مرسوم تنفيذي رقم 91-177 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 يحدد اجراءات اعداد المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير والمصادقة عليه، ومحتوى الوثائق المتعلقة به.974
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم الاجراءات الخاصة باعداد المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير والموافقة عليه ومحتوى الوثائق المتعلقة به وفقا لأحكام القانون رقم 90-29 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 المذكور اعلاه.
الفصل الاول — إعداد المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير
المادة 2
فتح المادةيقرر اعداد المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير عن طريق مداولة من المجلس الشعبي البلدي المعني أو المجالس الشعبية البلدية المعنية.
يجب أن تبين هذه المداولة ما يأتي :
التوجيهات التي تحددها الصورة الاجمالية للتهيئة أو مخطط التنمية بالنسبة إلى التراب المقصود كيفيات مشاركة الادارات العمومية والهيئات والمصالح العمومية والجمعيات في اعداد المخطط التوجيهي والتعمير، القائمة المحتملة للتجهيزات ذات الفائدة العمومية في إطار تنفيذ المادة 13 من القانون رقم 90-29 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 المذكور اعلاه.
المادة 3
فتح المادةتبلغ المداولة المذكورة في المادة 2 أعلاه للوالي المختص اقليميا وتنشر مدة شهر بمقر المجلس الشعبي البلدي المعني أو المجالس الشعبية البلدية المعنية.
المادة 4
فتح المادةيصدر القرار الذي يرسم حدود المحيط الذي يتدخل فيه المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير كما هو منصوص عليه في المادة 12 من القانون رقم 90-29 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 المذكور اعلاه استنادا إلى ملف يتكون من مذكرة تقديم، ومخطط يرسم حدود التراب الذي يشمله المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير، والمداولة المتعلقة به :
الوالي إذا كان التراب المعني تابعا لولاية واحدة،
- الوزير المكلف بالتعمير مع الوزير المكلف بالجماعات المحلية إذا كان التراب المعني تابعا لولايات مختلفة.
المادة 5
فتح المادةإذا كان المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير يشمل تراب بلديتين أو عدة بلديات، يمكن رؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنية اسناد مهمة اعداده إلى مؤسسة عمومية مشتركة بين البلديات كما هو منصوص عليه في المادتين 9 و 10 من القانون رقم 90-08 المؤرخ في 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية.
المادة 6
فتح المادةيبادر رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني أو رؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنية أو المؤسسة العمومية المشتركة بين البلديات باعداد المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير كما هو مبين في هذا الفصل لاسيما فيما يخص متابعة الدراسات وجمع الآراء في إطار التشاور مع مختلف الهيئات والمصالح العمومية والادارات العمومية والجمعيات المعتمدة لهذا الغرض.
غير أن المقررات التي تتخذها المؤسسة العمومية المشتركة بين البلديات والتي تدخل في إطار الاجراءات المحددة في هذا المرسوم لا تكون قابلة للتنفيذ إلا بعد مداولة المجلس الشعبي البلدي المعني أو المجالس الشعبية البلدية المعنية.
المادة 7
فتح المادةيقوم رئيس المجلس الشعبي البلدي أو رؤساء المجالس الشعبية البلدية أو المؤسسة العمومية المشتركة بين البلديات باطلاع رؤساء غرف التجارة ورؤساء غرف الفلاحة، ورؤساء المنظمات المهنية، ورؤساء الجمعيات المحلية للمرتفقين كتابيا بالمقرر القاضي باعداد المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير.
ولهؤلاء المرسل اليهم مهلة خمسة عشر ( 15 ) يوما ابتداء من تاريخ استلامهم الرسالة للافصاح عما إذا كانوا يريدون أن يشاركوا في اعداد المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير وتعيين ممثليهم في حالة ثبوت ارادتهم هذه.
المادة 8
فتح المادةيقوم رئيس المجلس الشعبي البلدي أو رؤساء المجالس الشعبية البلدية عند انقضاء المهلة المنصوص عليها في المادة 7 اعلاه باصدار قرار يبين قائمة الادارات العمومية والهيئات والمصالح العمومية أو الجمعيات التي طلبت استشارتها بشأن مشروع المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير.
يستشار وجوبا : ..
1 ) بعنوان الادارات العمومية والمصالح التابعة للدولة المكلفة في مستوى الولاية :
التعمير الفلاحة التنظيم الاقتصادي الري، النقل، الاشغال العمومية المباني والمواقع الأثرية والطبيعية البريد والمواصلات.
ب ) بعنوان الهيئات والمصالح العمومية المكلفة في المستوى المحلي :
توزيع الطاقة النقل، توزيع الماء.
ينشر هذا القرار مدة شهر في مقر المجلس الشعبي البلدي المعني أو المجالس الشعبية البلدية المعنية ويبلغ للادارات العمومية والهيئات والمصالح العمومية، والجمعيات والمصالح التابعة للدولة المعنية بمقتضى هذه المادة.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-317 (ج.ر عدد 62 لسنة 2005)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-148 (ج.ر عدد 19 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
"المادة 8 : .......................................................
أ) ..................................................................
- ...................................................................
- الصناعة وترقية الاستثمار.
أوّل أبريل سنة 2012 م
ب) ................................................................
- ...................................................................
- الضبط العقاري".
المادة 9
فتح المادةيبلغ مشروع المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير المصادق عليه بمداولة المجلس الشعبي البلدي أو المجالس الشعبية البلدية للادارات العمومية والهيئات والمصالح العمومية والجمعيات والمصالح المعنية التابعة للدولة بمقتضى المادة 8 اعلاه وتمهل مدة ( 60 ) يوما لابداء أرائها أو ملاحظتها.
وإذا لم تجب خلال المهلة المنصوص عليها أعلاه، عد رأيها موافقا .
المادة 10
فتح المادةيخضع مشروع المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير المصادق عليه للاستقصاء العمومي مدة خمسة واربعين ( 45 ) يوما ويصدر رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني أو رؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنية قرارا بهذا الصدد :
يحدد المكان أو الاماكن التي يمكن استشارة مشروع المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير فيه أو فيها، يعين المفوض المحقق أو المفوضين المحققين يبين تاريخ انطلاق مدة التحقيق وتاريخ انتهائها، يحدد كيفيات اجراء التحقيق العمومي.
المادة 11
فتح المادةينشر القرار الذي يعرض المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير على الاستقصاء العمومي بمقر 18 ذو القعدة عام 1411 ه الجريدة الرسمية المجلس الشعبي البلدي المعني أو المجالس الشعبية المعنية طوال مدة الاستقصاء العمومي. وتبلغ نسخة من القرار للوالي المختص اقليميا.
المادة 12
فتح المادةيمكن أن تدون الملاحظات في سجل خاص مرقوم وموقع من رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني أو رؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنية، أو يعرب عنها | مباشرة أو ترسل كتابيا إلى المفوض المحقق أو المفوضين المحققين.
المادة 13
فتح المادةيقفل سجل الاستقصاء عند انقضاء المهلة القانونية ويوقعه المفوض المحقق أو المفوضون المحققون.
يقوم المفوض المحقق أو المفوضون المحققون خلال الخمسة عشرة ( 15 ) يوما الموالية باعداد محضر قفل الاستقصاء ويرسلونه إلى المجلس الشعبي البلدي المعني أو المجالس الشعبية البلدية المعنية مصحوبا بالملف الكامل للاستقصاء مع استنتاجاته.
الفصل الثاني — المصادقة على المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير
المادة 14
فتح المادةيرسل المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير، بعد تعديله عند الاقتضاء، مصحوبا بسجل الاستقصاء وبمحضر قفل الاستقصاء والنتائج التي يستخلصها المفوض المحقق، وبعد المصادقة عليه بمداولة المجلس الشعبي البلدي المعني أو المجالس الشعبية البلدية المعنية، إلى الوالي يجب أن يتكون ملف المصادقة على المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير مما يأتي :
- مداولة المجلس الشعبي البلدي المعني أو المجالس الشعبية البلدية المعنية، رأي المجلس الشعبي الولائي أو المجالس الشعبية الولائية سجل الاستقصاء العمومي، ومحضر قفل الاستقصاء العمومي والنتائج التي يستخلصها المفوض المحقق أو المفوضون المحققون، الوثائق المكتوبة والبيانية للمخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير المبينة في المادة 17 من هذا المرسوم.
المادة 16
فتح المادةيبلغ المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير المصادق عليه والموضوع تحت تصرف الجمهور وفقا لأحكام القانون رقم 90-29 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 المذكور اعلاه للجهات الآتية :
الوزير المكلف بالتعمير الوزير المكلف بالجماعات المحلية مختلف الاقسام الوزارية المعنية رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني أو رؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنيين، رئيس المجلس الشعبي الولائي المعني أو رؤساء المجالس الشعبية الولائية المعنيين المصالح التابعة للدولة المعنية بالتعمير في ترى المختص اقليميا الذي يتلقى رأي المجلس الشعبي الولائي | الولاية، المختص خلال الخمسة عشر ( 15 ) يوما الموالية لتاريخ استلام الملف.
المادة 15
فتح المادةيصادق على المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير مصحوبا برأي المجلس الشعبي الولائي، عملا بالمادة 27 من القانون رقم 90-29 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 المذكور اعلاه حسب الحالة :
- بقرار من الوالي بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتعمير والوزير المكلف بالجماعات المحلية بعد استشارة الوالي المعني أو الولاة المعنيين
- بمرسوم تنفيذي يصدر بعد استشارة الوالي المعني أو الولاة المعنيين وبناء على تقرير من الوزير المكلف بالتعمير | الغرف التجارية الغرف الفلاحية.
الفصل الثالث — محتوى المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير
المادة 17
فتح المادةيتكون المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير من :
1 - تقرير توجيهي يقدم فيه ما يأتي :
أ ) تحليل الوضع القائم والاحتمالات الرئيسية للتنمية بالنظر إلى التطور الاقتصادي والديمغرافي والاجتماعي والثقافي للتراب المعني
ب ) نمط التهيئة المقترح بالنظر إلى التوجيهات الخاصة بمجال التهيئة العمرانية
2 - تقنين يحدد القواعد المطبقة بالنسبة إلى كل منطقة مشمولة في القطاعات كما هي محددة في المواد 20 و21 و 22 و 23 من القانون رقم 90-29 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 المذكور أعلاه.
ولهذا الغرض يجب أن يحدد ما يأتي :
1 ) جهة التخصيص الغالبة للاراضي، ونوع الاعمال التي يمكن حظرها عند الاقتضاء أو إخضاعها لشروط خاصة،
ب ) الكثافة العامة الناتجة عن معامل شغل الارض | ج ( الارتفاقات المطلوب الابقاء عليها أو تعديلها أو انشاؤها،
د ) المساحات التي تتدخل فيها مخططات شغل الاراضي مع الحدود المرجعية المرتبطة بها وذلك بابراز مناطق التدخل في الانسجة العمرانية القائمة ومساحات المناطق المطلوب حمايتها،
ه ) تحديد مواقع التجهيزات الكبرى والمنشآت الأساسية، والخدمات والاعمال ونوعها، يحدد، فضلا عن ذلك، شريط البناء الخاصة داخل | بعض أجزاء التراب كما هي واردة في الفصل الرابع من القانون رقم 90-29 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 .
المذكور اعلاه.
3 - وثائق بيانية تشتمل خاصة على المخططات الآتية :
أ ) مخطط الواقع القائم يبرز فيه الاطار المشيد حاليا، وأهم الطرق والشبكات المختلفة، t
ب ) مخطط تهيئة يبين حدود ما يأتي :
- القطاعات المعمرة، والقابلة للتعمير والمخصصة للتعمير في المستقبل، وغير القابلة للتعمير كما هو محدد في القانون رقم 90-29 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 المذكور اعلاه بعض أجزاء الارض : الساحل الاراضي الفلاحية ذات الامكانات الزراعية المرتفعة أو الجيدة، والاراضي ذات الصبغة الطبيعية والثقافية البارزة، كما هو محدد في القانون رقم 90-29 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 المذكور اعلاه
- مساحات تدخل مخططات شغل الاراضي.
ج ) مخطط ارتفاقات يجب الابقاء عليها أو تعديلها أو انشاؤها،
د ) مخطط تجهيز يبرز خطوط مرور الطرق وأهم سبل ايصال ماء الشرب وماء التطهير وكذلك تحديد مواقع التجهيزات الجماعية ومنشآت المنفعة العمومية.
يجب أن تعد المخططات المذكورة في البند الثالث من هذه المادة وفق مقياس ملائم. 109
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-317 (ج.ر عدد 62 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
"المادة 17 : -1
ب) قسم التهيئة المقترح بالنظر للتوجيهات في مجال التهيئة العمرانية وحماية الساحل والحد من الأخطار الطبيعية والتكنولوجية. 11 سبتمبر سنة 2005 م -2
أ) التخصيص الغالب للأراضي مع ، عند الاقتضاء، وطبيعة النشاطات الممنوعة أو الخاضعة إلى إجراءات خاصة، لا سيما تلك المقررة في مخطط تهيئة الساحل المنصوص عليه في القانون رقم 02-02 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمذكور أعلاه.
والمناطق والأراضي المعرضة للأخطار الطبيعية، لا سيما التصدعات الزلزالية أو الإنزلاقات أو انهيارات التربة، والتدفقات الوحلية وارتصاص التربة والتمييع والانهيارات والفيضانات.
ز) مساحات حماية المناطق والأراضي المعرضة للأخطار التكنولوجية المتمثلة في المؤسسات والمنشآت الأساسية، لاسيما منها المنشآت الكيمياوية والبتروكيمياوية وقنوات نقل المحروقات والغاز والخطوط الناقلة للطاقة.
ح المناطق الزلزالية وتصنيفها حسب درجة قابليتها لخطر الزلازل.
ط الأخطار الكبرى المبينة في المخطط العام للوقاية والمخططات الخاصة للتدخل. -3
ه) مخطط يحدد مساحات المناطق والأراضي المعرضة للأخطار الطبيعية و / أو التكنولوجية ، والمخططات الخاصة للتدخل.
تحدد المناطق والأراضي المعرضة للأخطار الطبيعية عن طريق الدراسات الخاصة بالزلازل والدراسات الجيوتقنية أو الخاصة.
تحدد مساحات حماية المؤسسات أو المنشآت أو التجهيزات المنطوية على الأخطار التكنولوجية ، طبقا للإجراءات القانونية والتنظيمية المعمول بها.
تسجل المناطق والأراضي المعرضة للأخطار الطبيعية و/أو التكنولوجية في المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير بناء على اقتراح من المصالح المكلفة بالتعمير المختصة إقليميا حسب نفس الأشكال التي أملت الموافقة على المخطط".
الفصل الرابع — مراجعة المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير وتعديله
المادة 18
فتح المادةلا يمكن مراجعة المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير أو تعديله إلا للاسباب المذكورة في المادة 28 من القانون رقم 90-29 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 المذكور اعلاه، ويخضعان للاشكال نفسها المنصوص عليها في هذا المرسوم.
المادة 19
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991.
مولود حمروش
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 17 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-317 (ج.ر عدد 62 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
" المادة 17 مكرّر : يتكفل المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير بكل الإجراءات المقررة في القانون رقم 02-02 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 وفي القانون رقم 04 – 20 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمذكورين أعلاه".
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (16)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (40)
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-487
مرسوم تنفيذي رقم 23-487 مؤرّخ في 15 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 28 ديسمبر سنة 2023، يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز القابل للتحويل إلى تنازل عن العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 29 محرّم عام 1445 الموافق 16 غشت سنة 2023، يتضمن المصادقة على المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير ما بين بلديات تلمسان والمنصورة وشتوان وبني مستر (ولاية تلمسان)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 3 ذي الحجة عام 1443 الموافق 2 يوليو سنة 2022، يتضمن المصادقة على المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير ما بين بلديتي سوق أهراس والحنانشة (ولاية سوق أهراس)
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-319
مرسوم تنفيذي رقم 16-319 مؤرخ في 5 ربيع الأوّل عام 1438 الموافق 5 ديسمبر سنة 2016، يتضمن الموافقة على المخطط الرئيسي للتهيئة والتعمير لمدينة الجزائر
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-281
مرسوم تنفيذي رقم 15-281 مؤرخ في 12 محّرم عام 1437 الموافق 26 أكتوبر سنة 2015، يحدّد شروط وكيفيات منح الامتياز القابل للتحويل إلى تنازل على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع الترقية العقارية ذات الطابع التجاري
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-19
مرسوم تنفيذي رقم 15-19 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 25 يناير سنة 2015، يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-88
مرسوم تنفيذي رقم 15-88 مؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 11 مارس سنة 2015، يتضمن التعريف بأصحاب الأعمال المعمارية للمنشآت والبنايات
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-27
مرسوم تنفيذي رقم 14-27 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1435 المواف ق أول فبراير سنة 2014، يحدد المواصفات العمرانية والمعمارية والتقنية المطبقة على البنايات في ولايات الجنوب
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-148
مرسوم تنفيذي رقم 12-148 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 28 مارس سنة 2012، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-177 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 الذي يح دد إج راءات إعداد المخ طط التوجيهي للتهيئة والتعمير والمصادقة عليه ومحتوى الوثائق المتعلقة به
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1430 الموافق 8 ديسمبر سنة 2009، يتضمن الموافقة على المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير ما بين بلديات بجاية ووادي غير وتيشي وتالة حمزة وبوخليفة والقصر وتوجة لولاية بجاية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 رجب عام 1431 الموافق 7 يوليو سنة 2010، يتضمّن المصادق ة على المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير ما بين بلديات البليدة وأولاد يعيش وبوعرفة وبني مراد (ولاية البليدة)
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-152
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-152 مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009، يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-315
مرسوم تنفيذي رقم 09-315 مؤرخ في 17 شوّال عام 1430 الموافق 6 أكتوبر سنة 2009، يحدّد أصناف طرق وشبكات التهيئة العمومية وكيفيات التكفل بها
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-184
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-184 مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة 2009، يحدد الإجراءات والمقاييس الخاص ة بالمصادق ة التقني ة والأمني ة على المنش آت ال ق اعدي ة الرياضية المفتوحة للجمهور وك ذا كيفيات تطبيقها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 صفر عام 1430 الموافق 3 فبراير سنة 2009، يتضمّن المصادقة على المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير ما بين بلديات سيدي بلعباس وسيدي لحسن وسيدي إبراهيم والعمارنة وتيلموني وزروالة لولاية سيدي بلعباس
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1429 الموافق 11 نوفمبر سن ة 2008، يتضمّن المصادقة على المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير ما بين بلديات عنابة والبوني والحجار وسيدي عمار لولاية عنابة
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-114
مرسوم تنفيذي رقم 09-114 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 7 أبريل سنة 2009، يحدد شروط إعداد مخطط تهيئة الشاطئ ومحتواه وكيفيات تنفيذه
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 صفر عام 1428 الموافق 25 فبراير سنة 2007، يتضمّن الموافقة ع لى المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير ما بين بلديات تلمسان ومنصورة وشتوان وبني مستار بولاية تلمسان
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-121
مرسوم تنفيذي رقم 07-121 مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 23 أبريل سنة 2007، يتضمن تطبيق أح كام الأم ر رقم 06-11 المؤرخ في 6 شعبان عام 1427 الموافق 30 غشت سنة 2006 ال ذي ي ح دد ش روط وكي في ات م نح الامتياز والتنازل عن الأراضي الت اب عة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1427 الموافق 26 أبريل سنة 2006، يتضمّن الموافقة على المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير ما بين بلديات الشلف، أم الذروع، سنجاس، أولاد فارس، الشطية والأبيض مجاجة لولاية الشلف.
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-325
مرسوم تنفيذي رقم 06-325 مؤرخ في 25 شعبان عام 1427 الم وافق 18 سبتمبر سنة 2006، يح دد قواع د بناء المؤسسات الفندقية وتهيئتها
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-317
مرسوم تنفيذي رقم 05-317 مؤرخ في 6 شعبان عام 1426 الموافق 10 سبتمبر سنة 2005، يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-177 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 الذي يحدد إجراءات إعداد المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير والمصادقة عليه ومحتوى الوثائق المتعلقة به
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-417
مرسوم تنفيذي رقم 04-417 مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004 ، يحدد الشروط المتعلقة بامتياز إنجاز المنشآت القاعدية لاستقبال ومعاملة المسافرين عبر الطرقات و / أو تسييرها. 30
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-323
مرسوم تنفيذي رقم 03-323 مؤرخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 8 6 أكتوبر سنة 2003، يتضمن إحداث جائزة 10 أكتوبر سنة 2003، يتضمن ممارسة الأعمال 11 أكتوبر سنة 2003، يتضمن كيفيات إعداد مخطط حماية المواقع الأثرية والمناطق المحمية التابعة لها واستصلاحها 13
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-313
مرسوم تنفيذي رقم 03-313 مؤرخ في 19 رجب عام 1424 الموافق 16 استرجاع الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية المدمجة في 4 سبتمبر سنة 2003 ، يحدد شروط وكيفيات قطاع عمراني. 8
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-324
مرسوم تنفيذي رقم 03-324 مؤرخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاعات المحفوظة
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-83
مرسوم تنفيذي رقم 98-83 مؤرّخ في 28 شوال عام 1418 الموافق 25 فبراير سنة 1998 ، يتضمن الموافقة على المخطط الرئيسي للتهيئة والتعمير المشترك بين بلديات قسنطينة، الخروب، عين سمارة، ديدوش مراد وحامة بوزيان
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 28 أكتوبر سنة 27 1997 ، يتضمن الموافقة على المخطط الرئيسي للتهيئة والتعمير ما بين بلديات الشلف، وسنجاس، والشطية، وأم الذروع، وأولاد فارس، والأبيض مجاجة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ربيع الأول عام 13
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ربيع الأول عام الرئيسي للتهيئة والتعمير ما بين بلديات
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.