قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات تونس الاشتراك سنوي الجزائر المغرب موريطانيا سنة النسخة الاصلية. 100 د .ج النسخة الاصلية وترجمتها 200 د .ج الادارة والتحرير خارج الجزائر الأمانة العامة للحكومة سنة الطبع والاشتراكات المطبعة الرسمية 300 د. ج 550 د. ج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر تزاد عليها نفقات الهاتف 65.18.15 إلى 17 ح ج ب 50-3200 الجزائر الارسال DZ IMPOF 180 65 : Télex ثمن النسخة الأصلية 2,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 5,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدي عن تغيير العنوان 3,00 د.ج ثمن النشر على أساس 20 د.ج للسطر. فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 90-76 مؤرخ في 10 شعبان عام 1410 الموافق 7 مارس سنة 1990 يتضمن استدعاء سلك الناخبين لتجديد المجالس الشعبية البلدية والولائية. 361 مرسوم تنفيذي رقم 90-77 مؤرخ في 10 شعبان عام 1410 الموافق 7 مارس سنة 1990 يحدد مضمون أوراق التصويت ومواصفاتها التقنية 362 مرسوم تنفيذي رقم 90-78 مؤرخ في 2 شعبان عام 1410 الموافق 27 فبراير سنة 1990 يتعلق بدراسات التأثير في البيئة. 362 مرسوم تنفيذي رقم 90-79 مؤرخ في 2 شعبان عام 1410 الموافق 27 فبراير سنة 1990 يتضمن تنظيم نقل المواد الخطرة. 365 | مرسوم رئاسي رقم 90-32 مؤرخ في 26 جمادي الثانية عام 1410 الموافق 23 يناير سنة 1990 يحدد قواعد تنظيم المجلس الاعلى للقضاء وعمله ( استدراك ) 369
360 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 10 10 شعبان عام 1410 فهرس ( مرسوم رئاسي رقم 90-57 مؤرخ في 17 رجب عام 1410 | الموافق 13 فبراير سنة 1990 يحدد كيفيات اشهار الترشيحات ( استدراك ) . . 370 مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في أول شعبان عام 1410 الموافق 26 فبراير سنة 1990 يتضمن انهاء مهام رئيس قسم الشؤون الاجتماعية والثقافية والتربية والتكوين برئاسة الجمهورية. 370 مرسوم رئاسي مؤرخ في أول شعبان عام 1410 الموافق 26 فبراير سنة 1990 يتضمن انهاء مهام رئيس قسم الشؤون الادارية والتنمية المحلية برئاسة الجمهورية. 370 مرسوم رئاسي مؤرخ في أول شعبان عام 1410 الموافق 26 فبراير سنة 1990 يتضمن انهاء مهام رئيس غرفة بمجلس المحاسبة. 370 مرسوم رئاسي مؤرخ في أول شعبان عام 1410 الموافق 26 فبراير سنة 1990 يتضمن انهاء مهام مدير للدراسات والبحث بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة. 370 مرسوم رئاسي مؤرخ في أول شعبان عام 1410 الموافق 26 فبراير سنة 1990 يتضمن تعيين مسؤول المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة. 370 | مرسوم رئاسي مؤرخ في أول شعبان عام 1410 الموافق 26 فبراير سنة 1990 يتضمن تعيين مسؤول قسم التطور السياسي الداخلي بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة. 370 مرسوم رئاسي مؤرخ في أول شعبان عام 1410 الموافق 26 فبراير سنة 1990 يتضمن تعيين مسؤول قسم العلاقات البشرية والتربوية بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة. 371 تابع ) مرسوم رئاسي مؤرخ في أول شعبان عام 1410 الموافق 26 فبراير سنة 1990 يتضمن تعيين مسؤول قسم العلاقات الاقتصادية والاجتماعية بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة. 371 مرسوم رئاسي مؤرخ في أول شعبان عام 1410 الموافق 26 فبراير سنة 1990 يتضمن تعيين مسؤول قسم العلاقات السياسية الدولية والدفاعية بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة. 371 مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 شعبان عام 1410 الموافق 27 فبراير سنة 1990 يعدل المرسوم المؤرخ في 28 أكتوبر سنة 1986 ، المتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية. 371 قرارات، مقررات آراء وزارة الداخلية قرار مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 18 نوفمبر . سنة 1989 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة “جمعية الاعتصام للاصلاح الاجتماعي”. 371 قرار مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 18 نوفمبر سنة 1989 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة “جمعية المبصاريين الجزائريين”. 371 قرار مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 18 نوفمبر سنة 1989 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة “جمعية المتقاعدين للبريد والمواصلات.” 372 قرار مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 2 ديسمبر سنة 1989 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة “اتحاد خبراء المحاسبة.” 372 قرار مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 2 ديسمبر سنة 1989 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة “راديو الهواة . للشرق الجزائري.” 372
10 شعبان 1410 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 10 361 فهرس ( قرار مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 2 ديسمبر سنة 1989 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة “جمعية ضحايا وعائلات ضحايا أكتوبر 1988. 372 قرار مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 2 ديسمبر | سنة 1989 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة “ الجمعية الوطنية للاساتذة المحاضرين والاساتذة في العلوم الطبية “ . 372 مراسيم مرسوم رئاسي رقم 90-76 مؤرخ في 10 شعبان عام 1410 الموافق 7 مارس سنة 1990 يتضمن استدعاء سلك الناخبين لتجديد المجالس الشعبية البلدية والولائية. ان رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الداخلية : - وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 74-6 و 116 منه وبمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 12 رمضان عام 1387 الموافق 18 يناير سنة 1967 المعدل والمتمم والمتضمن القانون البلدي
- وبمقتضى الامر رقم 3869 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 المعدل والمتمم والمتضمن قانون الولاية وبمقتضى القانون رقم 89-13 المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 المتضمن قانون الانتخابات
- وبمقتضى القانون رقم 89-15 المؤرخ في 20 محرم عام 1410 الموافق 22 غشت سنة 1989 المتضمن تحديد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها لتجديد المجالس الشعبية البلدية والمجالس الشعبية الولائية وبمقتضى القانون رقم 89-17 المؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 11 ديسمبر سنة 1989 تابع ) قرار مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 4 ديسمبر سنة 1989 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة “جمعية النور للتنشيط العلمي والترشيد التربوي”. 372 قرار مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 4 ديسمبر سنة 1989 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة “جمعية موزعي القطع ومصلحي السيارات”. 373 تنظيمية المتضمن تأجيل الانتخابات لتجديد المجالس الشعبية البلدية،
- وبمقتضى القانون رقم 89-18 المؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 11 ديسمبر سنة 1989 المتضمن تأجيل الانتخابات لتجديد المجالس الشعبية الولائية يرسم ما يلي : المادة الأولى : تستدعى الناخبات والناخبون يوم الثلاثاء 12 يونيو سنة 1990 لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية المادة 2 : يجب أن تودع التصريحات بالترشح قبل الخميس 12 أبريل سنة 1990 آخر أجل. المادة 3 : تفتح الحملة الانتخابية يوم الاثنين 21 مايو 1990. وتختتم يوم الاثنين 4 يونيو سنة 1990. المادة 4 : تراجع القوائم الانتخابية البلدية بصفة استثنائية من يوم الاثنين 16 أبريل سنة 1990 الى يوم الاربعاء 16 مايو سنة 1990. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 شعبان عام 1410 الموافق 7 مارس سنة 1990 الشاذلي بن جديد
362 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 10 10 شعبان عام 1410 ه مرسوم تنفيذي رقم 90-77 مؤرخ في 10 شعبان عام 1410 الموافق 7 مارس سنة 1990 يحدد مضمون أوراق التصويت ومواصفاتها التقنية ان رئيس الحكومة
- بناء على تقرير وزير الداخلية، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 منه وبمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1387 الموافق 18 يناير سنة 1967 ، والمتضمن القانون البلدي، المعدل والمتمم وبمقتضى الامر 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 89-11 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989، والمتعلق بالجمعيات ذات الطابع السياسي، :
- وبمقتضى القانون رقم 89-13 المؤرخ في 20 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989، المتضمن قانون الانتخابات وبمقتضى القانون رقم 89-15 المؤرخ في 20 محرم عام 1410 الموافق 22 غشت سنة 1989، المعدل والمتمم، الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المقررة لتجديد المجالس الشعبية البلدية والمجالس الشعبية الولائية يرسم ما يلي : المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم في اطار أحكام المادة 29 من القانون رقم 89-13 المؤرخ في 7 غشت سنة 1989، مضمون أوراق التصويت ومواصفاتها التقنية. المادة 2 : أوراق التصويت نموذجها واحد. وتحرر باللغة الوطنية. يحدد وزير الداخلية بقرار مقياسها ومواصفاتها التقنية. المادة 3 : تخصص ألوان أوراق التصويت لقوائم الترشيحات حسب الوان الورق المتوفر. عندما يكون لون الأوراق موحدا يمكن التعرف على هذه الأوراق برقم تسلسلي. ويمكن في حالة الضرورة، توضيح أحكام هذه المادة بقرار وزير الداخلية المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه. المادة 4 : لكل قائمة مترشحين الحق في طبع عدد من أوراق التصويت بشرط أن لا يتجاوز %25% من عدد الناخبين في الدائرة الانتخابية. .. المادة 5 : تتولى مصالح الولاية بالتعاون مع البلديات ارسال أوراق التصويت وايداعها على مستوى كل مكتب للتصويت في الدائرة الانتخابية المعنية قبل بداية الاقتراع. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 شعبان عام 1410 الموافق 7 مارس سنة 1990. مولود حمروش مرسوم تنفيذي رقم 90-78 مؤرخ في 2 شعبان عام 1410 الموافق 27 فبراير سنة 1990 يتعلق بدراسات التأثير في البيئة. إن رئيس الحكومة
- بناء على تقرير وزير الداخلية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 ( 3 و4 ) و 116 الفقرة 2 منه،
- وبمقتضى الامر رقم 66-52 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1385 الموافق 26 مارس سنة 1966 والمتعلق بالمناطق والمعالم السياحية وبمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 المعدل والمتمم والمتضمن القانون البلدي
- وبمقتضى الامر رقم 67-281 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 والمتعلق بالحفريات وحماية الاماكن والآثار التاريخية والطبيعية
10 شعبان 1410 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 10 363 وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 المعدل والمتمم والمتضمن قانون الولاية وبمقتضى الامر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحرى، وبمقتضى القانون رقم 82-02 المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 6 فبراير سنة 1982 والمتعلق برخصة البناء وتجزئة الاراضي للبناء،
- وبمقتضى القانون رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة وبمقتضى القانون رقم 83-17 المؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه وبمقتضى القانون رقم 84-12 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن النظام العام للغابات، وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، وبمقتضى المرسوم رقم 83-736 المؤرخ في 12 ربيع الاول عام 1404 الموافق 17 ديسمبر سنة 1983 والمتضمن تنظيم برمجة الدراسات ذات الطابع الاقتصادي لاسيما المادة 2 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 84-55 المؤرخ في 30 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 3 مارس سنة 1984 والمتعلق بادارة المناطق الصناعية . وبمقتضى المرسوم رقم 87-91 المؤرخ في 22 شعبان عام 1407 الموافق 21 ابريل سنة 1987 والمتعلق بدراسة تأثير التهيئة العمرانية وبمقتضى المرسوم رقم 88-149 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1408 الموافق 26 يوليو سنة 1988 الذي يضبط التنظيم المطبق على المنشآت المصنفة، ويحدد قائمتها، وبمقتضى المرسوم رقم 88-227 المؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1409 الموافق 5 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن اختصاصات اسلاك المفتشين المكلفين بحماية البيئة وتنظيمها وعملها. يرسم ما يلي : المادة الاولى : يحدد هذا المرسوم شروط تطبيق الباب الخامس من القانون رقم 83-03 المؤرخ في 5 فبراير سنة | 1983 والمتعلق بحماية البيئة وكيفيات ذلك. المادة 2 : يخضع الاجراء القبلي الخاص بدراسة التأثير لجميع الاشغال واعمال التهيئة أو المنشآت الكبرى التي يمكن بسبب اهميتها وابعادها وآثارها ان تلحق ضررا مباشرا أو غير مباشر بالبيئة، ولاسيما الصحة العمومية والفلاحة والمساحات الطبيعية والحيوان والنبات والمحافظة على الاماكن والآثار وحسن الجوار. المادة 3 : لا تخضع لاجراء دراسة التأثير في البيئة جميع الاشغال واعمال التهيئة والمنشآت الكبرى المحددة في الملحق المرفق بهذا المرسوم التي تخضع لأحكام تشريعية وتنظيمية خاصة بها. ويمكن ان تعدل قائمة هذه الاشغال واعمال التهيئة | والمنشآت بقرار يتخذه الوزير المكلف بالبيئة. المادة 4 : يشترك الوزير المكلف بالبيئة في اي اجراء تحقيقي في الاشغال العمومية الكبرى التي يمكن بسبب ابعادها وآثارها ان تلحق ضررا مباشرا أو غير مباشر بالبيئة . المادة 5 : يجب ان يكون محتوى دراسة التأثير مرتبطا بأهمية الاشغال واعمال التهيئة والمنشآت المزمع انجازها وبآثارها المتوقعة في البيئة. كما يجب ان يشتمل تباعا على ما يأتي : 1 ) تحليل حالة المكان الاصلية ومحيطه مع التركيز
- خصوصا على الثروات الطبيعية والمساحات الفلاحية والغابية والبحرية والمائية أو الترفيهية التي تمسها الاشغال واعمال التهيئة او المنشآت. 2 ) تحليل الآثار في البيئة ولاسيما في الاماكن والمناظر والحيوان والنبات والاوساط الطبيعية والتوازنات البيولوجية وحسن الجوار ( الضجيج الاهتزازات الروائح الدخان الاصدارات البراقة …. ) او في حفظ الصحة والنقاوة العمومية. 3 ) الاسباب التي من اجلها اعتمد المشروع 4 ) التدابير التي ينوي صاحب المشروع او مقدم طلب القيام بها لازالة عواقب المشروع المضرة بالبيئة أو تخفيضها وتعويضها. وتقدير النفقات المناسبة لذلك.
364 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 10 10 شعبان عام 1410 ه يمكن ان تبين قرارات وزارية مشتركة بين الوزير المكلف بالبيئة والوزير المعني او الوزراء المعنيين مضمون الاحكام السابقة بالنسبة الى بعض اصناف الاشغال واعمال التهيئة أو المنشآت. المادة 6 : يجب ان يودع صاحب المشروع او مقدم الطلب دراسة التأثير في البيئة في ثلاث نسخ على الاقل، لدى كل وال مختص اقليميا لكي يحولها الى الوزير المكلف بالبيئة بغية اخذها بعين الاعتبار وقصد الموافقة عليها. يلبي الوالي المقررات الخاصة بأخذ الدراسة بعين الاعتبار والموافقة عليها لصاحب المشروع او المقدم الطلب. المادة 7 : يجب اخطار المدير المعني، اذا كانت الاشغال واعمال التهيئة او المنشآت الخاضعة لاجراء دراسة مدى تأثيرها في البيئة تهم منطقة خطيرة وطنية أو محمية طبيعية، كما يجب على هذا المدير ان يبدي رأيه في ذلك. المادة 8 : يمكن كل شخص طبيعي او معنوي يهمه الامر ان يطلع في مقر كل ولاية مختصة اقليميا على دراسة التأثير في البيئة بمجرد ما يبلغ الوزير للوالي قراره بأخذ الدراسة بعين الاعتبار. المادة 9 : يجب على الوالي المعني أو الولاة المعنيين ان يتخذوا بقرار تدابير الاشهار الدعوة الغير سواء أكان شخصا طبيعيا ام معنويا الى ابداء الرأي في الاشغال واعمال التهيئة او المنشآت المزمع انجازها ويعلم الجمهور بالقرار الذي يأمر باشهار دراسة التأثير في البيئة عن طريق التعليق في مقر الولاية ومقار البلديات المعنية وفي الاماكن المجاورة للمواقع المزمع انجاز الاشغال او اعمال التهيئة أو المنشآت فيها. المادة 10 : يجب ايضا اشهار دراسة التأثير في البيئة عن طريق نشرها في جريدتين يوميتين وطنيتين على الاقل المادة 11 : يعين الوالي محافظا لتسجيل ما قد يصله من آراء ورغبات وتظلمات كتابية او شفوية تنصب على الاشغال او اعمال التهيئة او المنشآت التي تتعلق بها دراسة التأثير في سجل خاص. واذا لم يرد عليه أي تصريح في نهاية الشهرين يقفل السجل الخاص بملاحظة لاشيء…… واذا اقفل السجل يحرر المحافظ تقريرا تلخيصيا يرسله الى الوالي. ويجب على الوالي ان يعلم الوزير المكلف بالبيئة بنتائج الاستشارة العمومية ويعرب عند الاقتضاء عن رأيه الخاص المبين الاسباب في الاشغال او اعمال التهيئة أو المنشآت المزمع انجازها. المادة 12 : ترسل طلبات الاستشارة في دراسة التأثير في البيئة الى الوالي المختص اقليميا. يدعو الوالي صاحب الطلب الى الاطلاع على الدراسة في مكان يعينه له ويحدد أجلا لذلك لا يقل عن خمسة عشر يوما. أما اذا كانت اعمال التهيئة او المنشأة تجرى في تراب عدة ولايات فان الطلب يجب ان يوجه الى كل وال من الولاة المعنيين، غير انه لا يمكن الاستشارة في دراسة التأثير في البيئة الا في ولاية واحدة. المادة 13 : اذا كانت الاشغال تجرى لحساب وزارة الدفاع الوطني، فان الطلب يوجه الى الوزير المكلف بالدفاع وهذا يتولى، وفقا للمادة 84 من القانون رقم 83-03 المؤرخ في 5 فبراير سنة 1983 المذكور أعلاه، عملية الاشهار بما يتفق ومتطلبات الدفاع الوطني التي يتعين عليه المحافظة عليها . المادة 14 : يمكن الوزير المكلف بالبيئة ان يوافق على دراسة التأثير في البيئة بتحفظ أو بدونه أو يرفضها، بعد | فحصها . وفي حالة الرفض، يجب ان يكون القرار مبين الاسباب كما يمكن الوزير المكلف بالبيئة ان يطلب دراسات او معلومات تكميلية قبل ان يتخذ قراره. المادة 15 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 شعبان عام 1410 الموافق 27 | فبراير سنة 1990. مولود حمروش الملحق قائمة حصر الاشغال واعمال التهيئة والمنشآت المعفاة من اجراء دراسة التأثير في البيئة (1) جميع اشغال الصيانة والاصلاحات الكبرى مهما تكن المنشآت او اعمال التهيئة التي تتعلق بها،
10 شعبان 1410 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 10 365 2 ) عمليات تحديث المنشآت والاشغال التي تجرى في الاملاك العمومية المائية والبحرية 3 ) مؤسسات تربية المحار، وتربية المائيات، وجميع مؤسسات الصيد البحرى على العموم، الامتياز على الاملاك العمومية البحرية 4 ) المصاعد الميكانيكية، 5 ) نقل الكهرباء وتوزيعها، 6 ) شبكات توزيع الغاز، 7 ) الطرق العمومية والخاصة باستثناء الطرق السريعة
- أشغال دعم الطرق السريعة دون تغيير مشتملاتها، 9 ) منشآت انتاج الطاقة المائية، 10 ) اشغال البحث عن المناجم والمقالع : 11 ) شبكات التطهير، وصرف مياه الامطار، وتوزيع الماء، 12 ) ضهاريج خزن الماء، 13 ) اشغال تسيير الغابات وعمليات استصلاحها واستغلالها، 14 ) التجهيزات والمنشآت الخاصة بتصحيح السيول الطوفانية واصلاح الاراضي الجبلية ومقاومة | العواصف الثلجية وتثبيت الكثبان ومحاربة الحريق، 15 ) عمليات استصلاح الاراضي الخاضعة لأحكام القانون المتضمن النظام العام للغابات باستثناء عمليات | التعمير واقامة المصانع 16 ) شبكات المواصلات السلكية واللاسلكية 17 ) اشغال تهيئة اراضي التخييم في الخيم او في العربات المقطورة 18 ) المنشآت المصنفة الحماية البيئة الخاضعة للتصريح بها، 19 ) المحال ذات الاستعمال السكني او الخدمي او التربوي، او الصحي او الحرفي أو التجاري، 20 ) تهيئة مساحات الرياضة والتسلية والراحة | (21) الاعمال البنائية الخاضعة لرخصة البناء باستثناء الاعمال المقرر اجراؤها على مقربة من الاماكن والمباني التاريخية 22 ) جميع عمليات تجزئة الاراضي 23 ) جميع السياجات 24 ) قطع الاشجار واسقاطها، 25 ) عمليات الهدم، 26 ) عمليات اعادة توزيع الاراضي الريفية 27 ) فتح الاشغال الخاصة باستغلال المناجم. مرسوم تنفيذي رقم 90-79 مؤرخ في 2 شعبان عام 1410 الموافق 27 فبراير سنة 1990 يتضمن تنظيم نقل المواد الخطرة إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير النقل، وبناء على الدستور وبمقتضى الأمر رقم 75-40 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 والمتضمن تنظيم أجل بقاء البضائع في المواني وبمقتضى الأمر 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحري، وبمقتضى القانون رقم 80-07 المؤرخ في 28 رمضان عام 1400 الموافق 9 غشت سنة 1980 والمتعلق بالتأمينات وبمقتضى القانون رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، وبمقتضى القانون رقم 87-09 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 10 فبراير سنة 1987 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمتها،
366 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 10 10 شعبان عام 1410 ه وبمقتضى القانون رقم 88-17 المؤرخ في 23 ولا يطبق داخل المؤسسات التي تستعمل أو تودع فيها رمضان عام 1407 الموافق 10 فبراير سنة 1987 | المواد الخطرة بطريقة غير طريقة النقل بشرط أن تكون هذه . والمتضمن توجيه النقل البرى وتنظيمه وبمقتضى المرسوم رقم 83-580 المؤرخ في 16 محرم عام 1404 الموافق 22 أكتوبر سنة 1983 والمتضمن الزام ربابنة السفن التي تحمل على متنها البضائع الخطرة السامة أو الملوثة بالاشارة الى ذلك في حالة وقوع حادث في البحر، المؤسسات خاضعة لتنظيمات أخرى ملائمة لاحترام احكام الفقرة أعلاه.
- وكلما اقتضت الحاجة على الأشخاص الذين زرع لهم منبه للقلب أو أجهزة أخرى اشعاعية نظائرية أو أجرى عليهم علاج اشعاعي صيدلاني. المادة 2 : يعد خطرا بمفهوم هذا المرسوم كل منتوج . وبمقتضى المرسوم رقم 85-231 المؤرخ في 9 ذى | أو مادة تعرض للخطر أو تسبب أضرارا مادية أو تؤذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 والذي | يحدد شروط تنظيم التدخلات والاسعافات وتنفيذها عند وقوع الكوارث كما يحدد كيفيات ذلك،
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-232 المؤرخ في 9 ذى الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 والمتعلق | بالوقاية من أخطار الكوارث، وبمقتضى المرسوم رقم 86-132 المؤرخ في 18 رمضان عام 1406 الموافق 27 مايو سنة 1986 والذي يحدد قواعد حماية العمال من أخطار الاشعاعات الايونية والقواعد المتعلقة بمراقبة حيازة المواد الاشعاعية، والأجهزة التي تتولد عنها اشعاعات ايونية واستعمالها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-42 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 10 فبراير سنة 1987 والمتضمن الاجراءات التي تتعلق بممارسة أعمال النقل البرى وبمقتضيا المرسوم مقم 88-06 المؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 19 يناير سنة 1988 والذي يحدد القواعد الخاصة بحركة المرور، يرسم مايلي : الفصل الأول أحكام عامة المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم التنفيذي القواعد والمبادىء العامة لحماية الأشخاص والممتلكات والبيئة أثناء نقل المواد الخطرة برا وبحرا وجوا، دون المساس بتطبيق الأحكام التشريعية أو التنظيمية المعمول بها والتنظيمات الدولية للنقل التي وقعتها الجزائر. الصحة. المادة 3 : يشمل النقل بمفهوم هذا المرسوم مجموع العمليات الملحقة أو المتصلة بحركة المواد الخطرة مثل تصميم الرزم وصنعها وصيانتها، وتحضير الظروف وارسالها ، وايصالها، وايداعها في حالة عبور وتسلمها في نقطة الوصول. تبين القرارات التي تتخذ لكل صنف الأحكام التقنية الخاصة بكل صنف منها. / المادة 4 : ترتب المواد الخطيرة المذكورة حسب جنس المواد في الأصناف التسعة ( 9 ) الآتية تبعا لمميزاتها الخاصة وطبيعة الأخطار التي تمثلها : الصنف الأول - المواد والأشياء المتفجرة الصنف الثاني - الغاز المضغوط، والسائل المميع تحت الضغط أو المميع بحرارة شديدة الانخفاض، الصنف الثالث - المواد السائلة القابلة للاشتعال الصنف الرابع - المواد الصلبة القابلة للالتهاب والمواد التي تشتعل تلقائيا والمواد التي تصدر غازات قابلة للالتهاب عند احتكاكها بالماء الصنف الخامس - المواد المحرقة والفوق أكسيدية العضوية الصنف السادس - المواد السامة والمواد المعدية الصنف السابع - المواد المشعة الصنف الثامن - القارضة الصنف التاسع - المواد الخطرة المتنوعة.
10 شعبان 1410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 10 367 توزع المواد الخطرة التي تمثل تبعيات نقل من النوع نفسه داخل كل صنف، الى أقسام. المادة 5 : يبت وزير النقل بناء على رأى اللجنة الوطنية الاستشارية للنقل في ملاءمة تصنيف المواد الخطرة الجديدة وفي شروط نقلها، ويتم ذلك ان اقتضى الأمر بالاتصال مع السلطة المعنية. تبين مختلف المفاهيم بمقتضى تحديدها بقرار من السلطة المختصة، ويتم ذلك بالاتصال مع وزير النقل عند الاقتضاء. الفصل الثاني الشروط العامة التي تطبق على نقل المواد الخطرة المادة 6 : يخضع نقل أى مواد خطرة لشروط خاصة يراعى فيها الصنف الذي تنتمي اليه، حسب مميزاتها الخاصة ونوع الخطر الذي تمثله. : المادة 7 : تحدد المقاييس والكيفيات الخاصة النوعية الموصى بها لتنفيذ أحكام هذا المرسوم حسب كل حالة، بالنسبة الى الأصناف، بقرار من وزير النقل أو بقرار مشترك بين وزير النقل والسلطة المعنية. المادة 8 : لا يجوز لأحد أن ينقل مادة خطرة مالم تكن لديه رخصة نقل. المادة 9 : يجب على كل شخص طبيعي أو معنوي يعتزم نقل مادة خطرة أن يلتمس رخصة من وزير النقل يمكن أن تطلبها أية سلطة مؤهلة لممارسة الرقابة. المادة 10 : يجب تقديم طلب الرخصة قبل 15 يوما على الأقل من التاريخ المحدد للعملية. ويجب على الوزير أن يتخذ قرارا خلال ثمانية ( 8 ) أيام، وبالنظر الى نوع المادة، يمكن أن تكون الرخصة دورية أو مؤقتة أو بحسب كل سفرة نقل، وكل رفض لمنح الرخصة يجب أن يكون مبين الأسباب. المادة 11 : يجب أن يشتمل طلب الرخصة على جميع المعلومات المرتبطة بالمادة الخطرة المطلوب نقلها. المادة 12 : يطلب الاستظهار بشهادة موافقة من السلطة المؤهلة بالنسبة الى بعض المواد الخطرة. غير أن نقلها يمكن أن يؤذن به ترتيب صريح من الموافقة على النموذج دون الموافقة على الارسال. المادة 13 : يمكن أن تسمح تدابير خاصة توافق عليها | السلطة المؤهلة بنقل بعض المواد الخطرة بصرف النظر عن | الأوامر الواردة في هذا المرسوم وفي النصوص المتخذة لتطبيقه … المادة 14 : تكون التدابير الخاصة موضوع موافقة متعددة الأطراف بين السلطة المؤهلة والسلطة المختصة في البلد الذي ينتمي اليه المتقاعد، ويجب أن يشتمل طلب الموافقة على جميع المعلومات اللازمة لطمأنة السلطة المؤهلة ووزير النقل بأن المستوى العام لأمن النقل مساو على الأقل لمستوى الأمن الذى قد يتحصل عليه اذا ما استجيب لجميع أحكام هذا المرسوم التنفيذي. المادة 15 : يتعين على المرسل أن يقدم بناء على طلب الناقل، الشهادة التي تسلمها السلطة المختصة: ويجب على المرسل، ان اقتضى الحال، أن يقدم للسلطة المختصة في كل بلد من البلدان التي يعبر ترابه الطرد المرسل نماذج من كل شهادة تخص منوال الطرد المذكور. المادة 16 : يجب أن تلف كل مادة خطرة في رزم ملائم حسب الصنف المرتبة فيه. ومصطلح الرزم يعني أي جهاز يستعمل لاحتواء المادة الخطرة. وينبغي أن يكون الرزم قادرا على مقاومة الضغوط والهزات، والصدمات والرطوبة التي تعترى النقل. وينبغي أن يكون عازلا وألا يقبل التأثر بالمحتوى أو يشكل معه تركيبات ضارة. كما ينبغي أن يحترم مقاييس الميادة حسب الحالة التي ينقل بها حملا أو دحرجة. المادة 17 : تفتش جميع أنواع الرزم المعتمد منوالها دوريا، وتفصل عند الاقتضاء، ويحافظ عليها سالمة على نحو تستمر استجابتها لجميع المواصفات والتخصيصات الملائمة بعد استعمالها المتكرر. المادة 18 : يجب على صانع أى نموذج من نماذج الطرود، مرسلة، أو مستعملة، أن تكون له شهادة تبين أن تخصيصات النموذج المعين قد روعيت تماما.
368 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 10 10 شعبان عام 1410 ه وينبغي أن يقيم الدليل على أن المواد المستعملة في صنعه مطابقة لتخصيصات النموذج المعتمد. يجب أن يصمم الطرد على نحو يسمح بتداوله ونقله بسهولة وفي أمان تام نظرا لكتلته أو حجمه أو شكله. المادة 19 : يجب أن تلصق بكل طرد يحتوى على مادة خطرة علامة واضحة غير ميسور محوها وتمكن قراءتها، تحدد من الخارج طبيعة المادة الخطرة وما تمثله من خطر أو أخطار، قصد لفت انتباه مختلف المتدخلين أثناء ميادته ونقله الى ما يجب اتخاذه من احتياطات. المادة 20 : يجب أن تشتمل وسائل النقل المخصصة لنقل مواد خطرة على اشارة خارجية لتحديد طبيعة ما تنطوى عليه هذه المواد من خطر أو أخطار. المادة 21 : تحدد حدود الوزن حسب ما تقتضيه حال الطرد من امكانية رفعه، أو دحرجته، أو كونه ذا دويلبات تفاديا لمخاطر السقوط أثناء عمليات شحنه وتداوله وللحد من الأضرار في حالة انقطاع الرزم. 1 المادة 22 : تبين القواعد المتعلقة بتحديد أصناف الطرود ووضع العلامات عليها ووسمها، وتصفيحها مما يجب أن يمتثله المرسل بقرار من وزير النقل أو قرار مشترك بين وزير النقل والسلطة المعنية. المادة 23 : يجب أن يربط ويسند بعناية كل طرد يحمل مواد خطرة وكذلك جميع الطرود الأخرى التي تحملها وسيلة النقل نفسها أو تتضمنها الحاوية فيمنع : شحن مواد خطرة غير متوافقة على وسيلة نقل واحدة، وضع طرود المواد خطرة بعضها فوق بعض سواء أكانت متوافقة، تنتمي الى صنف واحد أو الى أصناف مختلفة، ولو كانت تتوسطها طرود أخرى لمواد غير خطرة، تكديس طرود المواد خطرة متوافقة تنتمي الى صنف واحد أو الى أصناف مختلفة شحن مواد خطرة على وسائل نقل للمسافرين أو مع مواد غذائية. يجب أن تفصل طرود المواد الخطرة عن الطرود الأخرى حتى يسهل تمييزها في كل لحظة لتيسير ميادتها، وتكوين الشحنات وتفريغها مع العمل بالاحتياطات المطلوبة وهذا بشرط مراعاة الموانع المذكورة في هذه المادة. المادة 24 : يجب أن تكون المواد الخطرة مصحوبة عند نقلها بوثائق تبرز طبيعتها وصنف القسم الذي تنتمي اليه، ووزنها ووسائل نقل طرودها. كما تكون مصحوبة بالشهادات والرخص المطلوبة للمواد المقصودة تشهد بمطابقة الرزم والوزن والحجم والوسائل المخصصة لنقلها. المادة 25 : يجب أن تكون وسائل النقل مصممة وملائمة لطبيعة المواد الخطرة المنقولة ولخصائصها. تخضع الوسائل المخصصة لنقل المواد الخطرة لتفقدات تقنية دورية وفقا للتنظيم المعمول به وحسب آجال خاصة بكل صنف. الفصل الثالث احكام خاصة بطريقة النقل المادة 26 : يخضع نقل المواد الخطرة عن طريق البر، زيادة على قواعد المروز العامة المعمول بها، لقواعد خاصة بمرور كل صنف منها، وتتعلق على الخصوص بما يأتي :
- كفاءة السائقين والمرافقين سرعة المرور تشكيل المواكب ( القوافل ) ، الحراسة المواكبة خط السير،
- الوقوف والحراسة مواقيت السير، المادة 27 : تنفذ مخططات التدخل المنصوص عليها في التنظيم المعمول به في حال وقوع حادث أثناء نقل مواد خطرة ويمكن وزير النقل أن يفرض عند الضرورة قيودا على خطوط السير. المادة 28 : تنظف العربة أو الحاوية التي استخدمت لنقل مواد خطرة لتخليصها من كل أثر قبل كل عملية شحن لاحقة، الا اذا كانت الشحنة الجديدة تتكون من مادة متوافقة مع المادة السابقة. المادة 29 : يخضع نقل المواد الخطرة عبر السكك الحديدية أو الطرق لشروط خاصة بالشحن والتفريغ والرزم والايداع والميادة محددة لكل صنف منها.
10 شعبان 1410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 10 369 المادة 30 : يعفى من طلب الرخصة في مجال ارسال مواد خطرة عن طريق الجو، الناقلون الذين يقومون بعملية النقل وفقا لتوصيات الجمعية الدولية للنقل الجوى في اطار التنظيم الخاص بنقل بضائع مقننة عن طريق الجو، وتقدم توضيحات لهذا التنظيم بقرار من وزير النقل أو قرار مشترك بين وزير النقل والسلطة المعنية. المادة 31 : يجب أن يحصل الناقل من المرسل على ضمان بامتثال هذا الأخير للقواعد سالفة الذكر. المادة 32 : يجب أن يتم نقل المواد الخطرة بحرا وإيداعها في الموانىء وفقا للقواعد الواردة في القانون البحري الدولي بشأن البضائع الخطرة والمعتمد في اطار التنظيم البحرى الدولي، ويخضع لترخيص من وزير النقل، وتبين شروط تسليم الرخصة وكيفياته بقرار من وزير النقل أو قرار مشترك بين وزير النقل والسلطة المعنية. المادة 33 : لا يعفي هذا المرسوم بأي حال من الأحوال، فيما يخص حماية العمال وعامة الناس من أخطار المواد الخطرة، من وجوب تطبيق التنظيم الملائم في هذا المجال والنصوص اللاحقة له. الفصل الرابع أحكام ختامية المادة 34 : ينجر عن كل مخالفة لاحكام هذا المرسوم زيادة على العقوبات المدنية والجنائية المعمول بها، حظر النقل، ويعاقب عليها وفقا للقوانين رقم 87-09 المؤرخ في 10 فبراير سنة 1987 ورقم 88-17 المؤرخ في 10 مايو سنة 1988 المذكورين أعلاه. المادة 35 : يكون تنفيذ أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، موضوع نصوص تطبيقية وكذلك الكيفيات الخاصة النوعية لكل مادة خطرة.. المادة 36 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 شعبان عام 1410 الموافق 27 فبراير سنة 1990. مولود حمروش مرسوم رئاسي رقم 90-32 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 23 يناير سنة 1990 يحدد قواعد تنظيم المجلس الاعلى للقضاء وعمله ( ) استدراك ) الجريدة الرسمية - العدد رقم 4 المؤرخ في 24 يناير سنة 1990 ،
- الصفحة الاولى - العمود الاول. بدلا من : مرسوم رئاسي رقم 90-32 … يحدد قواعد تنظيم المجلس الاعلى للقضاء وعمله، يقرأ ما يلي : مرسوم رئاسي رقم 90-32 مؤرخ في 23 يناير سنة 1990 يحدد قواعد تنظيم أمانة المجلس الاعلى للقضاء وعمله . ( الباقي بدون تغيير ) . الصفحة 165 العمود الاول : بدلا من : مرسوم رئاسي رقم 90 32 مؤرخ في 23 يناير سنة 1990 يحدد قواعد تنظيم المجلس الاعلى للقضاء وعمله _ يقرأ ما يأتي : مرسوم رقم 90-32 مؤرخ في 23 يناير سنة 1990 يحدد قواعد تنظيم امانة المجلس الاعلى للقضاء وعمله.
- الصفحة 165 العمود الثاني، تحت عنوان مراسيم تنظيمية . بدلا من : المادة الاولى : يحدد هذا المرسوم تنظيم المجلس | الاعلى للقضاء وقواعد عمله. يقرأ ما يلي : المادة 2 : يحدد هذا المرسوم تنظيم أمانة المجلس الاعلى للقضاء وقواعد عمله . والباقي بدون تغيير.
370 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 10 10 شعبان عام 1410 ه مرسوم رئاسي رقم 90-57 مؤرخ في 17 رجب عام 1410 الموافق 13 فبراير سنة 1990 يحدد كيفيات اشهار الترشيحات ( استدراك ) الجريدة الرسمية - العدد رقم 7 المؤرخ في 18 رجب عام 1410 الموافق 14 فبراير سنة .1990 الصفحة 291 - العمود الاول المادة 4 - السطر | الثامن مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في أول شعبان عام 1410 الموافق 26 | فبراير سنة 1990 يتضمن انهاء مهام رئيس قسم الشؤون الاجتماعية والثقافية والتربية والتكوين برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في أول شعبان عام 1410 الموافق 26 فبراير سنة 1990 تنهى مهام السيد ناجي سفير بصفته رئيسا لقسم الشؤون الاجتماعية والثقافية والتربية والتكوين برئاسة الجمهورية لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في أول شعبان عام 1410 الموافق 26 فبراير سنة 1990 يتضمن انهاء مهام رئيس قسم الشؤون الادارية والتنمية المحلية برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في أول شعبان عام 1410 الموافق 26 فبراير سنة 1990 تنهى مهام السيد محمد بوخبزة بصفته رئيسا لقسم الشؤون الادارية والتنمية المحلية برئاسة الجمهورية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في أول شعبان عام 1410 الموافق 26 فبراير سنة 1990 يتضمن انهاء مهام رئيس غرفة بمجلس المحاسبة بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في أول شعبان عام 1410 الموافق 26 فبراير سنة 1990 تنهى مهام السيد محمد بن بوطة بصفته رئيس غرفة بمجلس المحاسبة، لتكليفه بوظيفة أخرى. بدلا من : صباحا ويمنع بعد السابعة الخامسة مساء منعا باتا من يقرأ ما يلي : صباحا ويمنع بعد الساعة الخامسة مساء منعا باتا من والباقي بدون تغيير. فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في أول شعبان عام 1410 الموافق 26 فبراير سنة 1990 يتضمن انهاء مهام مدير للدراسات والبحث بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في أول شعبان عام 1410 الموافق 26 فبراير سنة 1990 تنهى مهام السيد محلاين جبايلي بصفته مديرا للدراسات والبحث بالمعهد الوطني الدراسات الاستراتيجية الشاملة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في أول شعبان عام 1410 الموافق 26 فبراير سنة 1990 يتضمن تعيين مسؤول المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في أول شعبان عام 1410 الموافق 26 فبراير سنة 1990 يعين السيد محمد يزيد مسؤولا عن المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة. مرسوم رئاسي مؤرخ في أول شعبان عام 1410 الموافق 26 فبراير سنة 1990 يتضمن تعيين مسؤول قسم التطور السياسي الداخلي بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في أول شعبان عام 1410 الموافق 26 فبراير سنة 1990 يعين السيد محلى العين جبايلي، مسؤولا عن قسم التطور السياسي الداخلي بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة.
10 شعبان 1410 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 10 371 مرسوم رئاسي مؤرخ في أول شعبان عام 1410 الموافق 26 فبراير سنة 1990 يتضمن تعيين مسؤول قسم العلاقات البشرية والتربوية بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في أول شعبان عام 1410 الموافق 26 فبراير سنة 1990 يعين السيد ناجي سفير مسؤولا عن قسم العلاقات البشرية والتربوية بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة. مرسوم رئاسي مؤرخ في أول شعبان عام 1410 الموافق 26 فبراير سنة 1990 يتضمن تعيين مسؤول قسم العلاقات الاقتصادية والاجتماعية بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في أول شعبان عام 1410 الموافق 26 فبراير سنة 1990 يعين السيد محمد بوخبزة مسؤولا عن قسم العلاقات الاقتصادية والاجتماعية بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة. مرسوم رئاسي مؤرخ في أول شعبان عام 1410 الموافق 26 فبراير سنة 1990 يتضمن تعيين مسؤول قسم العلاقات السياسية الدولية والدفاعية بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في أول شعبان عام 1410 الموافق 26 فبراير سنة 1990 يعين السيد محمد بن بوطة مسؤولا عن قسم العلاقات السياسية الدولية والدفاعية بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 شعبان عام 1410 الموافق 27 فبراير سنة 1990 يعدل المرسوم المؤرخ في 28 أكتوبر سنة 1986 المتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية.
- بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 شعبان عام 1410 الموافق 27 فبراير سنة 1990 تلغى أحكام المرسوم المؤرخ في 28 أكتوبر سنة 1986 المذكور أعلاه، المتعلقة بالسيد المنصوري ميمون المولود في 19 أبريل سنة 1971 بسيق ابن منصوري ميمون المولود سنة 1910 بدوار مرابطة عزاومة بني سعيد المغرب. قرارات، مقرارات، آراء وزارة الداخلية قرار مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 18 نوفمبر سنة 1989 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة “ جمعية الاعتصام للاصلاح الاجتماعي “ १९ १ “ بموجب قرار مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 18 نوفمبر سنة 1989 تعتمد الجمعية المسماة “ جمعية الاعتصام للاصلاح الاجتماعي ९९ يجب على الجمعية أن تمارس نشاطها طبقا للاحكام | المنصوص عليها في قانونها الاساسي .. ويمنع عليها منعا باتا أن تمارس أي نشاط يخالف هدف احداثها أو يمس أمن الدولة وسلامة ترابها الوطني، أو يكون أساسه موضوعا غير شرعي مخالفا للقوانين والاخلاق. قرار مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 18 نوفمبر سنة 1989 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة “ جمعية المبصاريين الجزائريين ९९ بموجب قرار مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 18 نوفمبر سنة 1989 تعتمد الجمعية المسماة “ جمعية المبصاريين الجزائريين १९ १ يجب على الجمعية أن تمارس نشاطها طبقا للاحكام المنصوص عليها في قانونها الاساسي. ويمنع عليها منعا باتا أن تمارس أي نشاط يخالف هدف احداثها أو يمس أمن الدولة وسلامة ترابها الوطني، أو يكون أساسه موضوعا غير شرعي مخالفا للقوانين والاخلاق.
372 $ الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 10 10 شعبان عالم 1410 ه قرار مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 18 نوفمبر سنة 1989 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة جمعية المتقاعدين للبريد والمواصلات ९९ بموجب قرار مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 18 نوفمبر سنة 1989 تعتمد الجمعية المسماة “ ९९ جمعية المتقاعدين للبريد والمواصلات ९९ “ يجب على الجمعية أن تمارس نشاطها طبقا للاحكام | المنصوص عليها في قانونها الاساسي .. ويمنع عليها منعا باتا أن تمارس أي نشاط يخالف هدف احداثها أو يمس أمن الدولة وسلامة ترابها الوطني، أو يكون أساسه موضوعا غير شرعي مخالفا للقوانين والاخلاق. قرار مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 2 ديسمبر سنة 1989 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة “ اتحادية خبراء المحاسبة ९९ بموجب قرار مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 2 ديسمبر سنة 1989 تعتمد الجمعية المسماة “ اتحادية خبراء المحاسبة “ १९ يجب على الجمعية أن تمارس نشاطها طبقا للاحكام المنصوص عليها في قانونها الاساسي. ويمنع عليها منعا باتا أن تمارس أي نشاط يخالف هدف احداثها أو يمس أمن الدولة وسلامة ترابها الوطني، أو يكون أساسه موضوعا غير شرعي مخالفا للقوانين والاخلاق. قرار مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 2 ديسمبر سنة 1989 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة “ راديو الهواة للشرق الجزائري ९ १ بموجب قرار مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 2 ديسمبر سنة 1989 تعتمد الجمعية المسماة “ راديو الهواة للشرق الجزائري “ يجب على الجمعية أن تمارس نشاطها طبقا للاحكام المنصوص عليها في قانونها الاساسي. ويمنع عليها منعا باتا أن تمارس أي نشاط يخالف هدف احداثها أو يمس أمن الدولة وسلامة ترابها الوطني، أو يكون أساسه موضوعا غير شرعي مخالفا للقوانين والاخلاق. قرار مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 2 ديسمبر سنة 1989 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة “ جمعية ضحايا وعائلات ضحايا أحداث اكتوبر سنة 1988 ९९ بموجب قرار مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 2 ديسمبر سنة 1989 تعتمد الجمعية المسماة جمعية ضحايا وعائلات ضحايا أحداث اكتوبر سنة 1988 ९९ يجب على الجمعية أن تمارس نشاطها طبقا للاحكام المنصوص عليها في قانونها الاساسي. ويمنع عليها منعا باتا أن تمارس أي نشاط يخالف هدف احداثها أو يمس أمن الدولة وسلامة ترابها الوطني، أو يكون أساسه موضوعا غير شرعي مخالفا للقوانين والاخلاق. قرار مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 2 ديسمبر سنة 1989 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة “ الجمعية الوطنية للأساتذة المحاضرين والأساتذة في العلوم الطبية” بموجب قرار مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 2 ديسمبر سنة 1989 تعتمد الجمعية المسماة “ الجمعية الوطنية للأساتذة المحاضرين والأساتذة في العلوم الطبية” يجب على الجمعية أن تمارس نشاطها طبقا للاحكام المنصوص عليها في قانونها الاساسي. ويمنع عليها منعا باتا أن تمارس أي نشاط يخالف هدف احداثها أو يمس أمن الدولة وسلامة ترابها الوطني، أو يكون أساسه موضوعا غير شرعي مخالفا للقوانين والاخلاق. قرار مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 4 ديسمبر سنة 1989 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة “ جمعية النور للتنشيط العلمي والترشيد التربوي”. بموجب قرار مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 4 ديسمبر سنة 1989 تعتمد الجمعية المسماة ” جمعية النور للتنشيط العلمى والترشيد التربوي ९९
10 شعبان 1410 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 10 373 يجب على الجمعية أن تمارس نشاطها طبقا للاحكام المنصوص عليها في قانونها الاساسي. ويمنع عليها منعا باتا أن تمارس أي نشاط يخالف هدف احداثها أو يمس أمن الدولة وسلامة ترابها الوطني، أو يكون أساسه موضوعا غير شرعي مخالفا للقوانين والاخلاق. قرار مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 4 ديسمبر سنة 1989 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة “ جمعية موزعي القطع ومصلحي السيارات “ المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع بموجب قرار مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 4 ديسمبر سنة 1989 تعتمد الجمعية المسماة “ جمعية موزعي القطع ومصلحي السيارات” يجب على الجمعية أن تمارس نشاطها طبقا للاحكام المنصوص عليها في قانونها الاساسي. ويمنع عليها منعا باتا أن تمارس أي نشاط يخالف هدف احداثها أو يمس أمن الدولة وسلامة ترابها الوطني، أو يكون أساسه موضوعا غير شرعي مخالفا للقوانين والاخلاق. عبد القادر بن مبارك - الجزائر