مرسوم تنفيذي رقم 93 228 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-106 الخاص بالممارسين الطبيين والمتخصصين المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن القانون الاساسي في الصحة العمومية. 20
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا المرسوم ويتمم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-106 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 و المذكور اعلاه
المادة 2
فتح المادةتتم أحكام المادة 28 من المرسوم التنفيذي رقم 91-106 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه، في آخرها حسب الآتي :
" المادة 28 : يستفيد الممارسون الطبيون المتخصصون في الصحة العمومية تعويضا عن الكفاءة حسب كيفيات تحدد في مرسوم خاص ".
المادة 3
فتح المادةتعدل أحكام المادة 53 من المرسوم التنفيذي رقم 91-106 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه، وتتمم حسب الآتي :
" المادة 53 : ينظم سلك الممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية في رتبة واحدة هي رتبة الممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية 24 ربيع الثاني عام 1414 ه الجريدة الرسمية
المادة 4
فتح المادةتعدل أحكام المادة 54 من المرسوم التنفيذي رقم 91-106 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه، حسب الآتي :
" المادة 54 : يتولى الممارسون الطبيون المتخصصون في الصحة العمومية في الهياكل الصحية وحسب تخصصاتهم وميادين اختصاصهم المهام الآتية :
- التشخيصات والمعالجات والمراقبة والبحث في مجال العلاج والوقاية واعادة التكييف والفحص الوظيفي والبحث المخبري والخبرات الطبية والصيدلانية وأمراض الافواه والاسنان.
يشاركون في تكوين المستخدمين في الصحة ".
المادة 5
فتح المادةتعدل أحكام المادة 55 من المرسوم التنفيذي رقم 91-106 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمذكور اعلاه، حسب الآتي :
" المادة 55 : زيادة على شروط الممارسة المنصوص عليها في المادتين 197 و 198 من القانون رقم 85-05 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1985 والمذكور أعلاه، يوظف الممارسون الطبيون المتخصصون في الصحة العمومية على أساس الشهادة من بين :
- المترشحين الحائزين شهادة الدراسات الطبية المتخصصة أو شهادة تعادلها،
- الاساتذة المساعدين ".
المادة 6
فتح المادةتلغى أحكام المادتين 56 و 57 من المرسوم التنفيذي رقم 91-106 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمذكور اعلاه.
المادة 7
فتح المادةتعدل تعدل أحكام المادة 58 من المرسوم التنفيذي رقم 91-106 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمذكور اعلاه، حسب الآتي :
" المادة 58 : يدمج في رتبة الممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية، الممارسون المتخصصون من الدرجة الاولى والممارسون المتخصصون من الدرجة الثانية والممارسون المتخصصون من الدرجة الثالثة ".
المادة 8
فتح المادةتلغى أحكام المادتين 59 و 60 من المرسوم التنفيذي رقم 91-106 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمذكور اعلاه
المادة 9
فتح المادةتعدل أحكام المادة 66 من المرسوم التنفيذي رقم 91-106 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمذكور اعلاه، وتتمم حسب الآتي :
" المادة 66 : يعين الممارسون الطبيون المتخصصون رؤساء الوحدات من بين :
- الممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية الذين يثبتون سنتين ( 2 ) من الممارسة الفعلية بهذه الصفة والمسجلين في قائمة تأهيل ".
المادة 10
فتح المادةتعدل أحكام المادة 67 من المرسوم التنفيذي رقم 91-106 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمذكور اعلاه، وتتمم حسب الآتي :
المادة 67
فتح المادةيعين الممارسون الطبيون المتخصصون رؤساء المصالح من بين :
الممارسين الطبيين المتخصصين رؤساء الوحدات الذين يثبتون ثلاث ( 3 ) سنوات من الممارسة الفعلية بهذه الصفة والمسجلين في قائمة تأهيل،
- الممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية الذين يثبتون ثماني ( 8 ) سنوات من الممارسة الفعلية بهذه الصفة والمسجلين في قائمة تأهيل ".
المادة 11
فتح المادةتعدل أحكام المادة 68 من المرسوم التنفيذي رقم 91-106 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمذكور اعلاه، وتتمم حسب الآتي :
" المادة 68 : يعين أطباء العمل المفتشون من بين :
- أطباء الصحة العمومية المتخصصين في طب العمل والذين يثبتون سنتين ( 2 ) من الممارسة الفعلية بهذه الصفة والمسجلين في قائمة تأهيل ".
المادة 12
فتح المادةيعدل الجدول المنصوص عليه في المادة 70 من المرسوم التنفيذي رقم 91-106 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمذكور اعلاه، حسب الآتي: 22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية أسلاك الممارسين الطبيين / العدد 64 24 ربيع الثاني عام 1414 في الصحة العمومية الترتيب الاسلاك الرتب الممارسون الطبيون العامون - الاطباء العامون الصيادلة العامون الصنف القسم الرقم الاستدلالي 17 1 534 16 1 482 جراحو الاسنان العامون 16 1 482 الممارسون الطبيون المتخصصون - الاطباء المتخصصون 19 3 686 في الصحة العمومية الصيادلة المتخصصون 19 3 686
- جراحو الاسنان المتخصصون 19 3 686
المادة 13
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 اكتوبر سنة 1993.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 27 سبتمبر سنة 1994، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالصحة والسكان في حالة خدمة لدى المؤسسات المتخصصة والمصالح التابعة للإدارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية. 18
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي جزئيًا مرسوم تنفيذي رقم 91-106
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.