مرسوم تنفيذي رقم 05-97 مؤرّخ في 9 صفر عام 1426 الموافق 20 مارس سنة 2005 ، يحدد شروط استغلال شركة بني صاف واتر كومباني" للمياه غير العادية في بلدية سيدي الصافي ولاية عين تيموشنت ) وكيفيات ذلك 4
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط استغلال شركة "بني صاف واتر كومباني"
باختصار "ب. و . ك " ش.ذ. أ ، للمياه غير العادية ، وكيفيات ذلك .
المادة 2
فتح المادةيرخّص لشركة "ب. و . ك " ش . ذ. أ باستغلال مصنع تحلية ماء البحر الموجود ببلدية سيدي الصافي ( ولاية عين تموشنت).
المادة 3
فتح المادةينبغي أن يتم الاستغلال المذكور في المادتين الأولى و 2 أعلاه وفق الشروط المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما، لا سيما تلك المتعلقة باحترام القواعد التقنية والأمنية وحماية البيئة وجودة الماء.
المادة 4
فتح المادةيوضع الماء المحلى الذي يتم إنتاجه تحت تصرف الشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها "سوناطراك"، المشتري الوحيد، بناء على شروط تقنية ومالية يتم الاتفاق عليها بحرية بين "سوناطراك" و "ب. و . ك " ش . ذ . أ .
المادة 5
فتح المادةتتنازل "سوناطراك" لصالح "الجزائرية للمياه" عن مجمل الماء المحلى الذي تضعه "ب. و.ك ش.ذ.أ تحت تصرفها في حدود مائة وخمسين ألف متر مكعب يوميا (150.000م3) حسب شروط تقنية يتم الاتفاق عليها بين "سوناطراك" و"الجزائرية للمياه".
المادة 6
فتح المادةيتم ضمان المراقبة البكتريولوجية والكيميائية للماء المحلى المنتج والموجه للاستهلاك عن طريق تحاليل دورية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 صفر عام 1426 الموافق 20 مارس سنة 2005.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (16)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.