مقرر مؤرّخ في 17 شوّال ع ام 1432 الموافق 15 سبتمبر سنة 2011، يعدّل ويتمّم المقرر المؤرّخ في 17 شوّال عام 1419 الموافق 3 فبراير سنة 1999 والمتضمّن تطبيق المادّة 169 من قانون الجمارك والمتعلقة بالمصانع الخاضعة للمراقبة الجمركية
المادة الأولى
فتح المادةيعدّل هذا المقرر ويتمّم المقرر المؤرّخ في 3 فبراير سنة 1999 والمتعلّق بالمصانع الخاضعة للمراقبة الجمركية.
المادة 2
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام الموادّ 5 و 6 و 7 من المقرر المؤرّخ في 3 فبراير سنة 1999 والمذكور أعلاه وتحرّر كما يأتي :
"المادّة 5 : يقوم رئيس مفتشية أقسام الجمارك، المرسل إليه الطلب بزيارة المؤسسة وبتحرير محضر يبين تطابق المنشآت والمحلات بالنسبة للمخططات.
ترسل الملفات المقبولة وكذلك المحاضر المذكورة آنفا، إلى المديرية العامة للجمارك، متبوعة بآراء موافقة رئيس مفتشية أقسام الجمارك والمدير الجهوي للجمارك المختصين إقليميا".
"المادّة 6 : يخضع الاعتماد تحت نظام المصنع الخاضع للمراقبة الجمركية إلى مقرر اعتماد من طرف المدير العامّ للجمارك".
"المادّة 7 : يتعيّن على المستغل اكتتاب تعهد سنوي مضمون، معتمد من طرف قابض الجمارك المختص إقليميا.
يجب أن يتضمن التعهد التزام المستغل بما يأتي :
- تعيين نظام جمركي مرخص به،
- دفع الحقوق والرسوم والأتاوى وكذا الغرامات المحتملة الاستحقاق وعدم إجراء أي اقتطاع للمنتوجات دون حضور أعوان الجمارك،
- التكفل بالمصاريف المحتملة الناجمة عن عمليات المراقبة،
- التكفل بأعوان الجمارك المعينين بالمؤسسة الموضوعة تحت نظام المصنع الخاضع للمراقبة الجمركية : * من حيث الإيواء والإطعام، * من حيث النقل والتنق ل، بما فيها التنقلات من مكان العم ل إلى مكان الإقامة الأولى بمناسبة العطل السنوية أو العطل التعويضية،
- إشراك أعوان الجمارك المعينين بالمؤسسة الموضوعة تحت نظام المصنع الخاضع للمراقبة الجمركية في : * الدورات التكوينية والرسكلة وتحسين المستوى في مجال التكنولوجيات الحديثة لقياس وتعداد المحروقات السائلة والغازية، * طب العمل،
- عدم القيام بأي تغيير في منشآت المؤسسة والذي يمكن أن يعرقل الممارسة العادية للمراقبة الجمركية دون ترخيص مسبق من رئيس مفتشية أقسام الجمارك المختص إقليميا".
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المقرر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 17 شوّال عام 1432 الموافق 15 سبتمبر سنة .2011 محمد عبدو بودربالة 28 ربيع الثاني عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 21 مارس سنة 2012 م وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.