مرسوم تنفيذي رقم 91-178 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 يحدد اجراءات اعداد مخططات شغل الاراضي والمصادقة عليها ومحتوى الوثائق المتعلقة بها. 978
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم الاجراءات الخاصة باعداد مخطط شغل الاراضي والمصادقة عليه ومحتوى الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق | الوثائق المتعلقة به وفقا لأحكام القانون رقم 90-29 بحماية البيئة وبمقتضى القانون رقم 87-03 المؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 27 يناير سنة 1987 والمتعلق بالتهيئة العمرانية وبمقتضى القانون رقم 88-17 المؤرخ في 23 رمضان عام 1408 الموافق 10 مارس سنة 1988 والمتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى القانون رقم 90 25 المؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن التوجيه العقاري وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الاملاك الوطنية المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 المذكور اعلاه.
الفصل الاول — إعداد مخطط شغل الاراضي
المادة 2
فتح المادةيقرر اعداد مخطط شغل الاراضي عن طريق مداولة من المجلس الشعبي البلدي المعني أو المجالس الشعبية البلدية المعنية.
يجب أن تتضمن هذه المداولة ما يأتي :
تذكيرا بالحدود المرجعية لمخطط شغل الاراضي الواجب اعداده وفقا لما حدده المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير المتعلق به بيانا لكيفيات مشاركة الادارات العمومية والهيئات والمصالح العمومية والجمعيات في اعداد مخطط شغل الاراضي..
المادة 3
فتح المادةتبلغ المداولة المذكورة في المادة 2 أعلاه للوالي المختص اقليميا وتنشر مدة شهر بمقر المجلس الشعبي البلدي المعني أو المجالس الشعبية البلدية المعنية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-189 (ج.ر عدد 43 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
"المادة 3 : تبلغ المداولة المذكورة في المادة 2 أعلاه للوالي أو للوالي المنتدب المختصين إقليميا وتنشر مدة شهر (1) بمقر المجلس الشعبي البلدي المعني أو المجالس الشعبية البلدية المعنية".
المادة 4
فتح المادةيصدر القرار الذي يرسم حدود المحيط الذي يتدخل فيه مخطط شغل الاراضي كما هو منصوص عليه في المادة 12 من القانون رقم 90-29 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 المذكور اعلاه استنادا إلى ملف يتكون من مذكرة تقديم، ومن المخطط الذي يعد على مقياس المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير ويعين حدود التراب المطلوب الذي يشمله مخطط شغل الاراضي، والمداولة المتعلقة به حسب الحالة :
الوالي إذا كان التراب المعني تابعا لولاية واحدة الوزير المكلف بالتعمير مع الوزير المكلف بالجماعات المحلية إذا كان التراب المعني تابعا لولايات مختلفة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-189 (ج.ر عدد 43 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
" المادة 4 : ....................................................................
– الوالي المنتدب إذا كان التراب المعني تابعا لنفس المقاطعة الإدارية،
– الوالي إذا كان التراب المعني تابعا لولاية واحدة خارج الحالة المذكورة سابقا، .................... (الباقي بدون تغيير)....................".
المادة 5
فتح المادةإذا كان مخطط شغل الاراضي يشمل تراب بلديتين أو عدة بلديات، يمكن رؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنية اسناد مهمة اعداده إلى مؤسسة عمومية مشتركة بين البلديات كما هو منصوص عليه في المادتين 9 و 10 من القانون رقم 90-08 المؤرخ في 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية.
المادة 6
فتح المادةيبادر رئيس المجلس الشعبي البلدي أو رؤساء المجالس الشعبية البلدية أو المؤسسة العمومية المشتركة بين الولايات باعداد مخطط شغل الاراضي كما هو مبين في هذا الفصل لاسيما فيما يخص متابعة الدراسات وجمع الآراء في إطار التشاور مع مختلف الهيئات والمصالح العمومية والادارات العمومية والجمعيات المعتمدة لهذا الغرض.
غير أن المقررات التي تتخذها المؤسسة العمومية المشتركة بين البلديات والتي تدخل في إطار الاجراءات المحددة في هذا المرسوم لاتكون قابلة للتنفيذ إلا بعد مداولة المجلس الشعبي البلدي المعني أو المجالس الشعبية البلدية المعنية.
المادة 7
فتح المادةيقوم رئيس المجلس الشعبي البلدي أو رؤساء المجالس الشعبية البلدية أو المؤسسة العمومية المشتركة بين البلديات باطلاع رؤساء غرف التجارة ورؤساء غرف الفلاحة، ورؤساء المنظمات المهنية، ورؤساء الجمعيات المحلية للمرتفقين كتابيا بالمقرر القاضي باعداد مخطط شغل الاراضي.
ولهؤلاء المرسل اليهم مهلة خمسة عشر ( 15 ) يوما ابتداء من تاريخ استلامهم الرسالة للافصاح عما إذا كانوا يريدون أن يشاركوا في أعداد مخطط شغل الاراضي.
المادة 8
فتح المادةيقوم رئيس المجلس الشعبي البلدي أو رؤساء المجالس الشعبية البلدية عند انقضاء المهلة المنصوص عليها في المادة 7 اعلاه باصدار قرار يبين قائمة الادارات العمومية والهيئات والمصالح العمومية أو الجمعيات التي طلبت استشارتها بشأن مشروع مخطط شغل الاراضي يستشار وجوبا :
أ ) بعنوان الادارات العمومية والمصالح التابعة للدولة المكلفة في مستوى الولاية :
التعمير، الفلاحة التنظيم الاقتصادي الري، النقل الاشغال العمومية المباني والمواقع الأثرية والطبيعية البريد والمواصلات.
ب ) بعنوان الهيئات والمصالح العمومية المكلفة في المستوى المحلي :
توزيع الطاقة النقل، توزيع الماء.
ينشر هذا القرار مدة شهر في مقر المجلس الشعبي البلدي المعني أو المجالس الشعبية البلدية المعنية ويبلغ للادارات العمومية والهيئات والمصالح العمومية، وللجمعيات والمصالح التابعة للدولة المعنية بمقتضى هذه المادة.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-318 (ج.ر عدد 62 لسنة 2005)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-166 (ج.ر عدد 21 لسنة 2012)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-189 (ج.ر عدد 43 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
" المادة 8 : ....................................................................
أ) ..................................................................................
– التجارة،
– الموارد المائية. 18 يوليو سنة 2018 م .................... ( الباقي بدون تغيير)....................".
المادة 9
فتح المادةيبلغ مشروع مخطط شغل الاراضي للتهيئة والتعمير المصادق عليه بمداولة المجلس الشعبي البلدي أو المجالس الشعبية البلدية للادارات العمومية والهيئات والمصالح العمومية والجمعيات والمصالح المعنية التابعة للدولة بمقتضى المادة 8 اعلاه وتمهل مدة ( 60 ) يوما لابداء آرائها أو ملاحظاتها .
وإذا لم تجب خلال المهلة المنصوص عليها أعلاه، عد رأيها موافقا.
المادة 10
فتح المادةيخضع مشروع مخطط شغل الاراضي للتهيئة والتعمير المصادق عليه للاستقصاء العمومي مدة ستين ( 60 ) يوما ويصدر رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني أو رؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنية قرارا بهذا الصدد :
يحدد المكان أو الاماكن التي يمكن استشارة : مشروع مخطط شغل الاراضي يعين المفوض المحقق أو المفوضين المحققين يبين تاريخ انطلاق مدة التحقيق وتاريخ انتهائها،
- يحدد كيفيات اجراء التحقيق العمومي.
المادة 11
فتح المادةينشر القرار الذي يعرض مخطط شغل الاراضي للتهيئة والتعمير على الاستقصاء العمومي بمقر المجلس الشعبي البلدي المعني أو المجالس الشعبية البلدية المعنية طوال مدة الاستقصاء العمومي. وتبلغ نسخة من القرار للوالي المختص اقليميا.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-189 (ج.ر عدد 43 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
" المادة 11 : ينشر القرار الذي يعرض مخطط شغل الأراضي على الاستقصاء العمومي بمقر المجلس الشعبي البلدي المعني أو المجالس الشعبية البلدية المعنية طوال مدة الاستقصاء العمومي. وتبلغ نسخة من القرار للوالي أو للوالي المنتدب المختصين إقليميا".
المادة 12
فتح المادةيمكن أن تدون الملاحظات في سجل خاص مرقوم وموقع من رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني أو رؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنية، أو يعرب عنها مباشرة أو ترسل كتابيا إلى المفوض المحقق أو المفوضين المحققين.
المادة 13
فتح المادةيقفل سجل الاستقصاء عند انقضاء المهلة القانونية ويوقعه المفوض المحقق أو المفوضون المحققون .
يقوم المفوض المحقق أو المفوضون المحققون خلال الخمسة عشرة ( 15 ) يوما الموالية باعداد محضر قفل الاستقصاء ويرسلونه إلى المجلس الشعبي البلدي المعني أو المجالس الشعبية البلدية المعنية مصحوبا بالملف الكامل للاستقصاء مع استنتاجاته.
الفصل الثاني — المصادقة على مخطط شغل الاراضي
المادة 14
فتح المادةيرسل مخطط شغل الاراضي، بعد تعديله عند الاقتضاء، مصحوبا بسجل الاستقصاء وبمحضر قفل الاستقصاء والنتائج التي يستخلصها المفوض المحقق إلى الوالي المختص اقليميا الذي يبدي رأيه وملاحظاته خلال ثلاثين ( 30 ) يوما ابتداء من تاريخ استلام الملف.
وإذا انقضت هذه المهلة، عد رأي الوالي موافقا.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-189 (ج.ر عدد 43 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
" المادة 14 : يرسل مخطط شغل الأراضي، بعد تعديله عند الاقتضاء، مصحوبا بسجل الاستقصاء وبمحضر قفل الاستقصاء والنتائج التي يستخلصها المفوض المحقق إلى الوالي أو الوالي المنتدب المختصين إقليميا، الذي يجب أن يبدي رأيه وملاحظاته خلال ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ استلام الملف.
وإذا انقضت هذه المهلة، عد رأي الوالي أو الوالي المنتدب موافقا".
المادة 15
فتح المادةيصادق المجلس الشعبي البلدي بمداولة على مخطط شغل الاراضي المعدل عند الاقتضاء، لأخذ نتائج الاستقصاء العمومي بعد أخذ رأي الوالي في الحسبان
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-189 (ج.ر عدد 43 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
"المادة 15 : يصادق المجلس الشعبي البلدي بمداولة على مخطط شغل الأراضي المعدل، عند الاقتضاء، لأخذ نتائج الاستقصاء العمومي بعد أخذ رأي الوالي أو الوالي المنتدب المختصين إقليميا، في الحسبان".
المادة 16
فتح المادةيبلغ مخطط شغل الاراضي للجهات الآتية على الخصوص :
- الوالي المختص أو الولاة المختصين اقليميا، المصالح التابعة للدولة المكلفة بالتعمير في مستوى الولاية الغرفة التجارية الغرفة الفلاحية
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-189 (ج.ر عدد 43 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
"المادة 16 : يبلغ مخطط شغل الأراضي على الخصوص إلى الجهات الآتية :
– الوالي أو الولاة أو الولاة المنتدبين المختصين إقليميا،
– المصالح التابعة للدولة المكلفة بالتعمير على مستوى الولاية أو المقاطعة الإدارية، .................... (الباقي بدون تغيير)....................".
المادة 17
فتح المادةيوضع مخطط شغل الاراضي المصادق عليه تحت تصرف الجمهور عن طريق قرار يصدره رئيس المجلس الشعبي البلدي الذي يبين ما يأتي :
تاريخ بدء عملية الوضع تحت التصرف المكان الذي أو الاماكن التي يمكن استشارة الوثائق فيها
- قائمة الوثائق الكتابية والبيانية التي يتكون الملف منها .
الفصل الثالث — محتوى مخطط شغل الاراضي
المادة 18
فتح المادةقوام مخطط شغل الاراضي هو ما يأتي : 1 لائحة تنظيم تتضمن :
1 ) مذكرة تقديم يثبت فيها تلاؤم أحكام مخطط شغل الاراضي مع أحكام المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير وكذلك البرنامج المعتمد للبلدية أو البلديات المعنية تبعا لآفاق تنميتها .
ب ) جانب القواعد التي تحدد لكل منطقة متجانسة ومع مراعاة الاحكام الخاصة المطبقة على بعض أجزاء التراب كما هو محدد في الفصل الرابع من القانون رقم 90-29 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 المذكور اعلاه : نوع المباني المرخص بها أو المحظورة ووجهتها، وحقوق البناء المرتبطة بملكية الارض التي يعبر عنها معامل شغل الارض ومعامل مساحة ما يؤخذ من الارض مع جميع الارتفاقات المحتملة.
يحدد معامل شغل الارض في هذه الحالة العلاقة القائمة بين مساحة أرضية مع خالص ما يتصل بها من البناء ومساحة قطعة الارض.
يعرب عن مساحة أرضية مع خالص ما يتصل بها في أي بناء بما يأتي :
- مساحة ارضية مع ما يتصل بها من بناء خام تساوي مجموع مساحات أرضية كل مستوى من مستويات البناء منقوصا منها :
مساحات أرضية مع ما يتصل بها من تخشيبات السقف وأدوار ما تحت الارض غير القابلة للتهيئة السكنية أو لانشطة ذات طابع مهني أو حرفي أو صناعي أو تجاري مساحات أرضية مع ما يتصل بها من سقوف وسطوح وشرفات ومقصورات، وكذلك المساحات غير المغلقة الواقعة في الطابق الارضي مساحات أرضية مع ما يتصل بها من مبان مهيأة لتستعمل مواقف للسيارات
- مساحات أرضية مع ما يتصل بها من مبان مخصصة لخزن المحاصيل أو لايواء الحيوانات أو العتاد الفلاحي وكذلك مساحات المسقوفات البلاستيكية للانتاج الزراعي .
يحدد معامل ما يؤخذ من الارض بالعلاقة القائمة بين مساحة المبنى الارضية ومساحة قطعة الأرض.
يبين التقنين فضلا عن ذلك شروط شغل الاراضي المرتبطة بما يأتي : -1 المنافذ والطرق 2 وصول الشبكات اليها،
3 - خصائص القطع الارضية
4 - موقع المباني بالنسبة إلى الطرق العمومية وما | يتصل بها، 5 موقع المباني بالنسبة الى الحدود الفاصلة 6 موقع المباني بعضها من بعض على ملكية واحدة،
7 - ارتفاع المباني، 8 9 المظهر الخارجي
9 - موقف السيارات،
10 - المساحات الفارغة والمغارس.
تبين لائحة التنظيم بالاضافة إلى ذلك نوع المنشآت والتجهيزات العمومية ومواقعها وتحدد الطرق والشبكات المختلفة التي تتحملها الدولة كما هو محدد في المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير والتي تتحملها الجماعات المحلية وكذلك أجال انجازها.
2 - وثائق بيانية تتكون مما يأتي على الخصوص : 1 (1) مخطط بيان الموقع ) بمقياس 1/2000 أو 1/5000 (
ب ) مخطط طوبوغرافي ) بمقياس 1/500 أو 1/1000 (
ج ) خارطة ) بمقياس 1/500 أو 1/1000 ) تبين القواسر الجيوتقنية لتعمير التراب المعني، مصحوبة بتقرير تقني،
د ) مخطط الواقع القائم ) بمقياس 1/500 أو 1/1000 ) يبرز الاطار المشيد حاليا وكذلك الطرق والشبكات المختلفة والارتفاقات الموجودة
ه ) مخطط تهيئة عامة ) بمقياس 1/500 أو 1/1000 ) يحدد ما يأتي :
المناطق القانونية المتجانسة موقع اقامة التجهيزات والمنشآت ذات المصلحة العامة والمنفعة العمومية
- خط مرور الطرق والشبكات المختلفة مع ابراز ما تتحمله الدولة منها كما هو محدد في المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير وما تتحمله الجماعات المحلية
- المساحات الواجب الحفاظ عليها نظرا لخصوصيتها . 1 او مخطط التركيب العمراني ( بمقياس 1/500 أو 1/1000 ) يتضمن على الخصوص عناصر لائحة التنظيم كما هي محددة في البند 1 ( ب ) من هذه المادة مصحوبا باستحوار يجسد الاشكال التعميرية والمعمارية المنشودة بالنسبة إلى القطاع المقصود أو القطاعات المقصودة.
وباستثناء مخطط بيان الموقع، فإن جميع المخططات المذكورة في البند 2 تعد وجوبا بمقياس 1/500 إذا كان مخطط شغل الاراضي يعني القطاعات الحضرية.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-324 (ج.ر عدد 60 لسنة 2003)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-318 (ج.ر عدد 62 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
"المادة 18 : 2 -
ج) خارطة (بمقياس ° 1/500 أو ° 1/1000) تحدد المناطق والأراضي المعرضة للأخطار الطبيعية والتكنولوجية مصحوبة بالتقارير التقنية المتصلة بذلك، وكذا الأخطار الكبرى المبينة في المخطط العام للوقاية.
تحدد المناطق والأراضي المعرضة للأخطار الطبيعية طبقا لوسائل الدراسات الجيوتقنية والدراسات الدقيقة للزلازل على مقياس مخطط شغل الأراضي.
تحدد مساحات الحماية أو الارتفاقات الخاصة بالمنشآت المختلفة والمنشآت الأساسية المنطوية على التجهيزات والأخطار التكنولوجية ، تطبيقا للإجراءات التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
تحدد المناطق والأراضي المعرضة للأخطار الطبيعية و/أو التكنولوجية في مخطط شغل الأراضي المصنفة حسب درجة قابليتها للخطر بناء على اقتراح من المصالح المكلّفة بالتعمير والمختصة إقليميا حسب نفس الأشكال التي أملت الموافقة على المخطط".
مراسيم
الفصل الرابع — مراجعة مخطط شغل الاراضي وتعديله
المادة 19
فتح المادةلا يمكن مراجعة مخطط شغل الاراضي مراجعة جزئية أو كلية بعد المصادقة عليه إلا للاسباب المذكورة في المادة 37 من القانون رقم 90 – - 29 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 المذكور اعلاه وبعد مداولة المجلس الشعبي البلدي بهذا الشأن.
تبلغ المداولة المتعلقة بذلك، مصحوبة بتقرير يثبت المبررات للوالي.
يخضع اعداد مخطط شغل الاراضي والمصادقة عليه المطروح للمراجعة للشروط نفسها المنصوص عليها في الفصلين الثاني والثالث من هذا المرسوم.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-189 (ج.ر عدد 43 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
"المادة 19 : ...................................................................
تبلغ المداولة المتعلقة بذلك، مصحوبة بتقرير يثبت المبررات، للوالي أو للوالي المنتدب المختصين إقليميا. .....................(الباقي بدون تغيير)....................".
المادة 20
فتح المادةعملا باحكام المادتين 33 و 37 من القانون رقم 90-29 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 المذكور | أعلاه تتم كل مراجعة أو تعديل المخطط شغل الاراضي عن مراسيم
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-189 (ج.ر عدد 43 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
" المادة 20 : عملا بأحكام المادتين 33 و 37 من القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمذكورأعلاه، تتم كل مراجعة أو تعديل مخطط شغل الأراضي عن طريق مداولة المجلس الشعبي البلدي المختص أو المجالس الشعبية البلدية المختصة إقليميا وبعد استشارة الوالي أو الولاة أو الولاة المنتدبين المختصين إقليميا".
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 18 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم رئاسي (ج.ر عدد 62 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
"المادة 18 مكرّر : يتكفل مخطط شغل الأراضي بكل الإجراءات المقررة في القانون رقم 02-02 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 وفي القانون رقم 04-20 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمذكورين أعلاه " .
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (27)
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-487
مرسوم تنفيذي رقم 23-487 مؤرّخ في 15 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 28 ديسمبر سنة 2023، يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز القابل للتحويل إلى تنازل عن العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-189
مرسوم تنفيذي رقم 18-189 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1439 الموافق 15 يوليو سنة 2018، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-178 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 الذي يحدد إجراءات إعداد مخططات شغل الأراضي والمصادقة عليها ومحتوى الوثائق المتعلقة بها
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 رجب عام 1439 الموافق 9 أبريل سنة 2018، يحدد الدفتر النموذجي الخاص بالارتفاقات المطبقة على الاستثمارات الموجودة بمحيط المدينة الجديدة لحاسي مسعود
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 12 يناير سنة 2016، يحدد الدفتر النموذجي الخاص بالارتفاقات المطبقة على الاستثمارات الموجودة بمحيط المدينة الجديدة لبوعينان
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-88
مرسوم تنفيذي رقم 15-88 مؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 11 مارس سنة 2015، يتضمن التعريف بأصحاب الأعمال المعمارية للمنشآت والبنايات
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-19
مرسوم تنفيذي رقم 15-19 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 25 يناير سنة 2015، يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-281
مرسوم تنفيذي رقم 15-281 مؤرخ في 12 محّرم عام 1437 الموافق 26 أكتوبر سنة 2015، يحدّد شروط وكيفيات منح الامتياز القابل للتحويل إلى تنازل على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع الترقية العقارية ذات الطابع التجاري
-
قرار
قرار مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 13 مارس سنة 2014، يحدد الدفتر النموذجي الخاص بالارتفاقات المطبقة على الاستثمارات الموجودة بمحيط المدينة الجديدة لسيدى عبد اللّه
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-27
مرسوم تنفيذي رقم 14-27 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1435 المواف ق أول فبراير سنة 2014، يحدد المواصفات العمرانية والمعمارية والتقنية المطبقة على البنايات في ولايات الجنوب
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-166
مرسوم تنفيذي رقم 12-166 مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 5 أبريل سنة 2012، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-178 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 الذي يحدد إج راءات إعداد مخططات شغل الأراضي والمصادقة عليها ومحتوى الوثائق المتعلقة بها
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-114
مرسوم تنفيذي رقم 09-114 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 7 أبريل سنة 2009، يحدد شروط إعداد مخطط تهيئة الشاطئ ومحتواه وكيفيات تنفيذه
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-152
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-152 مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009، يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-315
مرسوم تنفيذي رقم 09-315 مؤرخ في 17 شوّال عام 1430 الموافق 6 أكتوبر سنة 2009، يحدّد أصناف طرق وشبكات التهيئة العمومية وكيفيات التكفل بها
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-121
مرسوم تنفيذي رقم 07-121 مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 23 أبريل سنة 2007، يتضمن تطبيق أح كام الأم ر رقم 06-11 المؤرخ في 6 شعبان عام 1427 الموافق 30 غشت سنة 2006 ال ذي ي ح دد ش روط وكي في ات م نح الامتياز والتنازل عن الأراضي الت اب عة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-399
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-399 مؤرّخ في 14 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 23 ديسمبر سنة 2007، يتعلق ب نطاق الحماية النوعية للموارد المائية
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-318
مرسوم تنفيذي رقم 05-318 مؤرخ في 6 شعبان عام 1426 الموافق 10 سبتمبر سنة 2005 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-178 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 الذي يحدد إجراءات إعداد مخططات شغل الأراضي و المصادقة عليها ومحتوى الوثائق مراسيم فردية المتعلقة بها. 11
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-417
مرسوم تنفيذي رقم 04-417 مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004 ، يحدد الشروط المتعلقة بامتياز إنجاز المنشآت القاعدية لاستقبال ومعاملة المسافرين عبر الطرقات و / أو تسييرها. 30
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-323
مرسوم تنفيذي رقم 03-323 مؤرخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 8 6 أكتوبر سنة 2003، يتضمن إحداث جائزة 10 أكتوبر سنة 2003، يتضمن ممارسة الأعمال 11 أكتوبر سنة 2003، يتضمن كيفيات إعداد مخطط حماية المواقع الأثرية والمناطق المحمية التابعة لها واستصلاحها 13
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-313
مرسوم تنفيذي رقم 03-313 مؤرخ في 19 رجب عام 1424 الموافق 16 استرجاع الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية المدمجة في 4 سبتمبر سنة 2003 ، يحدد شروط وكيفيات قطاع عمراني. 8
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-324
مرسوم تنفيذي رقم 03-324 مؤرخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاعات المحفوظة
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-70
مرسوم تنفيذي رقم 98-70 مؤرخ في 24 شوال عام 1418 الموافق 21 فبراير سنة 1998 ، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتنمية السياحة وتحديد قانونها الأساسي قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني 30
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 30 أكتوبر سنة 1996، يحدد الشبكة الوطنية للتوجيه الخاص بتجهيزات الرياضات التربوية والترفيهية الجماهيرية. 54
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 شعبان عام 1412 الموافق 19 فبراير سنة 1992، يحدد شروط التنازل عن العقارات المبنية أو غير المبنية التي تملكها الدولة والمخصصة لإنجاز عمليات تعمير أو بناء ومضمون دفتري الشروط النموذجين ( 1 و 2 ) . 693 اعلانات وبلاغات بنك الجزائر نظام رقم 90-06 مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 30 ديسمبر سنة 1990، يتضمن إنشاء "صندوق لتثبيت الصرف". 700 ( تابع ) نظام رقم 91-03 مؤرخ في 5 شعبان عام 1411 الموافق 20 فبراير سنة 1991 ، يتعلق بشروط القيام بعمليات استيراد سلع للجزائر و تمويلها. 700 نظام رقم 91-04 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1411 الموافق 16 مايو سنة 1991 ، يتعلق بتحصيل إيرادات الصادرات من المحروقات . 702 نظام رقم 91-05 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1411 الموافق 16 مايو سنة 1991، يحدد شروط تسجيل منح المعاشات والتقاعد في الحسابات بالعملة الصعبة الخاصة بالمواطنين المقيمين. 703
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-420
مرسوم تنفيذي رقم 92-420 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 17 نوفمبر سنة 1992، يحدد اطار تدخل الديوان الوطني لحماية وادي ميزاب وترقيته . 2130
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-419
مرسوم تنفيذي رقم 92-419 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 17 نوفمبر سنة 1992 ، يتضمن انشاء ديوان لحماية وادي ميزاب وترقيته . 2127
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1413 الموافق 13 سبتمبر سنة 1992، يتعلق بحقوق البناء المطبقة على الاراضي الواقعة خارج المناطق العمرانية للبلديات. 2196
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 شعبان عام 1412 الموافق 19 فبراير سنة 1992، يتعلق بشروط بيع الأراضي الجرداء المتوفرة، التابعة لأملاك الدولة الخاصة والتي تعتبر ضرورية لانجاز برامج الاستثمارات، وكيفيات ذلك، وبمضمون دفتر الشروط النموذجي. 765
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.