مرسوم تنفيذي رقم 07-145 مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007، يحدّد مجال تطبيق ومحتوى وكيفيات المصادقة على دراسة وموجز التأثير على البيئة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 15 و 16 من القانون رقم 03-10 المؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد مجال تطبيق ومحتوى وكيفيات المصادقة على دراسة وموجز التأثير على البيئة. 5 جمادى الأولى عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 22 مايو سنة 2007 م
المادة 2
فتح المادةتهدف دراسة أو موجز التأثير على البيئة إلى تحديد مدى ملاءمة إدخال المشروع في بيئته مع تحديد وتقيي م الآثار المباش رة و/أو غي ر المباشرة للمشروع والتحقق من التكفل بالتعليمات المتعلقة بحماية البيئة في إطار المشروع المعني.
الفصل الثاني — مجال التطبيق ومحتوى دراسة وموجز التأثير
المادة 3
فتح المادةعلاوة على دراسة وموجز التأثير المحددة في إطار المرسوم التنفيذي رقم 07-144 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 والمذك ور أعلاه، تخضع المشاريع المح ددة في الملحق بهذا المرسوم إلى دراسة أو موجز التأثير.
المادة 4
فتح المادةطبقا لأحكام المادّة 22 من القانون رقم 03-10 المؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، تعد مكاتب الدراسات المعتمدة من طرف الوزير المكلّف بالبيئة دراسة أو موجز التأثير على نفقة صاحب المشروع.
المادة 5
فتح المادةيجب أن يكون كل تغيير في أبعاد المنشآت وقدرة المعالجة و/أو الإنتاج والطرق التكنولوجية محل دراسة أو موجز تأثير جديدين بمجرد إيداع دراسة أو موجز التأثير للموافقة عليها .
المادّ ة 6 : يجب أن يتضمن محتوى دراسة أو موجز التأثي ر المع د على أساس حجم المشروع والآثار المتوقعة على البيئة، لا سيّما ما يأتي :
1 - تقديم صاحب المشروع، لقبه أو مقر شركته وكذلك، عند الاقتضاء، شركته وخبرته المحتملة في مجال المشروع المزمع إنجازه وفي المجالات الأخرى،
2 - تقديم مكتب الدراسات،
3 - تحليل البدائل المحتملة لمختلف خيارات المشروع وهذا بشرح وتأسيس الخيارات المعتمدة على المستوى الاقتصادي والتكنولوجي والبيئي،
4 - تحديد منطقة الدراسة،
5 - الوصف الدقيق للحالة الأصلية للموقع وبيئته المتضمن لا سيّما موارده الطبيعية وتنوعه البيولوجي وكذا الفضاءات البرية والبحرية أو المائية المحتمل تأثرها بالمشروع،
6 - الوصف الدق يق لمخت لف مراحل المشروع لا سيّما مرحلة البناء والاستغلال وما بعد الاستغلال (تفكيك المنشآت وإعادة الموقع إلى ما كان عليه سابقا)،
7 - تقدير أصناف وكميات الرواسب والانبعاثات والأضرار التي قد تتولد خلال مختلف مراحل إنجاز المشروع واستغلاله (لا سيّما النفايات والحرارة والضجيج والإشعاع والاهتزازات والروائح والدخان....)،
8 - تقييم التأثيرات المتوقعة المباشرة وغير المباشرة على المدى القصير والمتوسط والطويل للمشروع على البيئة (الهواء والماء والتربة والوسط البيولوجي والصحة ...)،
9 - الآثار المتراكمة التي يمكن أن تتولد خلال مختلف مراحل المشروع،
10 - وصف التدابير المزمع اتخاذها من طرف صاحب المشروع للقضاء على الأضرار المترتبة على إنجاز مختلف مراحل المشروع أو تقليصها و/أو تعويضها،
11 - مخطط تسيير البيئة الذي يعتبر برنامج متابعة تدابير التخفيف و/أو التعويض المنفذة من قبل صاحب المشروع،
12 - الآثار المالية الممنوحة لتنفيذ التدابير الموصى بها،
13 - كل عمل آخر أو معلومة أو وثيقة أو دراسة قدمتها مكاتب الدراسات لتدعيم أو تأسيس محتوى دراسة أو موجز التأثير المعنية.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-255 (ج.ر عدد 62 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
“ المادة 5 : .......................(بدون تغيير).....................
لا تحل المصادقة على دراسة أو موجز التأثير المتعلقة بتوسيع مشروع محل رخصة الاستغلال المعدة بالنسبة للمؤسسات الموجودة”.
الفصل الثالث — إجراءات فحص دراسات وموجزات التأثير
المادة 7
فتح المادةيجب أن تودع دراسة أو موجز التأثي ر على البيئة من طرف صاحب المشروع لدى الوالي المختص إقليميا في عشر (10) نسخ.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-255 (ج.ر عدد 62 لسنة 2018)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-156 (ج.ر عدد 31 لسنة 2026)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-156 (ج.ر عدد 31 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 6 و 7 و 8 و 10 و 11 و 15 و 16 و 17 و 18 من المرسوم التنفيذي رقم 07-145 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 6 و 7 و 8 و 10 و 11 و 15 و 16 و 17 و 18 من المرسوم التنفيذي رقم 07-145 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 8
فتح المادةتفحص المصالح المكلّفة بالبيئة المختصة إقليميا محتوى دراسة أو موجز التأثير، بتكليف من الوالي، ويمكنها أن تطلب من صاحب المشروع كل معلومة أو دراسة تكميلية لازمة .
يمنح صاحب المشروع مهلة شهر واحد (1) لتقديم المعلومات التكميلية المطلوبة.
المادّ ة 9 : يعلن الوالي بموجب قرار فتح تحقيق عمومي بعد الفحص الأولي وقبول دراسة أو موجز التأثير وهذا لدعوة الغي ر أو كل شخص طبيعي أومعنوي لإبداء آرائهم في المشروع المزمع إنج ازه وفي الآثار المتوقعة على البيئة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-255 (ج.ر عدد 62 لسنة 2018)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-156 (ج.ر عدد 31 لسنة 2026)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-156 (ج.ر عدد 31 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 6 و 7 و 8 و 10 و 11 و 15 و 16 و 17 و 18 من المرسوم التنفيذي رقم 07-145 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 6 و 7 و 8 و 10 و 11 و 15 و 16 و 17 و 18 من المرسوم التنفيذي رقم 07-145 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
الفصل الرابع — التحقيق العمومي
المادة 10
فتح المادةيجب أن يعلم الجمهور بالقرار المتضمن فتح التحقيق العمومي عن طريق التعليق في مقر الولاية والبلديات المعنية وفي أماكن موقع المشروع وكذلك عن طريق النشر في يوميتين وطنيتين. والذي يحدد ما يأتي :
- موضوع التحقيق العمومي بالتفصيل،
- مدة التحقيق التي يجب ألا تتجاوز شهرا واحدا (1) ابتداء من تاريخ التعليق،
- الأوقات والأماكن التي يمكن للجمهور أن يبدي ملاحظاته فيها على سجل مرقم ومؤشر عليه مفتوح لهذا الغرض.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-255 (ج.ر عدد 62 لسنة 2018)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-156 (ج.ر عدد 31 لسنة 2026)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-156 (ج.ر عدد 31 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 6 و 7 و 8 و 10 و 11 و 15 و 16 و 17 و 18 من المرسوم التنفيذي رقم 07-145 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 6 و 7 و 8 و 10 و 11 و 15 و 16 و 17 و 18 من المرسوم التنفيذي رقم 07-145 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 11
فتح المادةترسل الطلبات المحتملة لفحص دراسة أو موجز التأثير إلى الوالي المختص إقليميا.
ويدعو الوالي الشخص المعني إلى الاطلاع على دراسة أو موجز التأثير في مكان يعينه له ويمنحه مدة خمسة عشر (15) يوما لإبداء آرائه وملاحظاته.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-156 (ج.ر عدد 31 لسنة 2026)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-156 (ج.ر عدد 31 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 6 و 7 و 8 و 10 و 11 و 15 و 16 و 17 و 18 من المرسوم التنفيذي رقم 07-145 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 6 و 7 و 8 و 10 و 11 و 15 و 16 و 17 و 18 من المرسوم التنفيذي رقم 07-145 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 12
فتح المادةيعين الوالي في إطار التحقيق العمومي محافظا محققا يكلّف بالسهر على احترام التعليمات المحدّدة في أحكام المادّة 10 أعلاه، في مجال تعليق ونشر القرار المتضمن فتح التحقيق العمومي وكذلك سجل جمع الآراء.
المادة 13
فتح المادةيكلّف المحافظ المحقق أيضا، بإجراء كل التحقيقات أو جمع المعلومات التكميلية الرامية إلى توضيح العواقب المحتملة للمشروع على البيئة.
المادة 14
فتح المادةيحرّر المحافظ المحقق، عند نهاية مهمته، محضرا يحتوي على تفاصيل تحقيقاته والمعلومات التكميلية التي جمعها ثم يرسله إلى الوالي.
المادة 15
فتح المادةيحرّر الوالي، عند نهاية التحقيق العمومي، نسخة من مختلف الآراء المحصل عليها وعند الاقتضاء استنتاجات المحافظ المحقق ويدعو صاحب المشروع، في آجال معقولة، لتقديم مذكرة جوابية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-255 (ج.ر عدد 62 لسنة 2018)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-156 (ج.ر عدد 31 لسنة 2026)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-156 (ج.ر عدد 31 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 6 و 7 و 8 و 10 و 11 و 15 و 16 و 17 و 18 من المرسوم التنفيذي رقم 07-145 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 6 و 7 و 8 و 10 و 11 و 15 و 16 و 17 و 18 من المرسوم التنفيذي رقم 07-145 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
الفصل الخامس — المصادقة على دراسة وموجز التأثير
المادة 16
فتح المادةعند نهاية التحقيق العمومي، يرسل ملف دراسة أو موجز التأثير المتضمن آراء المصالح التقنية ونتائج التحقيق العمومي مرفقا بمحضر المحافظ المحقق والمذكرة الجوابية لصاحب المشروع عن الآراء الصادرة، حسب الحالة، إلى : 22 مايو سنة 2007 م
- الوزير المكلّف بالبيئة بالنسبة لدراسة التأثير،
- المصالح المكلّفة بالبيئة المختصة إقليميا بالنسبة لموج ز التأثي ر الذين يقومون بفحص دراسة أو موجز التأثير والوثائق المرفقة.
وفي هذا الإطار، يمكنهم الاتصال بالقطاعات الوزارية المعنية والاستعانة بكل خبرة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-156 (ج.ر عدد 31 لسنة 2026)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-156 (ج.ر عدد 31 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 6 و 7 و 8 و 10 و 11 و 15 و 16 و 17 و 18 من المرسوم التنفيذي رقم 07-145 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 6 و 7 و 8 و 10 و 11 و 15 و 16 و 17 و 18 من المرسوم التنفيذي رقم 07-145 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 17
فتح المادةيجب ألا تتجاوز مدة فحص ملف دراسة أو موجز التأثير أربعة (4) أشهر ابتداء من تاريخ إقفال التحقيق العمومي.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-255 (ج.ر عدد 62 لسنة 2018)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-156 (ج.ر عدد 31 لسنة 2026)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-156 (ج.ر عدد 31 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 6 و 7 و 8 و 10 و 11 و 15 و 16 و 17 و 18 من المرسوم التنفيذي رقم 07-145 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 6 و 7 و 8 و 10 و 11 و 15 و 16 و 17 و 18 من المرسوم التنفيذي رقم 07-145 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 18
فتح المادةيوافق الوزير المكلّف بالبيئة على دراسة التأثير.
ويوافق الوالي المختص إقليميا على موجز التأثير.
يجب أن يكون رفض دراسة أو موجز التأثير مبررا.
يرسل قرار الموافقة على دراسة التأثير أو رفضها إلى الوالي المختص إقليميا لتبليغها لصاحب المشروع.
يقوم الوالي المختص إقليميا بإبلاغ صاحب المشروع بقرار الموافقة على موجز التأثير أو رفضه.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-156 (ج.ر عدد 31 لسنة 2026)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-156 (ج.ر عدد 31 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 6 و 7 و 8 و 10 و 11 و 15 و 16 و 17 و 18 من المرسوم التنفيذي رقم 07-145 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 6 و 7 و 8 و 10 و 11 و 15 و 16 و 17 و 18 من المرسوم التنفيذي رقم 07-145 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 19
فتح المادةفي حالة ما إذا تم إقرار رفض دراسة أو موجز التأثير ودون المساس بالطعون القضائية المنصوص عليها في التشريع المعمول به، يمكن صاحب المشروع أن يقدم للوزير المكلّف بالبيئة طعنا إداريا مرفقا بمجموع التبريرات أو المعلومات التكميلية التي تسمح بتوضيح و/أو تأسيس الاختيارات التكنولوجية والبيئية لطلب دراسة أو موجز التأثير من أجل دراسة جديدة.
تكون الدراسة الجديدة موضوع قرار جديد حسب الكيفيات المحددة في المادة 18 أعلاه.
الفصل السادس — أحكام ختامية
المادة 20
فتح المادةتقوم المصالح المكلّفة بالبيئة المختصة إقليميا بمراقبة ومتابعة المشاريع التي كانت محل دراسة أو موجز التأثير.
المادة 21
فتح المادةلا يمكن صاحب المشروع الشروع في أشغال البناء المتعلقة بالمشاريع الخاضعة لدراسة أو موجز التأثير قبل الموافقة على دراسة أو موجز التأثير حسب الكيفيات المحددة في هذا المرسوم. 5 جمادى الأولى عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 22 مايو سنة 2007 م
المادة 22
فتح المادةتدخل أحكام هذا المرسوم حيز التنفيذ ستة (6) أشهر بعد تاريخ نشره في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وذلك للتمكين من إنهاء دراسات التأثير التي تمت المب ادرة بها أو التي تكون قيد الموافقة في إطار التنظيم المحدد في أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-78 المؤرّخ في 2 شعبان عام 1410 الموافق 27 فبراير سنة 1990 والمذكور أعلاه.
المادّ ة 23 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-78 المؤرّخ في 2 شعبان عام 1410 الموافق 27 فبراير سنة 1990 والمذكور أعلاه، بمجرد دخول أحكام هذا المرسوم حيز التنفيذ حسب الكيفيات المحددة في المادّة 22 أعلاه.
المادة 24
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة .2007 عبد العزيز بلخادم الملحق الأوّل قائمة المشاريع التي تخضع لدراسة التأثير
1 - مشاريع تهيئة وإنجاز مناطق نشاطات صناعية جديدة،
2 - مشاريع تهيئة وإنجاز مناطق نشاطات تجارية جديدة،
3 - مشاريع بناء مدن جديدة يفوق عدد سكانها مائة ألف )100.000( ساكن،
4 - مشاريع تهيئة وبناء في مناطق سياحية ذات مساحة تفوق عشرة (10) هكتارات،
5 - مشاريع تهيئة وإنجاز طرق سريعة،
6 - مشاريع إنجاز وتهيئة موانئ صناعية وموانئ صيد بحري وموانئ ترفيهية،
7 - مشاريع بناء وتهيئة مطار ومحطة طائرات،
8 - مشاريع تقسيمات حضرية تفوق مساحتها عشرة (10) هكتارات،
9 - مشاريع بناء وتهيئة مركبات العلاج بمياه البحر ومركبات العلاج بالمياه المعدنية،
10 - مشاريع إنجاز مركبات فندقية تتوفر على أكثر من ثمانمائة (800) سرير،
11 - مشاريع بناء أو جرف السدود،
12 - مشاريع إنجاز وتهيئة منشآت ثقافية أو رياضية أو ترفيهية بإمكانها استقبال أكثر من خمسة آلاف )5.000( شخص،
13 - مشاريع إنجاز وتهيئة حدائق تسلية تتسع لأكثر من أربعة آلاف )4.000( زائر،
14 - مشاريع إنجاز وتهيئة حظائر لتوقف السيارات (أرضية أو مبنى) لأكثر من ثلاثمائة (300) سيارة،
15 - مشاريع أشغال ري على مساحة خمسمائة (500) متر مربع (تصخير، سد)،
16 - مشاريع تهيئة أماكن مسافنة البضائع ومراكز التوزيع تتوفر على مساحة تخزين تفوق عشرين ألف )20.000( متر مربع،
17 - مشاريع بناء وتهيئة المراكز التجارية تفوق مساحتها المبنية خمسة آلاف )5.000( متر مربع،
18 - مشاريع جرف الأحواض المرفئية وتفريغ أوحال الجرف في البحر،
19 - مشاريع أشغال ومنشآت الحد من تقدم مياه البحر يفوق طولها خمسمائة (500) متر،
20 - كل أشغال التهيئة والبناء المرجو إنجازها في المناطق الرطبة،
21 - مشاريع بناء أنابيب نقل المحروقات السائلة أو الغازية،
22 - مشاريع تفريغ ما يفوق عن عشرة آلاف )10.000( متر مكعب من الأوحال في البحيرات أوالمسطحات المائية،
23 - مشاريع تنقيب أو استخراج البترول والغاز الطبيعي أو المعادن من الأرض أو البحر،
24 - مشاريع بناء خط كهربائي تفوق طاقته تسعة وستين (69) كف،
25 - مشاريع بناء وتهيئة ملاعب تحتوي على منصات ثابتة لأكثر من عشرين ألف )20.000( متفرج،
26 - مشاريع إنجاز خط سكة حديدية،
27 - مشاريع إنجاز محولات ومترو في منطقة حضرية،
28 - مشاريع إنجاز خط حافلات كهربائي في وسط حضري،
29 - مشاريع جر المياه لأكثر من عشرة آلاف )10.000( ساكن.
الملحق الثاني قائمة المشاريع التي تخضع لموجز التأثير
1 - مشاريع تنقيب عن حقول البترول والغاز لمدة تقل عن سنتين (2)،
2 - مشاريع تهيئة حظائر لتوقف السيارات تتسع لمائة (100) إلى ثلاثمائة (300) سيارة،
3 - مشاريع بناء وتهيئة ملاعب تحتوي على منصات ثابتة تتسع لخمسة آلاف )5.000( إلى عشرين ألف ( )20.000 متفرج،
4 - مشاريع بناء خط كهربائي تتراوح طاقته ما بين عشرين (20) و تسعة وستين (69) كف،
5 - مشاريع جر المياه لخمسمائة (500) إلى عشرة آلاف )10.000( ساكن،
6 - مشاريع إنجاز منشآت ثقافي ة ورياضية أو ترفيهية بإمكانها استقبال ما بين خمسة آلاف )5.000( إلى عشرين ألف )20.000( شخص، 22 مايو سنة 2007 م
7 - مشاريع تهيئة وإنشاء قرى للعطل تفوق مساحتها 2 هكتار،
8 - مشاريع بناء منشآت فندقية ذات ثلاثمائة (300) إلى ثمانمائة (800) سرير،
9 - مشاريع تهيئة مساحات للتخييم تفوق مائتي (200) موقع،
10 - مشاريع تهيئة حواجز مائية،
11 - مشاريع إنجاز مقابر،
12 - مشاريع بناء مراكز تجارية تتراوح مساحتها المبنية ما بين ألف )1.000( وخمسة آلاف )5.000( متر مربع،
13 - مشاريع تهيئة أماكن مسافنة البضائع ومراكز للتوزيع تتوفر على مساحة تخزين تتراوح ما بين عشرة آلاف )10.000( إلى عشرين ألف 20.000( ) متر مربع،
14 - مشاريع تهيئة تقسيمات حضرية تتراوح مساحتها بين ثلاثة (3) وخمسة ( )5 هكتارات.
قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 9
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-255 (ج.ر عدد 62 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
“المادة 9 : يعلن الوالي، بموجب قرار، فتح تحقيق عمومي بعد الفحص الأولي وقبول دراسة أو موجز التأثير وذلك لدعوة الغير أو كل شخص طبيعي أو معنوي مقيم بمنطقة الدراسة لإبداء آرائهم في المشروع المزمع إنجازه وفي الآثار المتوقعة على البيئة.
تطبق أحكام هذه المادة على جميع المشاريع باستثناء تلك الواقعة في المناطق الصناعية ومناطق النشاطات وداخل الموانئ والمناطق تحت الرقابة الجمركية والمشاريع المنجزة في عرض مياه البحر والتي خضعت سابقا لتحقيق عمومي”.
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 6
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-255 (ج.ر عدد 62 لسنة 2018)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-156 (ج.ر عدد 31 لسنة 2026)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-156 (ج.ر عدد 31 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 6 و 7 و 8 و 10 و 11 و 15 و 16 و 17 و 18 من المرسوم التنفيذي رقم 07-145 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 6 و 7 و 8 و 10 و 11 و 15 و 16 و 17 و 18 من المرسوم التنفيذي رقم 07-145 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-255
« تتمم أحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 07-145 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 والمذكور أعلاه، بفقرة في آخرها تحرر كما يأتي: “ المادة 5 : .......................(بدون »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-255
« تعدّل أحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 07-145 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 15 : يحرّر الوالي، عند نهاية التحقيق »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (19)
- أمر رقم 76-80
- قانون رقم 84-12
- قانون رقم 85-05
- قانون رقم 90-08
- قانون رقم 90-09
- قانون رقم 90-29
- قانون رقم 98-04
- قانون رقم 01-10
- قانون رقم 01-20
- قانون رقم 02-01
- قانون رقم 02-02
- قانون رقم 03-10
- قانون رقم 05-07
- قانون رقم 05-12
- مرسوم رئاسي رقم 06-175
- مرسوم رئاسي رقم 06-176
- مرسوم تنفيذي رقم 90-78
- مرسوم تنفيذي رقم 06-198
- مرسوم تنفيذي رقم 07-144
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (20)
-
قرار
قرار مؤرّخ في 23 محرّم عام 1448 الموافق 8 يوليو سنة 2026، يتضمن تفويض السلطة لممثلي مصالح الإدارة المكلفة بالبيئة على مستوى الشبابيك الوحيدة التابعة للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-156
مرسوم تنفيذي رقم 26-156 مؤرّخ في 26 شوّال عام 1447 الموافق 14 أبريل سنة 2026، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 07-145 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 الذي يحدد مجال تطبيق ومحتوى وكيفيات المصادقة على دراسة وموجز التأثير على البيئة
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-324
مرسوم تنفيذي رقم 23-324 مؤرّخ في 20 صفر عام 1445 الموافق 6 سبتمبر سنة 2023، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط مكاتب الدراسات في مجال البيئة
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-167
مرسوم تنفيذي رقم 22-167 مؤرّخ في 18 رمضان عام 1443 الموافق 19 أبريل سنة 2022، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 06–198 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006 الذي يضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-241
مرسوم تنفيذي رقم 19–241 مؤرّخ في 8 محرّم عام 1441 الموافق 8 سبتمبر سنة 2019، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 07–145 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 الذي يحدد مجال تطبيق ومحتوى وكيفيات المصادقة على دراسة وموجز التأثير على البيئة
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-252
مرسوم تنفيذي رقم 19-252 مؤرّخ في 16 محرّم عام 1441 الموافق 16 سبتمبر سنة 2019، يحدد الشروط والكيفيات المرتبطة بتنظيم التظاهرات الرياضية في المنشآت الرياضية وتأمينها وإجرائها
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-255
مرسوم تنفيذي رقم 18-255 مؤرخ في 29 محرّم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 07-145 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 الذي يحدد مجال تطبيق ومحتوى وكيفيات المصادقة على دراسة وموجز التأثير على البيئة
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-202
مرسوم تنفيذي رقم 18-202 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1439 الموافق 5 غشت سنة 2018، يحدد كيفيات وإجراءات منح التراخيص المنجمية
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-76
مرسوم تنفيذي رقم 15-76 مؤرّخ في 3 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 22 فبراير سنة 2015، يحدد إجراءات مراقبة ومتابعة الإنجاز والعمليات المطبقة على نشاطات نقل المحروقات بواسطة الأنابيب
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1435 الموافق 14 سبتمبر سنة 2014، يحدّد كيفيات فحص دراسات الخطر والمصادقة عليها
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-19
مرسوم تنفيذي رقم 15-19 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 25 يناير سنة 2015، يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-187
مرسوم تنفيذي رقم 12-187 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 04-196 ال مؤرّخ في 27 جم ادى الأول ى عام 1425 الموافق 15 يوليو سنة 2004 والمتعلق باستغلال المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع وحمايتها
-
مقرر
مقرر مؤرّخ في 17 شوّال ع ام 1432 الموافق 15 سبتمبر سنة 2011، يعدّل ويتمّم المقرر المؤرّخ في 17 شوّال عام 1419 الموافق 3 فبراير سنة 1999 والمتضمّن تطبيق المادّة 169 من قانون الجمارك والمتعلقة بالمصانع الخاضعة للمراقبة الجمركية
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-341
مرسوم تنفيذي رقم 11-341 مؤرخ في 28 شوال عام 1432 الموافق 26 سبتمبر سنة 2011، يحدد كيفيات منح امتياز استعمال الموارد المائية لإقامة هياكل عند أسفل السدود ونقاط المياه ومنشآت التحويل لتزويد المصانع الهيدروكهربائية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 3 ربيع الأول عام 1432 الموافق 6 فبراير سنة 2011، يتعلق بالإجراءات المطبقة في مجال تحضير رخصة بناء منشآت الطاقة الكهربائية والغازية وتسليمها
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-31
مرسوم تنفيذي رقم 10-31 مؤرخ في 5 صفر عام 1431 الموافق 21 يناير سنة 2010، يحدّد كيفيات توسيع حماية أعماق البحر في الساحل ويضبط النشاطات الصناعية في عرض البحر
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-376
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-376 مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1430 الموافق 16 نوفمبر سنة 2009، يحدد ش روط منع استخراج مواد الطمي من مجاري الوديان أو أجزاء الوديان التي تشكل خطرا للإتلاف وكذا كيف يات استغلالها في المواقع المرخص بها
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-184
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-184 مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة 2009، يحدد الإجراءات والمقاييس الخاص ة بالمصادق ة التقني ة والأمني ة على المنش آت ال ق اعدي ة الرياضية المفتوحة للجمهور وك ذا كيفيات تطبيقها
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-157
مرسوم تنفيذي رقم 09-157 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009، يحدّد ش روط استغلال مرافق إنتاج الم واد الكيميائية المنصوص عليها في الج دولين 1 و 2 من الملحق المتعلق بالمواد الكيميائية من اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-188
مرسوم تنفيذي رقم 08-188 مؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أوّل يوليو سنة 2008، يحدد كيفيات منح رخصة استغلال مقالع الحجارة والمرامل وتعليقها وسحبها
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.