مرسوم تنفيذي رقم 05-256 مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 20 يوليو سنة 2005، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة إنجاز الاستثمارات في السكك الحديدية. 13
الفصل الأول — التسمية - الهدف – المقر
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تسمى " الوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة إنجاز الاستثمارات في السكك الحديدية"
وتدعى في صلب النص "الوكالة" ، تخضع للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةتوضع الوكالة تحت وصاية وزير النقل.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-36 (ج.ر عدد 3 لسنة 2021)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-469 (ج.ر عدد 89 لسنة 2021)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-104 (ج.ر عدد 16 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
تعدّل أحكام المواد 2 و 8 و 11 من المرسوم التنفيذي رقم 05-256 المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 20 يوليو سنة 2005 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي
المادة 3
فتح المادةيكون مقر الوكالة في مدينة الجزائر.
المادة 4
فتح المادةتتمتع الوكالة بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
المادة 5
فتح المادةتخضع الوكالة للقواعد المطبقة في الإدارة في علاقاتها مع الدولة، وتعد تاجرة في علاقاتها مع الغير.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-104 (ج.ر عدد 16 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
تستبدل تسمية ''النقل'' بتسمية '' الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية'' في أحكام المواد 15 و 16 و 18 و 20 من المرسوم التنفيذي رقم 05-256 المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 20 يوليو سنة 2005 والمذكور أعلاه، وفي أحكام المادة 5 من دفتر الشروط الخاص بتبعات الخدمة العمومية الملحق به
الفصل الثاني — المهام
المادة 6
فتح المادةتتولى الوكالة مهام دراسة الاستثمارات في السكك الحديدية ومتابعتها وإنجازها. 26 يوليو سنة 2005 م وبهذه الصفة ، تكلّف الوكالة بما يأتي :
- تنفيذ برامج الاستثمارات في السكك الحديدية وضمان متابعتها والإشراف عليها ،
- السهر على احترام القواعد التقنية ومقاييس تصور المنشآت السككية التابعة لمهامها وبنائها وتهيئتها،
- إنجاز أو العمل على إعداد دراسات تصور جميع الأشغال المرتبطة بمهامها وجدواها ومشاريعها التمهيدية وتنفيذها وضمان متابعتها،
- تطوير هندسة السكك الحديدية وكذا وسائل التصور والدراسات الخاصة بها من أجل التحكم في التقنيات المرتبطة بهدفها،
- تكوين ملفات استشارة مؤسسات الدراسات والإنجاز وتجهيز المنشآت القاعدية التابعة لمهامها، جمع المعطيات والمعلومات والوثائق ذات الطابع الإحصائي والعلمي والتقني والاقتصادي المتصلة بهدفها ومعالجتها وحفظها وتوزيعها وحفظ الملفات والدراسات المتعلقة بالسكك الحديدية طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها،
- المساهمة في تكوين المستخدمين العاملين في ميدان المنشآت القاعدية التابعة لصلاحياتها وتحسين مستواهم وتنفيذ كل تدبير من شأنه تحديث وتحسين أداءاتهم وقدراتهم في مجال الدراسة والإنجاز، تصور كل براءة أو شهادة أو نموذج أو طريقة ترتبط بهدفها أو استغلالها أو إيداعها،
- اللجوء، في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما، إلى مساعدة تقنية وطنية أو أجنبية من أجل تأدية مهامها،
- القيام بجميع العمليات الصناعية والتجارية والعقارية والمنقولة والمالية المرتبطة بهدفها والتي من شأنها تشجيع تنميتها.
المادة 7
فتح المادةالوكالة هي صاحبة المشروع المفوضة والمكلفة بتنفيذ البرامج المقررة في مجال الدراسات وضمان متابعة إنجاز الاستثمارات في السكك الحديدية المسندة إليها.
المادة 8
فتح المادةتكلّف الوكالة بالقيام باستلام المباني والمنشآت القاعدية للسكك الحديدية، حسب المقاييس والقواعد الفنية، وتحويلها إلى المؤسسة المكلفة بتسييرها وفقا للشروط والكيفيات المحددة بقرار من الوزير المكلف بالنقل. 19 جمادى الثانية عام 1426 ه الجريدة الرسمية 26 يوليو سنة 2005 م
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-36 (ج.ر عدد 3 لسنة 2021)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-469 (ج.ر عدد 89 لسنة 2021)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-104 (ج.ر عدد 16 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
تعدّل أحكام المواد 2 و 8 و 11 من المرسوم التنفيذي رقم 05-256 المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 20 يوليو سنة 2005 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي
المادة 9
فتح المادةيتم القيام بتبعات الخدمة العمومية التي تكلف الدولة الوكالة بها وفقا لبنود دفتر الشروط المتعلق بها والملحق بهذا المرسوم.
وفي المقابل، تتلقى الوكالة كل سنة مالية مكافأة من الدولة.
الفصل الثالث — التنظيم والعمل
المادة 10
فتح المادةيدير الوكالة مجلس إدارة يدعى في صلب النص "المجلس" ويسيرها مدير عام.
القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 11
فتح المادةيتكون المجلس من :
ممثل وزير النقل، رئيسا، ممثل وزير الدفاع الوطني، ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية ممثل وزير المالية ممثل وزير الأشغال العمومية ممثل وزير الفلاحة والتنمية الريفية ممثل وزير التهيئة العمرانية والبيئة ممثل وزير الطاقة والمناجم، ممثل الوزير المكلّف بالمواصلات السلكية واللاسلكية، ممثل وزير الصناعة
- المدير المكلف بالنقل بالسكك الحديدية في وزارة النقل
- المدير المكلف بالتخطيط في وزارة النقل.
يشارك المدير العام للوكالة في اجتماعات المجلس بصوت استشاري.
يمكن المجلس أن يستعين بأي شخص من شأنه أن ينيره بحكم كفاءته في مداولاته ، في المسائل المدرجة في جدول الأعمال.
تتولى الوكالة أمانة المجلس.
يعين أعضاء المجلس بقرار من وزير النقل لمدة ثلاث (3) سنوات بناء على اقتراح من الوزراء الذين يتبعونهم.
في حالة انقطاع عضوية أحد أعضاء المجلس، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها فيما يخص المدة الباقية من العضوية.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-159 (ج.ر عدد 30 لسنة 2014)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-36 (ج.ر عدد 3 لسنة 2021)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-469 (ج.ر عدد 89 لسنة 2021)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-104 (ج.ر عدد 16 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
تعدّل أحكام المواد 2 و 8 و 11 من المرسوم التنفيذي رقم 05-256 المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 20 يوليو سنة 2005 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي
المادة 12
فتح المادةيتداول المجلس في كل مسألة ترتبط بنشاطات الوكالة ، وخصوصا فيما يأتي :
تنظيم الوكالة وسيرها العام البرامج السنوية لنشاطات الوكالة والميزانية المرتبطة بها، مشاريع مخطط تنمية الوكالة على المدى القصير والمتوسط والطويل،
- الحصائل وحسابات النتائج وكذا اقتراحات تخصيص النتائج، مشاريع الاتفاقيات الجماعية التي تخص مستخدمي الوكالة،
- قواعد إبرام العقود والاتفاقيات وشروطها العامة قبول الهبات والوصايا ، القروض والاقتراضات تحديد مرتب محافظ أو محافظي الحسابات، تقارير محافظ الحسابات،
- أخذ مساهمات في كل قطاع النشاطات ترتبط بهدفها،
- إنشاء فروع أو كل شكل من أشكال الشراكة،
- كل مسألة يعرضها عليه المدير العام كفيلة بتحسين سير الوكالة أو من شأنها تسهيل تحقيق أهدافها.
المادة 13
فتح المادةيجتمع المجلس بناء على استدعاء من رئيسه مرتين في السنة في دورة عادية.
ويجتمع في دورات غير عادية بطلب من رئيسه أو من ثلثي ( 2 ) أعضائه إن اقتضت مصلحة الوكالة ذلك. 3 يستدعى أعضاء المجلس قبل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ انعقاد الاجتماع عن طريق البريد.
تصح مداولات المجلس بحضور الأغلبية البسيطة للأعضاء على الأقل.
إذا لم يكتمل النصاب، يجتمع المجلس قانونا بعد ثمانية (8) أيام من التاريخ الأول المحدد لاجتماعه.
وتصح مداولات المجلس حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخد القرارات بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات ، يكون صوت الرئيس مرجحا.
يعد المجلس نظامه الداخلي ويصادق عليه.
المادة 14
فتح المادةتدوّن مداولات المجلس في محضر يوقعه الرئيس وتقيد في سجل خاص مرقم و مؤشر عليه.
ترسل محاضر الاجتماعات إلى السلطة الوصية في غضون الخمسة عشر (15) يوما التي تلي تاريخ المداولة.
المادة 15
فتح المادةيوافق على تنظيم الوكالة بعد أخذ رأي المجلس بقرار من الوزير المكلف بالنقل.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-104 (ج.ر عدد 16 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
تستبدل تسمية ''النقل'' بتسمية '' الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية'' في أحكام المواد 15 و 16 و 18 و 20 من المرسوم التنفيذي رقم 05-256 المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 20 يوليو سنة 2005 والمذكور أعلاه، وفي أحكام المادة 5 من دفتر الشروط الخاص بتبعات الخدمة العمومية الملحق به
القسم الثاني — المدير العام
المادة 16
فتح المادةيعيّن المدير العام للوكالة بمرسوم بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالنقل.
وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-104 (ج.ر عدد 16 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
تستبدل تسمية ''النقل'' بتسمية '' الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية'' في أحكام المواد 15 و 16 و 18 و 20 من المرسوم التنفيذي رقم 05-256 المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 20 يوليو سنة 2005 والمذكور أعلاه، وفي أحكام المادة 5 من دفتر الشروط الخاص بتبعات الخدمة العمومية الملحق به
المادة 17
فتح المادةينفّذ المدير العام قرارات المجلس ومداولاته. ويتمتع في هذا الإطار، بأوسع السلطات لضمان إدارة الوكالة وتسييرها الإداري والتقني والمالي.
وبهذه الصفة ، يقوم المدير العام بما يأتي :
يعد تنظيم الوكالة ويقترحه على المجلس، يمثل الوكالة في جميع أعمال الحياة المدنية ويمكنه التقاضي، يسهر على حسن سير الوكالة يتمتع بسلطة التعيين والفصل ويمارس السلطة السلمية على مجموع مستخدمي الوكالة
- يقترح مشاريع برامج النشاطات ويعد الجداول التقديرية للوكالة،
- يقوم بفتح كل حساب ضروري لحسن سير الوكالة لدى المؤسسات المصرفية ومؤسسات القرض والصكوك البريدية، وفقا للشروط القانونية المعمول بها،
- يوقع على كل الأوراق المالية والكمبيالات والصكوك وغيرها من السندات التجارية ويقبلها ويقوم بتظهيرها، يقوم بسحب كل الكفالات نقدا أو بطرق أخرى ويمنح الإيصالات والمخالصات يلتزم بنفقات الوكالة يمنح الضمانات والموافقات طبقا للقانون، يصادق على المشاريع التقنية ويعمل على تنفيذها، يبرم الصفقات والعقود والاتفاقيات والاتفاقات ويوقعها في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما، 26 يوليو سنة 2005 م يكتتب كل اقتراض في إطار التنظيم المعمول به يعد، في نهاية كل سنة مالية، تقريرا سنويا عن النشاط مرفقا بالحصائل وجداول حسابات النتائج ويرسله إلى السلطة الوصية بعد مداولة المجلس.
الفصل الرابع — الذمة المالية
المادة 18
فتح المادةتتمتع الوكالة بذمة مالية خاصة بها تتشكل من أملاك محوّلة و / أو مخصصة من الدولة وأملاك مكتسبة أو منجزة بأموالها الخاصة.
تكون الأملاك المحولة و / أو المخصصة موضوع جرد ينجز بالاشتراك بين المصالح المعنية في وزارتي المالية والنقل.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-104 (ج.ر عدد 16 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
تستبدل تسمية ''النقل'' بتسمية '' الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية'' في أحكام المواد 15 و 16 و 18 و 20 من المرسوم التنفيذي رقم 05-256 المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 20 يوليو سنة 2005 والمذكور أعلاه، وفي أحكام المادة 5 من دفتر الشروط الخاص بتبعات الخدمة العمومية الملحق به
المادة 19
فتح المادةتتشكل أموال الوكالة من الذمة المالية المذكورة في المادة 18 أعلاه، وكذا من مخصص أولي من الدولة.
المادة 20
فتح المادةيحدد المبلغ المخصص الأولي المذكور في المادة 19 أعلاه، والممول من ميزانية الدولة بقرار مشترك بين وزيري المالية والنقل.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-104 (ج.ر عدد 16 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
تستبدل تسمية ''النقل'' بتسمية '' الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية'' في أحكام المواد 15 و 16 و 18 و 20 من المرسوم التنفيذي رقم 05-256 المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 20 يوليو سنة 2005 والمذكور أعلاه، وفي أحكام المادة 5 من دفتر الشروط الخاص بتبعات الخدمة العمومية الملحق به
الفصل الخامس — أحكام مالية
المادة 21
فتح المادةتفتح السنة المالية للوكالة في أول يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة.
المادة 22
فتح المادةتشتمل ميزانية الوكالة على باب للإيرادات وباب للنفقات :
في باب الإيرادات :
- المخصص الأولي في إطار التنظيم المعمول به منتوجات الخدمات المرتبطة بهدفها، مكافآت تبعات الخدمات العمومية الموضوعة التي تكلف الدولة الوكالة بها طبقا للخدمات المحددة في دفتر الشروط المعد لهذا الغرض، المنتوجات المالية الهبات والوصايا وأشكال الأيلولة الأخرى، الاقتراضات المكتتبة،
- كل الموارد الأخرى المرتبطة بمهامها، المكافآت المرتبطة بمهمة صاحب المشروع المفوضة من الدولة. 19 جمادى الثانية عام 1426 ه الجريدة الرسمية 26 يوليو سنة 2005 م في باب النفقات :
نفقات التسيير، نفقات الاستثمار والتجهيز المرتبطة بهدف مهمتها،
- النفقات المستحقة من الوكالة لضمان مهمتها كصاحبة مشروع مفوضة وكذا النفقات العامة المرتبطة بها المحددة في التفويض الذي تسندها إياه الدولة،
- التكاليف المالية التي تحتوي فقط على الفوائد ومصاريف الاقتراضات الملحقة كيفما كانت طبيعتها والتي تتكفل بها أو تلتزم بها الوكالة لتمويل نفقات التجهيز
- المساهمات المالية في الشركات أو في مجموعات الشركات التي يساهم هدفها في إنجاز مهام الوكالة،
- كل النفقات الأخرى التي تدخل في إطار مهامها.
الفصل السادس — الرقابة
المادة 23
فتح المادةتخضع الوكالة لأشكال الرقابة المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 24
فتح المادةيتولى مراقبة الحسابات محافظ حسابات أو أكثر يعيّنه (هم) الوزير الوصي.
يعد محافظ (محافظو) الحسابات تقريرا سنويا عن حسابات الوكالة ويرسل إلى المجلس وإلى الوزير الوصي وإلى الوزير المكلف بالمالية.
المادة 25
فتح المادةيرسل المدير العام الحصائل وحسابات النتائج ومقررات تخصيص النتائج وكذا التقرير السنوي عن النشاط مرفقا بتقرير محافظ (محافظي) الحسابات إلى السلطات المعنية بعد أخذ رأي المجلس.
المادة 26
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 20 يوليو سنة 2005.
أحمد أويحيى دفتر الشروط الخاص بتبعات الخدمة العمومية للوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة إنجاز الاستثمارات في السكك الحديدية
المادة الأولى
فتح المادةيحدد دفتر الشروط هذا تبعات الخدمة العمومية الموضوعة على عاتق الوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة إنجاز الاستثمارات في السكك الحديدية وكذا شروط وكيفيات تنفيذها.
المادة 2
فتح المادةتشكل تبعات الخدمة العمومية الموضوعة على عاتق الوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة إنجاز الاستثمارات في السكك الحديدية جميع المهمات المسندة إليها بعنوان عمل الدولة في مجال إنجاز المنشآت القاعدية للسكك الحديدية وكذا الحفاظ على المباني التي لا تخضع للخدمات التجارية للوكالة وللمجال المتعلق باتفاقية صاحب المشروع المفوض المنشأة بموجب أحكام المادة 7 من هذا المرسوم.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-36 (ج.ر عدد 3 لسنة 2021)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-469 (ج.ر عدد 89 لسنة 2021)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-104 (ج.ر عدد 16 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
تعدّل أحكام المواد 2 و 8 و 11 من المرسوم التنفيذي رقم 05-256 المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 20 يوليو سنة 2005 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي
المادة 3
فتح المادةتحدد الأعباء المطابقة لمهمة صاحب المشروع المفوض طبقا للأحكام المنصوص عليها في المادة 7 من هذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةتتلقى الوكالة من الدولة في كل سنة مالية ، مكافأة عن تبعات الخدمة العمومية الموضوعة على عاتقها بموجب دفتر الشروط هذا.
المادة 5
فتح المادةترسل الوكالة في كل سنة مالية، إلى الوزير المكلف بالنقل قبل 30 أبريل من كل سنة مالية، تقييما للمبالغ الواجب منحها إياها لتغطية الأعباء الحقيقية الناتجة عن تبعات الخدمة العمومية المفروضة عليها بموجب دفتر الشروط هذا.
يحدد وزير النقل ووزير المالية مخصصات الاعتمادات أثناء إعداد ميزانية الدولة. ويمكن أن تكون محل مراجعة خلال السنة المالية في حالة ما إذا أدرجت أحكام تنظيمية جديدة تعديلا على التبعات الملقاة على عاتق الوكالة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-104 (ج.ر عدد 16 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
تستبدل تسمية ''النقل'' بتسمية '' الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية'' في أحكام المواد 15 و 16 و 18 و 20 من المرسوم التنفيذي رقم 05-256 المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 20 يوليو سنة 2005 والمذكور أعلاه، وفي أحكام المادة 5 من دفتر الشروط الخاص بتبعات الخدمة العمومية الملحق به
المادة 6
فتح المادةتدفع المساهمات المستحقة على الدولة مقابل تكفل الوكالة بتبعات الخدمة العمومية إلى الوكالة طبقا للإجراءات المقررة في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 7
فتح المادةيجب أن تكون مساهمات الدولة محل محاسبة منفصلة.
المادة 8
فتح المادةيجب أن ترسل حصيلة استعمال مساهمات الدولة إلى وزير المالية في نهاية كل سنة مالية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-36 (ج.ر عدد 3 لسنة 2021)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-469 (ج.ر عدد 89 لسنة 2021)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-104 (ج.ر عدد 16 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
تعدّل أحكام المواد 2 و 8 و 11 من المرسوم التنفيذي رقم 05-256 المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 20 يوليو سنة 2005 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي
المادة 9
فتح المادةتعد الوكالة في كل سنة مالية، الميزانية بالنسبة للسنة المالية المقبلة التي تتضمن ما يأتي :
- الحصيلة وحسابات النتائج الحسابية التقديرية مع التزامات الوكالة تجاه الدولة،
- برنامج مادي و مالي للإنجاز في مجال الدراسات ومتابعة الإنجازات في السكك الحديدية،
- مخطط تمويل مالي.
المادة 10
فتح المادةتقيد المساهمات السنوية المقررة بعنوان دفتر الشروط الخاص بتبعات الخدمة العمومية في ميزانية الوزارة الوصية طبقا للإجراءات المقررة في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-104
« تعدّل أحكام المواد 2 و 8 و 11 من المرسوم التنفيذي رقم 05-256 المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 20 يوليو سنة 2005 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : ''المادّة 2 : توضع الوكالة تحت »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (24)
- الدستور
- أمر رقم 75-35
- أمر رقم 75-59
- أمر رقم 76-29
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 88-01
- قانون رقم 90-21
- قانون رقم 90-30
- قانون رقم 90-35
- قانون رقم 91-08
- قانون رقم 91-11
- أمر رقم 95-20
- قانون رقم 01-13
- قانون رقم 01-20
- قانون رقم 03-10
- مرسوم رئاسي رقم 99-240
- مرسوم رئاسي رقم 02-250
- مرسوم رئاسي رقم 04-136
- مرسوم رئاسي رقم 05-161
- مرسوم تنفيذي رقم 89-165
- مرسوم تنفيذي رقم 90-78
- مرسوم تنفيذي رقم 90-391
- مرسوم تنفيذي رقم 91-454
- مرسوم تنفيذي رقم 96-431
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-104
مرسوم تنفيذي رقم 23-104 مؤرّخ في 14 شعبان عام 1444 الموافق 7 مارس سنة 2023، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 05-256 المؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 20 يوليو سنة 2005 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة إنجاز الاستثمارات في السكك الحديدية
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-469
مرسوم تنفيذي رقم 21-469 مؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 25 نوفمبر سنة 2021، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 05–256 المؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 20 يوليو سنة 2005 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة إنجاز الاستثمارات في السكك الحديدية
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-36
مرسوم تنفيذي رقم 21-36 مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 5 جانفي سنة 2021 ، يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 05-256 المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 20 يوليو للدراسات ومتابعة إنجاز الاستثمارات في السكك الحديدية
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-159
مرسوم تنفيذي رقم 14-159 مؤرخ في 8 رجب عام 1435 الموافق 8 مايو سنة 2014، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 05-256 المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 20 يوليو سنة 2005 والمتضمن إنشاء الوكال ة الوطني ة للدراسات ومتابعة إنجاز الاستثمارات في السكك الحديدية
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 14 أبريل سنة 2012، يحدّد شروط وكيفيات استلام المباني والمنشآت القاعدية للسكك الحديدية وتحويلها إلى المؤسسة المكلفة بتسيير و/أو استغلال شبكة السكك الحديدية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.