مرسوم تنفيذي رقم 30292 مكرر مؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992، يتضمن انشاء الوكالة الوطنية للطرق السريعة. 1609
المادة 2
فتح المادةتوضع الوكالة تحت وصاية الوزير المكلف بالطرق،
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 06-273 (ج.ر عدد 52 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
" المادّة 2 : طبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 05-299 المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 والمذكور أعلاه، يحدّد عدد المعاهد ال تي يتك ون من ها المرك ز الجامعي لمعسكر واختصاصها كما يأتي :
- معهد العلوم والتكنولوجيا،
- معهد العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،
- معهد العلوم القانونية والإدارية،
- معهد العلوم الاجتماعية والإنسانية،
- معهد الآداب واللغات،
- معهد علوم الطبيعة والحياة". 25 رجب عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 20 غشت سنة 2006 م
المادة 3
فتح المادةيكون مقر الوكالة في مدينة الجزائر، ويمكن نقله الى اي مكان آخر في التراب الوطني بمرسوم تنفيذي بناء 1 على اقتراح الجهة الوصية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 06-273 (ج.ر عدد 52 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
" المادّة 3 : زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 05-299 المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 والمذكور أعلاه، يتكوّن مجلس إدارة المركز الجامعي لمعسكر بالنسبة للقطاعات المستعملة من :
- ممثل وزير العدل، حافظ الأختام،
- ممثل الوزير المكلّف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- ممثل الوزير المكلّف بالتجارة،
- ممثل الوزير المكلّف بالطاقة والمناجم،
- ممثل الوزير المكلّف بالثقافة،
- ممثل الوزير المكلّف بالفلاحة".
الباب الثاني — الهدف
المادة 4
فتح المادةتعد الوكالة، وفقا لأهداف المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية اداة للدولة مكلفة بتطبيق المخططات والبرامج المقررة في مجال دراسات انجاز الشبكة الوطنية للطرق السريعة واستغلالها وصيانتها.
وفي هذا الاطار تكون الطرق السريعة الحضرية وشبه الحضرية والطرق السريعة الرابطة، تابعة لميدان تدخل الوكالة .
المادة 5
فتح المادةتتولى الوكالة في حدود اختصاصاتها، ما ياتي :
القيام بدراسات القابلية التنفيذ.
متابعة الدراسات التقنية والتقنية الاقتصادية للطرق السريعة ومراقبتها.
القيام في اطار التشريع والتنظيم المعمول بهما لحساب الدولة باقتناء الاراضي اللازمة لانجاز الشبكة الوطنية للطرق السريعة وتوابعها وتهيئتها وتوسيعها واستغلالها.
الاشراف على انجاز برامج الاستثمار.
السهر على رعاية الطرق السريعة والمنشآت المتصلة بها وحمايتها وصيانتها.
خلاء
المادة 6
فتح المادةتتولى الوكالة، في ميدان الدراسات الخاصة بالطرق السريعة، ما يأتي :
الباب الاول التسمية - الشخصية - المقر
المادة الأولى : تنشا مؤسسة عمومية وطنية ذات طابع اداري تسمى " الوكالة الوطنية للطرق السريعة " وتدعى في
- تعد الدراسات التمهيدية والمشاريع الاولية ومشاريع التنفيذ او تأمر باعدادها، وتعمل على الموافقة عليها وعلى اجراء جميع التحاليل الاستكشافية التي تساعد على ذلك.
تطور وسائلها الخاصة بالتصور والدراسات قصد صلب النص et الوكالة "، تتمتع بالشخصية المعنوية | التحكم في التقنيات المرتبطة بهدفها.
المادة 7
فتح المادةتتولى الوكالة، في ميدان اشغال انجاز الطرق السريعة، ممارسة صلاحيات صاحب المشروع ومسؤوليتها ولاسيما :
تكوين الملفات الاستشارية لمؤسسات الانجاز.
الاشراف على انجاز المشاريع.
القيام باستلام المنشآت.
المادة 8
فتح المادةتتولى الوكالة، في ميدان مراقبة الطرق السريعة وصيانتها، ما يأتي :
القيام باستغلال الطرق السريعة وصيانتها أو تكليف من يقوم بذلك.
- دراسة انظمة صيانة الطرق السريعة الجاري إستغلالها وتطويرها وتصور مخططات التدخل السريع بالإتصال مع الهيئات المعنية أو تكليف من يقوم بذلك.
القيام بتنفيذ جميع أشغال الصيانة أو تكليف من يقوم بتنفيذها، ضمان شرطة الاملاك العمومية في مجال الطرق السريعة منح توابع الاملاك العمومية في مجال الطرق السريعة عند الاقتضاء.
المادة 9
فتح المادةتتولى الوكالة، زيادة على الاختصاصات المحددة في المواد السابقة، ما يأتي :
تطوير الدراسات الهندسية الخاصة بالطرق السريعة، إنجاز أية دراسة أو بحث يتعلقان بهدفها، المساهمة في تكوين المستخدمين العاملين في ميدان الطرق السريعة وفي تحسين تأهليهم، تجمع المعلومات والوثائق ذات الصبغة الاحصائية و العلمية و التقنية و الاقتصادية الخاصة بميدان الطرق السريعة وتعالجها وتحفظها وتوزع معطياتها، تباشر بناء على طلب السلطة الوصية، كل عمل أو تدخل ذي طابع وطني أو اقليمي يتعلق بميدان اختصاصها، تقدم يد المساعدة للهيئات المعنية قصد إعداد المقاييس والتقنيات ذات الصلة بميدان اختصاصها وتقترح أي اجراء ملائم،
- تشارك مع السلطة الوصية أو لحسابها في التظاهرات الاقليمية أو الدولية ذات الصلة بهدقها.
المادة 10
فتح المادةيمكن الوكالة أن تبرم أي صفقة أو اتفاقية أو عقد مما يتعلق بنشاطها مع الهيئات الوطنية أو الاجنبية وفقا للتنظيمات المعمول بها ومع احترام الاجراءات الخاصة بهذا المجال.
الباب الثالث — التنظيم والعمل
المادة 11
فتح المادةيشرف على الوكالة ، مجلس ادارة ويديرها مدير عام.
المادة 12
فتح المادةتكون للوكالة قصد تحقيق المهام المسندة اليها :
مصالح مركزية مصالح متخصصة عبر التراب الوطني.
الفصل الاول — مجلس الادارة
المادة 13
فتح المادةيدرس مجلس الادارة ويبدي رأيه في كل اجراء يتعلق بالمسائل الآتية على الخصوص :
تنظيم الوكالة وسيرها العام المخططات والبرامج السنوية والمتعددة السنوات وحصيلة النشاط في السنة المنصرمة البرامج السنوية والمتعددة السنوات الخاصة بالاستثمارات ذات الصلة بأنشطة الوكالة وكيفيات تمويلها مشروع ميزانية الوكالة، مشاريع بناء عمارات واقتنائها وبيعها ومبادلتها، قبول الهبات والوصايا وتخصيصها،
- العناصر المتعلقة بتحديد مبلغ الأتاوى والمكافآت التي تقبض بمناسبة ما تقوم له الوكالة من دراسات وأشغال وخدمات لفائدة الادارات والهيئات والمؤسسات والجماعات أو الخواص، التدابير التي تقترح على السلطة الوصية والتي من شأنها ترقية مختلف ميادين نشاط الوكالة وتطويرها وتوجيهها، التدابير الكفيلة بإتمام الاحكام التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بميدان نشاطها وتبسيطها أو تعديلها .
المادة 14
فتح المادةيتكون مجلس الادارة من :
الوزير المكلف بالطرق أو ممثله، رئيسا ممثل وزير الدفاع الوطني ممثل الوزير المنتدب للخزينة ممثل الوزير المنتدب للميزانية ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية ممثل الوزير المكلف بالنقل ممثل الوزير المكلف بالفلاحة ممثل المندوب للتخطيط ممثل الوزير المكلف بالبيئة والمحيط ممثل الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية.
المادة 15
فتح المادةيشارك المدير العام والعون المحاسب مشاركة استشارية في إجتماعات مجلس الادارة.
المادة 16
فتح المادةيمكن مجلس الادارة أن يستعين بأي شخص يراه كفءا في القضايا المطروحة للنقاش أو كفيلا بأن يفيده في مداولاته.
المادة 17
فتح المادةوظائف أعضاء مجلس الادارة مجانية غير أن مصاريف التنقل والاقامة التي تستدعيها ممارسة الاشغال تعوض لهم وفقا للتنظيم المعمول به.
المادة 18
فتح المادةيجب أن يعين أعضاء مجلس الادارة من بين الاعوان الذين يشغلون وظيفة عليا، ويعينون لمدة ثلاث
(3) سنوات قابلة للتجديد بقرار من الوزير المكلف بالطرق بناء على اقتراح من السلطة التي يتبعونها.
وتنهى مهاهم حسب الطريقة نفسها، واذا شعر منصب تم تعويضه بعد شهر على الاكثر من ثبوت شغوره.
المادة 19
فتح المادةيجتمع مجلس الادارة، بناء على استدعاء من رئيسه في دورة عادية مرتين في السنة على الاقل. ويمكن استدعاؤه فضلا عن ذلك لعقد دورة غير عادية بناء على طلب من رئيسه أو ثلثي ( 2/3 ) أعضائه.
يعد الرئيس جدول الاعمال بناء على اقتراح المدير العام للوكالة، وترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الاعمال قبل خمسة عشر (15) يوما على الاقل من تاريخ الاجتماع.
ويمكن تقليص هذه المدة بالنسبة الى الدورات غير العادية دون أن تقل عن ثمانية (8) أيام.
المادة 20
فتح المادةلا تصح مداولات مجلس الادارة الا بحضور ثلثي (3/2 ) أعضائه على الاقل.
واذا لم يكتمل النصاب، عقد اجتماع آخر بعد ثمانية
(8) أيام ، وحينئد تصح مداولات مجلس الادارة مهما يكن عدد أعضائه الحاضرين وتتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين، واذا تساوى عدد الاصوات كان صوت الرئيس مرجحا .
المادة 21
فتح المادةتدون مداولات مجلس الادارة في محاضر وتسجل في سجل خاص موقع ومرقوم، ويوقعها الرئيس وكاتب الجلسة، ثم ترسل خلال خمسة عشر (15) يوما الى الوزير الوصي.
يتولى المدير العام للوكالة أمانة مجلس الادارة.
الفصل الثاني — المدير العام
المادة 22
فتح المادةيعين المدير العام للوكالة بمرسوم تنفيذي يتخذ في مجلس الحكومة، بناء على اقتراح الوزير المكلف بالطرق.
وتنهى مهامه حسب الطريقة نفسها.
المادة 23
فتح المادةينفذ المدير العام قرارات مجلس الادارة.
وهو المسؤول عن السير العام في الوكالة، فيتصرف باسم الوكالة ويمثلها أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية.
يؤدي جميع العمليات في اطار اختصاصات الوكالة.
يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي الوكالة ويعين في جميع المناصب التي لم تتقرر بشأنها طريقة أخرى للتعيين فيها .
المادة 24
فتح المادةالمدير العام هو الأمر بصرف الميزانية العامة للوكالة حسب الشروط المحددة في القوانين والتنظيمات المعمول بها.
وبهذه الصفة، فهو :
- يعد مشروع الميزانية ويلتزم بنفقات التسيير والتجهيز في الوكالة ويأمر بصرفها، يبرم جميع الصفقات والعقود والاتفاقيات ذات العلاقة ببرنامج النشاط باستثناء ما يتطلب منها موافقة السلطة الوصية يمكنه أن يفوض امضاءه المساعديه الرئيسيين في حدود اختصاصاته.
المادة 25
فتح المادةيحدد التنظيم الداخلي في الوكالة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالطرق والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
يعين مسؤولو المصالح المركزية والمصالح المتخصصة بقرار من الوزير المكلف بالطرق، بناء على اقتراح من المدير العام للوكالة، وتنهى مهامهم حسب الطريقة نفسها.
الباب الرابع — احكام مالية
الفصل الاول — المحاسبة والمراقبة
المادة 26
فتح المادةتمسك حسابات الوكالة وفقا لقواعد المحاسبة العمومية ومخطط المحاسبة الموائم للمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري.
يسند مسك الحسابات وتداول الاموال لعون محاسب يعينه الوزير المكلف بالمالية ويمارس مهامه وفقا للتنظيم المعمول به.
يمكن العون المحاسب، تحت مسؤوليته وحسب الشروط المحددة في التنظيم المعمول به ان يفوض امضاءه المفوض واحد او عدد من المفوضين بعد موافقة المدير العام للوكالة.
المادة 27
فتح المادةتخضع الوكالة للمراقبة المالية من الدولة.
المادة 28
فتح المادةيقدم المدير العام الحسابات الادارية وحسابات التسيير، التي يعدها الأمر بالصرف والعون المحاسب تباعا، الى مجلس الادارة للموافقة عليها في ختام الفصل الاول الذي يلي قفل السنة المالية التي تختص بها تلك الحسابات، مصحوبة بتقرير يتضمن شروحا وبيانات بشأن التسيير الاداري والمالي في الوكالة.
المادة 29
فتح المادةتودع الحسابات الادارية وحسابات التسيير لدى السلطات المعنية ولدى ضبطية مجلس المحاسبة حسب الشروط التنظيمية المطلوبة.
الفصل الثاني — الميزانية والموارد والنفقات
المادة 30
فتح المادةتقدم ميزانية الوكالة حسب الفصول والبنود.
ويعد المدير العام للوكالة الميزانية وتعرض على مجلس الادارة للمداولة فيها.
ثم ترسل الى الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية للموافقة عليها قبل بداية السنة المالية المتعلقة بها، وفقا للتنظيم المعمول به.
واذا لم تحصل الموافقة على الميزانية عند تاريخ بدء السنة المالية، يرخص للمدير العام أن يلتزم ويصرف النفقات الضرورية لسير الوكالة وان ينفذ هذه الالتزامات في حدود الاعتمادات المخصصة بمقتضى السنة المالية السابقة، وذلك حتى يوافق على الميزانية الجديدة.
غير ان النفقات لا يلتزم بها وتصرف الا بمقدار سدسي مبلغ اعتمادات السنة المالية السابقة،
المادة 31
فتح المادةتتكون موارد الوكالة من :
الاعانات التي تقدمها الدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية
- الهبات والوصايا والايلولات المسموح بها.
حاصل الامتيازات التي تتم في اطار قوانين المالية، المكافآت المقبوضة بمناسبة ما تقوم به الوكالة من دراسات واعمال وخدمات لفائدة الغير
- الموارد الاخرى الناجمة عن انشطة الوكالة ذات الصلة بهدفها.
المادة 32
فتح المادةتتكون نفقات الوكالة من :
نفقات التسيير نفقات التجهيز.
الباب الخامس — احكام ختامية
المادة 33
فتح المادةلا يتقرر حل الوكالة وبيان الجهة التي تؤول اليها ممتلكاتها الا بنص من النوع نفسه.
المادة 34
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو | سنة 1992 .
سيد أحمد غزالي مراسيم فردية
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة الأولى
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 06-273 (ج.ر عدد 52 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
" المادّة الأولى : تنشأ بمعسكر، تحت تسمية "المركز الجامعي لمعسكر" مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقافي ومهني تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتخضع لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 05-299 المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 والمذكور أعلاه ولأحكام هذا المرسوم".
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-12
« يلغى المرسوم التنفيذي رقم 92-302 المؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992 والمتضمن إنشاء مركز جامعي في معسكر، المعدل »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 06-273
« تعدّل المادّة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 92-302 المؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992 والمذكور أعلاه، كما يأتي : " المادّة 2 : طبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 05-299 »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (18)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (16)
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-12
مرسوم تنفيذي رقم 09-12 مؤرّخ في 7 محرّم عام 1430 الموافق 4 يناير سنة 2009، يتضمن إنشاء جامعة معسكر
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-273
مرسوم تنفيذيّ رقم 06-273 مؤرّخ في 21 رجب عام 1427 الموافق 16 غشت سنة 2006، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 92-302 المؤرّخ في 6 محرّم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992 والمتضمّن إنشاء مركز جامعي في معسكر 6
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-249
مرسوم تنفيذي رقم 05-249 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 10 يوليو سنة 2005، يتضمن تعديل القانون الأساسي للوكالة الوطنية للطرق السريعة. 6
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1424 الموافق 26 يناير سنة 2004 ، يتضمن إنشاء مصالح متخصصة تابعة للوكالة الوطنية للطرق السريعة وتنظيمها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 10 يوليو 24 تحديد مواقع مفتشيات مراقبة الجودة 25 سنة 2004، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 رمضان عام 1413 الموافق 23 مارس سنة 1993 والمتضمن تصنيف المناصب العليا للوكالة الوطنية للطرق السريعة
-
اتفاقية
اتفاق القرض رقم 13 1100000 2000 الموقع في 2 يونيو سنة 2003 بأديس أبابا بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الإفريقي للتنمية، لتمويل مشروع إنجاز اجتناب الطريق السريع بمدينة قسنطينة - الجزء الثاني - (مقطع عين الباي - الطريق الولائي
-
اتفاقية
اتفاق القرض الموقع في 3 صفر عام 1423 الموافق 16 أبريل سنة 2002 بالجزائر، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، للمساهمة في تمويل مشروع الطريق السريع برج بوعريريج - خميس مليانة ( مقطع العفرون - الحسينية) 18
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 شوال عام 1417 الموافق 15 فبراير سنة تابع للوكالة الوطنية للطرق السريعة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 25
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1417 الموافق أول أبريل سنة 1997، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 23 مارس سنة 1993 والمتعلّق بالتنظيم الإداري للوكالة الوطنية للطرق السريعة. 52
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-308
مرسوم تنفيذي رقم 96-308 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 18 سبتمبر سنة 1996، يتعلق بمنح امتيازات الطرق السريعة. 8
-
مرسوم رئاسي رقم 96-315
مرسوم رئاسي رقم 96-315 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1417 الموافق على اتفاق القرض رقم 22/9 / RTE / AEG / B ، الموقع بتاريخ 15 الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الإفريقي للتنمية، لتمويل قسنطينة (مقطع عين سمارة - عين الباي) 9 25 سبتمبر سنة 1996، يتضمن الموافقة مايو سنة 1996 بأبيجان، بين الجمهورية مشروع اجتناب الطريق السريع بمدينة 10
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 3 أكتوبر سنة 1995 ، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز الطريق السريع شرق - غرب، مقطع العفرون - الحسينية الذي يربط ولاية البليدة بولاية عين الدفلى
-
اتفاقية
اتفاق القرض رقم 3839 أل، الموقع في 7 مارس سنة 1995 بواشنطن (د س) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، لتمويل مشروع الطرق السادس. 4
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 رمضان عام 1413 الموافق 23 مارس سنة 1993، يتضمن تصنيف المناصب العليا للوكالة الوطنية للطرق السريعة. 21
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 رمضان عام 1413 الموافق 23 الاداري للوكالة الوطنية للطرق السريعة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.