مرسوم تنفيذي رقم 04-88 ملغى

مرسوم تنفيذي رقم 04-88 مؤرّخ في أوّل صفر عام 1425 الموافق 22 معالجة الزيوت المستعملة وتجديدها

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
سجل التعديلات
  1. عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-434

    « تعدّل أحكام المادة 11 من المرسوم رقم 04-88 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 5 يناير سنة 1988 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : "المادة 11 : يتداول مجلس الإدارة في المواضيع الآتية »

  2. تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-434

    « تتمم أحكام المادة 4 من المرسوم رقم 04-88 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 5 يناير سنة 1988 والمذكور أعلاه، كما يأتي : " المادة 4 : تكوين مخزون وطني أمني للقاحات الحيوانية". . . »

  3. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-176

    « التنفيذي رقم 97-435 المؤرخ في 16 رجب عام 1418 الموافق 17 نوفمبر سنة 1997 والمرسوم التنفيذي رقم 04-88 المؤرخ في أول صفر عام 1425 الموافق 22 مارس سنة 2004 والمرسوم التنفيذي رقم 04-89 المؤرخ »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • مرسوم تنفيذي رقم 13-176

    مرسوم تنفيذي رقم 13-176 مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 30 أبريل سنة 2013، يحدد شروط ممارسة نشاطات إنتاج المزلقات وتخزينها وتوزيعها بالجملة وتجديد الزيوت المستعملة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.