مرسوم تنفيذي رقم 04-395 مؤرخ في 23 شوال عام 1425 الموافق 6 ديسمبر سنة 2004، يحدد شروط استغلال شركة حامة ووتر ديسالينيشن " للمياه غير العادية في بلدية بلوزداد (ولاية الجزائر) وكيفيات ذلك. 3
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط استغلال شركة "حامة ووتر ديسالينيشن"
باختصار "ح.و.د" ش.ذ. أ، للمياه غير العادية، وكيفيات ذلك.
المادة 2
فتح المادةيرخص لشركة "ح.و.د" ش.ذ.أ باستغلال مصنع تحلية ماء البحر الموجود ببلدية بلوزداد (ولاية الجزائر).
المادة 3
فتح المادةينبغي أن يتم الاستغلال المذكور في المادتين الأولى و 2 أعلاه وفق الشروط المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما، لاسيما تلك المتعلقة باحترام القواعد التقنية والأمنية وحماية البيئة وجودة الماء. 4 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 4
فتح المادةيوضع الماء المحلى الذي يتم إنتاجه تحت تصرف الشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها "سوناطراك"، المشتري الوحيد، بناء على شروط تقنية ومالية يتم الاتفاق عليها بحرية بين "سوناطراك " و " ح . و .د" ش.ذ. أ .
المادة 5
فتح المادةتتنازل "سوناطراك" لصالح الجزائرية للمياه عن مجمل الماء المحلى الذي تضعه "ح. و .د"
ش.ذ.أ تحت تصرفها في حدود مائتي ألف متر مكعب يوميا (200.000م3) حسب شروط تقنية يتم الاتفاق عليها بين "سوناطراك" والجزائرية للمياه.
المادة 6
فتح المادةيتم ضمان المراقبة البكتريولوجية والكيميائية للماء المحلى المنتج والموجه للاستهلاك عن طريق تحاليل دورية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 شوال عام 1425 الموافق 6 ديسمبر سنة 2004.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (16)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.