنوات من الاقدمية بهذه الصفة وتابعن تكوينا تكميليا لمدة 6 أشهر على الاقل ومسجلات في قائمة التأهيل بعد أخذ رأي لجنة المستخدمين. الفصل الثاني المناصب العليا المادة 102 : تطبيقا للمادتين 9 و 10 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه يشتمل سلك المساعدات الاجتماعيات على منصب عال :
  • مساعدات اجتماعيات رئيسات فرق. القسم الاول تحديد المهام المادة 103 : تكلف المساعدات الاجتماعيات رئيسات فرق تحت سلطة المسؤول السلمي بتنظيم وتنسيق ومراقبة كل فرقة من 4 إلى 10 أعضاء. ويسهرن على الاستعمال العقلاني للوسائل الموضوعة تحت تصرفهن وصيانتها والانضباط والتنفيذ الجيد للمهام الموكلة لهن. القسم الثاني شروط التعيين المادة 104 : تعين المساعدات الاجتماعيات رئيسات فرق من بين : 1 - المساعدات الاجتماعيات الحاصلات على شهادة الدولة ولهن سنتان أقدمية بهذه الصفة. 2 - المساعدات الاجتماعيات المؤهلات ولهن 7 سنوات أقدمية بهذه الصفة.

اول ذي القعدة عام 1411 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 22 739 الباب السابع الاحكام المطبقة على المستخدمين الامناء الطبيين الفصل الاول سلك الامناء الطبيين المادة 105 : يشتمل سلك الامناء الطبيين على ثلاث رتب : رتبة أمين طبي مؤهل رتبة أمين طبي حاصل على شهادة الدولة، رتبة أمين طبي رئيسي. القسم الاول تحديد المهام المادة 106 : يكلف الامناء الطبيون المؤهلون بمساعدة الطبيب في تكوين الملفات الطبية ومسكها وتسهيل علاقته مع الخارج “ الاستقبال، تحديد المواعيد “ ومع الفرق الطبية الاجتماعية والمرضى والعائلات. ويقومون بمهام الامانة العادية. ويسجلون المعلومات الضرورية لسير المرفق ويضبطون ذلك. المادة 107 : يكلف الامناء الطبيون الحاصلون على شهادة الدولة تحت سلطة المسؤول السلمي ووفقا لبرنامج التكوين بتنظيم وتسيير الملفات المتعلقة بالمرضى وبالمصالح ويقومون بالاشراف على أمانة المسؤول الطبي رئيس الوحدة ورعايتها . المادة 108 : فضلا عن المهام المذكورة في المادة 106 أعلاه، يكلف الامناء الطبيون الرئيسيون بمساعدة الممارس الطبي رئيس المصلحة على تكوين الملفات الطبية التي تتطلب تأهيلا خاصا وضبطها. ويقومون زيادة على ذلك بالمحافظة على كتابة الممارس الطبي رئيس المصلحة ويشاركون في تكوين المستخدمين شبه الطبيين. القسم الثاني شروط التوظيف المادة 109 : يوظف الامناء الطبيون المؤهلون على أساس الشهادة من بين المترشحين الذين يثبتون السنة الثالثة ثانوي وتابعوا تكوينا متخصصا لمدة سنتين في المدارس شبه الطبية والمعاهد التقنولوجية للصحة العمومية أو مؤسسات التكوين المتخصصة الأخرى والتي تحدد قائمتها بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة العمومية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 110 : يوظف الامناء الطبيون المؤهلون : 1 - على أساس الشهادة من بين المترشحين الذين يثبتون السنة الثالثة ثانوي وتابعوا تكوينا متخصصا مدته ثلاث ( 3 ) سنوات في المدارس شبه الطبية والمعاهد التقنولوجية للصحة العمومية أو مؤسسات التكوين المتخصصة الاخرى والتي تحدد قائمتها بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة العمومية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. يمكن أن يشارك أيضا كذلك في مسابقة الدخول إلى مؤسسات التكوين المذكورة أعلاه: الامناء الطبيون المؤهلون الذين لهم 3 سنوات من الممارسة الفعلية بهذه الصفة. 2 - عن طريق الامتحان المهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين الامناء الطبيين المؤهلين ولهم 5 سنوات أقدمية بهذه الصفة. 3 - على سبيل الاختيار في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها من بين الامناء الطبيين المؤهلين ولهم 10 سنوات أقدمية بهذه الصفة، ومسجلين في قائمة التأهيل. المادة 111 : يوظف الامناء الطبيون الرئيسيون. 1 - عن طريق الامتحان المهني المفتوح للامناء الطبيين الحاصلين على شهادة الدولة ولهم 5 سنوات أقدمية بهذه الصفة 2 - على سبيل الاختيار في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها من بين الامناء الطبيين الحاصلين على شهادة الدولة ولهم 10 سنوات من الممارسة الفعلية بهذه الصفة ومسجلين في قائمة التأهيل . القسم الثالث احكام انتقالية للادماج المادة 112 : يدمج في رتبة الامناء الطبيين المؤهلين تقنيو الصحة فرع “ الامانة الطبية “ المرسمون والمتمرنون.

740 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 22 اول ذي القعدة عام 1411 ه المادة 113 : يدمج في رتبة الامناء الطبيين الحاصلين على شهادة الدولة : التقنيون السامون فرع “ الامانة الطبية ९९ المرسمون والمتمرنون. المادة 114 : يدمج في رتبة الامناء الطبيين الرئيسيين التقنيون السامون للصحة فرع “ الامانة الطبية “ الذين لهم 8 سنوات أقدمية بهذه الصفة وتابعوا تكوينا تكميليا لمدة | 6 أشهر على الاقل ومسجلين في قائمة التأهيل بعد اخذ رأي لجنة المستخدمين. الباب الثامن الاحكام المطبقة على المستخدمين كمقومي الاعضاء الاصطناعية الفصل الاول سلك مقومي الاعضاء الاصطناعية المادة 115 : يشمل سلك مقومي الاعضاء الاصطناعية الرتب التالية : مقومو الاعضاء الاصطناعية الحاصلون على شهادة الدولة

  • مقومو الاعضاء الاصطناعية الرئيسيون. القسم الاول تحديد المهام المادة 116 : يكلف مقومو الاعضاء الاصطناعية الحاصلون على شهادة الدولة تحت سلطة المسؤول السلمي ووفقا لبرنامج تكوينهم بصناعة المقومات والرمامة في إطار التكفل بأمراض الرضوض والاعصاب وأمراض الولادة. ينفذون الترميمات المؤقتة الضرورية في اعادة التدريب وتعليم التوازن في السير، وحركات الحياة اليومية. القسم الثاني شروط التوظيف المادة 118 : يوظف مقومو الاعضاء الاصطناعية الحاصلون على شهادة الدولة على أساس الشهادة من بين المترشحين الحائزين على شهادة الباكالوريا للتعليم الثانوي والذين تابعوا تكوينا متخصصا مدة ثلاث ( 3 ) سنوات في المدارس شبه الطبية والمعاهد التقنولوجية للصحة أو مؤسسات التكوين المتخصصة الاخرى والتي تحدد قائمتها بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة العمومية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 119 : يوظف مقومو الاعضاء الاصطناعية الرئيسيون : 1 - عن طريق امتحان مهني مفتوح لمقومي الاعضاء الاصطناعية الحاصلين على شهادة الدولة ولهم 5 سنوات أقدمية بهذه الصفة 2 على سبيل الاختيار في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها من بين مقومي الاعضاء الاصطناعية الحاصلين على شهادة الدولة ولهم 10 سنوات من الممارسة الفعلية بهذه الصفة ومسجلين في قائمة التأهيل. القسم الثالث احكام انتقالية للادماج المادة 120 : يدمج في رتبة مقومي الاعضاء الاصطناعية الحاصلين على شهادة الدولة التقنيون السامون للصحة فرع “ مقومي الاعضاء الاصطناعية “ المرسمون والمتمرنون. المادة 121 : يدمج في رتبة مقومي الاعضاء الاصطناعية الرئيسيين التقنيون السامون للصحة فرع “ مقومي الاعضاء الاصطناعية “ الذين لهم 8 سنوات أقدمية بهذه الصفة وتابعوا تكوينا تكميليا على الاقل لمدة 6 ويكلفون اضافة إلى ذلك بتطبيق الترميمات النهائية | أشهر ومسجلين في قائمة التأهيل بعد أخذ رأي لجنة التي يتطلبها اعادة الادماج الاجتماعي المهني الملائمة لنوع الاصابات. المادة 117 : فضلا عن المهام المذكورة في المادة 116 اعلاه، يكلف مقومو الاعضاء الاصطناعية الرئيسيون تحت إشراف المسؤول السلمي بصنع الرمامة والمقومات المختلفة الملائمة لوضع المشدات، وتصور صناعة النعول والاحذية | للاعضاء الاصطناعية الضرورية لمختلف الاصابات ويساهمون في تكوين شبه الطبيين. المستخدمين. الفصل الثاني المناصب العليا المادة 122 : تطبيقا للمادتين 9 و 10 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، تحدد قائمة المناصب العليا لسلك مقومي الاعضاء الاصطناعية كما يلي :

اول ذي القعدة عام 1411 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 22 741

  • مقومو الاعضاء الاصطناعية رؤساء فرق مقومو الاعضاء الاصطناعية رؤساء ورشات. القسم الاول تحديد المهام المادة 123 : يكلف مقومو الاعضاء الاصطناعية رؤساء الفرق تحت سلطة المسؤول السلمي بتنظيم وتنسيق ومراقبة عمل فرق مقومي الاعضاء الاصطناعية المكونة من 4 إلى 10 أعضاء. ويسهرون على الاستعمال العقلاني للوسائل الموضوعة تحت تصرفهم وصيانتها وكذلك الانضباط والتنفيذ الصحيح للمهام الموكلة لهم. المادة 124 : يكلف مقومو الاعضاء الاصطناعية رؤساء الورشات تحت سلطة الممارسين الطبيين ورؤساء المصالح بتنظيم وتقييم ومراقبة العمال الموظفين في وحداتهم. ويسهرون على تنفيذ الوصفات الطبية. كما يسهرون على تزويد الوحدة بالعتاد والمواد الضرورية لسيرها الجيد. وهم مسؤولون عن الطهارة والنظافة بالمحلات والمحافظة على العتاد والتجهيزات المرتبطة بالعمل الذي يقومون به. ويقومون إضافة إلى ذلك بتأطير المتمرنين شبه الطبيين القسم الثاني شروط التعيين المادة 125 : يعين مقومو الاعضاء الاصطناعية رؤساء الفرق من بين : مقومي الاعضاء الاصطناعية الحاصلين على شهادة الدولة الذين لهم سنتان أقدمية بهذه الصفة، المادة 126 : يعين مقومو الاعضاء الاصطناعية رؤساء الورشات من بين : -1 مقومي الاعضاء الاصطناعية الحاصلين على شهادة الدولة، الذين لهم 5 سنوات أقدمية بهذه الصفة 2 - مقومي الاعضاء الاصطناعية رؤساء الفرق الذين لهم 3 سنوات أقدمية بهذه الصفة، 3 – مقومي الاعضاء الاصطناعية الرئيسيين الذين لهم سنتان أقدمية بهذه الصفة. الباب التاسع الاجراءات المطبقة على الموظفين أعوان التطهير الفصل الاول سلك اعوان التطهير المادة 127 : يشمل سلك أعوان التطهير ثلاث رتب :
  • رتبة أعوان التطهير المؤهلين
  • رتبة أعوان التطهير الحاصلين على شهادة الدولة
  • رتبة أعوان التطهير الرئيسيين. القسم الاول تحديد المهام المادة 128 : يكلف أعوان التطهير المؤهلين تحت قيادة المسؤول السلمي بالمساهمة في تشخيص ومراقبة مصادر الاضرار الجسمية والسريرية والبيولوجية ويشاركون في تنظيم نشاطات التطهير في حالات عدوى أو كارثة طبيعية وتنسيق ذلك. ويقومون بأخذ عينات عن المنتوجات الاستهلاكية قصد تحليلها وفقا لبرنامج تكوينهم. المادة 129 : يكلف أعوان التطهير الحاصلون على شهادة الدولة تحت سلطة المسؤول السلمي بالقيام بأعمال ذات نوعية عالية في ميادين مكافحة نواقل العدوى ومكافحة الامراض المتنقلة وتطهير المحيط والنظافة العمومية. ويساهمون كذلك في المراقبة الصحية للحدود. المادة 130 : يكلف أعوان التطهير الرئيسيون تحت سلطة المسؤول السلمي، فضلا عن المهام المنصوص عليها في المادة 128 المذكور أعلاه بالمشاركة في برامج التربية

742 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 22 لول ذي القعدة عام 1411 ه الصحية للسكان والمشاركة في المراقبة الصحية للحدود وتفتيش المؤسسات المصنفة والمشاركة في التحقيقات من أجل المنفعة العامة ويساهمون في تحسين طرق التطهير ومكافحة نواقل العدوى. كما يساهمون في تكوين المستخدمين شبه الطبيين. القسم الثاني شروط التوظيف المادة 131 يوظف أعوان التطهير المؤهلون على أساس الشهادة من بين المترشحين الذين يثبتون السنة الثالثة ثانوي وتابعوا تكوينا متخصصا لمدة سنتين ( 2 ) في المدارس شبه الطبية والمعاهد التقنولوجية للصحة العمومية أو مؤسسات التكوين المتخصصة الاخرى التي تحدد قائمتها بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة العمومية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 132 : يوظف أعوان التطهير الحاصلون على شهادة الدولة : 1 (1) على أساس الشهادة، من بين المترشحين الحاصلين على شهادة الباكالوريا للتعليم الثانوي وتابعوا تكوينا متخصصا لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات في المدارس شبه الطبية والمعاهد التقنولوجية للصحة العمومية أو مؤسسات التكوين المتخصصة الأخرى التي تحدد قائمتها بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة العمومية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. يمكن أن يشارك أيضا في مسابقة الدخول المؤسسات التكوين المذكورة أعلاه، أعوان التطهير المؤهلون الذين يثبتون ثلاث سنوات من الممارسة الفعلية بهذه الصفة. 2 (2) عن طريق امتحان مهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين أعوان التطهير المؤهلين الذين لهم 5 سنوات أقدمية بهذه الصفة 3 ) على سبيل الاختيار في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها من بين أعوان التطهير المؤهلين الذين لهم 10 سنوات أقدمية بهذه الصفة ومسجلين في قائمة التأهيل. المادة 133 : يوظف أعوان التطهير الرئيسيون : 1 ) عن طريق امتحان مهني مفتوح لاعوان التطهير الحاصلين على شهادة الدولة ولهم 5 سنوات أقدمية بهذه الصفة . 2 ) على سبيل الاختيار في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها من بين أعوان التطهير الحاصلين على شهادة الدولة والذين لهم 10 سنوات أقدمية من الممارسة الفعلية بهذه الصفة ومسجلين في قائمة التأهيل. القسم الثالث J احكام انتقالية للادماج المادة 134 : يدمج في رتبة أعوان التطهير المؤهلين تقنيو الصحة فرع “ النظافة والوقاية “ المرسمون والمتمرنون. المادة 135 : يدمج في رتبة أعوان التطهير الحاصلين على شهادة الدولة، التقنيون السامون للصحة فرع “ النظافة والوقاية “ المرسمون والمتمرنون. المادة 136 : يدمج في رتبة أعوان التطهير الرئيسيين التقنيون السامون للصحة فرع “ النظافة والوقاية “ الذين لهم 8 سنوات أقدمية بهذه الصفة وتابعوا تكوينا لمدة 6 أشهر على الاقل، ومسجلين في قائمة التأهيل بعد اخذ رأي . لجنة الموظفين. الفصل الثاني المناصب العليا المادة 137 : تطبيقا للمادتين 9 و 10 من المرسوم رقم | 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 أعلاه، تحدد قائمة المناصب العليا لسلك أعوان التطهير كالتالي : عون تطهير رئيس فرقة عون التطهير مراقب المصالح الطبية.

اول ذي القعدة عام 1411 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 22 743 القسم الاول تحديد المهام المادة 138 يكلف أعوان التطهير رؤساء الفرق تحت سلطة المسؤول السلمي بتنظيم عمل الفريق شبه الطبي المتكون من 4 إلى 10 أعضاء، وتنسيقه وتقييمه. ويسهرون على الاستعمال العقلاني للوسائل الموضوعة تحت تصرفهم وصيانتها والانضباط والتنفيذ الصحيح للمهام الموكلة لهم. المادة 139 : يكلف أعوان التطهير مراقبو المصالح الصحية تحت سلطة الممارس الطبي رئيس المصلحة بتنظيم وتقييم كل الموظفين شبه الطبيين والمصالح الموجودة في وحداتهم. ويسهرون على تنفيذ النشاطات المخططة. كما يسهرون على تزويد الوحدة بالعتاد والمواد والمستلزمات الضرورية لسيرها الجيد. ومكلفون بالعلاقات مع المستخدمين الطبيين للوحدات. ويقومون بالاضافة إلى ذلك بتأطير المتمرنين شبه الطبيين. ويراقبون ويسهرون على تطبيق التنظيم الصحي على مستوى قطاع عملهم. وينبهون السلطات المعنية عند مخالفة التنظيم في ميدان نظافة الوسط وطهارته ووقايته. القسم الثاني شروط التعيين 1 المادة 140 : يعين أعوان التطهير رؤساء الفرق من بين : 1 ) أعوان التطهير الحاصلين على شهادة الدولة ولهم سنتان أقدمية بهذه الصفة، 2 ) أعوان التطهير المؤهلين ولهم 7 سنوات أقدمية بهذه الصفة. المادة 141 : يعين أعوان التطهير مراقبو المصالح الطبية من بين : 1 ) أعوان التطهير الحاصلين على شهادة الدولة ولهم 5 سنوات أقدمية بهذه الصفة، 2 (2) اعوان التطهير رؤساء الفرق ولهم 3 سنوات أقدمية بهذه الصفة . 3 ) أعوان التطهير الرئيسيين ولهم سنتان أقدمية بهذه الصفة. الباب العاشر الاحكام المطبقة على الموظفين في ترميم الاسنان الفصل الاول سلك مساعدي مرممي الاسنان المادة 142 : يشتمل سلك مساعدي مرممي الاسنان على رتبة واحدة :

  • رتبة مساعدي مرممي الاسنان. القسم الاول تحديد المهام المادة 143 : يكلف مساعد و مرممي الاسنان تحت سلطة المسؤول السلمي بمساعدة مرممي الاسنان وتنفيذ الوصفات الطبية العادية . وفقا لبرنامج تكوينهم. القسم الثاني شروط التوظيف المادة 144 : يوظف مساعد و مرممي الاسنان على أساس الشهادة من بين المترشحين الذين يثبتون السنة الأولى من التعليم الثانوي وتابعوا تكوينا متخصصا لمدة سنتين ( 2 ) في المدارس شبه الطبية أو المعاهد التقنولوجية للصحة العمومية أو مؤسسات التكوين المتخصصة الاخرى التي تحدد قائمتها بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. القسم الثالث احكام انتقالية للادماج المادة 145 : يدمج في رتبة مساعدي مرممي الاسنان الاعوان التقنيون للصحة المرسمون والمتمرنون المعينون في

744 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 22 أول ذي القعدة عام 1411 ه في مهمة ترميم الاسنان ومساعد و مرممي الاسنان المعينون ضمن الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 68-239 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 المذكور أعلاه، والمعينون في ترميم الاسنان. الفصل الثاني سلك مرممي الاسنان المادة 146 : يشمل سلك مرممي الاسنان ثلاث رتب : رتبة مرمم الاسنان المؤهل رتبة مرمم الاسنان الحاصل على شهادة الدولة

  • رتبة مرمم الاسنان الرئيسي. القسم الاول تحديد المهام المادة 147 : يكلف مرممو الاسنان المؤهلون تحت سلطة المسؤول السلمي بانجاز أطقم الاسنان البسيطة والعادية. المادة 148 : يكلف مرممو الاسنان الحاصلون على شهادة الدولة تحت تصرف المسؤول السلمي بانجاز الاطقم المتحركة والثابتة وأجهزة تقويم الاسنان. المادة 149 : يكلف مرممو الاسنان الرئيسيون تحت سلطة المسؤول السلمي بانجاز ما يلي : أطقم مخصصة لترميم الاسنان
  • كل أعمال الترميم الاخرى التي يطلبها منهم جراح الاسنان وضع تصور لصناعة أجهزة الترميم وتقويم الاسنان التالية : ترميمات ملحقة جزئية، ترميمات ملحقة كلية ترميمات مرافقة وأجهزة لتقويم الاسنان والفك. القسم الثاني شروط التوظيف المادة 150 : يوظف مرممو الاسنان المؤهلون : 1 ) على أساس الشهادة من بين المترشحين الذين | يثبتون السنة الثالثة ثانوي وتابعوا تكوينا متخصصا لمدة سنتين ( 2 ) في المدارس شبه الطبية والمعاهد التقنولوجية للصحة العمومية أو مؤسسات التكوين المتخصصة الاخرى التي تحدد قائمتها بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. 2 ) عن طريق امتحان مهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها من بين مساعدي مرممي الاسنان الذين لهم 5 سنوات أقدمية بهذه الصفة. 3 ) على سبيل الاختيار في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها من بين مساعدي مرممي الاسنان الذين لهم 10 سنوات أقدمية بهذه الصفة ومسجلين في قائمة التأهيل. المادة 151 : يوظف مرممو الاسنان الحاصلون على شهادة الدولة : 1 ) على أساس الشهادة من بين المترشحين الحاصلين على شهادة الباكالوريا للتعليم الثانوي وتابعوا تكوينا متخصصا لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات في المدارس شبه الطبية والمعاهد التقنولوجية للصحة أو مؤسسات التكوين المتخصصة الأخرى والتي تجدد قائمتها بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. يمكن أن يشارك في مسابقة الدخول الى مؤسسات التكوين المذكورة أعلاه، مرممو الاسنان المؤهلون الذين يثبتون ثلاث ( 3 ) سنوات ممارسة فعلية بهذه الصفة . 2 ) عن طريق الامتحان المهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها من بين مرممي الاسنان المؤهلين الذين لهم 5 سنوات أقدمية بهذه الصفة. 3 ) على سبيل الاختيار في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها من بين مرممي الاسنان المؤهلين الذين لهم 10 سنوات أقدمية بهذه الصفة ومسجلين في قائمة التأهيل. المادة 152 : يوظف مرممو الاسنان الرئيسيون :

اول ذي القعدة عام 1411 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 22 745 1 (1) عن طريق امتحان مهني مفتوح المرممي الاسنان الحاصلين على شهادة الدولة والذين لهم 5 سنوات أقدمية بهذه الصفة. 2 ) على سبيل الاختيار في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها من بين مرممي الاسنان الحاصلين على شهادة الدولة والذين لهم 10 سنوات أقدمية بهذه الصفة والمسجلين في قائمة التأهيل. القسم الثالث احكام انتقالية للادماج المادة 153 : يدمج في رتبة مرممي الاسنان المؤهلين تقنيو الصحة فرع ( ترميم الاسنان ) المرسمون والمتمرنون ). المادة 154 : يدمج في رتبة مرممي الاسنان الحاصلين على شهادة الدولة التقنيون السامون للصحة فرع ) ترميم الاسنان ) المرسمون والمتمرنون المادة 155 : يدمج في رتبة مرممي الاسنان الرئيسيين التقنيون السامون للصحة فرع ) ترميم الاسنان ( الذين لهم 8 سنوات أقدمية بهذه الصفة وتابعوا تكوينا تكميليا لمدة 6 أشهر على الأقل ومسجلون في قائمة التأهيل بعد أخذ رأي لجنة المستخدمين. الفصل الثاني المناصب العليا المادة 156 : تطبيقا للمادتين 9 و 10 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، تحدد قائمة المناصب العليا لسلك مرممي الاسنان كالتالي :

  • . مرمم أسنان رئيس فرقة
  • مراقب مصلحة طبية
  • مراقب رئيس مصلحة طبية. القسم الاول تحديد المهام المادة 157 : يكلف مرممو الاسنان رؤساء الفرق تحت سلطة المسؤول السلمي بتنظيم وتنسيق وتقييم عمل فريق شبه طبي يتكون من 4 الى 10 أعضاء. يسهرون على الاستعمال العقلاني للوسائل الموضوعة تحت تصرفهم وصيانتها، وعلى الانضباط والتنفيذ الصحيح للمهام الموكلة لهم. المادة 158 : يكلف مرممو الاسنان مراقبو المصالح الطبية تحت سلطة الممارس رئيس المصلحة والمراقب رئيس المصالح الطبية بتنظيم وتقييم عمل الموظفين شبه الطبيين المعينين في وحداتهم وكذا عمل المصلحة. يسهرون على تطبيق الوصفات الطبية. يسهرون على تزويد الوحدة بالعتاد والمواد والمستلزمات الضرورية للسير الحسن وهم مسؤولون على نظافة المرافق | وطهارتها. ويكلفون بالعلاقة بين الموظفين الطبيين للوحدات. ويقومون اضافة الى ذلك بتأطير المتمرنين شبه الطبيين. المادة 159 : يكلف مرممو الاسنان المراقبون رؤساء المصالح تحت سلطة الممارس الطبي رئيس المصلحة بتنظيم الوحدة وتنسيق ومراقبة أعمال الفرق شبه الطبية للمصلحة. يسهرون على الاستعمال العقلاني للعتاد ووسائل المصلحة وصيانتها والمحافظة عليها. ينظمون تأطير التربصات للطلبة شبه الطبيين. يسهرون على نوعية الخدمات واستقبال المريض. القسم الثاني شروط التعيين المادة 160 : يعين مرممو الاسنان رؤساء الفرق من بين : 1 (1) مرممي الاسنان الحاصلين على شهادة الدولة الذين لهم سنتان أقدمية بهذه الصفة. 2 (2) مرممي الاسنان المؤهلين الذين لهم 7 سنوات أقدمية بهذه الصفة. المادة 161 : يعين مراقبو المصالح الطبية من بين : 1 (1) مرممي الاسنان الحاصلين على شهادة الدولة ولهم 5 سنوات أقدمية بهذه الصفة. (2) مرممي الاسنان رؤساء الفرق ولهم 3 سنوات | أقدمية بهذه الصفة. 3 (3) مرممي الاسنان الرئيسيين ولهم سنتان أقدمية بهذه الصفة.

746 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 22 أول ذي القعدة عام 1411 المادة 162 : يعين المراقبون رؤساء المصالح الطبية من بين : 1 (1) مراقبي المصالح الطبية الذين لهم 3 سنوات أقدمية بهذه الصفة 2 ) مرممي الاسنان الرئيسيين الذين لهم 5 سنوات أقدمية بهذه الصفة 3 (3) مرممي الاسنان الحاصلين على شهادة الدولة والذين لهم 8 سنوات أقدمية بهذه الصفة. الباب الحادي عشر الاحكام المطبقة على المستخدمين المحضرين في الصحة الفصل الاول سلك مساعدي المحضرين في الصيدلة المادة 163 : ينظم سلك مساعدي المحضرين في الصيدلة في رتبة واحدة : رتبة مساعدي المحضرين في الصيدلة. القسم الاول تحديد المهام المادة 164 : يكلف مساعدو المحضرين في الصيدلة تحت سلطة المسؤول السلمي بمساعدة المحضرين في الصيدلة بالقيام بمهام الصيانة والتعقيم وترتيب العتاد. القسم الثاني شروط التوظيف

المادة 165 : يوظف المساعدون المحضرون في الصيدلة على أساس الشهادة من بين المترشحين الذين يثبتون السنة الأولى من التعليم الثانوي وتابعوا تكوينا متخصصا لمدة سنتين ( 2 ) في المدارس شبه الطبية أو في مؤسسات أخرى للتكوين المتخصص والتي تحدد قائمتها بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. القسم الثالث احكام انتقالية للادماج المادة 166 . يدمج في رتبة مساعدي المحضرين في الصيدلة الاعوان التقنيون للصحة المرسمون والمتمرنون الموكلة لهم مهمة التحضير الصيدلي ومساعدو المحضرين في الصيدلة المعينين ضمن الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 68-329 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 المذكور أعلاه والمسندة لهم مهام التحضير الصيدلي. الفصل الثاني سلك المحضرين في الصيدلة المادة 167 : يشمل سلك المحضرين في الصيدلة ثلاث رتب : محضر في الصيدلة مؤهل محضر في الصيدلة حاصل على شهادة الدولة محضر في الصيدلة رئيسي. القسم الاول تحديد المهام المادة 168 : يكلف المحضرون في الصيدلة المؤهلون تحت سلطة المسؤول السلمي بالقيام بالتحضير والاعداد الصيدلي، والتحليلي ذي الصبغة العادية . المادة 169 : يكلف المحضرون في الصيدلة الحاصلون على شهادة الدولة تحت سلطة الممارس المطبق المسؤول بالقيام بالتحضيرات الصيدلية والتحاليل، والاشراف على مصلحة الادوية المطلوبة من قبل السلك الطبي. ويسهرون على الحفظ وتجديد المواد والادوية الموكلة اليهم وتوزيعها. المادة 170 : فضلا عن المهام المذكورة في المادة 169 أعلاه، يكلف المحضرون في الصيدلة الرئيسيون تحت سلطة المسؤول السلمي بالقيام بالتحاليل والتحضيرات الصيدلية المعقدة والمختصة. يسهرون على الحفظ وتجديد المواد والأدوية التي تتطلب مراقبة عالية، وتوزيع ذلك. يراقبون المخزونات والمواد الفاسدة ويتولون مراقبة الجودة. القسم الثاني شروط التوظيف المادة 171 : يوظف المحضرون في الصيدلة المؤهلون : 1 (1) على أساس الشهادة من بين المترشحين الذين يثبتون السنة الثالثة ثانوي وتابعوا تكوينا متخصصا لمدة سنتين ( 2 ) في المدراس شبه الطبية والمعاهد التقنولوجية للصحة أو مؤسسات التكوين المتخصصة الأخرى التي تحد قائمتها بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. 2 ) عن طريق امتحان مهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها من بين مساعدي المحضرين في الصيدلة الذين يثبتون 5 سنوات من الاقدمية بهذه الصفة.

اول ذي القعدة عام 1411 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 22 747 3 ) على سبيل الاختيار في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها من بين مساعدي المحضرين في الصيدلة الذين يثبتون 10 سنوات من الاقدمية بهذه الصفة ومسجلين في قائمة التأهيل. المادة 172 : يوظف المحضرون في الصيدلة الحاصلون على شهادة الدولة : 1 (1) على أساس الشهادة، من بين المترشحين الحاصلين على شهادة الباكالوريا للتعليم الثانوي وتابعوا تكوينا متخصصا لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات في المدارس شبه الطبية والمعاهد التقنولوجية للصحة أو مؤسسات التكوين المتخصصة الاخرى التي تحدد قائمتها بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية يمكن أن يشارك أيضا في مسابقة الدخول الى مؤسسات التكوين المذكورة أعلاه المحضرون في الصيدلة المؤهلون الذين يثبتون ثلاث ( 3 ) سنوات ممارسة فعلية بهذه الصفة. 2 (2) عن طريق امتحان مهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها من بين المحضرين في الصيدلة المؤهلين الذين يثبتون 5 سنوات من الاقدمية بهذه الصفة. 3 ) على سبيل الاختيار في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها من بين المحضرين في الصيدلة المؤهلين الذين يثبتون 10 سنوات من الاقدمية بهذه الصفة ومسجلين في قائمة التأهيل. المادة 173 : يوظف المحضرون في الصيدلة الرئيسيون كما يلي : 1 ) عن طريق امتحان مهني مفتوح للمحضرين في الصيدلة الحاصلين على شهادة الدولة والذين لهم 5 سنوات أقدمية بهذه الصفة. 2 ) على سبيل الاختيار في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها من بين المحضرين في الصيدلة الحاصلين على شهادة الدولة، ولهم 10 سنوات من الممارسة الفعلية بهذه الصفة ومسجلين في قائمة التأهيل. القسم الثالث احكام انتقالية للادماج المادة 174 : يدمج في رتبة المحضرين في الصيدلة المؤهلين تقنيو الصحة فرع ( التقنيات الصيدلانية ) | المرسمون والمتمرنون. المادة 175 : يدمج في رتبة المحضرين في الصيدلة الحاصلين على شهادة الدولة التقنيون السامون للصحة ( فرع التقنيات الصيدلانية ) المرسمون والمتمرنون. المادة 176 : يدمج في رتبة المحضرين الرئيسيين في الصيدلة فرع التقنيات الصيدلانية التقنيون السامون للصحة الذين لهم 8 سنوات أقدمية بهذه الصفة وتابعوا تكوينا لمدة 6 أشهر على الأقل ومسجلون في قائمة التأهيل بعد أخذ رأي لجنة المستخدمين. الفصل الثالث المناصب العليا المادة 177 : تطبيقا للمادتين 9 و 10 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه تحدد قائمة المناصب العليا لسلك المحضرين في الصيدلة كالتالي : 1 ) محضر في الصيدلة رئيس فرقة 2 ) محضر في الصيدلة مراقب المصالح الطبية 3 ) محضر في الصيدلة مراقب رئيس المصالح الطبية. القسم الاول تحديد المهام المادة 178 : يكلف المحضرون في الصيدلة رؤساء الفرق تحت سلطة المسؤول السلمي بتنظيم وتنسيق وتقييم عمل فرقة شبه طبية متكونة من 4 الى 10 أعضاء. ويسهرون على الاستعمال العقلاني للوسائل الموضوعة تحت تصرفهم وصيانتها وعلى الانضباط والتنفيذ الصحيح للمهام الموكلة لهم. المادة 179 : يكلف مراقبو المصالح الطبية تحت سلطة الممارس رئيس المصلحة والمراقب رئيس المصالح الطبية بتنظيم وتقييم عمل المستخدمين شبه الطبيين والمصالح

748 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 22 أول ذي القعدة عام 1411 المعينين في وحداتهم ويسهرون على تنفيذ الوصفات الطبية وعلى هذا الاساس فانهم يسهرون على تزويد الوحدة بالعتاد والمواد والمستلزمات الضرورية لسيرها الحسن، وهم مسؤولون على نظافة المرافق وطهارتها. ويكلفون بالعلاقات مع المستخدمين الطبيين بالوحدات ويقومون بالاضافة الى ذلك بتأطير المتربصين شبه الطبيين. المادة 180 : يكلف المراقبون رؤساء المصالح الطبية تحت سلطة الممارس الطبي رئيس المصلحة بتنظيم وتوجيه وتنسيق ومراقبة عمل الفرق شبه الطبية للمصلحة. ويسهرون على الاستعمال العقلاني للعتاد ووسائل المصلحة وصيانتها والمحافظة عليها. ينظمون تأطير التربصات للطلبة شبه الطبيين ويسهرون على نوعية الخدمات. القسم الثاني شروط التعيين المادة 181 : يعين المحضرون في الصيدلة رؤساء الفرق من بين : 1 (1) المحضرين في الصيدلة الحاصلين على شهادة الدولة الذين لهم سنتان أقدمية بهذه الصفة، 2 ) المحضرين في الصيدلة المؤهلين الذين لهم 7 سنوات أقدمية بهذه الصفة. المادة 182 : يعين المحضرون في الصيدلة المراقبون الطبيون من بين : 1 (1) المحضرين في الصيدلة الحاصلين على شهادة الدولة الذين لهم 5 سنوات أقدمية بهذه الصفة. 2 ) المحضرين في الصيدلة رؤساء الفرق الذين لهم 3 سنوات أقدمية بهذه الصفة 3 ) المحضرين في الصيدلة الرئيسيين الذين لهم سنتان أقدمية بهذه الصفة. المادة 183 : يعين المحضرون في الصيدلة المراقبون رؤساء المصالح الطبية من بين : (1) مراقبي المصالح الطبية الذين لهم 3 سنوات أقدمية بهذه الصفة. 2 ) المحضرين في الصيدلة الرئيسيين الذين لهم 5 سنوات أقدمية بهذه الصفة. 3 ) المحضرين في الصيدلة الحاصلين على شهادة الدولة ولهم 8 سنوات أقدمية بهذه الصفة. الباب الثاني عشر الاحكام المطبقة على مقومي البصر الفصل الاول سلك مقومي البصر المادة 184 : يشمل سلك مقومي البصر رتبتين :

  • رتبة مقومي البصر ذوي شهادات الدولة، رتبة مقومي البصر الرئيسيين. القسم الاول تحديد المهام المادة 185 : يكلف مقومو البصر ذوو شهادات الدولة تحت سلطة المسؤول السلمي بما يلي : 1 ) الكشف على المريض الموجه من قبل طبيب العيون باستخدام التقنيات اللازمة 2 ) القيام بحصص التقويم الموصوف 3 ) تحليل وترجمة المعطيات الناتجة عند الفحوصات والكشوف 4 ) عرض النتائج المحصل عليها وتنفيذ أوامر الطبيب، 5 ) توجيه المريض وتوعيته وتقديم الشرح لاهداف ومعايير العلاج المتبع. المادة 186 : يكلف مقومو البصر الرئيسيون تحت سلطة المسؤول السلمي فضلا على المهام المذكورة في المادة المذكورة أعلاه، بتنظيم حملات إعلامية لفائدة السكان والمساهمة فيها. كما يساهمون في كشف الاضطرابات البصرية في مركز حماية الطفولة والامومة والحضانات ورياض الاطفال. ويراقبون كذلك فعالية الفحوصات المسجلة من قبل الطبيب وينصحون بصفة فردية المرضى الذين يقصدونهم.

اول ذي القعدة عام 1411 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 22 749 القسم الثاني شروط التوظيف المادة 187 : يوظف مقومو البصر ذوو شهادة الدولة على أساس الشهادات من بين المترشحين الحاصلين على شهادة الباكالوريا للتعليم الثانوي وتابعوا تكوينا متخصصا لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات في المدارس شبه الطبية والمعاهد التقنولوجية للصحة العمومية أو مؤسسات التكوين المتخصصة الاخرى التي تحدد قائمتها بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية . يمكن مقومي البصر المؤهلين المشاركة في مسابقة الدخول المؤسسات التكوين المذكورة أعلاه، الذين يثبتون ثلاث ( 3 ) سنوات من الممارسة الفعلية بهذه الصفة. المادة 188 : يوظف مقومو البصر الرئيسيون كالتالي : 1 ) عن طريق امتحان مهني مفتوح لمقومي البصر | ذوي شهادات الدولة الذين لهم 5 سنوات أقدمية بهذه الصفة . 2 ) على أساس الاختيار في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها من بين مقومي البصر الحاصلين على شهادة الدولة والذين لهم 10 سنوات ممارسة فعلية بهذه الصفة والمسجلين في قائمة التأهيل. القسم الثالث احكام انتقالية للادماج المادة 189 : يدمج في رتبة مقومي البصر الحاصلين على شهادة الدولة التقنيون السامون في الصحة، فرع ) تقويم البصر ) المرسمون والمتمرنون. المادة 190 : يدمج في رتبة مقومي البصر الرئيسيين : التقنيون السامون في الصحة في تقويم البصر الذين يثبتون 8 سنوات أقدمية بهذه الصفة والذين تابعوا تكوينا تكميليا لمدة 6 أشهر على الاقل والمسجلون في قائمة التأهيل بعد أخذ رأي لجنة المستخدمين. الفصل الثاني المناصب العليا المادة 191 : تطبيقا للمادتين 9 و 10 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، يشمل سلك مقومي البصر المناصب العليا لمقوم البصر رئيس فرقة. القسم الاول تحديد المهام المادة 192 : يكلف مقومو البصر رؤساء الفرق تحت سلطة المسؤول السلمي بتنظيم وتنسيق وتقييم عمل الفرقة شبه الطبية المكونة من 4 الى 10 أعضاء ويكلفون بالاتصال مع المستخدمين الطبيين للوحدات، ويسهرون على تطبيق الوصفات الطبية، وينظمون الفحوصات الطبية، ويحضرون المرضى ويسهرون كذلك على توفر الوحدة على العتاد والمواد والمستلزمات الضرورية لحسن سيرها. ويسهرون على الاستعمال العقلاني لعتاد المصلحة ووسائلها وصيانتها والمحافظة عليها. ويشاركون في رفع الكفاءات المهنية لدى المستخدمين في مناصب عملهم. ويقومون فضلا عن ذلك بتأطير المتربصين شبه الطبيين. القسم الثاني شروط التعيين المادة 193: يعين مقومو البصر رؤساء الفرق من بين : 1 (1) مقومي البصر ذوي شهادات الدولة الذين لهم سنتان أقدمية بهذه الصفة. 2 ) مقومي البصر الرئيسيين المرسمين. الباب الثالث عشر الاحكام المطبقة على المستخدمين كمشغلين لاجهزة الاشعة الفصل الاول سلك مساعدي المشغلين لاجهزة الاشعة المادة 194 : ينظم سلك مساعدي المشغلين لاجهزة الاشعة في رتبة وحيدة : رتبة مساعد مشغل لاجهزة الاشعة.

750 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 22 أول ذي القعدة عام 1411 القسم الاول تحديد المهام المادة 195 : يكلف مساعدو المشغلين لاجهزة الاشعة تحت إشراف المسؤول السلمي بمساعدة المشغلين لاجهزة الاشعة بصيانة العتاد واستقبال المرضى. القسم الثاني شروط التوظيف المادة 196 : يوظف مساعدو المشغلين لاجهزة القسم الاول تحديد المهام المادة 199 : يكلف المشغلون لاجهزة الاشعة المؤهلون تحت إشراف المسؤول السلمي، بالقيام باختبارات في الاشعة المتداولة، والقيام باستقبال المرضى وتحضيرهم. ويسهرون على صيانة عتاد الاشعة وتعقيمه. المادة 200 : يكلف المشغلون لاجهزة الاشعة ذوو شهادات الدولة، تحت إشراف المسؤول السلمي بما يلي : الاختبارات الكهرو إشعاعية المطلوبة من السلك الاشعة، على أساس الشهادة، من بين المترشحين الذين | الطبي وبالاختبارات المتخصصة. يثبتون السنة الاولى ثانوي وتابعوا تكوينا متخصصا لمدة سنتين ( 2 ) في المدارس شبه الطبية أو مؤسسات التكوين الأخرى المتخصصة التي تحدد قائمتها بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. القسم الثالث احكام انتقالية للادماج المادة 197 : يدمج في رتبة مساعد مشغل لاجهزة الاشعة : الاعوان التقنيون في الصحة المرسمون والمتمرنون والمعينون في مهام أجهزة الاشعة. مساعدو المشغلين لاجهزة الاشعة المعينين ضمن الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 68-329 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 المذكور أعلاه، والمعينين في مهام أجهزة الاشعة. الفصل الثاني سلك المشغلين لاجهزة الاشعة المادة 198 : ينظم سلك المشغلين لاجهزة الاشعة في ثلاث رتب : رتبة المشغلين لاجهزة الاشعة المؤهلين رتبة المشغلين لاجهزة الاشعة ذوي شهادات الدولة

  • رتبة المشغلين لاجهزة الاشعة الرئيسيين. اخراج أفلام الاشعة. يسهرون على السير الحسن والاستعمال العقلاني لعتاد الاشعة. المادة 201 : يكلف المشغلون الرئيسيون لاجهزة الاشعة تحت سلطة المسؤول السلمي بالقيام باختبارات تتطلب مؤهلات عالية. كما يقومون بتحقين المواد الضرورية للاشعة تحت قيادة المستخدمين الطبيين. القسم الثاني شروط التوظيف المادة 202 : يوظف المشغلون لاجهزة الاشعة المؤهلون : 1 ) على أساس الشهادات من بين المترشحين الذين يثبتون السنة الثالثة ( 3 ) ثانوي وتابعوا تكوينا متخصصا لمدة سنتين (2) في المدارس شبه الطبية والمعاهد التقنولوجية للصحة أو مؤسسات التكوين الاخرى المتخصصة التي تحدد قائمتها بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. 2 ) عن طريق امتحان مهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها من بين مساعدي المشغلين لاجهزة الاشعة ذوي 5 سنوات أقدمية بهذه الصفة.

اول ذي القعدة عام 1411 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 22 751 3 ) على سبيل الاختيار في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها من بين مساعدي المشغلين لاجهزة الاشعة ذوي عشر ( 10 ) سنوات أقدمية والمسجلين في قائمة التأهيل. المادة 203 : يوظف المشغلون لاجهزة الاشعة ذوو شهادة الدولة : 1 (1) على أساس الشهادات من بين المترشحين الحاصلين على شهادة الباكالوريا للتعليم الثانوي وتابعوا تكوينا متخصصا لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات في المدارس شبه | الطبية والمعاهد التقنولوجية للصحة العمومية، والمؤسسات الاخرى للتكوين المتخصص والتي تحدد قائمتها بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. يمكن أيضا أن يترشح لمسابقة الدخول الى مؤسسات الاشعة التقنيون في الصحة فرع الاشعة المرسمون والمتمرنون. المادة 206 : يدمج في رتبة المشغلين لاجهزة الاشعة ذوي شهادة الدولة التقنيون السامون في الصحة فرع الاشعة المرسمون والمتمرنون. المادة 207 : يدمج في رتبة مشغل رئيسي لاجهزة الاشعة التقنيون السامون في الصحة فرع مشغل لاجهزة الاشعة الذين لهم ثماني ( 8 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة وتابعوا تكوينا تكميليا لمدة ستة ( 6 ) أشهر على الاقل والمسجلين في قائمة التأهيل بعد أخذ رأي لجنة المستخدمين. الفصل الثالث المناصب العليا المادة 208 : تطبيقا للمادتين 9 و 10 من المرسوم رقم التكوين المذكورة أعلاه المشغلون المؤهلون لاجهزة الاشعة | | | | 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه الذين يثبتون ثلاث ( 3 ) سنوات ممارسة فعلية بهذه تحدد قائمة المناصب العليا لسلك المشغلين لاجهزة الأشعة الصفة . كما يلي : 2 ) عن طريق امتحان مهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها من بين المشغلين المؤهلين لاجهزة الاشعة ذوي خمس سنوات أقدمية بهذه الصفة. 3 ) على أساس الاختيار في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها من بين المشغلين المؤهلين لاجهزة الاشعة ذوي 10 سنوات أقدمية بهذه الصفة. المادة 204 : يوظف المشغلون الرئيسيون لاجهزة الاشعة : 1 ) عن طريق امتحان مهني مفتوح للمشغلين لاجهزة الاشعة ذوي شهادة الدولة الذين لهم خمس سنوات أقدمية بهذه الصفة. 2 ) على سبيل الاختيار في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها من بين المشغلين لاجهزة الاشعة ذوي شهادة

  • مشغل لاجهزة الأشعة رئيس فرقة
  • مراقب مصلحة طبية
  • مراقب رئيس مصلحة طبية. القسم الاول تحديد المهام المادة 209 : يكلف المشغلون لاجهزة الاشعة رؤساء الفرق تحت سلطة المسؤول السلمي بتنظيم وتنسيق وتقييم نشاط كل فرقة شبه طبية مكونة من 4 الى 10 أعضاء. ويسهرون على الاستعمال العقلاني للوسائل الموضوعة تحت تصرفهم وصيانتها، كما يسهرون على النظام وعلى التنفيذ الجيد للمهام المسندة اليهم. المادة 210 : يكلف المشغلون لاجهزة الاشعة مراقبو الدولة والذين لهم 10 سنوات ممارسة فعلية بهذه الصفة | المصالح الطبية تحت سلطة الممارس رئيس المصلحة أو والمسجلين في قائمة التأهيل. القسم الثالث أحكام انتقالية للادماج المادة 205 : يدمج في رتبة مشغل مؤهل لاجهزة المراقب رئيس المصلحة الطبية بتنظيم وتقييم نشاط المستخدمين شبه الطبيين والمصلحة المعينين في الوحدة ويسهرون على تنفيذ الوصفات الطبية. وعلى هذا الاساس، فانهم ينظمون الفحوصات الطبية ويحضرون المرضى ويسهرون على تزويد الوحدات بالعتاد

752 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 22 أول ذي القعدة عام 1411ه والمواد والمستلزمات الضرورية لحسن سيرها. وهم مسؤولون على نظافة المرافق وطهارتها. ويكلفون بالتنسيق بين مختلف المستخدمين الطبيين بالوحدات . ويقومون فضلا عن ذلك بتأطير المتربصين شبه الطبيين. المادة 211 : يكلف المشغلون لاجهزة الاشعة المراقبون الرئيسيون للمصالح الطبية تحت سلطة الممارس رئيس المصلحة بتنظيم وتوجيه وتنسيق ومراقبة نشاط الفرق شبه الطبية للمصلحة … ويسهرون على الاستعمال العقلاني للعتاد ووسائل 2 ) المشغلين الرئيسيين لاجهزة الاشعة الذين لهم خمس سنوات أقدمية بهذه الصفة. 3 ) المشغلين لاجهزة الاشعة ذوي شهادات الدولة الذين لهم ثمانية سنوات أقدمية بهذه الصفة. الباب الرابع عشر الاحكام المطبقة على مستخدمي المخابر الفصل الاول سلك مساعدي المخبريين المادة 215 : يشتمل سلك مساعدي المخبريين على المصلحة وكذلك صيانتها والحفاظ عليها، وينظمون تأطير | رتبة وحيدة : تربصات التلاميذ شبه الطبيين، كما يسهرون على نوعية الامتحانات المنظمة واستقبال وحماية المريض. القسم الثاني شروط التعيين المادة 212 : يعين المشغلون لاجهزة الاشعة رؤساء الفرق من بين : 1 ) المشغلين لاجهزة الاشعة ذوي شهادات الدولة الذين لهم خمس سنوات أقدمية بهذه الصفة. 2 ) المشغلين لاجهزة الاشعة المؤهلين الذين لهم سبع سنوات أقدمية بهذه الصفة. المادة 213 : يعين المشغلون لاجهزة الاشعة مراقبو المصالح الطبية من بين : 1 ) المشغلين لاجهزة الاشعة ذوي شهادة الدولة الذين لهم خمس سنوات أقدمية بهذه الصفة. 2 ) المشغلين لاجهزة الاشعة رؤساء الفرق الذين لهم ثلاث سنوات أقدمية بهذه الصفة. 3 ) المشغلين الرئيسيين لاجهزة الاشعة الذين لهم سنتان اقدمية بهذه الصفة. المادة 214 : يعين المشغلون لاجهزة الاشعة المراقبون الرئيسيون للمصالح الطبية من بين : 1 ) المشغلين لاجهزة الاشعة مراقبي المصالح الطبية الذين لهم ثلاث سنوات أقدمية بهذه الصفة.

  • رتبة مساعد مخبري. القسم الاول تحديد المهام المادة 216 : يكلف مساعدو المخبريين تحت اشراف المسؤول السلمي بمساعدة المخبريين والقيام بالتنظيف والتطهير والصيانة وترتيب المعدات. القسم الثاني شروط التوظيف المادة 217 : يوظف مساعدو المخبريين على أساس الشهادات من بين المترشحين الذين يثبتون السنة الأولى ثانوي وتابعوا تكوينا متخصصا لمدة سنتين (2) في المدارس شبه الطبية أو مؤسسات التكوين المتخصصة الاخرى التي تحدد قائمتها بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. القسم الثالث أحكام انتقالية للادماج المادة 218 : يدمج في رتبة مساعد المخبريين الاعوان التقنيون في الصحة المرسمون والمتمرنون المعينون في أعمال المخبر، ومساعدو المخبريين المعينون ضمن الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 68-329 المؤرخ في 30 مايو سنة 1988 المذكور أعلاه، والمعينون في أعمال المخبر.

اول ذي القعدة عام 1411 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 22 753 الفصل الثاني سلك المخبريين المادة 219 : يشتمل سلك المخبريين على ثلاث ( 3 ) رتب :

  • رتبة مخبريين مؤهلين
  • رتبة مخبريين ذوي شهادة دولة رتبة مخبريين رئيسيين. القسم الأول تحديد المهام المادة 220 : يكلف المخبريون المؤهلون تحت إشراف المسؤول السلمي باستقبال المرضى وإجراء الفحوصات المخبرية العادية وفقا لبرنامج تكوينهم. ويسهرون على نظافة المعدات وتطهيرها وصيانتها وترتيبها . المادة 221 : يكلف المخبريون ذوو الشهادات الدولة تحت إشراف المسؤول السلمي بتنفيذ التحاليل والفحوصات طبقا للوصفات الطبية، ويسهرون على تخزين العينات المسلمة لهم ويقومون بالمداومة وتنظيف معدات العمل. المادة 222 : فضلا على الاعمال المحددة في المادة 220 المذكورة أعلاه، يكلف المخبريون الرئيسيون تحت سلطة المسؤول السلمي بتنفيذ التحاليل والفحوصات الموصوفة من قبل السلك الطبي والتي تتطلب نوعية عالية. القسم الثاني شروط التوظيف المادة 223 : يوظف المخبريون المؤهلون : 1 ) على أساس الشهادات من بين المترشحين الذين يثبتون السنة الثالثة ثانوي وتابعوا تكوينا متخصصا مدة سنتين ( 2 ) في المدارس شبه الطبية والمعاهد التقنولوجية للصحة أو مؤسسات التكوين المتخصصة الاخرى والتي | تحدد قائمتها بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة | والمصلحة المكلفة بالوظيفة العمومية. يمكن ان يشارك ايضا في مسابقة الدخول المؤسسات التكوين المذكورة اعلاه مساعدو المخبريين الذين يثبتون اقدمية خمس ( 5 ) سنوات بهذه الصفة. 2 ) على أساس امتحان مهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها من بين مساعدي المخبريين المعينين في مهام المخبر والذين لهم 5 سنوات أقدمية بهذه الصفة والمسجلين في قائمة التأهيل. 3 ) على سبيل الاختيار في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين مساعدي المخبريين الذين لهم 10 سنوات من الاقدمية والمسجلين في قائمة التأهيل بعد أخذ رأي لجنة المستخدمين. المادة 224 : يوظف المخبريون ذوو شهادة الدولة كالتالي : 1 (1) على أساس الشهادات من بين المترشحين الحاصلين على شهادة الباكالوريا للتعليم الثانوي وتابعوا تكوينا متخصصا مدة ثلاث ( 3 ) سنوات في المدارس شبه الطبية والمعاهد التقنولوجية للصحة العمومية أو مؤسسات التكوين الاخرى المتخصصة التي تحدد قائمتها بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. يشترط في المخبريين ذوي شهادة الدولة الموظفين حسب الفقرة السابقة، حيازة شهادة بكالوريا التعليم الثانوي ويكونون قد تابعوا تكوينا متخصصا مدة 3 سنوات. 2 ) على أساس امتحان مهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها من بين المخبريين المؤهلين الذين لهم 5 سنوات أقدمية بهذه الصفة. 3 ) على سبيل الاختيار في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها من بين المخبريين المؤهلين الذين لهم 10 سنوات أقدمية بهذه الصفة والمسجلين في قائمة التأهيل. المادة 225 : يوظف المخبريون الرئيسيون كما يلي : 1 ) على أساس امتحان مهني مفتوح للمخبريين الحاصلين على شهادة الدولة الذين لهم 5 سنوات أقدمية بهذه الصفة. 2 ) على سبيل الاختيار في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها من بين المخبريين الحاصلين على شهادة الدولة والذين لهم 10 سنوات ممارسة فعلية بهذه الصفة والمسجلين في قائمة التأهيل. القسم الثالث احكام انتقالية للادماج المادة 226 : يدمج في رتبة المخبريين المؤهلين التقنيون في الصحة فرع ) تقنيات علم الاحياء ) المرسمون والمتمرنون.

754 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 22 اول ذي القعدة عام 1411 ه المادة 227 : يدمج في رتبة المخبريين الحاصلين على شهادة الدولة التقنيون السامون في الصحة فرع “ المخبر ९९ المرسمون والمتمرنون. المادة 228 : يدمج في رتبة المخبريين الرئيسيين بعد موافقة لجنة المستخدمين التقنيون السامون في الصحة فرع “ المخبر “ الذين لهم 8 سنوات أقدمية بهذه الصفة وتلقوا تكوينا إضافيا لمدة 6 أشهر والمسجلون في قائمة التاهيل. الفصل الثالث المناصب العليا المادة 229 : تطبيقا للمادتين 9 و 10 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه تحدد قائمة المناصب العليا لاسلاك المخبريين كمايلي : مخبري رئيس فرقة

  • مراقب مصلحة طبية مراقب رئيس مصلحة طبية. القسم الاول تحديد المهام المادة 230 : يكلف المخبريون رؤساء الفرق تحت سلطة مسؤولهم السلمي بتنظيم وتنسيق وتقييم عمل فرقة شبه طبية تتكون من 4 الى 10 أعضاء، ويسهرون على الاستعمال العقلاني للوسائل الموضوعة تحت تصرفهم وتنظيمها ومراعاة الانضباط والتنفيذ الصحيح للاعمال المسند إليهم. المادة 231 : يكلف المخبريون المراقبون للمصالح الطبية تحت سلطة الطبيب رئيس المصلحة والمراقب الرئيسي للمصالح الطبية بتنظيم وتقييم عمل الاعوان شبه الطبيين ومختلف أعوان المصالح المعينين في الوحدات ويسهرون على تنفيذ الوصفات الطبية. وعلى هذا الاساس فانهم يسهرون على تزويد الوحدة بالمعدات والمواد والمستلزمات الضرورية لسيرها الحسن وهم مسؤولون على طهارة المرافق ونظافتها. ويكلفون أيضا باقامة الاتصالات بين المستخدمين الطبيين بالوحدات، كما يقومون بتأطير الاعوان شبة الطبيين المتمرنين. المادة 232 : يكلف المخبريون رؤساء المصالح الطبية تحت سلطة الطبيب رئيس المصلحة بتنظيم وتوجية وتنسيق ومراقبة عمل الفرق شبة الطبية بالمصلحة، ويسهرون على الاستعمال العقلاني للمعدات ووسائل المصلحة وصيانتها والمحافظة عليها، وينظمون تأطير تدريبات للطلبة شبه الطبيين. القسم الثاني شروط التعيين المادة 233 : يعين المخبريون رؤساء الفرق من بين : 1 ) المخبريين ذوي شهادة الدولة الذين لهم سنتان أقدمية. 2 ) المخبريين المؤهلين الذين لهم 7 سنوات أقدمية بهذه الصفة. المادة 234 : يعين مراقبو المصالح الطبية من بين : 1 ) المخبريين ذوي شهادة الدولة الذين لهم 5 سنوات أقدمية بهذه الصفه. 2 ) المخبريين رؤساء الفرق الذين لهم 3 سنوات أقدمية بهذه الصفة. 3 ) المخبريين الرئيسيين الذين لهم سنتان أقدمية بهذه الصفة. المادة 235 : يعين المخبريون المراقبون الرئيسيون للمصالح الطبية من بين : 1 ) المخبريين مراقبي المصالح الطبية الذين لهم 3 سنوات أقدمية بهذه الصفة. 2 ) المخبريين الرئيسيين الذين لهم 5 سنوات أقدمية بهذه الصفة. 3 ) المخبريين ذوي شهادة الدولة الذين لهم 8 سنوات أقدمية بهذه الصفة. الباب الخامس عشر الاحكام المطبقة على مستخدمي التدليك الطبي الفصل الاول سلك المدلكين الطبيين المادة 236 : يشمل سلك المدللكين الطبيين ثلاث ( 3 ) رتب :

أول ذي القعدة عام 1411 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 22 755

  • رتبة المدلكين الطبيين المؤهلين رتبة المدلكين الطبيين ذوي شهادة دولة
  • رتبة المدلكين الطبيين الرئيسيين. القسم الاول تحديد المهام المادة 237 : يكلف المدلكون الطبيون المؤهلون تحت إشراف المسؤول السلمي بمساعدة المدلكين الطبيين ذوي شهادة الدولة والرئيسيين في تطبيق الوصفات الطبية لاعادة التأهيل الوظيفي. المادة 238 : يكلف المدلكون الطبيون ذوي شهادة الدولة تحت اشراف الممارس الطبي على تطبيق الأوامر الطبية لاعادة التأهيل الوظيفي وعلى هذا الاساس فانهم يطبقون حركات التدليك العلاجي والعلاج الحركي والعلاج الكهربائي والعلاج بالاستحمام والعلاج بالوسائل الميكانيكية وكل التقنيات الاخرى للتدليك الطبي. المادة 239 : فضلا عن المهام المذكورة أعلاه، يكلف المدلكون الطبييون الرئيسيون تحت رقابة الممارس الطبي بتطبيق حركات متعلقة بالتكفل بمهام ذات نوعية عالية ودقيقة، ويمكن ان يكلفوا بمهام التحليل الكهربائي لمخطط العضلات ويساهمون في تكوين المستخدمين شبه الطبيين القسم الثاني شروط التوظيف المادة 240 : يوظف المدلكون الطبيون المؤهلون على اساس الشهادات من بين المترشحين الذين يثبتون السنة الثالثة ثانوي وتابعوا تكوينا متخصصا لمدة سنتين ( 2 ) في المدارس شبه الطبية والمعاهد التكنولوجية التابعة لوزارة الصحة العمومية أو من مؤسسات التكوين المتخصص الاخرى التي تحدد قائمتها بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 241 : يوظف المدلكون الطبيون ذوو شهادة الدولة المؤهلون : 1 ) على اساس الشهادات من بين المترشحين الحاصلين على شهادة الباكالوريا للتعليم الثانوي، وتابعوا تكوينا متخصصا مدة ثلاث ( 3 ) سنوات في المدارس شبه الطبية ومن المعاهد التكنولوجية التابعة للصحة العمومية أو من مؤسسات التكوين المتخصص الاخرى والتي تحدد قائمتها بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. يمكن ان يشارك ايضا في مسابقة الدخول الى مؤسسات التكوين المذكور أعلاه المدلكون المؤهلون الذين يثبتون ثلاث ( 3 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 2 ) عن طريق امتحان مهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها من بين المدلكين الطبيين المؤهلين الذين لهم 5 سنوات أقدمية بهذه الصفة. 3 ) على سبيل الاختيار، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها من بين المدلكين الطبيين المؤهلين الذين لهم 10 سنوات اقدمية بهذه الصفة والمسجلين في قائمة التأهيل بعد استشارة لجنة المستخدمين. المادة 242 : يوظف المدلكون الطبيون الرئيسيون : 1 (1) عن طريق امتحان مهني مفتوح للمدلكين الطبيين ذوي شهادات الدولة الذين لهم 5 سنوات اقدمية بهذه الصفة. 2 ) على سبيل الاختيار، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها من بين المدلكين الطبيين ذوي شهادة الدولة والذين لهم 10 سنوات من الممارسة الفعلية بهذه الصفة والمسجلين في قائمة التأهيل.

القسم الثالث أحكام انتقالية للادماج المادة 243 : يدمج في رتبة المدلكين الطبيين المؤهلين تقنيو الصحة من فرع التدليك الطبي المرسمون والمتمرنون. المادة 244 : يدمج في رتبة المدلكين الطبيين ذوى شهادة الدولة : التقنيون السامون للصحة العمومية فرع ( التدليك الطبي ) المرسمون والمتمرنون. المادة 245 : يدمج في رتبة المدلكين الطبيين الرئيسيين : التقنيون السامون للصحة فرع ( التدليك الطبي ) الذين لهم 8 سنوات اقدمية بهذه الصفة ويكونون قد تابعوا تكوينا تكميليا لمدة 6 اشهر على الاقل والمسجلين في قائمة التأهيل بعد استشارة لجنة المستخدمين.

756 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 22 اول ذي القعدة عام 1411 الفصل الثاني المناصب العليا المادة 246 : تطبيقا للمادتين 9 و 10 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس 1985 المذكور اعلاه، تحدد قائمة المناصب العليا لسلك المدلكين على النحو التالي : المدلك الطبي رئيس فرقة مراقب مصلحة طبية.

  • مراقب رئيس مصلحة طبية القسم الأول تحديد المهام المادة 247 : يكلف المدلكون الطبيون رؤساء الفرق تحت سلطة المسؤول السلمي بتنظيم عمل الفرقة شبه الطبية المكونة من 4 الى 10 أعضاء وتنسيق ذلك ومراقبته. يسهرون على الاستعمال العقلاني للوسائل الموضوعة تحت تصرفهم وصيانتها وعلى الانضباط والتنفيذ الصحيح للمهام الموكلة لهم. المادة 248 : يكلف المدلكون الطبيون مراقبو المصالح الطبية تحت سلطة الممارس رئيس المصلحة والمراقب رئيس المصالح الطبية بتنظيم وتقييم أعمال المستخدمين الطبيين والمصالح التابعة لوحداتهم وهم مسؤولون على نظافة المرافق وطهارتها . ويكلفون بالاتصالات بين المستخدمين الطبيين في الوحدات . ويقومون بالاضافة الى هذا بتأطير المتربصين شبه الطبيين . المادة 249 : يكلف المدلكون الطبيون رؤساء المصالح الطبية تحت سلطة الممارس الطبي رئيس المصلحة بتنظيم عمل الفرق شبه الطبية للمصلحة وتنسيقها وتسييرها ومراقبتها . Γ : Γ يسهرون على التطبيق العقلاني للعتاد والوسائل، والمصلحة، وصيانتها والحفاظ عليها. يسهرون على جودة العلاجات شبه الطبية واستقبال المريض وراحته. ينظمون تأطير تدريبات الطلبة شبه الطبيين. القسم الثاني شروط التعيين المادة 250 : يعين المدلكون الطبيون رؤساء الفرق من بين : 1 المدلكين الطبيين ذوي شهادة الدولة الذين لهم سنتان من الاقدمية بهذه الصفة. 2 - المدلكين الطبيين المؤهلين والذين لهم 7 سنوات أقدمية بهذه الصفة. المادة 251 : يعين مراقبو المصالح الطبية من بين : 1 المدلكين الطبيين ذوي شهادة الدولة الذين لهم 5 سنوات أقدمية بهذه الصفة. 2 المدلكين الطبيين رؤساء الفرق الذين لهم 3 سنوات أقدمية بهذه الصفة. 3 - المدلكين الطبيين الرئيسيين الذين لهم سنتان أقدمية بهذه الصفة. المادة 252 : يعين المراقبون رؤساء المصالح الطبية من بين : 1 مراقبي المصالح الطبية الذين لهم 3 سنوات أقدمية بهذه الصفة، 2 - المدلكين الطبيين الرئيسيين الذين لهم 5 سنوات أقدمية بهذه الصفة، 3 - المدلكين الطبيين ذوي شهادة الدولة الذين لهم 8 سنوات أقدمية بهذه الصفة. الباب السادس عشر الاحكام المطبقة على الموظفين التقنيين في علم الأوبئة الفصل الاول سلك التقنيين في علم الأوبئة المادة 253 : يشتمل سلك التقنيين في علم الأوبئة على رتبتين : رتبة تقني في علم الأوبئة حاصل على شهادة الدولة
  • رتبة تقني في علم الأوبئة رئيسي.

اول ذي القعدة عام 1411 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 22 757 القسم الاول تحديد المهام المادة 254 : يكلف التقنيون في علم الأوبئة الحاصلون على شهادة الدولة تحت اشراف المسؤول السلمي ووفقا لبرنامج تكوينهم بالمهام التالية : المشاركة في العمليات الوقائية والخاصة بعلم الحشرات التنظيم والقيام بالتربية الصحية الفردية والجماعية تنظيم حملات التطعيم ضد تضاعف بعض الامراض وشرحها وكذلك الحملات لاستئصال بعض الآفات الاجتماعية والامراض المتنقلة وتقييمها، القيام ببحوت أودراسات وبائية بهدف الوقاية أو المعالجة ووضع الحصيلة الوبائية للقطاع المغطى. المادة 255 : زيادة على المهام المذكورة في المادة 253 اعلاه، يكلف التقنيون في علم الأوبئة الدائمون تحت اشراف المسؤول السلمي بالمشاركة في البحث وتكوين الموظفين شبه الطبيين. القسم الثاني شروط التوظيف المادة 256 : يعين التقنيون في علم الأوبئة ذوو شهادة الدولة على أساس الشهادة من بين المترشحين الحاصلين على شهادة الباكالوريا للتعليم الثانوي وتابعوا تكوينا متخصصا مدة ثلاث ( 3 ) سنوات في المدارس شبه الطبية والمعاهد التقنولوجية للصحة أو مؤسسات التكوين الاخرى المتخصصة والتي تحدد قائمتها بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 257 : يوظف التقنيون في علم الأوبئة الرئيسيون : 1 - عن طريق امتحان مهني يفتح للتقنيين في علم الاوبئة الحاصلين على شهادة الدولة ولهم خمس سنوات أقدمية بهذه الصفة 2 - على سبيل الاختيار في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها من بين التقنيين في علم الأوبئة ذوي شهادة الدولة والذين لهم 10 سنوات أقدمية بهذه الصفة والمسجلين في قائمة التأهيل بعد استشارة لجنة المستخدمين. القسم الثالث أحكام انتقالية للادماج المادة 258 : يدمج في رتبة تقني في علم الأوبئة ذي شهادة الدولة :

  • التقنيون السامون في الصحة فرع علم الأوبئة المرسمون والمتمرنون. المادة 259 : يدمج في رتبة تقني في علم الأوبئة رئيسي، التقنيون السامون في الصحة فرع “ علم الأوبئة الذين لهم ثماني 8 سنوات أقدمية بهذه الصفة وتابعوا تكوينا تكميليا لمدة ستة أشهر على الاقل ومسجلون في قائمة التأهيل بعد استشارة لجنة المستخدمين. المادة 260 : ينظم سلك التقنيين في علم الأوبئة في فروع متخصصة وتحدد قائمتها ومدونتها تباعا لاعمالهم بقرار من الوزير المكلف بالصحة. الفصل الثاني المناصب العليا المادة 261 : تطبيقا للمادتين 9 و 10 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه تحدد قائمة المناصب العليا لسلك التقنيين في علم الأوبئة كما يلي : تقني في علم الأوبئة رئيس فرقة تقني في علم الأوبئة رئيس مصلحة. القسم الاول تحديد المهام المادة 262 : يكلف التقنيون في علم الأوبئة رؤساء الفرق تحت سلطة المسؤول السلمي بتنظيم وتنسيق مراقبة أعمال فرقة شبه طبية متكونة من 4 الى 6 أعضاء، ويسهرون على الاستعمال العقلاني للوسائل الموضوعة تحت تصرفهم وصيانتها، كما يسهرون على النظافة والتنفيذ الجيد للمهام الموكلة لهم. المادة 263 : يكلف التقني في علم الأوبئة رئيس مصلحة، تحت سلطة الممارس الطبي الرئيسي للمصلحة ورئيس الوحدة عند الاقتضاء، بتنظيم وتقسيم العمل على الموظفين المعينين في وحداتهم، كما يسهر على تزويد الوحدة بالمعدات والمواد والمستلزمات الضرورية للسير الحسن ويقوم فضلا عن ذلك بتأطير المتربصين شبه الطبيين.

758 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 22 اول ذي القعدة عام 1411 القسم الثاني شروط التعيين المادة 264 : يعين التقنيون في علم الأوبئة رؤساء الفرق من بين : 1 - التقنيين في علم الأوبئة ذوي شهادة الدولة الذين لهم 5 سنوات أقدمية بهذه الصفة، 2 - التقنيين في علم الأوبئة رؤساء الفرق الذين لهم سنتان أقدمية بهذه الصفة 3 - التقنيين في علم الأوبئة الرئيسيين الذين لهم سنتان أقدمية بهذه الصفة. المادة 265 : يعين التقنيون في علم الأوبئة رؤساء المصالح من بين : 1 - التقنيين في علم الأوبئة ذوي شهادة الدولة الذين لهم 5 سنوات أقدمية بهذه الصفة، 2 - التقنيين في علم الأوبئة رؤساء الفرق الذين لهم سنتان أقدمية بهذه الصفة، 3 - التقنيين في علم الأوبئة الرئيسيين الذين لهم سنتان أقدمية بهذه الصفة. الباب السابع عشر الاحكام المطبقة على الممرضات في التوليد الفصل الاول سلك المولدات الريفيات المادة 266 : ينظم سلك المولدات الريفيات في رتبة وحيدة :

  • رتبة مولدة ريفية . القسم الاولى تجديد المهام المادة 267 : تكلف المولدات الريفيات تحت سلطة 1 القسم الثاني شروط التوظيف المادة 268 : توظف المولدات الريفيات على أساس الشهادة من بين المترشحات اللواتي يثبتن السنة الاولى ثانوي وتابعن تكوينا متخصصا لمدة سنتين ( 2 ) في المدارس شبه الطبية أو مؤسسات التكوين المتخصصة التي تحدد قائمتها بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. القسم الثالث أحكام انتقالية للادماج المادة 269 : يدمج في رتبة مولدة ريفية : ! 1 - الاعوان التقنيون في الصحة من فرع “ العلاج “ المعينون في مهام التوليد 2 - المولدات الريفيات اللائي عين ضمن الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 68-329 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 المذكور أعلاه. الفصل الثاني سلك الممرضات المؤهلات في التوليد المادة 270 : ينظم سلك الممرضات المؤهلات في التوليد في رتبة وحيدة :
  • رتبة ممرضة مؤهلة في التوليد. القسم الأول تحديد المهام المادة 271 : تكلف الممرضات المؤهلات في التوليد تحت سلطة المسؤول السلمي وتحت إشراف الممارس الطبي والقابلة بالاشراف على النساء في مرحلة الوضع وتقديم المسؤول السلمي واشراف الممارس الطبي أو القابلة بالاشراف | العلاج والتمريض لهن والقيام بالتربية الصحية والاجتماعية على النساء عند الوضع وتقديم العلاج للامهات قبل الولادة وبعدها ومساعدة القابلات في بعض الحالات على القيام بمهامهن. عند الحوامل وعائلاتهن وتحضيرهن للوضع وتشجيع الامهات على كيفيات الرضاعة وتقمن بعملية التطعيم والمتابعة وتقديم العلاج لجميع الاطفال.

اول ذي القعدة عام 1411 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 22 759 القسم الثاني شروط التوظيف المادة 272 : توظف الممرضات المؤهلات في التوليد : 1 - على أساس الشهادة من بين المترشحات اللواتي يثبتن السنة الثالثة ثانوي وتابعن تكوينا متخصصا لمدة سنتين ( 2 ) في مدارس التكوين شبه الطبي أو مؤسسات التكوين المتخصصة التي تحدد قائمتها بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. 2 - عن طريق امتحان مهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين المولدات الريفيات ذوات خمس سنوات أقدمية بهذه الصفة. 3 - على سبيل الاختيار في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها من بين المولدات الريفيات اللائي لهن 10 سنوات أقدمية بهذه الصفة والمسجلات في قائمة التأهيل. القسم الثالث احكام انتقالية للادماج المادة 273 : يمكن الممرضات المؤهلات في التوليد الترقية حسب الكيفيات المحددة لمجموع المستخدمين شبه الطبيين المؤهلين حسب طلبهم، سواء في فرع المستخدمين الممرضين أو في فرع المستخدمين القابلات. المادة 274 : يدمج في رتبة الممرضات في التوليد التقنيون في الصحة فرع التوليد وممرضات التوليد المرسمات والمتمرنات . الرتب عون تمريض

  • شبه طبي مؤهل ……… شبه طبي ذو شهادة دولية شبه طبي رئيسي استاذ في التعليم شبه الطبي من الدرجة الأولى استاذ في التعليم شبه الطبي من الدرجة الثانية الباب الثامن عشر احكام خاصة المادة 275 : يدمج التقنيون شبه الطبيين والاعوان شبه الطبيين المتخصصون الخاضعون لأحكام المرسومين رقم 68-326 ورقم 68-327 المؤرخين في 30 مايو سنة 1968 المذكورين أعلاه في رتب شبه الطبيين الحائزين شهادة الدولة المناسبة لتخصصاتهم عقب اجتياز امتحان مهني. المادة 276 : يدمج الاعوان شبه الطبيين الخاضعون لاحكام المرسوم رقم 68-328 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 المذكور أعلاه في رتب شبه الطبيين المجازين المناسبة لتخصصاتهم عقب اجتياز امتحان مهني. المادة 277 : يسجل المترشحون شبه الطبيين للمناصب العليا في قائمة التأهيل المتعددة بعد أخذ رأي لجنة المستخدمين. المادة 278 : تعد أسلاك التقنيين شبه الطبيين وأسلاك الاعوان شبه الطبيين المتخصصين وأسلاك الاعوان شبه الطبيين الخاضعة تباعا للمراسيم رقم 68-326 68-327 و 68-328 المؤرخة في 30 مايو سنة 1968 المذكورة أعلاه، أسلاكا في طريق الانقضاء. الباب التاسع عشر التصنيف المادة 279 : تطبيقا لاحكام المادة 69 من المرسوم رقم 59-85 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور اعلاه، تحدد قائمة مناصب العمل والوظائف والاسلاك العليا واسلاك المستخدمين شبه الطبيين وفقا للجدول التالي : التصنيف الصنف القسم الرقم الاستدلالي 10 1 260 13 1 354 14 1 392 15 1 434 16 1 482 17 1 534

760 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 22 أول ذي القعدة عام 1411 ه المناصب العليا شبه طبي رئيس فرقة شبه طبي مراقب مصلحة طبية ورئيس ورشة شبه طبي مراقب رئيس مصلحة طبية منسق نشاطات شبه طبية معلم استاذ في التعليم شبه الطبي استاذ في التعليم شبه الطبي مدير الدراسات والتربصات . استاذ في التعليم شبه الطبي مدير ملحقة للتكوين…. استاذ في التعليم شبه الطبي مدير مؤسسة تكوين شبه الطبي المادة 280 : تلغى كل الاحكام المخالفة لهذا المرسوم لاسيما المراسيم من رقم 80-111 إلى 80-114 المؤرخة في 12 ابريل سنة 1980 المذكورة اعلاه. المادة 281 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ويسري مفعوله ابتداء من أول يناير سنة 1990. حرر بالجزائر في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991. مولود حمروش مرسوم تنفيذي رقم 91-108 مؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 ابريل سنة 1991 يتضمن القانون الاساسي الخاص بمديري الادارة الصحية. ان رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الصحة وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم التصنيف الصنف القسم الرقم الاستدلالي 14 4 416 15 3 452 15 5 472 16 3 502 17 . 3 556 18 1 593 18 1 593 19 1 658 وبمقتضى المرسوم رقم 68-324 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الأساسي لمديري الادارة الاستشفائية وبمقتضى المرسوم رقم 68-325 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي لمقتصدي المؤسسات الصحية وبمقتضى المرسوم رقم 68-337 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1988 والمتضمن القانون الاساسي لمفتشي السكان والحماية الاجتماعية وبمقتضى المرسوم رقم 82 – 495 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك المفتشين الرئيسيين في الصحة وبمقتضى المرسوم رقم 82-496 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك مديري الادارة الصحية،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 85-60 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 الذي يحدد

أول ذي القعدة عام 1411 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 22 761 اجراءات التطبيق الفوري للمرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية

  • وبمقتضى المرسوم رقم 86-25 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 فبراير سنة 1986 المتضمن القانون الاساسي النموذجي الخاص بالمراكز الاستشفائية الجامعية المعدل وبمقتضى المرسوم رقم 86-46 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 مارس سنة 1986 والذي يحدد انتقاليا شروط توظيف مستخدمي المؤسسات والادارات العمومية وتسييرها في انتظار نشر القوانين الاساسية الخاصة والنصوص التطبيقية للمرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 والمتعلق بالتصنيف الفرعي للمناصب العليا في بعض الهيئات المستخدمة، وبمقتضى المرسوم رقم 88-85 المؤرخ في 25 شعبان عام 1408 الموافق 12 أبريل سنة 1988 والمتضمن إنشاء المدرسة الوطنية للصحة العسكرية ومهامها وتنظيمها يرسم ما يلي : الباب الاول أحكام عامة الفصل الاول مجال التطبيق المادة الاولى : تطبيقا للمادة 4 من المرسوم رقم 85 – 59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه يحدد هذا المرسوم الاحكام الخاصة التي تطبق على مديري الادارة الصحية، ويضبط مدونة مناصب العمل والوظائف المناسبة لتلك الاسلاك وشروط الالتحاق بها . . المادة 2 : يمارس مديرو الادارة الصحية تبعا لرتبهم وطبقا للقانون والتنظيم المعمول بهما ادارة المراكز الاستشفائية الجامعية والقطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة ومؤسسات التكوين التابعة لوزارة الصحة وتسييرها. ويمكن أن يكونوا في وضعية عمل بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والوزير المعني في المؤسسات ذات الانشطة المماثلة للمؤسسات المذكورة في الفقرة الاولى أعلاه، وغير التابعة لوزارة الصحة. ويمكن استثناء - أن يكونوا في وضعية عمل على | مستوى الادارة المركزية لوزارة الصحة. الفصل الثاني الحقوق والواجبات المادة 3 : يخضع المستخدمون الذين تسري عليهم أحكام هذا القانون الاساسي للحقوق والواجبات المنصوص عليها في المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، كما يخضع فضلا عن ذلك للقواعد المبينة في النظام الداخلي الخاص بالادارة التي تستخدمهم. المادة 4 : طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، يمكن مديري الادارة الصحية أن يستفيدوا مما يأتي : أ ) نقل المستخدمين الملزمين بالعمل ليلا أو بالمداومة. وتحدد الشروط التي يكفل فيها النقل بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، ب ( الاكل في مطاعم الهياكل الصحية. ويكون مجانا بالنسبة لمستخدمي المداومة. ج ) حماية خاصة بمناسبة القيام بمهامهم وأثناءه ولهذا الغرض فهم يحظون بمساعدة من السلطات المعنية. المادة 5 : يجبر مديرو الادارة الصحية مهما يكن … منصب عملهم وفي كل ظرف يقتضي مساهمتهم وفي اطار المهام المسندة إليهم : بالمداومة القانونية المبرمجة داخل المصلحة أو المؤسسة
  • بأن يكونوا تحت التصرف على نحو دائم. الفصل الثالث التوظيف وفترة التجريب المادة 6 : يمكن تغيير النسب المحددة للتوظيف بقرار | مشترك بين السلطة المكلفة بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية بعد استشارة لجنة الموظفين المختصة وهذا بصرف النظر عن الاحكام الواردة في هذا القانون الاساسي عملا بالمادتين 34 و 35 من المرسوم رقم 85 – 59 المؤرخ في 23 | مارس سنة 1985 المذكور أعلاه،

762 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 22 أول ذي القعدة عام 1411 غير أن هذه التعديلات مقصورة على نصف النسب المحددة على الاكثر لانماط التوظيف عن طريق الامتحان المهني وقائمة التأهيل دون أن يفوق مجموع نسب هذا التوظيف الداخلي نسبة %5 %5% من المناصب المطلوب شغلها المادة 7 : يعين المترشحون الموظفون حسب الشروط المنصوص عليها في هذا القانون الاساسي متمرنين بقرار من السلطة التي لها سلطة التعيين. المادة 8 : عملا بأحكام المادتين 40 و 41 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، يخضع المتمرنون لفترة تجريب مدتها 9 أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة عند الاقتضاء. المادة 11 : مع مراعاة أحكام المادة 124 من المرسوم | رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، يرقى مديرو الادارة الصحية المثبتون الذين تتوفر فيهم شروط الاقدمية اللازمة ابتداء من تاريخ توظيفهم للترفيع إلى الدرجة الأولى، بصرف النظر عن اجراء التسجيل : في جدول الترفيع المنصوص عليه في المادة 76 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه. الفصل الخامس أحكام عامة للادماج المادة 12 : يدمج ويثبت ويعاد ترتيب الموظفين ويتوقف تثبيت مديري الادارة الصحية على تسجيلهم | المرسمين والمتمرنين أو المثبتين عملا بالمرسوم رقم 86-46 في قائمة تأهيل تضبطها بناء على تقرير مبين الاسباب يقدمه المسؤول السلمي، لجنة يحدد اختصاصها وتنظيمها وعملها وفقا للتنظيم المعمول به الفصل الرابع الترفيع والتكوين والترقية المادة 9 : تحدد وتائر الترفيع المطبقة على مديري الادارة الصحية حسب المدد الثلاث والنسب المنصوص عليها في المادة 75 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه. غير أن أصحاب المناصب ذات النسبة العالية من المشقة أو الضرر والمحددة قائمتها بمرسوم يتخذ عملا بأحكام المادة 7 من القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد، يكون ترفيعهم حسب وتيرتي المدة الدنيا والمتوسطة وتكون نسب كل منها 6 و4 من كل عشرة موظفين، طبقا لاحكام المادة 75 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه المادة 10 : تلزم الهيئة المستخدمة بما يلي :

  • ضمان تكوين مديري الادارة الصحية وتحسين مستواهم وتجديد معلوماتهم قصد التحسين المستمر لتأهيلهم وترقيتهم،
  • تجديد معارفهم بغية الحصول على كفاءات تقنية وادارية جديدة ترتبط باحتياجات القطاع الصحي ومتطلبات الطب الحديث. تحدد شروط التكوين بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المؤرخ في 11 مارس سنة 1986 المذكور أعلاه، من أجل | التكوين الأولي للاسلاك المحدثة بهذا المرسوم، كما يدمج ويثبت ويعاد ترتيب العمال المتمرنين حسب الشروط المحددة في أحكام المواد من 137 إلى 145 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه وأحكام هذا المرسوم. المادة 13 : يدمج العمال المرسمون عملا بالتنظيم المطبق عليهم أو المثبتون عملا بالمرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، ويثبتون ويرتبون في الدرجة المطابقة للدرجة التي كانوا يحوزونها في سلكهم الاصلي مع ادخال حقوق الترقية في الحسبان. ويستعمل رصيد الاقدمية المستخلص في السلك الاصلي للترقية ضمن السلك المستقبل. المادة 14 : يدمج العمال غير المثبتين عند سريان مفعول هذا المرسوم كمتمرنين ويثبتون اذا اعتبرت طريقة أداء عملهم مرضية بمجرد استيفائهم الفترة التجريبية القانونية المنصوص عليها في السلك المستقبل لهم. المادة 15 : تقدر انتقالا وطوال فترة 5 سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم الاقدمية المطلوبة لترقية الموظفين المدمجين في الرتب التي لا تطابق الاسلاك المحدثة في السابق عملا بالامر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه الى رتبة أو منصب أعلى بالجمع بين الاقدمية في الرتبة الاصلية والرتبة التي وقع الادماج فيها. المادة 16 : تنشر المقررات الخاصة بتثبيت العمال الخاضعين لهذا القانون الاساسي وترقيتهم وحركة تنقلهم

اول ذي القعدة عام 1411 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 22 763 وإنهاء مهامهم في النشرة الرسمية للادارة المكلفة بالصحة وتبلغ هذه المقررات للمعنيين بالأمر. الباب الثاني الاحكام التي تطبق على سلك مديري الادارة الصحية الفصل الاول سلك مديري الادارة الصحية المادة 17 : يشمل سلك مديري الادارة الصحية الرتب التالية : رتبة مدير ادارة صحية من الصنف الثالث،

  • رتبة مدير ادارة صحية من الصنف الثاني رتبة مدير ادارة صحية من الصنف الاول رتبة مدير ادارة صحية خارج الترتيب. الفرع الاول تحديد المهام المادة 18 : يكلف مديرو الادارة الصحية بالادارة العامة في المؤسسات الاستشفائية المتخصصة وفي القطاعات | الصحية والمراكز الاستشفائية الجامعية وفي الهياكل الصحية الاخرى التابعة للادارة المكلفة بالصحة. القيام بمهام الخبرة والتفتيش والمراقبة لدى الهياكل والمؤسسات التابعة للادارة الصحية. الفرع الثاني شروط التوظيف المادة 19 : يوظف مديرو الادارة الصحية من الصنف الثالث حسب الآتي : 1 ) على أساس الشهادات من بين المترشحين الذين يثبتون السنة الثانية من شهادة الليسانس في التخصصات ذات الصلة بمهام التسيير وقد تابعوا تكوينا لمدة سداسيين ( 2 ) في مدرسة الصحة العمومية أو في مؤسسات أخرى للتكوين المتخصص. تحدد قوائم المؤسسات والتخصصات المنصوص عليها في الفقرة أعلاه تباعا بقرار مشترك بين وزير الصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية وبالقرار المتضمن اجراء المسابقة. ويمكن أن يشارك في مسابقة الدخول إلى المدرسة الوطنية للصحة العمومية المساعدون الاداريون الرئيسيون الذين لهم أقدمية سنتين بهذه الصفة في الادارة الصحية. 2 ) عن طريق امتحان مهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين المساعدين الاداريين فهم مسؤولون عن تسييرهم في اطار القوانين | الرئيسيين الذين لهم 5 سنوات من الاقدمية بهذه الصفة في والتنظيمات . ويمكنهم فضلا عن ذلك أن يكلفوا حسب رتبهم بما يأتي :
  • ترجمة المبادىء الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية إلى تدابير تنفيذية والسهر على احترام القواعد والاجراءات المعمول بها، دراسة القضايا العامة المتعلقة بتطبيق القوانين والتنظيمات الخاصة بقطاع الصحة واعداد التعليمات اللازمة لتنفيذ التنظيم والسهر على تطبيقها، تصور كل مشروع دراسة أو أداة أو اجراء يرتبط بمجال نشاطهم وانجازه
  • القيام بمهام استشارية أو مساعدة لدى الادراة الصحية، المساهمة في تكوين مستخدمي الصحة، دراسة كل اجراء من شأنه تحسين ادارة مؤسسات الصحة واقتراحه الادارة الصحية 3 ) على أساس الاختيار، في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها من بين المساعدين الاداريين الرئيسيين الذين لهم 10 سنوات من الاقدمية بهذه الصفة في الادارة الصحية والمسجلين في قائمة تأهيل. يجبر المترشحون الموظفون في اطار الاحكام المحددة في الفقرتين 1 و 2 أعلاه على قضاء مدة تدريب في التكوين المتخصص قبل تثبتهم. المادة 20 : يوظف مديرو الادارة الصحية من الصنف الثاني حسب الآتي : 1 ) على أساس الشهادة من بين المترشحسن الذين أنهوا بنجاح سنتين ( 2 ) من التعليم العالي في التخصصات ذات الصلة بمهام التسيير وتابعوا تكوينا لمدة سنتين ( 2 ) في المدرسة الوطنية للصحة العمومية أو في مؤسسات أخرى للتكوين المتخصص.

764 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 22 أول ذي القعدة عام 1411 تحدد قوائم المؤسسات والتخصصات المنصوص عليها أعلاه تباعا بقرار مشترك بين وزير الصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية وبالقرار المتضمن اجراء المسابقة. 2 ) عن طريق امتحان مهني، في حدود %30% من المناصب المطلوب شغلها من بين مديري الادارة الصحية من الصنف الثالث ولهم 5 سنوات من الاقدمية بهذه الصفة، 3 ) على أساس ، الاختيار، في حدود %10% من المناصب المطلوب شغلها من بين مديري الادارة الصحية من الصنف المادة 24 : يدمج في رتبة مديري الادارة الصحية من | الصنف الثاني : 1 (1) مديرو الادارة الصحية من الصنف الثاني المرسمون والمتمرنون، يمكن أن يدمج بعد استشارة لجنة المستخدمين والتسجيل في قائمة التأهيل : 2 ) مديرو الادارة الصحية من الصنف الثالث الذين يثبتون 5 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وقد شغلوا منصبا عاليا أو أداروا مؤسسة من فئة أعلى من رتبتهم الثالث ولهم 10 سنوات من الاقدمية بهذه الصفة والمسجلين | أوشغلوا منصبا عاليا من مستوى معادل مدة 3 سنوات على في قائمة تأهيل. المادة 21 : يوظف مديرو الادارة الصحية من الصنف الاول حسب الآتي : 1 ) عن طريق مسابقة على أساس الشهادة من بين المترشحين الحائزين شهادة من الدراسات العليا المتخصصة في ميدان الادارة الصحية أو شهادة معادلة 2 ) عن طريق امتحان مهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين مديري الادارة الصحية من الصنف الثاني ولهم 5 سنوات من الاقدمية بهذه الصفة. يجبر هؤلاء المترشحون المقبولون على قضاء فترة تدريب في التكوين المتخصص قبل تثبتهم. المادة 22 : يوظف مديرو الادارة الصحية خارج الترتيب في حدود المناصب المطلوب شغلها من بين مديري الادارة الصحية من الصنف الاول ولهم 5 سنوات من الاقدمية بهذه الصفة ولهم أشغال في الدراسات والبحوث أو مهمات في ميدان التسيير، ومسجلين في قائمة تأهيل تعدها السلطة التي لها سلطة التعيين بعد استشارة لجنة المستخدمين. الفرع الثالث احكام انتقالية للادماج المادة 23 : يدمج في رتبة مديري الادارة الصحية من الصنف الثالث مديرو الادارة الصحية من الصنف الثالث المرسمون والمتمرنون. يمكن ادماج الملحقين الاداريين والاسلاك المماثلة المكلفين بمهام مدير ادارة صحية والمسجلين في قائمة تأهيل وذلك بعد استشارة لجنة المستخدمين. الاقل 3 ) مديرو الادارة الصحية الذين يثبتون 10 سنوات من الخدمة الفعلية 4 ) المتصرفون الاداريون القائمون بمهام مدير ادارة صحية ولهم 5 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وقد شغلوا وظيفة عليا أو أداروا مؤسسة من فئة أعلى من رتبتهم أو شغلوا منصبا عاليا من مستوى معادل مدة 3 سنوات على الاقل. المادة 25 : يدمج في رتبة مدير الادارة الصحية من الصنف الاول : 1 (1) مديرو الادارة الصحية من الصنف الاول المرسمون والمتمرنون 2 ) مديرو الادارة الصحية من الصنف الثاني ولهم 5 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وقد شغلوا وظيفة عليا أو أداروا مؤسسة من فئة أعلى من رتبهم أوشغلوا منصبا عاليا من مستوى معادل مدة 3 سنوات على الاقل. الفصل الثاني المناصب العليا المادة 26 : عملا بالمادتين 9 و 10 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه تحدد قائمة المناصب العليا لمديري الادارة الصحية كما يأتي : 1 ) بعنوان المراكز الاستشفائية الجامعية : الامين العام المديرون

  • نائب المدير مدير الوحدة رئيس المكتب.

اول ذي القعدة عام 1411 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 22 765 2 ) بعنوان القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة. وهذا طبقا للمرسومين رقم 81-242 و 81-243 المؤرخين في 5 سبتمبر سنة 1981 المتضمنين إنشاء القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفتئية المتخصصة وتنظيمها : المدير والمدير المساعد للقطاع الصحي أو للمؤسسة الاستشفائية المتخصصة من الفئة “ 1 “، المدير والمدير المساعد للقطاع الصحي أو للمؤسسة | الاستشفائية المتخصصة من الفئة “ ب “، المدير والمدير المساعد للقطاع الصحي أو للمؤسسة الاستشفائية المتخصصة من الفئة “ ج “. الفرع الاول تحديد المهام المادة 27 : يكلف الامناء العامون والمديرون ونواب المديرين ومديرو الوحدات الاستشفائية ورؤساء مكاتب المراكز الاستشفائية الجامعية، تحت سلطة المدير العام أو المسؤول السلمي بالمهام المحددة تباعا في أحكام المواد من 24 إلى 36 من المرسوم رقم 86-25 المؤرخ في 11 فبراير سنة 1986 المذكور أعلاه، والمادتين 1 و 3 من المرسوم رقم 86-294 المؤرخ في 16 ديسمبر سنة 1986 المذكور أعلاه. المادة 28 : يكلف مديرو القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية مهما تكن رتبتهم في سلك مديري الادارة الصحية وفئة تصنيف المؤسسة الصحية طبقا للتنظيم الجاري به العمل، بادارة المؤسسات الصحية | وضمان حسن سيرها. فهم مسؤولون عن المحافظة على النظام والانضباط ويمارسون السلطة السلمية على كافة المستخدمين الموضوعين تحت سلطتهم. المادة 29 : يتولى المديرون المساعدون للقطاعات الصحية أو المؤسسات الاستشفائية المتخصصة تحت سلطة المدير الاضطلاع بمسؤولية عن احدى الهياكل المنصوص عن صلاحياتها في المادة 17 من المرسومين رقم 81-242 و 81-243 المؤرخين في 5 سبتمبر سنة 1981 والمتضمنين انشاء القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة والمادة 3 من المرسوم رقم 82-496 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1982 المذكور أعلاه. الفرع الثاني شروط التعيين المادة 30 : مع مراعاة أحكام المادة 33 من المرسوم رقم 86-25 المؤرخ في 11 فبراير سنة 1986 المذكور أعلاه، يعين الامناء العامون للمراكز الاستشفائية الجامعية من بين مديري الادارة الصحية من الصنف الثاني الذين لهم أقدمية 3 سنوات على الاقل بهذه الصفة. المادة 31 : يعين مديرو المراكز الاستشفائية الجامعية من بين مديري الادارة الصحية من الصنف الثاني الذين لهم 5 سنوات من الممارسة بهذه الصفة. المادة 32 : يعين المديرون الفرعيون للمراكز الاستشفائية الجامعية من بين : مديري الادارة الصحية من الصنف الثاني على الاقل الذين يثبتون سنتين من الاقدمية بهذه الصفة. المادة 33 : يعين مديرو الوحدة الاستشفائية من بين : مديري الادارة الصحية من الصنف الثاني الذين يثبتون سنتان من الاقدمية بهذه الصفة على الاقل. المادة 34 : يعين رؤساء المكاتب من بين :

  • مديري الادارة الصحية من الصنف الثاني المرسمين. المادة 35 : يعين مديرو القطاعات الصحية أو المؤسسات الاستشفائية المتخصصة ذات الفئة “ 1 “ من بين : مديري الادارة الصحية من الصنف الثاني على الاقل الذين لهم 5 سنوات من الممارسة بهذه الصفة. المادة 36 : يعين مديرو الادارة الصحية أو المؤسسات الاستشفائية المتخصصة ذات الفئة “ ب “ من بين : مديري الادارة الصحية من الصنف الثاني على الاقل الذين لهم سنتان من الاقدمية بهذه الصفة.

766 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 22 أول ذي القعدة عام 1411 ه المادة 37 : يعين مديرو الادارة الصحية أو المؤسسات الاستشفائية المتخصصة ذات الفئة “ ج “ من بين : مديري الادارة الصحية من الصنف الثالث الذين لهم 5 سنوات من الممارسة بهذه الصفة. المادة 38 : يعين المديرون المساعدون للقطاعات الصحية أو المؤسسات الاستشفائية المتخصصة ذات الفئة ९९ ا “ من بين : مديري الادارة الصحية من الصنف الثاني على الاقل الذين لهم سنتان من الاقدمية بهذه الصفة. مديري الادارة الصحية من الصنف الثاني الذين لهم أقدمية سنتين بهذه الصفة. المادة 40 : يعين المديرون المساعدون للقطاعات الصحية أو المؤسسات الاستشفائية المتخصصة ذات الفئة ९ १९ ج “ من بين : مديري الادارة الصحية من الصنف الثالث الذين لهم أقدمية سنتين على الاقل بهذه الصفة. الباب الثالث التصنيف المادة 41 : عملا بأحكام المادة 69 من المرسوم رقم المادة 39 : يعين المديرون المساعدون للقطاعات | 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه الصحية أو المؤسسات الاستشفائية المتخصصة ذات الفئة “ ب “ من بين : الرتب مدير الادارة الصحية خارج الترتيب مدير الادارة الصحية الصنف الاول مدير الادارة الصحية الصنف الثاني مدير الادارة الصحية الصنف الثالث المناصب العليا أمين عام في المركز الاستشفائي الجامعي مدير قطاع صحي أو مؤسسة استشفائية متخصصة من الفئة مدير مركز استشفائي جامعي مدير قطاع صحي أو مؤسسة استشفائية متخصصة من الفئة مدير مساعد لقطاع صحي أو مؤسسة استشفائية متخصصة نائب مدير مركز استشفائي جامعي مدير وحدة استشفائية مدير قطاع صحي أو مؤسسة استشفائية متخصصة من الفئة يحدد تصنيف مناصب العمل والوظائف النوعية وأسلاك مديري الادارة الصحية طبقا للجدولين الآتين : التصنيف الصنف القسم الرقم الاستدلالي 17 5 581 16 5 522 15 2 443 14 1 392 التصنيف الصنف القسم الرقم الاستدلالي 20 4 778 ( 1 ) 19 5 714 . 19 5 714 ( ب ) 18 4 632 من الفئة ( 1 ) 17 1 534 18 4 632 18 4 632 ( ج ) 16 4 512 مدير مساعد لقطاع صحي أو مؤسسة استشفائية متخصصة من الفئة ( ب ) 16 2 492 رئيس مكتب في مركز استشفائي جامعي 17 1 534 مدير مساعد لقطاع صحي أو مؤسسة استشفائية متخصصة من الفئة ( ج ) 15 1 435

أول ذي القعدة عام 1411 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 22 767 الباب الرابع أحكام ختامية المادة 42 : تلغى أحكام المادة 25 من المرسوم رقم 86-25 المؤرخ في 11 فبراير سنة 1986 المذكور أعلاه، وكل الاحكام المخالفة لهذا المرسوم لاسيما المراسيم رقم 68-323 و 68-324 و 68-337، المؤرخة في 30 مايو سنة 1968، ورقم 82-495 ورقم 82-496 المؤرخين في 18 ديسمبر سنة 1982 المذكورين أعلاه. المادة 43 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ويسري مفعوله ابتداء من أول يناير سنة 1990. حرر بالجزائر في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991. مولود حمروش مرسوم تنفيذي رقم 91-109 مؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 ابريل سنة 1991 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالاعوان الطبيين في التخدير والانعاش. ان رئيس الحكومة

  • بناء على تقرير وزير الصحة
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه،
  • وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها الصحة المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم رقم 80-112 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1400 الموافق 12 أبريل سنة 1980 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للتقنيين السامين في الصحة، وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 85-60 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والذي يحدد اجراءات التطبيق الفوري للمرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه وبمقتضى المرسوم رقم 86-46 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 مارس سنة 1986 والذي يحدد انتقاليا شروط توظيف مستخدمي المؤسسات والادارات العمومية وتسييرهم في انتظار نشر القوانين الاساسية الخاصة والنصوص التطبيقية وبمقتضى المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 والمتعلق بالتصنيف الفرعي للمناصب العليا في بعض الهيئات المستخدمة
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-107 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمستخدمين شبه الطبيين، يرسم ما يلي : الباب الاول الاحكام العامة الفصل الاول مجال التطبيق المادة الاولى : تطبيقا للمادة 4 من المرسوم رقم | 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه . يحدد هذا المرسوم الاحكام الخاصة التي تطبق على اسلاك الاعوان الطبيين في التخدير والانعاش، ويضبط مدونة مناصب العمل والوظائف المناسبة لتلك الاسلاك وشروط الالتحاق بها. المادة 2 : يمارس الاعوان الطبيون في التخدير والانعاش حسب رتبتهم وطبقا للقانون والتنظيم المعمول بهما، في المراكز الاستشفائية الجامعية، والقطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة التابعة لوزارة الصحة. يمكن أن يكونوا في وضعية عمل بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والوزير المعني في المؤسسات ذات الانشطة مماثلة للمؤسسات المذكورة في الفقرة السابقة غير التابعة لوزارة الصحة.

768 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 22 أول ذي القعدة عام 1411 وبصفة استثنائية يمكن أن يكونوا في وضعية عمل على مستوى الادارة المركزية لوزارة الصحة. الفصل الثاني الحقوق والواجبات المادة 3 : يخضع المستخدمون الذين تسري عليهم مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، بعد استشارة لجنة الموظفين المختصة بصرف النظر عن الاحكام الواردة في هذا القانون الاساسي وتطبيقا للمادتين 34 و 35 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه غير أن هذه التعديلات محددة بالنصف على الاكثر أحكام هذا القانون الاساسي للحقوق والواجبات المنصوص | للتوظيف بالامتحان المهني وقائمة التأهيل دون أن يتعدى عليها في المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، كما يخضع فضلا عن ذلك للقواعد الواردة في النظام الداخلي الخاص بالادارة التي تستخدمهم. المادة 4 : طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، يمكن الاعوان الطبيين في التخدير والانعاش الاستفادة من : 1 ) نقل المستخدمين المجبرين على العمل ليلا أو على المداومة، أن الشروط التي يكون فيها النقل مضمونا، لاسيما للمستخدمين المجبرين على العمل ليلا، تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. ب ) الاكل في مطاعم الهياكل الصحية يعتبر مجانا بالنسبة لمستخدمي المداومة. ج ) الملابس لبعض أصناف من المستخدمين الذين تحدد قائمتهم بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية د ) بحماية خاصة بالمناسبة وأثناء القيام بمهامهم. ومن أجل هذا الغرض، فانهم يستفيدون من مساعدة من السلطات التنظيمية المعنية. المادة 5 : يجبر الاعوان الطبيون في التخدير والانعاش مهما كانت مناصب عملهم وفي كل ظرف يستلزم مساهمتهم في اطار المهام المخولة لهم :

  • بالمداومات التنظيمية المبرمجة داخل المصلحة أو المؤسسة بممارسة مهامهم ليلا نهارا ومتى استدعت الضرورة ذلك، حتى بعد انقضاء المدة القانونية للعمل، وفقا للشروط المحددة في التشريع المعمول به. الفصل الثالث التوظيف - فترة التجريب المادة 6 : يمكن تغيير للنسب المحددة للتوظيف بقرار | | مجموع نسب هذا التوظيف الداخلي 50% من المناصب المطلوب شغلها. المادة 7 : يعين المترشحون الموظفون بقرار من السلطة التي تستخدمهم، متربصين حسب الشروط الواردة في هذا القانون الاساسي. المادة 8 : عملا بأحكام المادتين 40 و 41 من المرسوم | رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، يخضع المتربصون لفترة تجريب مدتها 9 أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة عند الاقتضاء. يتوقف التثبيت للاعوان الطبيين في التخدير والانعاش على تسجيلهم في قائمة التأهيل تضبطها بناء على تقرير مسبب من المسؤول السلمي، لجنة تحدد اختصاصاتها وتنظيمها وسيرها طبقا لللتنظيم المعمول به، الفصل الرابع الترفيع والتكوين والترقية المادة 9 : تحدد وتيرات الترفيع المطبقة على الاعوان الطبين في التخدير والانعاش حسب المدد الثلاث المنصوص عليها في المادة 75 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه. غير أن أصحاب المناصب ذات النسبة العالية من التعب أو الضرر والمحددة قائمتها بمرسوم، تطبيقا لاحكام المادة 7 من القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد، يكون تقديمهم حسب وتيرتي المدة الدنيا والمتوسطة وتكون نسب كل منهما تباعا 6 و 6 من عشرة موظفين، طبقا لاحكام المادة 75 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه. المادة 10 : تلزم الهيئة المستخدمة بما يلي :
  • تقوم بضمان التكوين وتحسين المستوى واعادة تكوين الاعوان الطبيين في التخدير والانعاش من أجل التحسين الدائم لتأهيلهم وترقيتهم،

اول ذي القعدة عام 1411 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 22 769

  • تقوم بضمان تحسين معارفهم قصد الحصول على كفاءات تقنية وادارية جديدة مرتبطة باحتياجات القطاع الصحي ومتطلبات الطب العصري. تكون شروط تنظيم التكوين محددة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية المادة 11 : مع مراعاة أحكام المادة 124 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، يرقى الاعوان الطبيون في التخدير والانعاش الذين تتوفر فيهم شروط الاقدمية اللازمة ابتداء من تاريخ توظيفهم من أجل الترفيع إلى الدرجة الأولى، بصرف النظر عن إجراء التسجيل في جدول الترفيع المنصوص عليه في المادة 76 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه. الفصل الخامس احكام عامة للادماج المادة 12 : يدمج ويثبت ويعاد ترتيب الموظفين المرسمين أو المثبتين بناء على تطبيق المرسوم رقم 86-46 المؤرخ في 11 مارس سنة 1986 المذكور أعلاه، من أجل التكوين الأولي للاسلاك المحدثة بهذا المرسوم، كما يدمج ويثبت ويعاد ترتيب العمال المتربصين حسب شروط احكام المواد من 137 إلى 145 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه وكذا أحكام هذا المرسوم. المادة 13 : يدمج العمال المرسمون تطبيقا للتنظيم الخاص أو المثبتون تطبيقا للمرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، ويدمجون ويثبتون ويرتبون في الدرجة المطابقة للدرجة التي كانوا يحوزونها في سلكهم الاصلي مع إدخال حقوق الترقية في الحسبان. ويستعمل رصيد الاقدمية المستخلص من السلك الاصلي في الترقية في السلك المستقبل. المادة 14 : يدمج العمال غير المثبتين في تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم كمتربصين ويثبتون إذا اعتبرت طريقة أداء عملهم مرضية بمجرد استيفائهم لفترة التجريب القانونية المنصوص عليها في السلك المستقبل لهم. ويحتفظون بأقدمية تساوي مدة الخدمة التي أدوها من تاريخ توظيفهم وتحسب هذه الاقدمية لترقيتهم في درجة صنفهم الجديد وكذلك في قسم ترتيبهم. المادة 15 : تقدر بصفة انتقالية طوال فترة 5 سنوات ابتداء من تاريخ سريان هذا القانون الاساسي الاقدمية المطلوبة في ترقية الموظفين المدمجين في الرتبة التي لا تطابق الاسلاك المحدثة بتطبيق الامر رقم 66-139 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه، إلى منصب أعلى بالجمع بين الاقدميتين في الرتبة الاصلية والرتبة التي وقع الادماج فيها. المادة 16 : تنشر مقررات التثبيت والترقية، وحركة | النقل وانهاء مهام العمال الخاضعين لهذا القانون الاساسي في النشرة الرسمية للادارة المكلفة بالصحة. وتبلغ هذه المقررات في كل الظروف، شخصيا إلى المعنيين. الباب الثالث الاحكام المطبقة على الاعوان الطبيين . في التخدير والانعاش الفصل الاول سلك الاعوان الطبيين في التخدير والانعاش المادة 17 : يشتمل سلك الاعوان الطبيين في التخدير والانعاش على رتبتين : رتبة الاعوان الطبيين في التخدير والانعاش ذوي شهادة الدولة، رتبة الاعوان الطبيين الرئيسيين في التخدير والانعاش . القسم الاول تحديد المهام المادة 18 : يكلف الاعوان الطبيون في التخدير والانعاش ذوو شهادة الدولة، تحت سلطة المسؤول السلمي بالقيام في اطار التخدير والانعاش بتحضير المريض الذي تجرى له العملية في فترات قبل واثناء وبعد العملية. وفي اطار المعالجات الاستعجالية يقومون بانعاش المرضى الذين تظهر عليهم الخطورة في احدى أو عدة وظائف حيوية للجسم الى غاية التكفل بهم من طرف المصلحة المختصة . ويشاركون في تكوين الاعوان الطبيين في التخدير والانعاش. المادة 19 : فضلا عن المهام المنصوص عليها في المادة 18 أعلاه، يكلف الاعوان الطبيون الرئيسيون في التخدير والانعاش تحت سلطة المسؤول السلمي بالقيام بأعمال معقدة ومتخصصة.

770 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 22 اول ذي القعدة عام 1411 ه ويشاركون في تكوين الاعوان الطبيين في التخدير والانعاش. المادة 20 : تحدد مدونة مهام سلك الاعوان الطبيين في التخدير والانعاش بقرار من الوزير المكلف بالصحة. القسم الثاني شروط التوظيف المادة 21 : يوظف الاعوان الطبيون في التخدير والانعاش ذوو شهادة الدولة :

  • على أساس الشهادات من بين الاعوان الطبيين في التخدير والانعاش ذوي شهادة الدولة، خريجي المدارس شبه الطبية المعاهد التكنولوجية للصحة العمومية أو مؤسسات أخرى للتكوين المتخصص، والتي تحدد قائمتها بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 22 : يوظف الاعوان الطبيون الرئيسيون في التخدير والانعاش : 1 - عن طريق امتحان مهني مفتوح للاعوان الطبيين في التخدير والانعاش ذوي شهادة الدولة، الذين لهم خمس سنوات اقدمية بهذه الصفة. 2 – على أساس الاختيار في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها من بين الاعوان الطبيين في التخدير والانعاش ذوي شهادة الدولة الذين لهم عشر سنوات ممارسة فعلية بهذا الصفة ومسجلون في قائمة التأهيل. القسم الثالث احكام انتقالية للادماج المادة 23 : يدمج في سلك الاعوان الطبيين في التخدير والانعاش ذوي شهادة الدولة :
  • كل التقنيين السامين للصحة للفرع المتخصص للتخدير والانعاش المرسمين والمتربصين. المادة 24 : يدمج في سلك الاعوان الطبيين الرئيسيين في التخدير والانعاش كل التقنيين السامين للصحة للفرع | المتخصص للتخدير والانعاش الذين لهم 8 سنوات اقدمية بهذه الصفة وتابعوا تكوينا مدته 6 اشهر على الاقل ومسجلون على قائمة التأهيل بعد أخذ رأي لجنة المستخدمين. الفصل الثاني المناصب العليا المادة 25 : تطبيقا للمواد 9 و 10 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه تحدد قائمة المناصب العليا لسلك الأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش كما يلي : الاعوان الطبيون في التخدير والانعاش رؤساء فرق مراقبو المصالح الطبية المراقبون الرئيسيون للمصالح الطبية وفقا لأحكام المادة 44 من المرسوم رقم 91-107 المؤرخ في 27 ابريل سنة 1991 المذكور اعلاه. القسم الاول تحديد المهام المادة 26 : يكلف الاعوان الطبيون في التخدير والانعاش رؤساء الفرق، تحت سلطة المسؤول السلمي بتنظيم وبتنسيق وبمراقبة عمل الفرقة شبه الطبية المكتوبة من 4 الى 6 أعضاء يسهرون على الاستعمال العقلاني للوسائل الموضوعة تحت تصرفهم، وصيانتها وكذلك المواظبة والسلوك وعلى التنفيذ الجيد للمهام المخولة لهم. المادة 27 : يكلف الاعوان الطبيون في التخدير والانعاش المراقبون للمصالح الطبية، تحت سلطة المسؤول السلمي، بتنظيم وتوزيع عمل الاعوان الطبيين في التخدير والانعاش في وحداتهم. يسهرون على توفير المعدات والمواد والمستلزمات الضرورية لحسن سيرها. فضلا عن ذلك، يقومون بتأطير الاعوان الطبيين في التخدير والانعاش المتربصين. المادة 28 : يكلف الاعوان الطبيون في التخدير والانعاش المراقبون الرئيسيون للمصالح الطبية تحت

اول ذي القعدة عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 22 771 سلطة الممارس الطبي رئيس المصلحة بتنظيم وتوجيه وتنسيق وبمراقبة عمل الفرق شبه الطبية لمصلحة التخدير والانعاش يسهرون على الاستعمال العقلاني للمعدات وصيانتها والحفاظ عليها، فهم يراقبون وينظمون تأطير التلاميذ الاعوان الطبيين في التخدير والانعاش. القسم الثاني شروط التعيين المادة 29 : يعين الاعوان الطبيون في التخدير والانعاش رؤساء الفرق من بين : الاعوان الطبيين في التخدير والانعاش ذوي شهادات | الدولة الذين لهم سنتان اقدمية بهذه الصفة. المادة 30 : يعين الاعوان الطبيون في التخدير والانعاش المراقبون للمصالح الطبية من بين : 1 - الاعوان الطبيين في التخدير والانعاش ذوي شهادات الدولة الذين لهم خمس سنوات اقدمية بهذه الصفة. 2 - الاعوان الطبيين في التخدير والانعاش رؤساء الفرق الذين لهم سنتان اقدمية بهذه الصفة، الرتب الاعوان الطبيون في التخدير والانعاش ذوو شهادة الدولة الاعوان الطبيون الرئيسيون في التخدير والانعاش …….. المناصب العليا الاعوان الطبيون رؤساء الفرق. الاعوان الطبيون مراقبو المصالح الطبية . الاعوان الطبيون مراقبون رئيسيون. 3 - الاعوان الطبيين الرئيسيين في التخدير والانعاش المرسمين. المادة 31 : يعين الاعوان الطبيون في التخدير والانعاش والمراقبون الرئيسيون للمصالح الطبية من بين : 1 - الاعوان الطبيين في التخدير والانعاش مراقبي المصالح الطبية الذين لهم ثلاث سنوات اقدمية بهذه الصفة، 2 - الاعوان الطبيين الرئيسيين في التخدير والانعاش الذين لهم خمس سنوات اقدمية بهذه الصفة، 3 - الاعوان الطبيين في التخدير والانعاش ذوي شهادات الدولة الذين لهم 8 سنوات اقدمية بهذه الصفة. الباب الرابع التصنيف المادة 32 : تطبيقا لاحكام المادة 69 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه تحدد مناصب العمل والوظائف الخاصة لاسلاك الاعوان الطبيين في التخدير والانعاش طبقا للجدول الآتي : التصنيف الصنف القسم الرقم الاستدلالي 14 1 392 15 1 434 التصنيف الصنف القسم الرقم الاستدلالي 14 4 416 15 3 472 15 5 502

772 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 22 أول ذي القعدة عام 1411 ه الباب الخامس احكام ختامية المادة 33 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيا المرسوم رقم 80-112 المؤرخ في 12 أبريل سنة 1980 المذكور أعلاه. المادة 34 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ويسري مفعوله ابتداء من أول يناير سنة 1990. حرر بالجزائر في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991. مولود حمروش مرسوم تنفيذي رقم 91-110 مؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 ابريل سنة 1991 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالقابلات إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير الصحة، وبناء على الدستور لاسيما المادتان 81 و 116 منه، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المعدل والمتمم والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 المعدل والمتمم والمتعلق بحماية وترقية الصحة . وبمقتضى المرسوم رقم 68-326 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المتضمن القانون الاساسي الخاص بالتقنيين شبه الطبيين، وبمقتضى المرسوم رقم 80-112 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1400 الموافق 12 أبريل سنة 1980. المتضمن القانون الاساسي الخاص بالتقنيين السامين في الصحة. وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 85-60 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 الذي يحدد إجراءات التطبيق الفوري للمرسوم رقم 85-59 المؤرخ في | 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، وبمقتضى المرسوم رقم 86-146 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 مارس سنة 1986 الذي يحدد انتقالية شروط توظيف مستخدمي المؤسسات والادارات العمومية وتسييرهم في انتظار نشر القوانين الاساسية الخاصة والنصوص التطبيقية
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-107 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 المتضمن القانون الاساسي الخاص بالمستخدمين شبه الطبيين. يرسم ما يلي : الباب الاول أحكام عامة الفصل الاول مجال التطبيق المادة الأولى : تطبيقا للمادة 4 من أحكام المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه يحدد هذا المرسوم الاحكام الخاصة التي تطبق على القابلات وتضبط مدونة مناصب العمل والوظائف المناسبة لتلك الاسلاك وشروط الالتحاق بها. المادة 2 : تمارس القابلات حسب رتبتهن وطبقا للقانون والتنظيم المعمول بهما في المراكز الاستشفائية المتخصصة الجامعية والقطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة التابعة لوزارة الصحة. ويمكن أن يكن في وضعية عمل بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والوزير المعني في المؤسسات ذات أنشطة مماثلة للمؤسسات | المذكورة للصحة. الفصل الثاني الحقوق والواجبات المادة 3 : يخضع الذين تسري عليهم أحكام هذا القانون الاساسي للحقوق والواجبات المنصوص عليها في المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه. كما يخضعون فضلا عن ذلك للقواعد الواردة في النظام الداخلي الخاص بالمؤسسات والادارة المستخدمة.

اول ذي القعدة عام 1411 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 22 773 المادة 4 : طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما يمكن القابلات الاستفادة من : ا - نقل المستخدمين المجبرين على العمل ليلا أو على المداومة. ان الشروط التي يكون فيها النقل مضمونا لاسيما للمستخدمين الملزمين بالعمل ليلا أو بالمداومة تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية | والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية ب - الاكل في مطاعم الهياكل الصحية ويكون مجانا للائي يقمن بالمداومة، ج - حماية خاصة بالمناسبة واثناء القيام بمهامهم ومن أجل هذا الغرض فانهم يستفيدون من السلطات التنظيمية المعنية د - الملابس لبعض اصناف من المستخدمين الذين تحدد قائمتهم بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية ه - فرقة المداومة. المادة 5 : تجبر القابلات مهما كانت مناصب عملهن وفي كل ظرف يستلزم مساهمتهن في اطار المهام المخولة لهن بما يأتي :

  • المداومات التنظيمية المبرمجة من أجل المصلحة أو المؤسسة،
  • ممارسة مهامهن ليلا ونهارا ومتى استدعت الضرورة ذلك، حتى بعد انقضاء المدة القانونية للعمل وفقا للشروط المحددة في التشريع المعمول به،
  • تحت التصرف الدائم بصفة دائمة. الفصل الثالث التوظيف وفترة التجريب المادة 6 : يمكن تغيير النسب المحددة للتوظيف الداخلي بقرار مشترك بين السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والوزير المعني أو الوزراء المعنيين بعد استشارة لجنة الموظفين المختصة بصرف النظر عن الاحكام الواردة في هذا القانون الاساسي وتطبيق المادتين 34 و 35 من المرسوم رقم 85 – 59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه غير أن هذه التعديلات محددة بالنصف على الاكثر بالنسبة لكيفيات التوظيف عن طريق الامتحان المهني وقائمة التأهيل دون أن يتعدى مجموع نسب هذا التوظيف الداخلي 50% من المناصب المطلوب شغلها. ) المادة 7 : يعين المترشحون الموظفون بقرار السلطة التي تستخدمهم متربصين حسب الشروط الواردة في هذا القانون الاساسي. المادة 8 : عملا باحكام المادتين 40 و 41 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، يخضع المتدربون لفترة تجريب تجدد مرة واحدة عند الاقتضاء وتحدد كالتالي : 6 أشهر للمناصب المصنفة في الاصناف من 10 إلى

9 أشهر للمناصب المصنفة في الاصناف من 14 الى .20 يتوقف تثبيت القابلات على تسحيلهن في قائمة التأهيل التي تضبطها بناء على تقرير مسبب من المسؤول السلمي . لجنة تحدد اختصاصاتها وتنظيمها وعملها طبقا للتنظيم المعمول به. الفصل الرابع الترفيع - التكوين - الترقية المادة 9 : تحدد وتيرات الترفيع المطبقة على القابلات حسب المدد الثلاث والنسب المنصوص عليها في المادة 75 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه غير أن أصحاب المناصب ذات النسبة العالية من التعب أو الضرر المحددة قائمتها بمرسوم طبقا لاحكام المادة 7 من القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد يكون تقديمهم حسب ترتيب المدة الدنيا والمتوسطة وتكون كل منهما تباعا 6 و4 من عشرة موظفين طبقا لاحكام المادة 75 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه. المادة 10 : تلزم الهيئة المستخدمة بما يلي : تقوم بالتكوين، وتحسين ورفع المستوى فترة التدريب) بغرض التحسين الدائم لتأهيلهم وترقيتهم،

  • تحسين معارفهم من أجل الحصول على كفاءات تقنية وادارية جديدة مرتبطة باحتياجات القطاع الصحي ومتطلبات الطب العصري،
  • تكون شروط تنظيم التكوين محددة بقرار للوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية

774 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 22 اول ذي القعدة عام 1411 ه المادة 11 : مع مراعاة أحكام المادة 124 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور اعلاه، ترقى القابلات اللواتي تتوفر فيهن شروط الاقدمية اللازمة ابتداء من تاريخ توظيفهن من أجل التقدم الى الدرجة الأولى، بصرف النظر عن اجراء التسجيل في جدول الترفيع المنصوص عليه في المادة 76 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه. الفصل الخامس احكام عامة للادماج المادة 12 : يدمج ويثبت ويعاد ترتيب الموظفين المرسمين أو المثبتين بتطبيق المرسوم رقم 86-46 المؤرخ في 11 مارس سنة 1986 المذكور أعلاه من أجل التكوين الأولي للاسلاك المحدثة بهذا المرسوم كما يدمج ويثبت ويعاد ترتيب العمال المتدربين حسب شروط أحكام المواد من 137 الى 145 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه ويدمجون حسب أحكام هذا المرسوم. المادة 13 : يدمج العمال المرسمون بتطبيق التنظيم . الذي ينطبق عليهم، المثبتون بتطبيق المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه ويدمجون ويثبتون ويرتبون في الدرجة المطابقة للدرجة التي كانوا يحوزونها في سلكهم الاصلي مع ادخال حقوق الترقية في الحسبان. ويستعمل رصيد الاقدمية المستخلصة في السلك الاصلي في الترقية ضمن السلك المستقبل. المادة 14 : يدمج العمال غير المثبتين عند سريان مفعول هذا المرسوم كمتمرنين ويثبتون أن اعتبرت طريقة اداء عملهم مرضية بمجرد الفترات التجريبية القانونية المنصوص عليها في السلك المستقبل لهم. ويحتفظون بأقدمية تساوي مدة الخدمة التي ادوها في تاريخ توظيفهم وتحسب هذه الاقدمية لترقيتهم في درجة صنفهم الجديد وقسم ترتيبهم. المادة 15 : تقدر بصفة انتقالية طول فترة 5 سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم الاقدمية المطلوبة في ترقية الموظفين المدمجين في الرتب التي لا تطابق الاسلاك المحدثة بتطبيق الامر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه الى منصب أعلى بالجمع بين الاقدمية في الترقية الاصلية والرتبة التي وقع الادماج فيها.. المادة 16 : تنشر مقررات التثبيت والترقية وحركة التنقل وانهاء مهام العمال الخاضعين لهذا القانون الاساسي في النشرة الرسمية للادارة المكلفة بالصحة. وتبلغ هذه المقررات في كل الظروف شخصيا للمعني بالامر. الباب الثاني الاحكام المطبقة على سلك القابلات الفصل الاول سلك القابلات المادة 17 : يشتمل سلك القابلات على رتبتين : 1 (1) رتبة القابلات 2 (2) رتبة القابلات الممتازات. القسم الاول تحديد المهام المادة 18 : عملا بأحكام المادة 222 من القانون رقم 85-05 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1985 المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، تكلف القابلات تحت سلطة المسؤول السلمي بما يأتي : القيام بفحوصات قبل وما بعد الولادة تشخيص ورعاية النساء الحاملات القيام بالتوليد تحديد طرق تباعد الولادات وتطبيقها، تلقيح الامهات والاطفال في السنة الأولى من عمرهم والمشاركة في أعمال التربية الصحية. المادة 19 : فضلا عن الاعمال المحددة في المادة الثامنة عشر المذكورة أعلاه، تكلف القابلات الممتازات تحت سلطة مسؤولهن السلمي بتنسيق أعمال القابلات المداومات والسهر على توفير المعدات والادوية الضرورية وحسن التكفل بالحوامل، كما يبلغن التعليمات ويشاركن في تأطير القابلات المتربصات. المادة 20 : تحدد مدونة الاعمال المهنية لسلك القابلات بقرار من الوزير المكلف بالصحة.

اول ذي القعدة عام 1411 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 22 775 القسم الثاني شروط التوظيف المادة 21 : توظف القابلات على أساس الشهادات من بين المترشحات الحائزات شهادة قابلة المتخرجات من مدارس التكوين شبه الطبي أو المعاهد التقنولوجية للصحة العمومية أو مؤسسات أخرى للتكوين المتخصص التي تحدد قائمتها بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 22 : توظف القابلات الممتازات كما يلي : 1 (1) على اساس امتحان مهني من بين القابلات التي لهن خمس سنوات اقدمية بهذه الصفة. (2) على أساس الاختيار في حدود عشرة بالمائة %10% من المناصب المطلوب شغلها من بين القابلات التي لهن عشر سنوات اقدمية بهذه الصفة المسجلات في قائمة التأهيل. القسم الثالث احكام انتقالية للادماج 1 والمستخدمين العاملين في وحداتهن. ويسهرن على تنفيذ الوصفات الطبية. وينظمن زيارات طبية ويحضرن المرضى ويراقبن تزويد الوحدات بالعتاد والمواد واللوازم الضرورية لسيرها الجيد. فهن مسؤولات على نظافة المرضى ومراقبة الانظمة الغذائية. ويشاركن في تأطير التلميذات القابلات وفي إعداد قوائم المداومة. المادة 27 : تكلف القابلات الرئيسات تحت سلطة مسؤولهن السلمي بتنظيم وتنسيق وتقييم أعمال مجموعة القابلات ومختلف الاعوان من شبه طبيين وغيرهم المعينين بالمصالح ويسهرن على حركة تنقل المستخدمين والانضباط ونوعية خدمات القابلات. ويقمن بالاتصالات بين الادارة والمصالح الطبية والتقنية . المادة 28 : تكلف القابلات المفتشات تحت سلطة مسؤولهن السلمي على مستوى القطاع الصحي ومديرية المادة 23 : تدمج في مرتبة القابلات التقنيات الساميات | الصحة والحماية الاجتماعية للولاية بما يلي : في الصحة المرسمات والمتدربات في العلاج الخاص بالتوليد. المادة 24 : تدمج في رتبة القابلات الممتازات التقنيات تفتيش الانشطة الخاصة بحماية الامومة والطفولة والتخطيط العائلي والتوليد في الهياكل الصحية الواقعة تحت الساميات في الصحة فرع علاج التوليد اللائي لهن عشر | مسؤولية القابلات الولادة التابعة للقطاع العام والخاص)، سنوات اقدمية بهذه الصفة، ويشغلن منصب قابلة ممتازة أو رئيسة وحدة أو قابلة رئيسة مدة ثلاث سنوات على الاقل. الفصل الثاني المناصب العليا المادة 25 : تطبيقا للمادتين 9 و 10 من المرسوم رقم الحث ومراقبة البرامج الوطنية للصحة العمومية ولاسيما تلك المتعلقة بحماية الامومة والطفولة والتخطيط العائلي،

  • مراقبة ظروف تنفيذ النشاطات المذكورة سابقا، المشاركة في تحسين ورفع مستوى مستخدمي 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه | الصحة في الميادين المذكورة سابقا، تحدد قائمة المناصب العليا لسلك القابلات كما يلي :
  • قابلة رئيسة وحدة، قابلة رئيسة .
  • قابلة مفتشة . : القسم الاول تحديد المهام المادة 26 : تكلف القابلات رئيسات وحدة تحت سلطة مسؤولهن السلمي بتأطير وتنظيم وتنسيق أعمال القابلات
  • المساهمة في كل دراسة أو تحقيق في ميدان نشاطاتهن . القسم الثاني شروط التعيين المادة 29 : تعين القابلات رئيسات الوحدات من بين : القابلات الممتازات اللائي مارسن فعليا مدة 3 سنوات بهذه الصفة. القابلات اللائي مارسن فعليا مدة 8 سنوات بهذه الصفة.

776 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 22 اول ذي القعدة عام 1411 ه المادة 30 : تعين القابلات الرئيسات من بين : القابلات رئيسات الوحدات اللائي لهن 3 سنوات من الاقدمية بهذه الصفة. القابلات الممتازات اللائي لهن 8 سنوات من الاقدمية بهذه الصفة. المادة 31 : تعين القابلات المفتشات من بين : القابلات الرئيسات اللائي لهن 5 سنوات من الممارسة الفعلية بهذه الصفة. القابلات رئيسات للوحدات اللائي لهن 12 سنة من الممارسة الفعلية بهذه الصفة. المادة 32 : تسجل القابلات المترشحات من أجل التعيين في المناصب العليا في قائمة التأهيل المعدة بعد أخذ رأي لجنة المستخدمين. السيلك الرتبة القابلات القابلات القابلات الممتازات المناصب العليا القابلات رئيسات الوحدات القابلات الرئيسات القابلات المفتشات الباب الرابع احكام ختامية المادة 36 : تلغى الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ولاسيما المرسوم رقم 80-112 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1980 والمرسوم رقم 68-326 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 المذكوران أعلاه. القسم الثالث احكام انتقالية للادماج المادة 33 : تعين في منصب عال كقابلة رئيسة وحدة التقنيات الساميات في الصحة فرع علاج التوليد اللائي لهن 8 سنوات أقدمية بهذه الصفة من بينها 3 سنوات في وظيفة قابلة ممتازة أو قابلة رئيسة وحدة. المادة 34 : تعين في منصب عال كقابلة رئيسة التقنيات الساميات في الصحة فرع علاج التوليد اللائي لهن 12 سنة أقدمية بهذه الصفة من بينها 3 سنوات على الاقل في وظيفة قابلة رئيسة مصلحة. الباب الثالث التصنيف المادة 35 : تصنف المناصب والوظائف والاسلاك الخاصة بادارة الصحة حسب الجدول التالي طبقا لاحكام المادة 69 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه : التصنيف الصنف القسم الرقم الاستدلالي 14 14 1 392 15 1 434 التصنيف الصنف القسم الرقم الاستدلالي 15 . 3 452 15 5 472 16 3 502 المادة 37 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ويسري مفعوله ابتداء من أول يناير سنة 1990. حرر بالجزائر في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991. مولود حمروش

اول ذي القعدة عام 1411 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 22 777 مرسوم تنفيذي رقم 91-111 مؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالاختصاصيين في علم النفس. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الصحة

  • وبناء على الدستور لاسيما المادتان 81 و 116 منه،
  • وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المعدل والمتمم والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 المتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم رقم 73-69 المؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1393 الموافق 16 أبريل سنة 1973 المتضمن القانون الاساسي الخاص بالاختصاصيين في علم النفس التابعين للصحة العمومية
  • وبمقتضى المرسوم رقم 80-110 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1400 الموافق 12 غشت سنة 1980 المتضمن القانون الاساسي الخاص بالاختصاصيين في تقويم التعبير اللغوي التابعين للصحة وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية
  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-60 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 الذي يحدد اجراءات التطبيق الفورى للمرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 86-46 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 مارس سنة 1986 الذي يحدد بصفة انتقالية شروط توظيف مستخدمي المؤسسات والادارات العمومية وتسييرهم في انتظار نشر القوانين الاساسية الخاصة والنصوص التطبيقية للمرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985، يرسم ما يلي : الباب الأول احكام عامة الفصل الاول مجال التطبيق المادة الأولى : تطبيقا للمادة 4 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه يحدد هذا المرسوم الاحكام الخاصة التي تطبق على اسلاك الاختصاصيين في علم النفس التابعين لوزارة الصحة، وضبط | مدونة مناصب العمل والوظائف المناسبة لتلك الاسلاك وشروط الالتحاق بها. المادة 2 : يمارس الاختصاصيون في علم النفس التابعون لوزارة الصحة طبقا لهذا القانون والتنظيم المعمول به في القطاعات الصحية التابعة لوزارة الصحة. يمكن ان يكونوا في وضعية عمل في هياكل عمومية اخرى غير التي ذكرت في الفقرة أعلاه، يحدد قرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، قائمة هذه الهياكل. الفصل الثاني الحقوق والواجبات المادة 3 : يخضع العمال الذين تسري عليهم أحكام القانون الاساسي للحقوق والواجبات المنصوص عليها في المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، كما يخضعون فضلا عن ذلك للقواعد الواردة في النظام الداخلي الخاص بالادارة التي تستخدمهم. المادة 4 : طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما يستفيد الاختصاصيون في علم النفس التابعون لوزارة الصحة : ا - نقل المستخدمين المجبرين على العمل ليلا أو على المداومة : ان الشروط التي يكون فيها النقل المخصص للمستخدمين الملزمين بالعمل ليلا أو بالمداومة تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية. والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، شريطة القيام بهذا النقل. ب - الاكل في مطاعم الهياكل الصحية، ويكون بصفة مجانية للذين يقومون بالمداومة، ج الالبسة بالنسبة لبعض أصناف المستخدمين تحدد قائمتهم بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.

778 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 22 اول ذي القعدة عام 1411 د – حماية خاصة بمناسبة القيام بمهامهم واثناءها ويستفيدون لهذا الغرض مساعدة من السلطات المعنية المادة 5 : يجبر الاختصاصيون في علم النفس التابعون لوزارة الصحة، مهما كانت مناصب عملهم وفي كل ظرف يستلزم مساهمتهم في اطار المهام المخولة لهم على ما يأتي : الاستعداد الدائم للعمل، القيام بالمناوبات التنظيمية المبرمجة داخل المصلحة أو المؤسسة. الفصل الثالث التوظيف وفترة التجريب المادة 6 : يمكن تغيير النسب المحددة للتوظيف الداخلي بقرار مشترك بين السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والوزير المكلف بالصحة بعد استشارة لجنة الموظفين المختصة، بصرف النظر عن الاحكام الواردة في هذا القانون الاساسي وتطبيق المادتين 34 و 35 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه. غير ان هذه التعديلات تقتصر على النصف على الاكثر من النسبة المحددة في التوظيف بالامتحان المهني وقائمة التأهيل دون أن يتعدى مجموع نسب التوظيف الداخلي 50% من المناصب المطلوب شغلها. المادة 7 : يعين المترشحون الموظفون حسب الشروط الواردة في القانون الاساسي بقرار السلطة التي تستخدمهم كمتمرنين. المادة 8 : عملا بأحكام المادتين 40 و 41 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، يخضع المتدربون لفترة تجريب مدتها 9 أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة عند الاقتضاء… يتوقف تثبيت الاختصاصيين في علم النفس على تسجيلهم في قائمة التأهيل التي تضبط بناء على تقرير مسبب من المسؤول السلمي، وتحدد اللجنة اختصاصاتها وتنظيمها وعملها طبقا للتنظيم المعمول به. الفصل الرابع التدرج - التكوين - الترقية المادة 9 : تحدد وتيرات الترقية التي تطبق على سلك الاختصاصيين في علم النفس التابعين لوزارة الصحة حسب المدد الثلاث والنسب المنصوص عليها في المادة 75 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه. غير ان اصحاب المناصب ذات النسبة العالية من التعب أو الضرر التي تحدد قائمتها بمرسوم يصدر تطبيقا لاحكام المادة 7 من القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد يستفيدون مدتين للترقية الدنيا والمتوسطة ونسبة كل منهما تباعا 6 و4 من عشرة (10) موظفين طبقا لاحكام المادة 75 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه. المادة 10 : تلزم الهيئة المستخدمة بما يلي : تقوم بتكوين الاختصاصيين في علم النفس التابعين للصحة وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم قصد تحسينهم المستمر وتأهيلهم وترقيتهم.

  • تحديث معارفهم من أجل الحصول على كفاءات تقنية وادارية جديدة مرتبطة باحتياجات القطاع الصحي ومتطلبات الطب العصري
  • تحدد شروط تنظيم التكوين بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 11 : مع مراعاة أحكام المادة 124 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، يرقى الاختصاصيون في علم النفس التابعون لوزارة الصحة، الذين تتوفر فيهم شروط الاقدمية المطلوبة للترقية الى الدرجة الأولى، بصرف النظر عن اجراءات التسجيل في جدول الترقية المنصوص عليها في المادة 76 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه. الفصل الخامس احكام عامة للادماج المادة 12 : يدمج ويثبت ويعاد ترتيب الموظفين المرسمين أو المثبتين تطبيقا للمرسوم رقم 86-46 المؤرخ في 11 مارس سنة 1986 المذكور أعلاه من اجل التكوين الأولي للاسلاك المحدثة بهذا المرسوم، كما يدمج ويثبت ويعاد ترتيب العمال المتمرنين حسب الشروط التي حددتها أحكام المواد من 137 الى 145 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه وحسب أحكام هذا المرسوم. ?”

اول ذي القعدة عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 22 779 المادة 13 : يدمج العمال المرسمون بتطبيق التنظيم الذي ينطبق عليهم أو المثبتون تطبيقا للمرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه ويدمجون ويثبتون ويرتبون في الدرجة المطابقة للدرجة التي كانوا يحوزونها في سلكهم الاصلي مع اخذ حقوق الترقية في t الحسبان. ويستعمل رصيد الاقدمية الباقي في السلك الاصلي في { الترقية ضمن السلك المستقبل. المادة 14 : يدمج العمال غير المثبتين في تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم كمتمرنين، ويثبتون اذا اعتبرت طريقة اداء عملهم مرضية بمجرد قيامهم بالفترة التجريبية القانونية المنصوص عليها في السلك المستقبل. المادة 15 : تقدر بصفة انتقالية وطوال فترة 5 سنوات ابتداء من تاريخ سريان مفعول هذا القانون الاساسي الأقدمية المطلوبة لترقية الموظفين المدمجين في الرتب أو الى منصب أعلى في رتب غير مطابقة للاسلاك المنشأة من قبل تطبيقا للامر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه بالجمع بين الاقدمية في الرتبة الاصلية والرتبة التي وقع الادماج فيها. المادة 16 : تنشر مقررات تثبيت العمال الخاضعين لهذا القانون الاساسي وترقيتهم وحركة تنقلهم وانهاء مهامهم في النشرة الرسمية للإدارة المكلفة بالصحة. وتبلغ هذه المقررات للمعنيين. A ; الباب الثاني

الاحكام المطبقة على سلك الاختصاصيين في علم النفس العيادي التابعين للصحة العمومية الفصل الاول سلك الاختصاصيين في علم النفس العيادي التابعين للصحة العمومية 1 المادة 17 : يشتمل سلك الاختصاصيين في علم النفس العيادي على رتبتين :

  • رتبة اختصاصي في علم النفس العيادي التابع

i للصحة العمومية

  • رتبة اختصاصي رئيسي في علم النفس العيادي التابع للصحة العمومية. القسم الاول تحديد المهام المادة 18 : يكلف الاختصاصيون في علم النفس العيادي التابعون للصحة العمومية، تحت سلطة المسؤول السلمي بالقيام بالمهام الآتية : اختبارات بسيكولوجية حصيلات بسيكولوجية تشخيص وتنبؤات بسيكولوجية توجيهات
  • مساعدات بسيكولوجية (توجيه، ارشادات مرافقات بسيكولوجية للمصاب بمرض خطير، تحضيرات بسيكولوجية للعمليات الجراحية الخ…). الوقاية والعلاج الشفائي. المادة 19 : يكلف الاختصاصيون في علم النفس | الرئيسيون التابعون للصحة العمومية، تحت سلطة المسؤول السلمي، وفقا لاختصاصهم عند الاقتضاء وفي الهياكل التي عينوا فيها بالمهام الآتية : استعمال تقنيات نفسانية علاجية متخصصة،
  • عمل في المؤسسة تكوين المستخدمين الطبيين وشبه الطبيين بالعلاقة مع المريض فوج بالين) استعمال بعض العلاجات النفسانية خاصة
  • العلاجات النفسانية المدعمة معالجة السلوك - تراخي، عدم التحسس للالم
  • معالجة الذكاء عند الرضيع والطفل) رفع مردودية سير الفرق الصحية بادارة العلاقات الانسانية
  • مداواة جماعية ديناميكية الجماعة بسيكو درام. يشاركون في تكوين الاختصاصيين في علم النفس العيادي.

780 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 22 أول ذي القعدة عام 1411 ه القسم الثاني شروط التوظيف المادة 20 : يوظف الاختصاصيون في علم النفس العيادي عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين المترشحين الحائزين ليسانس في علم النفس فرع “الطب العيادي” أو شهادة معادلة لها. المادة 21 : يوظف الاختصاصيون في علم النفس “ العيادي” الرئيسيون التابعون للصحة العمومية كما يأتي : 1 (1) بالمسابقة على أساس الشهادات من بين : المختصين في علم النفس الحاصلين على شهادة ما بعد التدرج في نفس الاختصاص المختصين في علم النفس المثبتين ثلاث (3) سنوات اقدمية بهذه الصفة، الحاصلين على شهادة ما بعد التدرج في علم النفس العيادي أو على شهادة معادلة لها. 2 (2) بامتحان مهني في حدود %30% من المناصب المطلوب شغلها من بين الاختصاصيين في علم النفس العيادي التابعين للصحة العمومية ولهم 5 سنوات اقدمية بهذه الصفة. القسم الثالث احكام انتقالية للادماج المادة 22 : يدمج في سلك الاختصاصيين في علم النفس العيادي الاختصاصيون في علم النفس العيادي التابعون للصحة العمومية، المرسمون والمتمرنون الذين يعملون في الهياكل الصحية التابعة لوزارة الصحة. المادة 23 : يدمج في سلك الاختصاصيين في علم النفس العيادي التابعين للصحة العمومية : الاختصاصيون في علم النفس التابعون للصحة العمومية الحائزون شهادة ما بعد التدرج في علم النفس العيادي أو شهادة معادلة لها،

  • الاختصاصيون في علم النفس الذين لهم 5 سنوات اقدمية بهذه الصفة والذين شغلوا بصفة منظمة المنصب | النوعي للاختصاصي في علم النفس الرئيسي
  • الاختصاصيون في علم النفس التابعون للصحة | العمومية الذين لهم 8 سنوات خدمة فعلية وشغلوا وظيفة عليا او منصبا عاليا وسيروا او نسقوا مشاريع ودراسات وبحوثا واعمال تحقيق في الاختصاص
  • الاختصاصيون في علم النفس التابعون للصحة العمومية الذين لهم 5 سنوات ممارسة فعلية بهذه الصفة وتابعو تكوينا اضافيا مدة 6 أشهر على الاقل. الفصل الثاني المناصب العليا المادة 24 : تطبيقا للمواد 9 و 10 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه يحدث منصب عال للاختصاصيين في علم النفس رئيسي للصحة العمومية. القسم الاول تحديد المهام المادة 25 : فضلا عن المهام المنصوص عليها في المادة 18 أعلاه يكلف الاختصاصيون في علم النفس الرئيسيون بما يأتي :
  • تنسيق وتأطير فرقة تتكون من 4 الى 10 اختصاصيين في علم النفس تنظيم العمل الجماعي للاختصاصيين في علم النفس السهر على الاستعمال العقلاني وصيانة الوسائل المستعملة من طرفهم السهر على الانضباط في ممارسة المهنة. المشاركة في تكوين اختصاصيين في علم النفس العيادي التابعين للصحة العمومية، القيام بالاتصال مع المستخدمين الطبيين وشبه الطبيين والاداريين. القسم الثاني شروط التعيين المادة 26 : يعين الاختصاصيون الرئيسيون في علم النفس العيادي من بين : 1 - الاختصاصيين في علم النفس العيادي الذين لهم 5 سنوات على الاقل من الممارسة الفعلية بهذه الصفة ومسجلين في قائمة التأهيل 2 - الاختصاصيين في علم النفس العيادي الرئيسيين المرسمين. 2000

اول ذي القعدة عام 1411 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 22 781 الباب الثالث الاحكام المطبقة على سلك الاختصاصيين في تصحيح التعبير اللغوي التابعين للصحة العمومية الفصل الاول سلك الاختصاصيين في تصحيح التعبير اللغوي التابعين للصحة العمومية المادة 27 : يشتمل سلك الاختصاصيين في تصحيح التعبير اللغوي التابعين للصحة العمومية على رتبتين : رتبة اختصاصي في تصحيح التعبير اللغوي التابع للصحة العمومية

  • رتبة اختصاصي رئيسي في تصحيح التعبير اللغوي التابع للصحة العمومية. القسم الاول تحديد المهام المادة 28 : يكلف الاختصاصيون في تصحيح التعبير اللغوي تحت سلطة المسؤول السلمي بالوظائف البسيكولوجية التي هدفها على الخصوص، تقنيات الصوت والتعبير واعادة التدريب على الصوت. وفي هذا الاطار يقومون بمحادثات واستخلاص حصيلات والقيام بامتحانات، والتشخيص والتنبؤ والوقاية ويكلفون بالعمليات العلاجية لاضطرابات الصوت والتعبير. المادة 29 : فضلا عن المهام المنصوص عليها في المادة 28 المذكورة اعلاه، يكلف الاختصاصيون الرئيسيون في تصحيح التعبير اللغوي التابعون للصحة العمومية تحت سلطة المسؤول السلمي بالقيام بالمداواة الجماعية والتوجيه بواسطة الاولويات وكذا العمل التأسيسي عن طريق تقنية اعادة تدريب الصوت والتعبير. القهيم الثاني . شروط التوظيف المادة 30 : يوظف الاختصاصيون في تصحيح التعبير اللغوى عن طريق الشهادات من بين المترشحين الحائزين ليسانس في علم النفس فرع “تصحيح التعبير اللغوي” أو شهادة معادلة لها. المادة 31 : يوظف الاختصاصيون في تصحيح التعبير اللغوي الرئيسيون كما يأتي : 1 (1) عن طريق الشهادات من بين : الاختصاصيين في تصحيح التعبير اللغوى الحائزين شهادة ما بعد التدرج في الاختصاص الاختصاصيين في تصحيح التعبير اللغوى الذين لهم 3 سنوات اقدمية بهذه الصفة والحائزين شهادة ما بعد التدرج المتخصصين في تصحيح التعبير اللغوي أو شهادة معادلة لها. 2 (2) عن طريق الامتحان المهني، وفي حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين الاختصاصيين في تصحيح التعبير اللغوى التابعين للصحة العمومية الذين لهم 5 سنوات اقدمية بهذه الصفة. القسم الثالث احكام انتقالية للادماج المادة 32 : يدمج في سلك الاختصاصيين في تصحيح التعبير اللغوي التابعين للصحة العمومية، الاختصاصيون في تصحيح التعبير اللغوي التابعون للصحة العمومية، المرسمون والمتمرنون الممارسون في هياكل الصحة التابعة لوزارة الصحة. المادة 33 : يدمج في سلك الاختصاصيين الرئيسيين في تصحيح التعبير اللغوي : الاختصاصيون في تصحيح التعبير اللغوى التابعون للصحة العمومية الحائزون شهادة ما بعد التدرج في تصحيح التعبير اللغوي أو شهادة معادلة لها، الاختصاصيون في تصحيح التعبير اللغوي الذين لهم 5 سنوات أقدمية بهذه الصفة وشغلوا بصفة منظمة المنصب النوعي كاختصاصي رئيسي في تصحيح التعبير اللغوي، الاختصاصيون في تصحيح التعبير اللغوي الذين لهم 8 سنوات ممارسة فعلية بهذه الصفة والذين شغلوا وظيفة عليا أو منصبا عاليا وسيروا أو نسقوا مشاريع ودراسات وبحوثا أو أعمال تحقيق في الاختصاص
  • الاختصاصيون في تصحيح التعبير اللغوى التابعون للصحة العمومية الذين لهم 8 سنوات ممارسة فعلية بهذه الصفة وتابعوا تكوينا اضافيا مدة 6 أشهر على الاقل.

782 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 22 اول ذي القعدة عام 1411 ه الفصل الثاني المناصب العليا المادة 34 : تطبيقا للمواد 9 و 10 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه | يحدث منصب عال لإختصاصي رئيسي في تصحيح التعبير اللغوى تابع للصحة العمومية. القسم الاول تحديد المهام المادة 35 : فضلا عن المهام المنصوص عليها في المادة المذكورة أعلاه، يكلف الاختصاصيون الرؤساء في تصحيح التعبير اللغوى التابعون للصحة العمومية تحت سلطة المسؤول السلمي بالتوجيه والتنظيم والتنسيق والتقويم وبمراقبة عمل فرقة مكونة من 4 إلى 10 اختصاصيين في تصحيح التعبير اللغوي التابعين للصحة العمومية. ويسهرون على النظام والاستعمال العقلاني للتجهيزات المستعملة ويشاركون في تكوين اختصاصيين في تصحيح التعبير اللغوي التابعين للصحة العمومية. الرتب الاختصاصيون في علم النفس العادي التابعون للصحة القسم الثاني شروط التعيين المادة 36 : يعين الاختصاصيون في تصحيح التعبير اللغوى رؤساء في الصحة العمومية من بين : 1 (1) الاختصاصيين في تصحيح التعبير اللغوى الذين لهم 5 سنوات ممارسة فعلية بهذه الصفة والمسجلين في قائمة التأهيل. 2 (2) الاختصاصيين في تصحيح التعبير اللغوى الرئيسيين المرسمين. الباب الرابع التصنيف المادة 37 : تطبيقا لأحكام المادة 69 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه يحدد تصنيف مناصب العمل والوظائف النوعية واسلاك الاختصاصيين في علم النفس التابعين للصحة طبقا للجدول الآتي : التصنيف الصنف القسم الرقم الاستدلالي العمومية …… 15 1 434 الاختصاصيون في تصحيح التعبير اللغوي التابعون للصحة العمومية 15 1 434 الاختصاصيون في علم النفس العادى الرئيسيون التابعون للصحة العمومية 16 4 512 الاختصاصيون في تصحيح التعبير اللغوي الرئيسيون التابعون للصحة العمومية 16 4 512 المناصب العليا التصنيف الصنف القسم الرقم الاستدلالي الاختصاصيون في علم النفس العيادي الرئيسيون (مفتوح للاختصاصيين في علم النفس 16 1 482 الاختصاصيون في تصحيح التعبير اللغوي الرؤساء (مفتوح للاختصاصيين في تصحيح التعبير اللغوي ) . 16 1 482 الاختصاصيون في علم النفس العيادي الرؤساء (مفتوح للاختصاصيين في علم النفس العيادي الرئيسيين 17 4 569 الاختصاصيون في تصحيح التعبير اللغوي الرؤساء (مفتوح للاختصاصيين في التعبير اللغوي الرئيسيين. 17 4 569

اول ذي القعدة عام 1411 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 22 783 الباب الخامس احكام ختامية المادة 38 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما أحكام المرسوم رقم 73-69 المؤرخ في 16 أبريل سنة 1973 والمرسوم رقم 80-110 المؤرخ في 12 غشت سنة 1980 المذكورين أعلاه. المادة 39 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ويسري مفعوله ابتداء من أول يناير سنة 1990. حرر بالجزائر في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991. مولود حمروش مرسوم تنفيذي رقم 91-112 مؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 ابريل سنة 1991 يتضمن انشاء التعويض الاجمالي الخاص لفائدة الممارسين الطبيين العامين والاخصائيين في الصحة العمومية وكيفيات منحه. ان رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الصحة وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 82-494 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982، المحدد للمرتبات الرئيسية للاطباء والصيادلة وجراحي الأسنان والأخصائيين والأخصائيين الاستشفائيين الجامعيين وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985، والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-106 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي للممارسين الطبيين العامين والأخصائيين في الصحة العمومية يرسم ما يلي : المادة الأولى : ينشأ تعويض اجمالي خاص لفائدة الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان العامين والأخصائيين. المادة 2 : تحدد المبالغ الشهرية لهذا التعويض طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم لاسيما أحكام المرسوم رقم 82-494 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1982 المذكور أعلاه، والمتعلقة بالأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان والأخصائيين. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ويسري مفعوله ابتداء من أول يناير سنة 1991. وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يوليو سنة 1966، والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم حرر بالجزائر في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991. مولود حمروش الملحق الأقدمية المطلوبة ومبلغ التعويض بالدينار الجزائري الأسلاك الى 3 سنوات 3 الى 6 سنوات 6 الى 10 سنوات 10 الى 16 سنة 16 سنة وأكثر الأطباء العامون 5.200 5.500 5.500 5.500 5.500 الصيادلة وجراحو الاسنان العامون 4.700 الاختصاصيون من الدرجة الأولى 6.750 الاختصاصيون من الدرجة الثانية 7.750 الاختصاصيون من الدرجة الثالثة 8.750 5.000 5.000 5.000 5.000 7.000 7.500 8.000 8.500 8.000 8.500 9.000 9.500 9.000 9.500 10.000 10.500

784 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 22 اول ذي القعدة عام 1411 ه مرسوم تنفيذي رقم 91-113 مؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 يتضمن انشاء | تعويض التبعة الخاصة لبعض مستخدمي الصحة العمومية. ان رئيس الحكومة

  • بناء على تقرير وزير الصحة،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 81-14 المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1401 الموافق 31 يناير سنة 1981 ، الذي يحدد كيفيات حساب تعويض العمل التناوبي، المعدل
  • وبمقتضى المرسوم رقم 81-57 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1401 الموافق 28 مارس سنة 1981، الذي يحدد نسب منح التعويض الجزافي عن الخدمة الدائمة، وشروطه
  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-58 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985، المتعلق بتعويض الخبرة
  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985، المتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية.
  • وبمقتضى المرسوم رقم 88-219 المؤرخ في 22 | ربيع الاول عام 1409 الموافق 2 نوفمبر سنة 1988 ، الذي يحدد كيفيات حساب تعويض الضرر اصناف المستخدمين المستفيدين 1 - المستخدمون شبه الطبيين للمصالح الاستشفائية 2 - المستخدمون شبه الطبيين للمصالح الطبية التقنية الاستثنائية 3 - المستخدمون المسيرون : رئيس مؤسسة . مدير الادارة الصحية غير رؤساء المؤسسات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-107 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 المتضمن القانون الاساسي الخاص بالمستخدمين شبه الطبيين، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-108 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 المتضمن القانون الاساسي الخاص بمديري الادارة الصحية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-109 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 المتضمن القانون الاساسي الخاص بالأعوان الطبيين في التخدير والانعاش نية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-110 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 المتضمن القانون الاساسي الخاص بالقابلات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91 111 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 المتضمن القانون الاساسي الخاص بالمختصين في علم النفس يرسم ما يلي : المادة الاولى : ينشأ لفائدة بعض موظفي الصحة العمومية تعويض عن التبعة الخاصة، وتحدد قائمة المستفيدين منه وكذا النسب المطبقة على الأجر الأساسي للرتبة الأصلية، وفقا للجدول الآتي : النسب بناء على الأجر الأساسي 15 % والوحدات غير 10 % 30 % 15 % 4 - المختصون في علم النفس السريري للصحة العمومية والمختصون في النطق للصحة العمومية . 15 %

اول ذي القعدة عام 1411 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 22 785 المادة 2 : يتنافى منح التعويض المقرر في المادة الأولى أعلاه مع تعويض الضرر وتعويض الخدمة الدائمة، كما يتنافى مع جميع المكافآت والتعويضات لصالح رؤساء المؤسسات ماعدا تعويض المنطقة وتعويض الخبرة المهنية. المادة 3 : تلغى كل الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم. المادة 4: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ويسري مفعوله ابتداء من 1 يناير سنة 1991. حرر بالجزائر في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991. مولود حمروش مرسوم تنفيذي رقم 91-130 مؤرخ في 26 شوال عام 1411 الموافق 11 مايو سنة 1991 يحدد نسب تعويض التأهيل لصالح الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية. ان رئيس الحكومة

  • بناء على تقرير وزير الصحة،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 (الفقرة (4 (4) و 116 (الفقرة (2) منه، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966، المعدل والمتمم، والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-106 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991، والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالممارسين الطبيين العامين والاخصائيين في الصحة العمومية، لاسيما المادة 32 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-112 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن إنشاء التعويض الاجمالي الخاص لفائدة الممارسين الطبيين العامين والاخصائيين في الصحة العمومية وكيفيات منحه، يرسم ما يلي : المادة الأولى : تحدث نسب تعويض التأهيل المحدث بموجب المرسوم رقم 91-106 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 المذكور أعلاه، وفقا للجدول الآتي : الاسلاك نسب التعويض والتاهيل 0-3 سنوات 3-6 سنوات 6-10 سنوات | 10-16 سنة | 16 سنة فأكثر الممارسون الطبيون العامون للصحة العمومية لا شيء 20 % المادة 2 حسيت بني والتأهيل في ما يخص الدقا التي تتراوح من أول يناير سنة 1990 الى غاية 31 ديسمبر سنة 1990 على أساس المبالغ المحددة في المرسوم رقم 82-494 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن تحديد أجور الاطباء والصيدليين وجراحي الاسنان والاختصاصيين والاختصاصيين الاستشفائيين الجامعيين. ويحسب هذا التعويض ابتداء من أول يناير سنة 1991 على أساس مبالغ التعويض الاجمالي الخاص الممنوح للممارسين الطبيين العامين وفقا لاحكام المرسوم رقم 30 % . 40 % 50 % 91-112 المشرخ في 27 ليبيا سنة 1991 المتضمن إنشاء التعويض الاجمالي الخاص لفائدة الممارسين الطبيين العاميين والاخصائيين في الصحة العمومية وكيفيات منحه. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 شوال عام 1411 الموافق 11 مايو سنة 1991. مولود حمروش المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر