قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 شعبان عام 1422 الموافق 5 نوفمبر سنة المتخصص للممارسين الطبيين المفتشين وسيره وتتويجه
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 60 مكرر 9 من المرسوم التنفيذي رقم 91-106 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 و المذكور أعلاه، يحدد هذا القرار شروط الالتحاق بالتكوين المتخصص للممارسين الطبيين المفتشين وسيره وتتويجه.
القسم الأول — شروط الالتحاق بالتكوين المتخصص
المادة 2
فتح المادةيتم الالتحاق بالتكوين المتخصص لأسلاك الممارسين الطبيين المفتشين عن طريق مسابقة على أساس الشهادات.
المادة 3
فتح المادةيتم فتح المسابقة بقرار من الوزير المكلف بالصحة ويجب أن يحدد ما يأتي :
عدد المقاعد البيداغوجية المفتوحة حسب السلك وفقا للمخطط السنوي للتكوين
- مركز الامتحان وتاريخ افتتاح المسابقة مكان إيداع ملفات المترشحين تاريخي افتتاح التسجيلات وقفلها.
المادة 4
فتح المادةينشر القرار المذكور في المادة 3 أعلاه عن طريق الإلصاق. 23 ذو القعدة عام 1422 الجريدة الرسمية 6 فبراير سنة 2002 م
المادة 5
فتح المادةيجب أن يتضمن ملف الترشيح الوثائق الآتية :
- طلب خطي للمشاركة
- نسخة طبق الأصل مصادق عليها من قرار التعيين أو الترسيم في الرتبة الأصلية نسخة طبق الأصل مصادق عليها من مستخرج السجلات البلدية لأعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني أو شهادة ابن شهيد أو أرملة شهيد، عند الاقتضاء.
المادة 6
فتح المادةتحدد قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة بقرار من الوزير المكلف بالصحة.
المادة 7
فتح المادةتمنح زيادات في النقاط للمترشحين أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 8
فتح المادةتحدّد قائمة المترشحين الناجحين بصفة نهائية في المسابقة حسب درجة الاستحقاق في حدود عدد المقاعد البيداغوجية المفتوحة والمحددة في مخطط التكوين للسنة المعنية، لجنة تتكون من :
- ممثل السلطة التي لها صلاحية التعيين، رئيسا،
- ممثل السلطة المكلفة بالوظيف العمومي، عضوا
- ممثل منتخب عن اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة بكل سلك ورتبة معنيين عضوا يمكن أن تستعين اللجنة بأي شخص بحكم تخصصه في هذا المجال لمساعدتها في مهامها.
تنشر قائمة المترشحين الناجحين عن طريق الإلصاق.
المادة 9
فتح المادةيفقد كلّ مترشح لم يلتحق بمؤسسة التكوين في أجل أقصاه شهر واحد ابتداء من تاريخ تبليغه بالنجاح في المسابقة على أساس الشهادة، حق الاستفادة من النجاح، وعند انقضاء هذا الأجل، يتم تعويضه بالمترشح المدرج في قائمة الانتظار حسب الترتيب.
القسم الثاني — تنظيم التكوين المتخصص
المادة 10
فتح المادةتفتح دورة التكوين المتخصص بقرار من الوزير المكلف بالصحة يوضح ما يأتي :
- الأسلاك والرتب المعنيين
- عدد المقاعد البيداغوجية المفتوحة وفقا للمخطط السنوي للتكوين مدة التكوين
- تاريخ بداية التكوين مكان التكوين وشكله متواصل، تناوبي ، إقامي، في الموقع ... إلخ).
المادة 11
فتح المادةيتم التدريب التطبيقي في مؤسسات التكوين والهياكل الصحية أو في أي مؤسسة تستجيب لأهداف التكوين.
يؤطر المتدربين ويتابعهم أساتذة مؤسسة التكوين وإطارات مؤسسات التدريب الذين يشترك في تعيينهم مدير مؤسسة التكوين ومدير هيكل الاستقبال.
المادة 12
فتح المادةينظم التكوين في شكل وحدات ويشتمل على تعليم نظري وتداريب تطبيقية وأبحاث وثائقية.
القسم الثالث — تقييم التكوين المتخصص وتتويجه
المادة 13
فتح المادةيتم تقييم المعارف حسب مبدا المراقبة المستمرة.
المادة 14
فتح المادةيعد المترشحون أثناء التكوين مذكرة يناقشونها في نهاية دورة التكوين.
المادة 15
فتح المادةيجب أن يكون المعدل العام للنجاح النهائي يساوي 10 20 أو يفوقه. ويحدّد بما يأتي :
- المعدل العام لسنة التكوين : المعامل 4،
- نقطة مناقشة المذكرة : المعامل 4، إثبات صحة مجموع التداريب التطبيقية التي تم القيام بها : المعامل 2. 38 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 16
فتح المادةتتشكل لجنة نهاية التكوين من :
- ممثل السلطة التي لها صلاحية التعيين رئيسا، -ممثل السلطة المكلفة بالوظيف العمومي، عضوا
- مدير مؤسسة التكوين عضوا،
- أستاذين (2) شاركا في التكوين عضوين.
المادة 17
فتح المادةيسلّم مدير مؤسسة التكوين، عند نهاية دورة التكوين شهادة نجاح للمترشحين الناجحين على أساس محضر إعلان النتائج من لجنة نهاية التكوين.
المادة 18
فتح المادةيعيّن المترشحون الذين يعلن نجاحهم في المسابقة كمتدربين في الرتب الخاصة بهم.
ويعاد إدماج المترشحين الذين يعلن عدم نجاحهم في رتبهم الأصلية.
المادة 19
فتح المادةكل مترشح ناجح لا يلتحق بمنصب تعيينه في أجل شهر واحد ابتداء من تاريخ تبليغه مقرر التعيين، يفقد الاستفادة من النجاح إلا في حالة القوة القاهرة المثبتة قانونا.
المادة 20
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 شعبان عام 1422 الموافق 5 نوفمبر سنة 2001.
وزير الصحة عن رئيس الحكومة والسكان وبتفويض منه المدير العام للوظيف عبد الحميد أبركان العمومي جمال خرشي / العدد 08 23 ذو القعدة عام 1422 6 فبراير سنة 2002 م وزارة الاتصال والثقافة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.