قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1426 الموافق 25 ديسمبر سنة 2005، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1425 الموافق 2 يناير سنة 2005 الذي يحدد كيفيات تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك و رتب الممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تعديل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1425 الموافق 2 يناير سنة 2005 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 8 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1425 الموافق 2 يناير سنة 2005 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 8 : تشمل المسابقات على أساس الاختبارات المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، اختبارات للقبول واختبارا شفهيا للنجاح النهائي، تحدد كالأتي : * رتبة الممارس المتخصص الرئيسي :
1 - اختبارات للقبول.
أ - اختبار كتابي له صلة باختصاص المترشح، طبقا للبرنامج، المدة : 3 ساعات، المعامل 3،
ب - تقييم النشاط الاستشفائي : المعامل 2،
ج - تقييم الشهادات والأعمال العلمية : المعامل 1، كل نقطة تقل عن 7( / )20 في أحد الاختبارات (أوب) يقصى صاحبها.
تقيم الاختبارات (ب و ج) من طرف أعضاء لجنة الامتحانات والتي تحدد تشكيلتها بموجب قرار من الوزير المكلف بالصحة.
2 - اختبار شفهي للنجاح النهائي :
يت م ثل الاختبار الشفهي في مقابلة مع أعضاء لجنة الامتحانات، ويخص المعارف العلمية، والنشاط المهني وأهلية المترشح للعمل في فوج : المدة القصوى 30 د، المعامل : 2 . * رتبة الممارس المتخصص الرئيس :
1 - اختبارات للقبول :
أ - اختبار كتابي له صلة باختصاص المترشح، طبقا للبرنامج : المدة : 3 ساعات، المعامل 3،
ب - تقييم النشاط الاستشفائي : المعامل 2، كل نقطة تقل عن 7( / )20 في أحد هذين الاختبارين يقصى صاحبها.
ج - تقييم الشهادات والأعمال العلمية : المعامل .1 تقيم الاختبارات (ب و ج) من طرف أعضاء لجنة الامتحانات والتي تحدد تشكيلتها بموجب قرار من الوزير المكلف بالصحة.
2 - اختبار شفهي للنجاح النهائي :
يت م ثل الاختبارالشفهي في مقابلة مع أعضاء لجنة الامتحانات، ويخص المعارف العلمية، والنشاط المهني وأهلية المترشح للعمل في فوج : المدة القصوى 30 د، المعامل : 2 . 30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 3
فتح المادةي نشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1426 الموافق 25 ديسمبر سنة .2005 وزير الصحة والسكان عن رئيس الحكومة وإصلاح المستشفيات وبتفويض منه عمار تو المديرالعام للوظيفة العمومية جمال خرشي وزارة الثقافة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- مرسوم رئاسي رقم 04-136
- مرسوم رقم 05-161
- مرسوم تنفيذي رقم 91-106
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.