مرسوم رقم 88-149 مؤرخ في 12 ذى الحجة عام 1408 الموافق 26 يوليو سنة 1988 يضبط التنظيم الذي يطبق على المنشأت المصنفة ويحدد قائمتها. 1104
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم قائمة المنشآت المصنفة ويضبط الأحكام التنظيمية التي تطبق عليها وفقا الأحكام الفصل الأول من الباب الرابع في القانون رقم 83-03 المؤرخ في 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة .
المادة 2
فتح المادةتلحق بهذا المرسوم قائمة المنشآت المصنفة وترتيبها المنصوص عليها في المادة 75 من القانون رقم 83-03 المؤرخ في 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة (*).
المادة 3
فتح المادةتخضع أية منشأة ترد في قائمة المنشآت المصنفة، قبل الشروع في تشغيلها حسب تصنيفها، للحصول على رخصة أو للتصريح بها.
المادة 4
فتح المادةيسلم الرخص الوزير المكلف بالبيئة أو الوالي المختص إقليميا.
المادة 5
فتح المادةترسل التصريحات إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا.
المادة 6
فتح المادةيرسل طلب الرخصة الى الوالي المختص إقليميا، مصحوبا بملف في عشر (10) نسخ، يحتوي على أقصى ما يمكن من المعلومات عن المنشأة المزمع تشغيلها لاسيما ما يأتي :
(1) إذا كان الامر يعني شخصا طبيعيا يحتوي الملف على اسمه ولقبه وموطنه وإذا كان الامر يعني شخصا معنويا يشتمل على تسميته أو عنوانه التجاري وشكله القانوني وعنوان مقره الرئيسي وصفة موقع الطلب، 2 (2) الموقع المزمع إنجاز المنشأة فيه،
(3) طبيعة الاعمال التي يعتزم الطالب القيام بها وحجمها وكذلك بند القائمة التي ترتب فيها المنشأة المذكورة أو بنودها . 4 (4) أساليب الصنع التي ينتجها المعني والمواد التي يستخدمها والمنتوجات التي يصنعها بحيث يمكن تقدير الاخطار والمضايقات التي تتسبب فيها المنشأة ويمكن أن يرسل في نسخة وحيدة وفي ظرف منفصل المعلومات التي - يعتقد ان نشرها قد يؤدي الى إفشاء سر الصنع.
( * ) تنشر هذه القائمة نشرا خاصا.
الأربعاء 13 ذو الحجة عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1105 وإذا كانت إقامة المنشأة تتطلب الحصول على رخصة فان طلب الرخصة يجب أن يكون مرفوقا أو مستكملا خلال الايام العشرة ( 10 ) الموالية لتقديمه ببيان إيداع طلب رخصة البناء.
ولا يساوي منح رخصة البناء الحصول على الرخصة المذكورة بمقتضى القانون رقم 83-03 المؤرخ في 5 فبراير سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 7
فتح المادةيجب أن تصحب كل نسخة من طلب الرخصة بالأوراق الآتية : 1 (1) خريطة مقياسها 25.000/1 أو مقياسها 50.000/10 يبين فيها موقع المنشأة المزمع إقامتها. 2 (2) تصميم مقياسه 2500/1 على الاقل يصف ما يجاور موقع المنشأة حتى مسافة 1000 متر على الاقل، وتبين في هذا التصميم كذلك جميع البيانات وتخصيصها وطرق السكة الحديدية . والطرق العمومية ونقاط الماء وقنواته وسواقيه
(3) تصميم إجمالي، مقياسه 1/200 على الاقل يبين وضعيات مشتملات المنشأة المزمع إقامتها وكذلك تخصيص البنايات والاراضي المجاورة حتى مسافة 35 مترا، كما يبين رسما خطيا للمجاري الموجودة، يمكن الادارة أن تقبل مقياسا مصغرا حتى مقياس 1/100 بناء على طلب المعني. 4 (4) دراسة الاثر المنصوص عليها في المادة 131 من القانون رقم 83-03 المؤرخ في 5 فبراير سنة 1983.
5) وثيقة تبين الاخطار التي يمكن أن تسبب فيها المنشأة في حالة وقوع حادث، كما تبين الاجراءات الكفيلة بالتقليل من امكانية وقوع ما ينجر عنها من عواقب. ويجب أن تبين الوثيقة مشتملات وسائل النجدة الموضوعة تحت تصرف المسؤول عن المنشأة وتنظيم هذه الوسائل.
6 ) مذكرة تتعلق بمطابقة المنشأة المزمع إقامتها مع الاحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحفظ صحة المستخدمين وأمنهم.
المادة 8
فتح المادةيجب أن يرفق التصريح المنصوص عليه في
المادة 5
فتح المادةبملف يشتمل على ما يأتي :
1 ) إذا كان الامر يعني شخصا طبيعيا يحتوي الملف على اسمه ولقبه وموطنه، وإذا تعلق بشخص معنوي اشتمل الملف على تسميته أو عنوانه التجاري وطبيعته القانونية وعنوان مقره الرئيسي وصفة المسؤول عنه.
2 ) الموقع الذي تقام فيه المنشأة وبيان حدود محيط الحماية، إن اقتضى الامر.
3 ) طبيعة الاعمال التي يعتزم المعني القيام بها وحجمها وبند القائمة التي تندرج فيها أو بنودها.
4 ) وثيقة تبين الاخطار التي يمكن أن تسبب فيها المنشأة في حالة وقوع حادث، كما تبين الاجراءات الكفيلة بالتقليل من إمكانية وقوع ما ينجر عنها من عواقب. ويجب أن تبين الوثيقة مشتملات وسائل النجدة الموضوعة تحت تصرف المسؤول عن المنشأة وتنظيمها.
المادة 9
فتح المادةلا تمنح الرخص المنصوص عليها في المادة 4 من هذا المرسوم إلا بعد إجراء تحقيق علني طبقا للمادة 8 من القانون رقم 83-03 المؤرخ في 5 فبراير سنة 1983 المتعلق بحماية البيئة المذكورة أعلاه.
المادة 10
فتح المادةإذا رأى الوالي أن المنشأة المزمع إقامتها لم يرد ذكرها في قائمة المنشآت المصنفة أشعر المعني بذلك، وإذا رأى أن الطلب والاوراق المرفقة به غير قانونية أو غير كاملة أو رأى أن المنشأة تخضع لتصريح صاحب الطلب إما أن يتم هذا الملف وإما أن يقدم تصريحا بدل الطلب.
المادة 11
فتح المادةيقرر الوالي المختص إقليميا بقرار الشروع في تحقيق علني بمجرد تسليم الملف الكامل المتعلق بالمنشأة المصنفة ويبين هذا القرار نفسه ما يأتي :
1 ) هدف التحقيق وتاريخه دون أن تتجاوز مدته 45 يوما،
2 ) المكان والاوقات التي يمكن الجمهور أن يطلع فيها على الملف ويقدم ملاحظاته في سجل يخصص لهذا الغرض،
3 ) اسم المندوب المحقق ولقبه وصفته
4 ) التحقق من الموقع الذي يعتزم أن تقام فيه المنشأة بالضبط من خلال تصميم مسح الاراضي
5 ) المحيط وموقع المكان الذي يتم فيه إعلام الجمهور عن طريق التعليق الاشهاري على نفقة المعني الخاص بالمنشأة المزمع إقامتها.
6 ) فتح سجل لتلقي آراء الجمهور في مقر المجلس الشعبي البلدي الذي تقام المنشأة في ترابه أو في مقر المجالس الشعبية البلدية التي تقام المنشآت فوق ترابها.
المادة 12
فتح المادةيعلق إعلان للجمهور على نفقة صاحب الطلب وبعناية رئيس كل مجلس شعبي بلدي مس المحيط المنصوص عليه في المادة السابقة جزءا من ترابه. يتم التعليق 1106 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 13 ذو الحجة عام 1408ه قبل ثمانية ( 8 ) أيام على الاقل من الشروع في التحقيق العلني وبجوار مكان المنشأة المزمع إقامتها بكيفية تضمن إعلام الجمهور إعلاما كاملا ويشهد على وقوع هذا التعليق رئيس كل مجلس شعبي بلدي وقع فيه التعليق.
ويجب أن تكون حروف هذا الاعلان بارزة كما يجب أن يبين طبيعة المنشأة والموقع الذي يعتزم أن يقام فيه وتاريخ الشروع في التحقيق العلني وتاريخ اختتامه، واسم المندوب المحقق والايام والساعات التي يلتقي فيها هذا المحافظ ملاحظات المعنيين والمكان الذي يمكن فيه الاطلاع على الملف.
المادة 13
فتح المادةيغلق المحقق سجل التحقيق المتكون من اوراق غير منفصلة ويوقعه.
ويستدعي المندوب المحقق بعد انتهاء التحقيق صاحب الطلب خلال ثمانية أيام ويبلغه في عين المكان الملاحظات الكتابية والشفوية التي سجلت في محضر ويطلب منه تقديم مذكرة إجابة خلال مهلة 22 يوما.
يرسل المندوب المحقق ملف التحقيق إلى الوالي مع استنتاجاته المعللة خلال ثمانية أيام ابتداء من تاريخ إجابة صاحب الطلب أو من انتهاء الاجل المحدد له لتقديم هذه الاجابة.
ويمكن أي شخص طبيعي أو معنوي أن يطلع في الولاية على مذكرة إجابة صاحب الطلب وفي استنتاجات المندوب المحقق المعللة.
المادة 14
فتح المادةيبلغ الوالي فور افتتاح التحقيق نسخة من طلب والصحة، الرخصة والشؤون للمصالح الاجتماعية المحلية ، المكلفة والحماية بالري، المدنية، والفلاحة وتفتيش العمل والتعمير والبناء، والصناعة لتبدي رأيها في ذلك، ويمكن أن تطلب نسخة إضافية من صاحب الطلب لهذا الغرض، ويجب على المصالح المستشارة أن تبدي أراءها في أجل خمسة وأربعين يوما وإلا فصل الامر دونها.
المادة 15
فتح المادةيطلب من المجلس الشعبي البلدي أو المجالس الشعبية البلدية التي يعتزم أن تقام فوق ترابها المنشآت أن تبدي رأيها في طلب الرخصة بمجرد افتتاح التحقيق. ولا تؤخذ بعين الاعتبار الا الآراء التي تعبر عنها خلال الخمسة عشر يوما الموالية لاغلاق سجل التحقيق، على الاكثر.
المادة 16
فتح المادةيجب ان يصل ملف المنشأة المصنفة التي تخضع للحصول على رخصة وزارية، عن طريق الوالي، الى الوزارة المكلفة بالبيئة بعد تحقيق يجري تحت مسؤولية الوالي المختص إقليميا.
المادة 17
فتح المادةيبلغ الوالي المختص إقليميا الموافقة المعللة أو الرفض المسبب، الى المعني خلال أجل لا يتعدى خمسة وأربعين يوما، للمنشآت التي تخضع لرخصة الوالي، وتسعين ( 90 ) يوما للمنشآت التي تخضع لرخصة الوزير.
واذا لم تحصل الاجابة في الاجل المحدد، عدت الموافقة حاصلة مع مراعاة الاحكام العامة المفروضة على المنشأة.
المادة 18
فتح المادةيحدد الوزير المكلف بالبيئة بقرار الاحكام العامة أو الخاصة التي تطبق على المنشآت المصنفة بعد استشارة الوزراء المعنيين.
واذا كان الواجب أن تستغل عدة منشآت مصنفة استغلالا متكاملا، ويستغلها مسؤول واحد، في مكان واحد، وجب تقديم طلب واحد للرخصة أو تصريح واحد لمجموع هذه المنشآت ويتوقف إجراء الرخصة على النشاط الرئيسي.
المادة 19
فتح المادةيجب ان يجدد طلب الرخصة الخاصة بالمنشأة في الحالتين الآتيتين :
إذا لم تشرع المنشأة في العمل أو لم تستغل طوال ثلاث ( 03 ) سنوات، إذا وقع تبديلها أو تحويلها أو توسيعها أو تغيير أسلوب عملها.
المادة 20
فتح المادةإذا تعرضت منشأة مصنفة لاجراء الاغلاق أو التوقيف وجب على المسؤول عنها أن يتخذ جميع التدابير اللازمة للحراسة والرقابة المستمرة في منشأته وملحقاتها ويعلم بذلك السلطات المختصة.
المادة 21
فتح المادةيمكن الوزير المكلف بالبيئة أو الوالي أن يتخذ قرار حسب الاشكال المطلوبة يمنح بمقتضاه رخصة لمدة محدودة، بناء على طلب المستغل في الحالتين الآتيتين : 1 (1) إذا طبقت أساليب جديدة للعمل في المنشأة
2 ) إذا حصل توقع تحويل في الاراضي المجاورة التي يعتزم إنجاز المنشأة فيها، يمس ظروف الاسكان أو طريقة استعمال الاراضي.
ويجب على من يستفيد رخصة محدودة الأمد ويرغب في الحصول على تجديدها، أن يقدم طلبا جديدا، يخضع للشكليات نفسها التي خضع لها الطلب الأول.
المادة 22
فتح المادةإذا أقيمت المنشأة لتعمل مدة تقل عن سنة، ولا تتحمل إجراء التحقيق العادي أمكن الوزير المكلف بالبيئة أو الوالي أن يمنح كل منهما بناء على طلب المستغل الأربعاء 13 ذو الحجة عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1107 وتقرير المصالح المركزية أو المحلية المكلفة بالبيئة، رخصة لمدة ستة ( 6 ) أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة، دون إجراء تحقيق علني ومن غير القيام بالاستشارات المنصوص عليها في هذا المرسوم.
المادة 23
فتح المادةيجب أن تتوفر في المنشآت الموجودة أحكام هذا المرسوم في الآجال المحددة في القرارات التي تخصها.
مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-339
« تلغى أحكام المرسوم رقم 76-34 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1976 وكذا أحكام المرسوم رقم 88-149 المؤرخ في 26 يوليو سنة 1988 والمذكورين »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-339
مرسوم تنفيذي رقم 98-339 مؤرخ في 13 رجب عام يطبق على المنشآت المصنفة ويحدد قائمتها . لجزائرية / المعدد 82 14 رجب عام 1419 ه تنظيمية 1419 الموافق 3 نوفمبر سنة 1998 ، يضبط التنظيم الذي 3 مراسم فردية
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-254
مرسوم تنفيذي رقم 97-254 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1418 الموافق 8 يوليو سنة 1997، يتعلق بالرخص المسبقة لإنتاج المواد السامة أو التي تشكل خطرا من نوع خاص واستيرادها
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-279
مرسوم تنفيذي رقم 94-279 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 17 سبتمبر سنة 1994، 8 1415 الموافق 17 سبتمبر سنة 1994، يتضمن تنظيم مكافحة تلوث البحر وإحداث مخططات استعجالية لذلك
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-184
مرسوم تنفيذي رقم 93-184 مؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، ينظم إثارة. الضجيج
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-68
مرسوم تنفيذي رقم 93-68 مؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993 يتعلق بطرق تطبيق الرسم على الأنشطة الملوثة أو الخطيرة على البيئة. 31
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-42
مرسوم تنفيذي رقم 92-42 مؤرخ في 30 رجب عام
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-78
مرسوم تنفيذي رقم 90-78 مؤرخ في 2 شعبان عام 1410 الموافق 27 فبراير سنة 1990 يتعلق بدراسات التأثير في البيئة. 362
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.