أمر رقم 66-52

أمر رقم 66-52 مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1385 الموافق 3 مارس سنة 1966 يعدل ويتمم بموجبه الامر رقم 65-320 المؤرخ في 8 رمضان عام 1385 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 المتضمن قانون المالية لسنة 1966 214

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
  • مرسوم تنفيذي رقم 90-78

    مرسوم تنفيذي رقم 90-78 مؤرخ في 2 شعبان عام 1410 الموافق 27 فبراير سنة 1990 يتعلق بدراسات التأثير في البيئة. 362

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 رمضان عام 1386 الموافق 7 يناير سنة 1967 يتضمن تعديل القرار الوزاري المشترك المؤرخ فى 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالاجراءات الخاصة بادارة الاعتمادات المخصصة لتنمية الصناعة المحلية 123

  • مرسوم رقم 66-184

    مرسوم رقم 66-184- مؤرخ فى 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 يحدد تنظيم وشروط منح القروض المقيدة فى ميزانية التجهيز لسنة 1966 856

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتعلق بالاجراءات الخاصة بالتصرف فى الاعتمادات المخصصة لتنمية الصناعة المحلية 874

  • مرسوم رقم 66-79

    مرسوم رقم 66-79 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1385 الموافق 11 ابريل سنة 1966 ، يتضمن انشاء لجنة لمنح القروض لسنة 1966 349

  • مرسوم رقم 66-77

    مرسوم رقم 66-77 مؤرخ فى 13 ذى الحجة عام 1385 الموافق 4 ابريل سنة 1966 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة برسم ميزانية التجهيز لسنة 1966 327

  • مرسوم رقم 66-76

    مرسوم رقم 66-76 مؤرخ في 13 ذى الحجة عام 1385 الموافق 4 أبريل سنة 1966 تحدد بموجبه كيفيات تنفيذ ميزانية التجهيز لسنة 1966 326

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.