مرسوم رقم 88-227 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1409 الموافق 5 نوفمبر سنة 1988 يتضمن اختصاصات اسلاك المفتشين المكلفين بحماية البيئة وتنظيمها وعملها . 1535
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم اختصاصات اسلاك المفتشين المكلفين بحماية البيئة وتنظيمها وعملها وفقا لأحكام.
المادتين 6 و 136 من القانون رقم 83-03 المؤرخ في 5 فبراير سنة 1983 المتعلق بحماية البيئة المذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيكلف مفتشو حماية البيئة بالسهر على احترام التشريع والتنظيم في ميدان حماية البيئة ومعاينة المخالفات في هذا المجال والبحث عنها. 1536 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 29 ربيع الأول عام 1409 ه وبهذه الصفة فهم مكلفون على الخصوص بما يأتي :
يسهرون على تطبيق التشريع والتنظيم في مجال حماية الطبيعة وصون الحيوانات والنباتات وحفظ الموارد الطبيعية وحماية الجو الطبيعي وموارد الماء، والوسط البحرى من جميع أشكال التلف والفساد.
- يسهرون على مدى مطابقة شروط اقامة المنشآت المرتبة واستغلالها وشروط معالجة النفايات الناتجة عن النشاط الانساني وازالتها وشروط اصدار الضجيج للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
يسهرون بالتشاور مع المصالح المعنية على مدى مطابقة شروط استعمال المواد الكيماوية والنفايات السامة أو الخطيرة ومصادر الاشعاعات وإيداعها وخزنها وتداولها ونقلها للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
يراقبون جميع مصادر التلوث والأضرار، يجرون تحقيقات ترمي الى الكشف عن مصادر التلوث والاضرار التي من شأنها الحاق الضرر بالصحة.
العمومية والموارد الطبيعية والبيئة يسهرون على احترام التشريع والتنظيم في مجال دراسة الأثر على البيئة ينفذون أية مهة أخرى يسندها اليهم الوزير المكلف بالبيئة .
المادة 3
فتح المادةيتدخل المفتشون المكلفون بالبيئة على اساس برنامج ستوي للتفتيش يوافق عليه الوزير المكلف بالبيئة ..
ويمكنهم، زيادة على ذلك، أن يتدخلوا بصورة مباغتة بناء على طلب من الوزير المكلف بالبيئة او من الوالي المعني، للقيام يأية مهمة تحقيق تفرض ضرورتها حالة خاصة. ويعدون حصيلة سنوية لنشاطهم.
المادة 4
فتح المادةكل مهمة تفتيش أو فحص او تحقيق تتوج بتقرير يوجهه المفتشون الى الوزير المكلف بالبيئة والولاة المعنيين.
المادة 5
فتح المادةيمارس مفتشو حماية البيئة اختصاصاتهم التي تخولهم اياها المادة 134 من القانون رقم 83-03
المادة 7
فتح المادةيؤدى القسم أمام محكمة مقر اقامتهم الادارية.
المادة 8
فتح المادةيفوض مفتشو حماية البيئة بقرار وزاري.
المادة 9
فتح المادةيوضع مفتشو حماية البيئة تحت وصاية الوزير المكلف بالبيئة.
المادة 10
فتح المادةيوضع مفتشو حماية البيئة في موقع عمل لدى الوكالة الوطنية لحماية البيئة.
المادة 11
فتح المادةيعين المفتشون المكلفون بحماية البيئة في مستوى الجماعات المحلية بمقرر من الوزير المكلف بالبيئة.
المادة 12
فتح المادةتحدد شروط توظيف المفتشين المكلفين بحماية البيئة وأجورهم في اطار الاجراءات المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل.
المادة 13
فتح المادةتدرج الاعتمادات اللازمة لتأدية مهام .
المفتشين المكلفين بحماية البيئة في ميزانية الوكالة الوطنية الحماية البيئة.
المادة 14
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 ربيع الأول عام 1409 الموافق 5 نوفمبر سنة 1988.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 08-232
« تلغى أحكام المرسوم رقم 88-227 المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1409 الموافق 5 نوفمبر سنة 1988 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-232
مرسوم تنفيذي رقم 08-232 مؤرخ في 19 رجب عام 1429 الم وافق 22 يوليو سنة 2008، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالبيئة وتهيئة الإقليم
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-183
مرسوم تنفيذي رقم 93-183 مؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق مصالح خارجية تابعة لإدارة البيئة ويحدد مهمتها وعملها . 27 يوليو سنة 1993، يتضمن إنشاء 11
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-68
مرسوم تنفيذي رقم 93-68 مؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993 يتعلق بطرق تطبيق الرسم على الأنشطة الملوثة أو الخطيرة على البيئة. 31
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-78
مرسوم تنفيذي رقم 90-78 مؤرخ في 2 شعبان عام 1410 الموافق 27 فبراير سنة 1990 يتعلق بدراسات التأثير في البيئة. 362
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.