أمر رقم 66-52 مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1385 الموافق 3 مارس سنة 1966 يعدل ويتمم بموجبه الامر رقم 65-320 المؤرخ في 8 رمضان عام 1385 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 المتضمن قانون المالية لسنة 1966 214
المادة الأولى
فتح المادةتلفى المادة الثانية وجدول حالة أ الملحق بالامر رقم 65 320 المؤرخ فى 31 ديسمبر سنة 1965 والمشار اليه أعلاه وتعوض بمقتضيات المادة الثانية الآتية
المادة 2
فتح المادةان المحصولات والموارد والمقبوضات، ذات الطابع النهائي للميزانية العامة للدولة لسنة 1966 تقدر بقيمة ... ر...ر190ر دج وفقا لجدول حالة أ الملحق بهذا الامر
المادة 3
فتح المادةيفتح لسنة 1966 برسم ميزانية التجهيز وفقا لجدول الحالة ب الملحق بهذا الامر :
1 ) أذونات البرنامج البالغ قدرها 000ر 20142958 دج.
2) اعتمادات الدفع المبلغ اجمالي قدره ... ره 71ره 74را دج .
المادة 4
فتح المادةيحدد التوزيع وكيفيات التصرف في اعتمادات الدفع وأذونات البرنامج المفتوحة لسنة 1966 برسم ميزانية التجهيز بمرسوم يتخذ بعد تقرير من وزير المالية والتخطيط المادة ه : يرخص لوزير المالية والتخطيط بمنح القروض والتسبيقات من أي نوع كانت فى نطاق اعتماد الدفع الذي يبلغ ...ر100 ر 548 دج .
المادة 6
فتح المادةينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 11 ذي القعدة عام 1385 الموافق 3 مارس سنة 1966 هواري بومدين جدول الحالة أ المقبوضات والمحصولات والموارد ذات الطابع النهائى للميزانية العامة للدولة عن سنة 1966 ( الاجمال ) تعيين المقبوضات بالدينار الجزائري الحساب رقم 201 الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 00. ر... ر665 الحساب رقم 202 - التسجيل والطابع والقيم المنقولة 8000000000 الحساب رقم 203 - الضرائب المختلفة المترتبة على الاعمال 000ر 000ر 800 الحساب رقم 204 - محصول الضرائب المختلفة الحساب رقم 205 محصول الجمارك الحساب رقم 206 محصول املاك الدولة الحساب رقم 207 موارد مختلفة للميزانية الحساب رقم 208 - مقبوضات نظامية 000.00ر 700 000ر 000ر 230 000ر 000ر 110 2000000000 الحساب رقم 209 مقبوضات غير عادية او استثنائية 00. ر ... ر 330 الحساب رقم 210 - المقبوضات الجبائية عن البترول الحساب رقم 210. 1 – معونة خارجية حرة الحساب رقم 210 – 2 – معونة خارجية مرتبطة الحساب رقم 210-3 - ارباح من القطاع الاشتراكي المجموع. ... 7500.000 17000000000 0000 000 1800 00.ر...ر 150 000,000ر 190 ر 4 الجمعة 12 ذو القعدة عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 215 جدول الحالة ب - المصاريف ذات الطابع النهائي تعيين المصاريف حساب رقم 213 - مصاريف التجهيز العمومي حساب رقم 214 - التدخلات الاقتصادية المباشرة .....
حساب رقم 215 التدخلات الاقتصادية بواسطة الصندوق الجزائري للتنمية .
المجموع.
أمر رقم 66-53 مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1385 الموافق | مارس سنة 1966 يتعلق بتنظيم الدفع الخاص بالبرقيات الرسمية للادارات ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على اقتراح وزير المالية والتخطيط ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 المتضمن تأسيس الحكومة ، وبعد استطلاع رأي مجلس الوزراء ، يأمر بما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتتحمل الميزانية العامة للدولة الرسوم لميزانية التجهيز لسنة 1966 بالدينار الجزائري اذن البرنامج اعتمادات الدفع 1080000 127 را دج ... ره20 ر 120 را دج للبيان للبيان 000ر 550 ٫ 015 ٫ 1 دج ...ر510 625 دج 000 0 142958 2 دج 000ر 715 ٫ 745 ٫ 1 دج الخاصة بالبرقيات الرسمية التي ترسلها الادارات المركزية والمصالح الخارجية للوزارات
المادة 2
فتح المادةان الرسوم الخاصة بالبرقيات الرسمية التي ترسلها الجماعات المحلية ، والمؤسسات والمنظمات العمومية والشركات الوطنية تتحملها ميزانية هذه المؤسسات
المادة 3
فتح المادةتلفى جميع الاحكام السابقة المخالفة لاحكام هذا الامر
المادة 4
فتح المادةينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
و حرر بالجزائر في 11 ذي القعدة عام 1385 الموافق 3 مارس سنة 1966 هواري بومدين مراسيم، قرارات تعليمات وزارة الداخلية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-78
مرسوم تنفيذي رقم 90-78 مؤرخ في 2 شعبان عام 1410 الموافق 27 فبراير سنة 1990 يتعلق بدراسات التأثير في البيئة. 362
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 رمضان عام 1386 الموافق 7 يناير سنة 1967 يتضمن تعديل القرار الوزاري المشترك المؤرخ فى 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالاجراءات الخاصة بادارة الاعتمادات المخصصة لتنمية الصناعة المحلية 123
-
مرسوم رقم 66-184
مرسوم رقم 66-184- مؤرخ فى 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 يحدد تنظيم وشروط منح القروض المقيدة فى ميزانية التجهيز لسنة 1966 856
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتعلق بالاجراءات الخاصة بالتصرف فى الاعتمادات المخصصة لتنمية الصناعة المحلية 874
-
مرسوم رقم 66-79
مرسوم رقم 66-79 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1385 الموافق 11 ابريل سنة 1966 ، يتضمن انشاء لجنة لمنح القروض لسنة 1966 349
-
مرسوم رقم 66-77
مرسوم رقم 66-77 مؤرخ فى 13 ذى الحجة عام 1385 الموافق 4 ابريل سنة 1966 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة برسم ميزانية التجهيز لسنة 1966 327
-
مرسوم رقم 66-76
مرسوم رقم 66-76 مؤرخ في 13 ذى الحجة عام 1385 الموافق 4 أبريل سنة 1966 تحدد بموجبه كيفيات تنفيذ ميزانية التجهيز لسنة 1966 326
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.