قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 3 أكتوبر سنة 1995 ، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز الطريق السريع شرق - غرب، مقطع العفرون - الحسينية الذي يربط ولاية البليدة بولاية عين الدفلى
المادة الأولى
فتح المادةيصرح بالمنفعة العمومية للعملية المتضمنة إنجاز الطريق السريع الذي يربط ولاية البليدة بولاية عين الدفلى ويمر عبر بلديات :
العفرون وادي جر (ولاية البليدة) وبومدفع والحسينية (ولاية عين الدفلى).
المادة 2
فتح المادةتبلغ مساحة الأملاك المخصصة لإنجاز هذا المشروع والمحدّدة حسب الدراسات المعدة من طرف صاحب المشروع ما يأتي : 106 هكتارا، 67 آرا، 90 سنتيارا من الأراضي الفلاحية و 7153 مترا مربعا من الأراضي المبنية والموزعة كما يأتي :
- ولاية البليدة : 59 هكتارا ، 44 آرا، 68 سنتيارا من الأراضي الفلاحية و 3860 مترا مربعا من الأراضي المبنية
- ولاية عين الدفلى : 47 هكتارا، 23 آرا. 22 سنتيارا من الأراضي الفلاحية و 3293 مترا مربعا من الأراضي المبنية.
المادة 3
فتح المادةيقدّر المبلغ المخصص لتغطية عمليات نزع الملكية بمبلغ 266.094.000 دج.
المادة 4
فتح المادةيحتوي هذا المشروع على إنجاز الطريق السريع الذي يربط ولاية البليدة بولاية عين الدفلى.
المادة 5
فتح المادةيحدد الأجل الأقصى لنزع الملكية بأربع (4) سنوات.
المادة 6
فتح المادةيكلّف كل من واليي ولايتي البليدة وعين الدفلى والمدير العام للوكالة الوطنية للطرق السريعة، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار .
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 3 أكتوبر سنة 1995.
وزير المالية عن وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري الوزير المنتدب لدى وزير أحمد بن بيتور الداخلية المكلف بالجماعات المحلية والإصلاح الإداري نور الدين قصد علي عن وزير التجهيز والتهيئة العمرانية وبتفويض منه مدير الديوان أحسن سعدلي إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعية الشهرية في 31 مارس الأصول :
- الذهب.
- أموال بالعملة الصعبة.
حقوق السحب الخاصة.
الاتفاقات الدولية للدفع
- المساهمات وتوظيف الأموال.
- الاكتتاب في الهيئات المالية المتعددة الأطراف والجهوية.
سنة 1995 1.129.629.139,03 102.836.224.120,12 1.436.115.647,83 318.575.768,28 992.251.371,96 63.498.992.507,03 الديون التي على الدولة ( القانون رقم 62-156 المؤرخ في 1962/12/31). 0,00 الديون التي على الخزينة العمومية ( المادة 213 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 1990/4/14 ) حساب جارمدين للخزينة العمومية ( المادة 78 من القانون المؤرخ في 1990/4/14 ) حسابات الصكوك البريدية.
- سندات مقتطعة ثانية :
العمومية.
الخاصة.
المعاشات :
العمومية.
الخاصة.
- تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية.
- حسابات للتحصيل.
- تجميدات صافية.
- فصول أخرى في الأصول. 94.765.848.330,12 رقم 90-10 125.203.591.303,03 7.588.966.958,39 22.352.000.000,00 15.967.289.324,23 0,00 15.994.000.000,00 47.045.624.475,95 4.704.834.570,38 2.049.584.503,30 114.730.763.530,11 المجموع 620.614.291.550,11 الخصوم :
- أوراق وقطع نقدية متداولة.
- التزامات خارجية.
- الاتفاقات الدولية للدفع مقابل الأموال الممنوحة عن طريق حقوق السحب الخاصة.
- الحساب الجاري الدائن للخزينة العمومية.
حسابات البنوك والمؤسسات المالية.
الرأسمال .....
الاحتياطات ..
الأرصدة.
فصول أخرى في الخصوم.
المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع عبد القادر 229.604.913.258,08 135.631.395.343,47 178.402.599,29 8.055.001.498,32 0,00 7.388.091.704,74 40.000.000,00 846.000.000,00 3.719.772.833,22 235.150.714.312,99 المجموع 620.614.291.550,11 بن مبارك الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.