قرار مؤرخ في 8 رجب عام 1422 الموافق 25 سبتمبر سنة 2001، يتضمن إنشاء لجنتين متساويتي الأعضاء مختصتين بأسلاك موظفي المدرسة الوطنية لكتابة الضبط
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ لدى المدرسة الوطنية لكتابة الضبط لجنتان متساويتا الأعضاء مختصتان بأسلاك الموظفين المذكورين في المادة 2 أدناه.
المادة 2
فتح المادةتحدد تشكيلة اللجنتين المنصوص عليهما في المادة الأولى أعلاه، طبقا للجدول المبين أدناه : 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 14 12 ذو الحجة عام 1422 24 فبراير سنة 2002 م ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين اللجان الأسلاك الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون اللجنة المتصر فرن الإداريون رقم 1 المساعدون الإداريون المعاونون الإداريون المحاسبون الإداريون الأعوان الإداريون الكتاب الراقنون الممارسون الطبيون العامون الممرضون المهندسون في الإعلام الآلي التقنيون في الإعلام الآلي اللجنة العمال المهنيون رقم 2 سائقو السيارات الحجاب
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية 2 2 2 2 3 3 3 3 للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 رجب عام 1422 الموافق 25 سبتمبر سنة 2001.
عن وزير الدولة، وزير العدل الأمين العام محمد سبايبي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.