قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 شعبان عام 1416 الموافق 25 ديسمبر سنة 1995، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بتحديث خط السكة الحديدية الذي يربط ولاية سكيكدة بولاية عنابة
المادة الأولى
فتح المادةيصرّح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلّقة بتحديث خط السكة الحديدية الذي المطبعة الرسمية 97 و 13 شارع يربط بلدية رمضان جمال ( ولاية سكيكدة ) ببلديات :
عنابة البوني، وبرحال ) ولاية عنابة ) طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 27 يوليو سنة 1993 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتتضمن هذه العلمية تحديث خط السكة الحديدية الذي يربط ولاية سكيكدة بولاية عنابة.
المادة 3
فتح المادةتبلغ مساحة الأملاك المخصصة لإنجاز المشروع ما يأتي : 791 هكتارا، 158 آرا، 55، سنتيارا من أراضي فلاحية وتوزع كما يأتي :
- ولاية سكيكدة : 457 هكتارا، 377 آرا 25 سنتيارا، من أراضي فلاحية، أراضي مبنية ( لاشيء ).
- ولاية عنابة : 333 هكتارا، 781 آرا، 30 سنتيارا من أراضي فلاحية، أراضي مبنية ( لاشيء ).
المادة 4
فتح المادةيقدّر المبلغ المخصص لتغطية عمليات نزع الملكية ب 50.050.000 دينار جزائري.
المادة 5
فتح المادةيحدد الأجل الأقصى لنزع الملكية بأربع ( 4 ) سنوات.
المادة 6
فتح المادةيكلف كل من والي ولاية سكيكدة ووالي ولاية عنابة والمدير العام للشركة الوطنية للنقل بالسكة الحديدية، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 شعبان عام 1416 الموافق 25 ديسمبر سنة 1995.
وزير الداخلية والجماعات وزير المالية المحلية والبيئة والإصلاح الإداري مصطفى بن منصور أحمد بن بيتور وزير النقل محمد أرزقي إيسلي عبد القادر بن مبارك الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
- أمر رقم 76-29
- أمر رقم 90-08
- أمر رقم 90-09
- أمر رقم 91-11
- مرسوم رئاسي رقم 95-380
- مرسوم تنفيذي رقم 90-78
- مرسوم تنفيذي رقم 91-454
- مرسوم تنفيذي رقم 93-186
- مرسوم تنفيذي رقم 94-215
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.